﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله جل وعلا في محكم التنزيل

2
00:00:26.350 --> 00:00:54.750
ولا زلنا في اية الدين في نهايتها قال عز وجل ولا يضاوى كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قوله عز وجل ولا يضاغى كاتب ولا شهيد اي لا يضاو

3
00:00:55.000 --> 00:01:26.600
من كتب هذه الوثيقة ولا من شهد عليها كما ان ايضا لا يجوز للكاتب ان يضر من لهم تعلق بهذه الوثيقة من الدائن او المدين وايضا الشهداء بل على الكاتب ان يكتب بالعدل كما تقدم وعلى الشهيد ان يشهد ايضا بالحق

4
00:01:26.600 --> 00:01:57.000
نعم كم اتقدم فيأتي بالشهادة على وجهها. فلا ضرر ولا ضرار وان تفعلوا اي هذا الضرر فانه فسوق بكم. هذا فسوق ومعصية لله عز وجل. لانه خلاف الحق والعدل  ثم قال عز وجل واتقوا الله. فامر الله عز وجل بتقواه سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان

5
00:01:57.000 --> 00:02:24.000
ان تنفذ هذه الاحكام ولا يقام بهذه التشريعات الا بتقوى لله عز وجل والتزامي ما شرعه سبحانه وتعالى. وهذه هي التقوى ويعلمكم الله اذا من اسباب تعليم الله عز وجل لعباده تقواه سبحانه وتعالى

6
00:02:24.050 --> 00:02:48.400
وايضا ما انزله عز وجل من علم واحكام في كتابه. ولذا قال عز وجل انزل بعلمه فهذا القرآن من علم الله جل وعلا والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية

7
00:02:48.850 --> 00:03:15.700
ثم تكملة اية الدين وان كنتم على سفر هذا في حال الحضر فغالبا ان الكتاب يكونون موجودين واما في حال السفر فقد لا يكون الكاتب موجودا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

8
00:03:15.850 --> 00:03:44.050
فبدل الكتابة يكون وهن. وهذا الرهن من الذي استدان الذي عليه الحق يرهن شيئا من ماله حتى لو لم يسدد يستوفى من ماذا؟ يستوفى من الرحم يستوفى من الوهن. فابوهون توثق الديون

9
00:03:44.300 --> 00:04:16.800
اوجهون توثق الديون. يا اليك شخص قال لك سلفني كذا وكذا من الاموال وانت يعني تخشى انه لا يسدد فتقول ائت برهن حتى تضمن حقك لو لم يسدد فوهن المقصود به هو توثيق هذه الديون

10
00:04:17.300 --> 00:04:37.800
ولذا اذا توفي الانسان يكون هناك خمسة حقوق في التركة اذا توفي الانسان يكون هناك خمسة حقوق في التركة. اول هذه الحقوق مؤنة التجهيز تجهيز هذا الميت. يعني لو لم يكن هناك من يجهزه

11
00:04:38.350 --> 00:05:00.200
فيؤخذ من ماذا من مال مما ترك يؤخذ من ماله مما ترك. ثم او ظهون الموثقة بدين الديون الموثقة بالرهن هذه يبدأ بها قبل الديون الموسقة قبل الديون التي لم توسق

12
00:05:00.400 --> 00:05:32.700
نعم فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة يقبضها يقبض الرهن الذي له الدين فان امن بعضكم بعضا. نعم. تبايع ابو حمزة الشيخ مصطفى مع الشيخ احمد العتمي  وهم بحمد الله يأمن بعضهم بعضا فلا يحتاج الى كتاب. لانهم يأمن بعضهم بعضا

13
00:05:33.900 --> 00:05:54.050
فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه والاحسن ان تكتب نعم فامر ايضا عز وجل بتقواه. ثم قال ولا تكتموا الشهادة. فلا يجوز كتمان الشهادة. لان الحق

14
00:05:54.400 --> 00:06:22.700
في كثير من الاحيان متوقف على ماذا؟ على الشهادة وصول الحق الى صاحبه متوقف على الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه نعم فهو قد اثم بكتمانها والله بما تعملون عليم. ولذا كما اخبرتكم

15
00:06:22.700 --> 00:06:48.250
وعنده سبعة من الاولاد وقد تزوج ابنة عمه فقال ان كبار السن من العائلة عندما يعني يا وصلوا الى نهاية العمر شعروا بدنو الاجل قالوا ترى انتم انتم قد قضأتما

16
00:06:49.000 --> 00:07:15.800
متى اتوا بالشهادة  نعم بعد ما تزوج هذا الشخص بهذه المرة وانجب سبعة نعم اتوا بالشهادة الان نعم  والله الحكم في ذلك يفرق بينهما وتكون يعني هي اختا من الرضاع والاولاد

17
00:07:15.800 --> 00:07:35.300
ينسبون اليهم ولا يحتاج مسألة طلاق. التلفظ بالطلاق لان اصلا لم ينعقد العقد العقد ليس بصحيح نعمل عقد اصلا ليس بصحيح. الطلاق يكون عن نكاح صحيح نسأل الله ان يحفظنا واياكم

18
00:07:35.400 --> 00:08:07.500
والله بما تعملون عليم جل وعلا. وقد تقدمنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر خمسين لا فائدة وخمسين حكما خمسين حكم على اية الدين. ولعل نعم نقرأ بعض اظهاده الاستنباطات وهو رحمه الله يعني عنده دقة في الاستنباط وشيخ

19
00:08:07.500 --> 00:08:26.050
الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يبدو انه تعلم منه وعنده دقة الشيخ بالاستنباط وكان رحمه الله اذا اراد ان يستنبط احد يسأله في الدرس. انا يعني رأيت هذا يمنع احد يسأله حتى ينتهي

20
00:08:26.200 --> 00:08:52.100
رحمه الله من الاستنباط. هذا حتى لا يقول ابو رائد طبعا هذا ما ادركته يدري ابو غائب انما الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمهم الله جميعا قال رحمه الله هذه اية الدين

21
00:08:52.250 --> 00:09:21.350
وهي اطول ايات القرآن وقد اشتملت الاحكام العظيمة جليلة المنفعة والمقدار احدها انه تجوز جميع انواع المداينات من سلم وغيره وتقدم منا السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. نعم فيكون الى اجل يعني صاحب الارض مثلا هذا يزرع بو

22
00:09:21.500 --> 00:09:51.900
ويحتاج الان الى المال فيبيع خمسين صاع مئة صاع ويسلم المال وان يتفقان لابد يتفقان بعد ستة اشهر او اسلم لك خمسين صا هذا مصنع للسيارات متوقف جاءت يعني جهة وقالوا بنشتري منك مئة من السيارات قال ادفعوا

23
00:09:51.950 --> 00:10:15.650
قيمة هذه السيارات حتى شغل المصنع فدفعوا له واحيا تكون قيمة السيارات كما هي قيمة اللي موجودة الان ولا لا اقل نعم عقل ولذا بيع التقسيط بالعكس بيع التقسيط هنا تكون يكون سعر السلعة ماذا؟ اعلى

24
00:10:15.900 --> 00:10:35.100
لعل الدكتور سعيد ينتبه يكون سعر السلعة اعلى في هذه الحالة فعندنا حنا الان ثلاثة اشياء عندنا بيع الحاضر يدا بيد. وهذا غالبا السعر كما هو سعر السوء وعندنا السلم

25
00:10:35.850 --> 00:11:01.400
عندنا السلف تقديم الثمن وتأخير المثمن نعم فيكون هنا سعر السلعة ماذا؟ اقل يعني شاص ما راح يقدم المال والسعي هو هو او اعلى لابد يكون اقل حتى يستفيد يقدم المال. نعم يقدم المال مثلا الى ناصب. نعم

26
00:11:02.800 --> 00:11:26.750
عكس هذا بيع التقسيط نعم هذه السلعة بمئة الف. هذه السيارة خلها بخمسين الف. قال والله انا ما عندي انا بقسط لك. قال اذا بستين الف في فرق بين ان تعطينا الان خمسين الف واحطها بجيبي وبين ستين الف تأتيني خلال سنتين

27
00:11:27.700 --> 00:11:48.750
نعم كل شهر مبلغ من المال وقدره. نعم. فهذه على هذه الاقسام الثلاثة نعم قال انه تجوز جميع انواع المداينات من سلم وغيره. لان الله اخبر عن المداينة التي عليها المؤمن

28
00:11:48.750 --> 00:12:19.950
اخبار مقرر لها ذاكرا احكامها. وذلك يدل على الجواز. الثاني والثالث ينتبه شاف احمد العتمي انه لابد للسلم من اجل هذا الثاني وانه لابد ان يكون معينا معلوما هذا الاول عفوا وهذا الثاني الاول تقدم وهذا الثاني. الساني قال انه لابد للسلم من اجل في الصحيحين

29
00:12:19.950 --> 00:12:52.150
من اراد ان يسلم فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم الى سنة الى ستة اشهر الى سنتين لابد ان يكون ذلك حتى يصح السلم نعم وقال وانه لابد ان يكون معينا معلوما. انا اسلم في ماذا؟ في سيارات في

30
00:12:52.550 --> 00:13:19.500
طائرات في حبوب نعم في سماق فلابد ان يكون معينا والان ترى كثير من البياعات وخاصة الدولية بين الدول يعني تكون هي اشبه بالسلم نعم يعني وطبعا عندنا مسألة اخرى عندنا مسألة اخرى

31
00:13:19.550 --> 00:13:49.750
وهي ان يكون يؤخر الثمن والسلعة كلاهما والرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جمل وكان ذلك في غزوة من الغزوات. كان جمل جابر واذ يتأخر. اتعبه فشكى للرسول عليه الصلاة والسلام او لاحظ فقام عليه الصلاة والسلام ضربه. عندما ضرب ماذا اصبح الجمل

32
00:13:49.750 --> 00:14:11.900
اصبح في المقدمة نعم وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه وهو لا يريد عليه الصلاة والسلام نعم ان يستغي حقيقة كم بكذا؟ يلا. نعم

33
00:14:11.950 --> 00:14:34.150
فما اعطاه عليه الصلاة والسلام القيمة. وجابر اشترت قال انا ما اسلم الجمل حتى اوصل الى المدينة لو سلم في الطريق ماذا يفعل جابر فهو محتاج الى ركوب. فقال لنا سلمى في المدينة. فالان السلعة والثمن

34
00:14:34.500 --> 00:14:54.700
كلاهما غائب الشيخ عبدالله الجبرين الله يرحمه ليس شيخنا الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن وانما صاحب مادة التسهيل جاني رحمه الله اذكر الله يرحمه ويعفو عنا نعم عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله

35
00:14:54.900 --> 00:15:16.100
وقال ما وجدت يعني دليل لهذا هذه هذا يسمى جمل جابر الحديث في الصحيح نعم فعندما انتهوا من البيع وصلوا الى المدينة جاء جابوا لو رسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه في المسجد جاي بالجمل قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال صل

36
00:15:16.200 --> 00:15:39.000
صلى ركعتين فنقده الثمن وزاده عليه الصلاة والسلام فنعم البيع وخذ الجمل نعم فهالثمن والزيادة والجمل نعم ثلاثة امور نسأل الله من فضله. نعم. وخير الناس قضاء عليه الصلاة والسلام

37
00:15:39.250 --> 00:16:02.850
عليه الصلاة والسلام قال فلا يصح حالا ولا الى اجل مجهول. الرابع الامر بكتابة جميع عقود المداينات اما وجوبا واما استحبابا لشدة الحاجة الى كتابتها. لانها بدون الكتابة يدخلها من

38
00:16:02.850 --> 00:16:26.100
الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شو عظيم. وانا اعرف ناس يعني والدهم قد توفي رحمه الله وترك امارات في مكة كانت تؤجر ويعني قيمة هذه الاملاك والله اعلم حول المليارين مو مليونين. حول المليارين

39
00:16:26.250 --> 00:16:45.250
ثم وقع نزاع بين الورثة. قال بعض الورثة ان هذه اوقاف وقال بعض الورثة لا ليست اوقار. اذا كانت اوقاف راح يصل لهم شيء من قيمة هالعمارات ما حول مليارين

40
00:16:45.400 --> 00:17:06.550
نعم  بعضهم يقول لا ميراث ما ما نعرف انها ومما استدل به ونعرفهم بانهم كذبين انهم قالوا مرة من المرات قد جانا مبلغ من المال من غلة من هذه العمارات لو كانت اوقاف كيف كيف يجينا

41
00:17:07.050 --> 00:17:29.300
والان بينهم نساء ما في شيء مكتوب نعم ما في شيء مكتوب ما في شيء الان نزا الان نزاع وثم بلغني ايضا شيء اخر ان هذا ايضا رحمه الله كان له ارض ومعاه اثنين شركاء

42
00:17:30.250 --> 00:17:59.050
فهو تنازل عن قيمة الارض الشوكة ما تنازلوا. الان اخذوا بيعت الارض ورثت الشركاء اخذوا ماذا حقوقهم ورثت الاول مساكين يعني يتمنون ان والدهم ماذا ما تنازل نعم والدنيا ذاهبة ذاهبة. نعم

43
00:17:59.250 --> 00:18:15.700
قال اما وجوبا واما استحبابا لان الخلاف بين اهل العلم اما ان كتابة ذلك يجب او يستحب والاولى الكتابة اولى توثيق ذلك بالكتابة. والا راح تحصل المنازعة الا ان يشاء الله

44
00:18:16.100 --> 00:18:39.200
قال لشدة الحاجة الى كتابتها لانها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شوا عظيم الخامس امر الكاتب ان يكتب السادس ان يكون عدلا في نفسه. لاجل اعتباره كتابته لابد ان يكون

45
00:18:39.200 --> 00:18:59.200
لان الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته. السابع انه يجب عليه العدل بينهما. فلا يميل لاحدهما لقرابة او صداقة او غير ذلك. الثامنة ان يكون الكاتب عارفا بكتابة الوسائق. وما يلزم فيها

46
00:18:59.200 --> 00:19:16.950
كل واحد منهما وما يحصل به التوثيق لانه لا سبيل الى العدل الا بذلك. ترى كتابة الوسائل امر خطير ودقيق مو كل واحد يحسن. فلابد من الانتباه عند كتابة الوثيقة

47
00:19:17.100 --> 00:19:46.900
قال وهذا مأخوذ من قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. التاسع انه اذا وجدت وثيقة بخط بالمعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها ولو كان هو والشهود قد ماتوا اذا كان معلوم خطأ وهذه بخطة هذا دليل ولا مو بدليل؟ دليل حتى لو ماتوا لو مات هو والشهود العاشق قوله

48
00:19:46.900 --> 00:20:17.150
ولا يأبى كاتب ان يكتب اي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة ان يكتب بين المتدينين. فكما احسن الله اليه بتعليمه فليحسن الى عباد الله المحتاجين الى كتابته ولا يمتنع من الكتابة لهم. وحتى لا نشك على الاستاذ ابو بكر نكتفي بهذه الاحكام العشرة ونكمل فيما

49
00:20:17.150 --> 00:20:20.046
بعد بمشيئة الله