ما حكم العقد؟ ها؟ صحيح. المهر ليس ركنا ولا شرك في النكاح. حتى لو قال فزوجتك ابنتي بلا مهر. هم؟ هذا يسمونه تفريط وضع. هذا العقد صحيح ويجب لها مهر من سيئاتها قال رحمه الله باب باب الصلاة. والصداق المراد به العوض المسمى في عقد النكاح قال يسن يسن في العوظ آآ اربع امور. اولا تسميته في العقد يعني ذكره في العقد يذكر في العقد لانه يقطع النزاع. ثانيا يسن تخفيفه. يسن تخفيفه يعني يكون قليل. يكون قليلا. ويسن ايضا السنة الثالثة ان يكون من اربعمئة الى خمسمائة درهم. من اربع مئة الى خمس مئة درهم. لماذا؟ لان هذا ايش؟ صداقة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. السنة الرابعة الانسان الا ينقص عن عشرة دراهم. الانسان الا عن عشرة دراهم خروجها من خلاف من قدره بذلك. ولا حد لاكثره بالاجماع. لا حد لاكثره بالاجماع. واذا اظن الى خمس مئة درهم الان خمس مئة درهم اذا قلنا ان الدرهم يساوي كم؟ ها؟ غرامة؟ اثنين غرام وتسع مئة وخمسة وسبعين ونقول ثلاث غرام ثلاث اغرام في الالغام يكون الان تقريبا كم يكون الغرام على الاقل يعني ثلاثة ريال. ثلاثة في تسعة. تسعة ريال. تسعة ريال في كم؟ في اربع مئة ها في خمس مئة. كمل. ها؟ اربعة زائد الف وخمس مئة. اربعة الاف وخمس مئة. هذا وسلم لازواجه بعضهم يقول لا اكثر من ذلك لكن هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها انها خمس مئة درهم في الصحيح قال وكل ما صح ثمن او اجرة صح مهرا وان قل. حتى لو كان المهر منفعة. كان يبني اذا مسلا. او يجعل لها اجرة العمارة لمدة سنة. حتى لو كان منفعة ما لم يكن او تكن هذه المنفعة ايش؟ تعليم قرآن لا يصح. لا يصح علمنا. قال فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر المثل. اذا لم يسمى مهر لا يبطل العقد. عقد صحيح. وحين يقول يجب مهر المثل بمجرد العهد. ثم قال من تزوجها على الف الله والف لابيها. صح ذلك. لكن يشترط ان يكون الاب يصح تملكه بالشروط الستة التي تتقدم من مال ولده. صح هذا الشرط. لكن لا يملك الاب الا ايش؟ لا يملك الاب هذه الالف بالشرط. الا اذا قبضها الا اذا قبضها يقول لك يا اما بالنية او بالقول. فلو طلق قبل دخول يعني قبل الدخول وبعد تسليم المهر الالفين الف لها وافلى بها يقول يرجعا رجع بالفها يعني يعود على المرأة فقط ولا يعود على ابيها ولا شيء على الاب لهما الابلة ونتملك ما لولده. بشروط الست. وان شئت ذلك لغير الاب بشيء سواء الف او اقل او اكثر. فالكل لها الكل لها الجد او الاخ او العم قال يريد شيء من المهر ليس له شيء حتى لو الشرط هذا شرط باطل والتسمية صحيحة ويكون كل المهر للمرأة. قالوا يصح تأجيله تأجيل المهر يصح ان يؤجل معه. الان في العادة لكن كله او بعضه مقدم مؤخر كل هذا صحيح. وان اطلق الاجل وان يطلق الاجل فمحله الفرقة. فرقة بين الزوجين وهي تكون اما بالموت او الطلاق تملك المرأة مهرها بمجرد العقد. سواء كان حالا مؤجلا وسواء كان معين او غير معين يترتب على ذلك امور لا يتسع لوقت ذكرها. ثم تكلم عن التفويض. قال ولا يصح تفويضه البطء والتفريط هو الاهمال كان المهر اهمل حيث لا يسمى. التفويض المذهب عندنا نوعان. تفويض البطء المهر تفويض الضبع قال ان يزوج اب ابنته المجبرة. يعني التي يجوز له ان يجبرها. او غيرها او ولي غيرها. ولي غير الاب يزوج المجبرة. غير مجبرة. باذنها بلا مهب اهلين بلا مهل. يقول زوجتك ابنتي مثلا بلا ماء. او يسكت. زوجتك ابنتي ولم يذكروا مهرا قال تفويض المهر النوع الثاني من التفويض تفويض المهر قال كيف ايش عندكم هذا النوع الثاني توفير المهر ان يزوجها الولي على ما شاءت هي زوجتك ابنتي على ما شاءت من المهر طيب كم؟ على ما شاءت. نقول يصح العقد. او على من شاء فلان. على من شاءت امها من الله. زوجتك ابنتي على امها او شاء عمها من المهر. هذه يسمونها تفويض ظهر. يترتب على التفويض عدة امور. الامر الاول من العقد صحيح العقد صحيح. ثانيا يجب لها بعقد مهر بعقد بالعقد مهر المثل. يجب المرأة هذه الزوجة مهر المثل. ثالثا يستقر مهر المثل بالدخول اذا دخل بها استقر مهر رابعا اذا مات احدهما في التفويض بنوعين قبل الدخول وقبل ان يفرضه الحاكم ايضا ورثه الاخر وحينئذ لها مهر نسائها. يعني يكون معتبرا بمن يساويها من اقاربها من جهة الام. او جهة الاب كامها وعمتها وخالتها. خامسا ان طلقت المفوضة هذه قبلهما يعني قبل الدخول وقبل ان يفرض لم يكن لها عليه الا المتعة. الا المتعة. المتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر. ما يجب حرة على زوج طلاق قبل الدخول لمن لم يسمى لها مهر؟ قال وهي معتبرة المهر. المتعة هنا معتبرة بايش؟ بحال الزوج عن الموسيقى وعن مقتل قدره. بخلاف النفقات ستأتينا انها معتبرة بحاجة ايش؟ الزوجين هنا المتعة معتبرة بحال الزوج ان كان موسرا فعليه متعة موسر. وان كان معسرا فعليه متعة معسر. بقدر يسره وعسره يقولون اعلاها خادم يعني يعطيها خادم انا او عبد مثلا. وادناها ويعني لبس يجزئها في صلاتها. ثم قال ويجب مهر المثل مهر مثل لمن وطأت بشبهة وطأت لا بخلوة. وطئت بشبهة. بشبهة وضيأت بشبهة بقبل ايضا وضعت بشبهة في قبره. يعني تزوج فلانة على انها مريم فاذا هي هند مثلا. هذا وقت شبهة. وقت ايش شبهة. او دخل امرأة ويعتقد ان زوجته وطئها. يعني المرأة لم تتكلم ابدا. يقول شبهة. طيب هو يعني لم يرى وجهها. طيب هي تعرف الرجل ايش؟ يعني الرجل الذي وطأها توأم لزوجها طيب او زنا كرها لو وضعت في بالزنا مكرهة ابو مهر المثل يجي مهر المثل. لا بالخلوة لو خلا للمرأة في مكان فرد بها لا يجب مهر المثل. قال لا ارش بكارة اذا وجدوا مثل لا يجب ارش البكارة. لا يجب ارش البكارة اصل البكارة هو ما بين كما خلقناها هو ما بين مهر البكر والثيل. يعني اذا يقولون يجب من اذهب عذره بكارة اجنبية بلا وطأ وجب عليه عرش البكارة. ما نأتي الى هذه البنت ونقول هذه لو كانت كما هو قالوا عشرين الف ولو كانت فكرا قالوا ثلاثمئة. نقول يجب عليه ان يدفع عشرة الاف. العرش البكارة ما بين مهر البكر طيب ولها منع نفسها. للمرأة ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها زوجها حتى تقبض مهرا في خلال المهر مؤجل. لا اذا حل. اذا كان الصداق مؤجل وحل ليس لها ان تمنع نفسها من ان يطأها زوجها قبل تسليم نفسها اذا حل واذا كان مؤجلا بعد سنة ها وحل ليس لها ان تمنع نفسها من البطن. لان اجل الصداق حل قبل اجل التسليم. وهي قد رضيت بتأخير الصلاة. ايضا لو تبرعت بتسليم نفسها قبل ان تستلم الصدقة. ليس لها ان تمنع نفسها بعد ذلك. ثم قالوا وان اعسر بحال اذا اعسر الزوج ولم يستطع مهر الحال فلها الفسخ يعني حرة المرأة الحرة المكلفة لها ان تفسخ لكن بحاكم. ثم قال ويقرر المسمى. الان سيذكر الامور التي طرفيا من المهر كلها او نصفه او يسقط. الامور التي يتقرر بها كل ما سبعة. قال ويقرر المهر كله موت اذا ما الزوجين فانه يكون المهر كله للزوجة. الثاني القتل لو قتل احدهم الاخر يتقارب المهر للمرأة كله. الثالث الوقت اذا وطأها الزوج وهي حية في فرج ولو دبرا فان المرض يتكرر كله. الرابع الخلوة اذا خلا بها عن يميز اذا اختلى بها في غرفة عن مميز وبالغ من باب دولة ها فانه يتكرر لها المهر. لكن الخلوة يتكرر لها المهر يتقرر المهر بها بثلاثة شروط ان يكون ممن يطأ مثله والذي يضع مثله ها هو ابن عشر وهي ايضا هي ان تكون مريضة مثلها يا بنات تسع الثاني مع علمه علم الزوج بالزوجة لا يكون اعمى وادخلت عليه مسكين ثم اخرج قالوا الله يعينك على فاول ما يكون علي بالزوجة. الشق الثالث الا تمنعه من الوضوء. الامر الخامس الذي او وغيره الذي المهر كله به طلاق في مرض موت احدهما. اذا طلقها في مرض موتها او هو في مرض موتها طلق زوجته يكون متهما بحرمان الميراث فيتكرر النار كله سواء دخل بها او لم يدخل. قوله طلاق كن في مرض موت احدهما فيه نظر. لان الذي في الاقناع والمنتهى والغاية آآ في مرض موت الزوج في مرض موت الزوج وهو اصوب. كذلك اللمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما. اذا لمس زوجته بشهوة او نظر الى فرجة بشهوة فانه يتكرر المهر. كذلك التقديم لو قبلها ولو بحضرة الناس فانه يتقرر المهر. لانه قد استمتع بها. الاشياء التي الصداق قال كل فرقة من قبله قبل الدخول. كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فانها تنصف المهر ونعدلها باختصار التي نص المهر اولا اذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول. ثانيا التي من قبل الاجنبي ولا جناية فيها من المرأة. كأن تكون آآ زوجته صغيرة ثم ترضعها امه ام الزوج او اخته. حينئذ ينفسخ النكاح ويجب لها نسف المهارة. الثالث الذي اذا اشترى اذا اشترت زوجها قبل الدخول او اشترت زوجته قبل الدخول. قال وآآ الاشياء التي تسقط المهر كله ومن قبلها قبله. اذا جات الفرقة انه من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كله. تسقط المهر كله وهي ثلاثة ايضا الاشياء التي تسقط الماء كله. اولا اذا جاءت الفرقة من قبلها كما قال المؤلف. او من قبل الزواج بسببها نسخها لعيبه. او يسأله. الثاني فرقة اللعان. تسقط جميع الناس. الثالثة عدم الوفاء بشرطها وتفسخ هي. هذه كلها اذا كانت بشرط ان تكون قبل الدخول. اذا دخل فيها القاعدة عندنا مثل ما دخل بها ها فقررنا فصل وتسن الوليمة. انا باقي عندي عشر دقائق يا شيخ. للعرس والوليمة هي كما قالت الاقناع المنتهية اجتماعا لطعام العرس خاصة حكم الوليمة بالعرس تسني. قال ولو بشاة فاقل. يعني لا يشترط ان يذبح شاة يقول انس فدعوت آآ الناس الى وليمته الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بصبية بين مكة والمدينة قال فما ما فيها من خبز ولا لحم. وما كان الا ان امر بان التمر والاقط والسمن. فكانت هذه الان لو تقدم آآ للناس ها او سمن فقط يشمون ها انفضحت. اذا السنة ان يولد الانسان في زواجه بشاء في اقل من شهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف او للولد بشارة لكن السمنة عندهم الا تنقص عن شال امر النبي متى تستحب الوليمة؟ في خلاف المذهب المنتهى قال تسنوا لينا بالعهد مع العاقد. الاقناع قال تستحب بالدخول. في يعني الفرح في الوقت الحالي الفرح الزواج اذا اراد ان يدخل بها قبل الدخول يسير يستحب ان يولد. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والمرداوي رحمه الله اختار يعني آآ قولا يعني وسطا قال وقت الاستحباب موسع. يبدأ من الى وقت الدخول كله وقت استحباب كله وقت الاستحباب والامر في ذلك يعود الى العادة والعرف. قال تجب الاجابة اليها تجب الاجابة الى الوليمة التي في العرس خاصة. بشرطه بشرطه. هناك شروط لوجوب الاجابة في دعوة الزواج. اولا ما الدليل على وجوبها؟ ادلة كثيرة جدا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم شرب الطعام طعامه الوليمة يدعى اليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ثم قال ومن لم يجب الدعوة قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم. تجب يجب اجابة دعوة بعدة شروط. الشرط الاول ان يكون الداعية الداعم سنا. واذا كان ذميا ما حكم اجابة دعوته؟ ها؟ مكروه. واذا كان رافضيا فمكروه من باب اولى. يعني ليس محرم. الثاني ان يعين الداعي المدعو. ان يعين الداعي المدعو. هل هذه الظروف التي توزع للناس؟ هل هذه يعني دعوة؟ معينة باسم فلان واولاده. محمد واولاده او حرمه او زوجته او هل هذه هذا لماذا تعنيه؟ هم؟ في الحقيقة انه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس بتعليم ليس بتعليم. طيب رسائل انسان اشترى الواتساب الان. مم يكتب رسالة ويرسل لمئة شخص. هذا تعيين لكن لو كلمك او اذى الى المنزل او ايضا اذا كان ظرف لكن ان تعتبر اخو الاب مثلا او اخو الزوج او اخو الزوجة هذا لا شك انهم عينوك لا شك يعني تكون مقصودا للدعوة. الشرط الثالث ان تكون الدعوة في اليوم الاول. يجب ان يجيه في اليوم الاول. واذا كان الدعوة في اليوم الثاني من الزواج يعني وليمة ثانية فانه يستحب ولا تجد. اما في اليوم الثالث فيكره الحضور الدعوة كان بعض الناس من الغنى الموجود عنده يفعل الوليمة ثلاث ايام. وادركناه سابقا موجودة في بعض البلدان. الرابع ان يكون الداعي يحرم هجره. والذي يحرم هجره هو المسلم الذي ليس بمتجاهر بمعصية. الشرط الخامس الا يكون في الدعوة منكرا لا يقدر على تغييره. والسادس الا يكون المدعو عذر من نحو المرض. والسابع الا يكون في مال المدعو حلال وحرام اذا كان كذلك فكما سألت المؤلف انه مكروه يكره اجابة دعوة القارئ وتسنوا لكل دعوة مباحة. تسن الاجابة الدعوة العرس واجبة لكن الدعوات المباحة غير الدعوات العرس عندنا عشر دعوات معروفة مشهورة عند الفقهاء يسن الاجابة اليها الا المأتم. المأتم اللي هو العزاء هذا يكره اجابة الدعوة فيه. ويكره ايضا فعل الوليمة فيه او فعل ذبح شاة او اطعام الناس في العزاء كما ذكرنا سابقا في الجنائز. فهذه الدعوة في المأتم يكره اجابة الدعوة ويكره فعلها ايضا. وتكره الاجابة ايضا من مال في ماله حرام كاكل منه. يكره الاكل من من في ماله حرام. كذلك تكرم معاملته بيع وشراء منه وقبول هديته وكذلك القبول هيبته. ويسن الاكل. يعني لا يجب الاكل الواجب عليك ان تحذر. هل يجب عليك الاكل؟ نقول يسن لك الاكل ولا يجب عليك ان تأكل. ثم قال باحته يعني باحة الاكل تتوقف على صريح اذن يأذن لك يقول كل او قرينا. يقولون قرينة اما ان يقدم الطعام اليه او يدعوه اليه. يقدم طعام المجلس مثلا فيأتي بالطعام فيضعه. هذا قدينا على انه اذن لك او انت في المجلس ثم يقول لك قم الى الغرفة الاخرى فيها يدعوك الى الطعام هذا ايضا اذ على آآ آآ او القرين على الاذن مطلقا سواء كان في بيت قريبه او صديقه او غيره او الصائم فرضا يدعو الصائم المدعو اذا كان صائما فريضة فانه يحرم عليه ان يفطر لان الفرض لا يجوز اه اه ان يفطره انسان. ويحظر يجمعين يحظر ويجيب وان احب ان يدعو يدعو ان احب والا ينصرف بدون ان يدعو يأتي يسلم ثم ينصرف واما الصائم نفلا قال يسن اكله مع جبر خاطره. مع جبر خاطر ايش؟ اذا كان في الاكل تطيب خاطر هذا الداعي فيسن الاكل من هو هذا القيد ذكره في الاقناع والزاد زاد المستقنع. والصحيح انه المفطر يسن له اذا دعي ان للصائم نفلا. يسمى اذا دعي ان يأكل. ان يأكل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ اه اذا دعي احدكم فليجب اذا دعي احدكم فليجيب. وايضا في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بعض الصحابة ان يفطر يصوم يوما مكانا. ويذكرون الحنابلة هنا اداب الاكل والشرب. اداب الاكل والشرب تذكر الوليمة وتسمي التسمية جهرا على اكل وشرب والحمد فراغ ويسمي في الاقناع كما قال وهو فعل الامام احمد رحمه الله عند كل ابتداء ويحمل عند كل قطع. يعني يشرب بسم الله. ثم يقول الحمد لله ثم بسم الله الحمد لله هذي وردت في سنن ابي داوود ان يفعلها والامام احمد كان يفعلها يوما. هناك سنن كثيرة نغفل عنها الطعام وبعده. وايضا من الاداب الا ينقل بعض الناس عندنا في فخاصة يقول المنقولة ينقل من هذا الصحن الى صحن اخر. هذا ليست ان يقولون ان هذا يهلك على صاحبه آآ اباحة. اباحه لك لم يملك لا متى يملك هذا الطعام؟ انت تأكل فقط وتأتي بجدر وتضع فيه او منقولة للصحن الاخر ايضا يمكن ان تلقم الاخرين او تعطيه لحم كل هذا ذكروه في الاقناع ذكر اداب كثيرة جدا يمكن اربع مئة ادب للاكل والشرب وذكرها فيه الاقناع يكره الاكل بالشمال ايضا بلا ضرورة. ثم قال وسن اعلان نكاح وضرب بدف فيه يسن ان يعلن نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم قال عينه النكاح. ويسن ان يضرب فيه بالدف سنة وليس مباح يسن وليس يباح. يسن ان يضرب بالدف في في النكاح. الدف هو وصفته كما قال في نهاية محتاج الشافعي يقول صفته اطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة تخشى بالجلد من جهة واحدة. يخرج بذلك ايش؟ الطبل لان الطبل مغطى الطبل الحنابل كثيرا منه انه محرم. الا اذا كان للجيش وآآ الاستنفار الجيش يقولون آآ يجوز استخدامه للاستنفار الجيش. اذا الغربان هو وصفته اطار خشبي يخشى بالجلد من جهة واحدة. والمباح هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج. والصنوج كما قال المصباح ما يجعل في اطار الدفء من النحاس المدور. النحاس المدور هناك اضاءة في الاطار هناك نحاس يركب في اطار الدفء هذه يسمونها ايش؟ والحلاف ما هي الحلال؟ هي دوائر دوائر مكتوبة محلقة من حديد او من نحاس وداخلها ايضا شيء اذا اهتزت الدف تخرج ايش؟ صوتا هذا ما يجوز. كله محرم والاستخدام يقوله وسنة اعلان النكاح ظرب بدف مباح فيه. وسلم قال اعلنوا النكاح واظهرني واضربوا عليه بالغربان. والظاهر الكلام مؤلف وهو ظاهر المنتهى انه سواء كان رجل او امرأة يسن الدف للنكاح سواء كان الضارب له رجلا او امرأة. كما قال الفروع وظاهر نصوصه الامام رحمه الله وكلاء الاصحاب التسوية وهو الذي مشى عليه في المنتهى. اما الاقناع فالزاد ايضا مشى على رأي اخر وهو ان دف مخصوص للنساء. ويكره للرجال. الدف مخصوص للنساء ويكره للرجال. والصحيح هو انه مسنون مطلقا للرجال والنساء في الزواج. وهو مما لديه ورجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بالغاية تابع المنتهى فقال صرح بذلك قال يسن اعلان النكاح وضرب فيه بدف مباح لنساء ورجال خلاف له يعني خلاف لصاحب الاقناع. ايضا المذهب عندنا يسن استعمال الدف في مواضع اخرى. ذكره خمسة مواضع. وهي العرس وثامن ختام اذا ختم الصبي يسن استخدامه او الضرب الدف وقدوم الغائب قدوم الغائب اذا قدم الغائب يساهم ضرب الدهر وكذلك الولادة اذا ولدت المرأة يسن ضرب الخامس الاملاك. اذا ملك الانسان وعقد يسن ان يضرب الدفء والذي يظهر المذهب ان الدف عندهم مسنون في كل سرور حادث في كل سرور حادث. وهذا هو المذهب اه الشيخ ابن عثيمين يرى ان الدف مسنون فقط في النكاح وكذلك الشيخ الالباني يرى انه يباح في النكاح فقط والعيد ويقولون ان الدف من الات اللهو المحرمة. وآآ المذهب عندنا ندف بالنسبة للرجال النساء يسن في مواضع خمسة والذي يظهر نقول ايضا انه يسن في كل سرور حادث نجاح طالب قرش ظالم اه كذلك في غير هذه المناسبات اه يباح الدفء للنساء. وذكره الحجاوي في شرح منظومة نص على الاباحة ولم يذكره احد غيره. واما للرجال امن الرجال فنقول ان كان في العرس وفي هذه المناسبات قلنا ومسنون واما في غيره غيرها فنقول انه مكروه انه مكروه. واقوى دليل يرد على من حرم الدف اقوى دليل المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني نذرت انك ان اتيت وقدمت لسفرك انا اضرب ايش دف على ايش؟ على رأسك. ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ مم؟ قال او في بندك. مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. ولو كان الدف معصية هل يعقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن المعصية؟ وهو ابعد الناس عن المعصية وهو واقوى من رتبه على من قال ان الدف محرم. الصحيح انه للنساء كما ذكرن ها يسن في ويباح لهن في غير المناسبة. لكن مع ذلك آآ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في ثم عيد ودخل ابو بكر وكان عند عائشة رضي الله عنها من يضرب ايش؟ بالدف عندها نساء كن يضربن دف غضبه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم كان صلى الله عليه وسلم مستلقي ومعطي عائشة ظهره فقال دعهن فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يقول ابن حجر انه آآ يدل على استحباب الدف او جواز طبعا الشافعي هون. جوازه والاولى الاعراض عنه ايضا. يعني لا يتوسع الرجل في النشيد التي فيها دفوف ويعني وتوسع توسع ظهر الاولى الابتعاد عنه ولا ننسى ان هناك من حرم الدف مثل الشيخ يعني في غير الاعراس طبعا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني كلهم يرون التحديث. بالنسبة للرأس رأس النساء ما حكم الرقص؟ ذكرناه في باب ايش؟ السب. ما حكم الرقص في المذهب ذكرنا؟ هم افتكروني بوكسة. ما ذكرنا الحكم الا الرقص ومجالس الشعر. ها؟ ها؟ ها الرقص بالمذهب عندنا مكروه مطلقا للرجال والنساء. اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه في فتوى له قال انا كنت آآ اقول آآ انه يجوز الرقص للنساء لكن الان نمنعه نمنعه لما وجدنا من الاشياء السيئة التي ثبت على الرقص وفي فتوى اخرى قال انه يكره انه يكره. الشيخ اباح آآ الرقص اباح الرقص الشيخ الالواني اباح الرأس لكن ما هو الرأس المباح عندهم؟ هم الرقص مباح عندهم فقط الايدي والسواعد فقط. لا هز الارداف ولا ها؟ هي ان يأتي له المرأة بيديها فقط. اما جسمها ثابت لا يتحرك لا يتحرك ليس هو الرقص الموجود الان عند النساء في الازواج ويهتزون وهذا كله يعني يدخل في المكروه يدخل في المكروهات فاذا كانت عند طبعا النساء اما اذا كانت عند الرجال الامر بين وواضح. اه هذي اذا كان بالنسبة وبالنسبة للرجال ها فمن باب اولى انهم يبتعدون مم عن الرقص ولكن انه مكروه مطلقا هذا ظاهر الاقناع ان الرأس مكروه للجان والنساء