يقول سائله هل نقدر البضاعة في المحل التجاري بسعر البيع؟ ام سعر الشراء من اجل اداء الزكاة بل تقدر بما يغلب على الظن انها تساويه لو اريد بيعها يمكن ان تكون البضاعة في الدكان او في المتجر لا يبيعها مثلا الا بمئة لكن لو اراد ان يبيعها في الحال ما جاءت الا بثمانين ولو نظر الى شرائه لكانت الثمن ستين او سبعين لا يظر لا يضار نفسه ولا يضر المحتاجين يدفع الشيء الذي لو اراد ان يبيعها لكان متيقن فيجعل الزكاة على منواله والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم