اخونا في سؤاله الاخير في هذه الحلقة يقول توفي رجل وترك زوجة وولدا وبنتين واب وسبعة من وثلاثا من الذكور واربعة من الاناث فهنئ الاولاد الثلاثة نصيب من ميراث جدهم واذا كان لهم نصيب فكم يكون؟ علما بان الجد قام بتقسيم الميراث وهو حي ولم يعطي شيئا لاولاد به المتوفى فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له ان يأخذ من معاش ابنه المتوفى؟ رغم ان اولاده قصر ارجو وتوضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. اذا توفي الانسان عن اولاد ذكور واولادي اذا فليس لاولاد الابن شيء من الميراث وبالتالي فقسمة التركة لا حظ لهم فيها الا ان يبرهم بشيء من نفسه او يوصي لهم لان الوصية لاولاد الولد مع وجود اعمامهم الصحيحة لانهم غير وارثين واما ما يأخذه جدهم من معاش والدهم التقاعدي فهذا يخضع لاصول وقواعد فيما اصلحت معاشات التقاعد والوالدان اذا لم يكونا في عمل وظيفي فيما اعلم لهم حظ من المعاصي التقاعدي فليس اخذه من معاصي والدهم اعتداء ولكنه شيء مقرر من السلطة وبالتالي فلا تثريب عليه في ذلك والله اعلم. جزاكم الله خيرا