علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا سليمان يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصوت واضح نعم طيب الحمد لله اه اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والستون من دروس شرح اه روضة الناظر وجنة المناظر وكنا بحمد الله يعني شرعنا في اه باب الاجماع وقطعنا فيه شوطا لا بأس به ووصلنا الى مسألة مهمة من مسائل الاجماع وهي وهي مسألة آآ انقراض العصر وهي وهي مسألة انقراض العصر اه يقول المصنف رحمه الله تعالى الامام الموفق رحمه الله يقول مسألة ظاهر كلام احمد رحمه الله ان انقراض العصر شرط في صحة الاجماع وهو قول بعض الشافعي وقد اومى الى ان ذلك ليس بشرط بل لو اتفقت كلمة الامة ولو في لحظة واحدة انعقد الاجماع وهو قول الجمهور واختاره يقول ظاهر كلام احمد رحمه الله ليش قال ظاهر كلام احمد لان الامام احمد ما قال انقراض العصر شرط هكذا بل ذكر مسألة ظاهر كلامه فيها انه ما قال ذلك الا بناء على ان انقراض العصر شرط عنده طيب ما معنى انقراض العصر ما معنى انقراض العصر المراد بانقراض العصر هو موت جميع المجمعين موت جميع المجمعين فهل يعتبر موت جميع جميع المجمعين لصحة اجماع واستقراره يعني هل نقول ان موت جميع المجمعين شرط لصحة الاجماع واستقراره يعني اذا اجمع الصحابة على حكم اتفقوا اتفقت كلمتهم وكانوا احياء ثم رجع بعضهم قبل موته عن عن هذا الرأي هل نقول انه يجوز له الرجوع وينحل الاجماع او نقول لا يجوز لك الرجوع لان كلمة الصحابة اتفقت واذا اتفقت كلمة الصحابة يعني يعني اجمعوا لا يجوز يعني مخالفة حتى للمجمع نفسه هذا اثر من اثر هذه المسألة اذا هل هل يعني اذا اجمع الصحابة على حكمه؟ ثم رجع بعضه هل ينحل الاجماع؟ ينحل ايش معنى ينحل؟ يعني خلاص آآ يتفكك لما نقول انحل انحل الوبكاء او انحل الرباط يعني انفك نقول انحل الاجماع او نقول لا بل الاجماع باق وانقراض العصر ليس بشرط وبناء عليه هذا الذي رجع لا يجوز له هذا هذا الاثر الاول. او او ثمرة الخلافة الاولى الثمر الثاني ما هي بعض التابعين اذا ادرك عصر الصحابة وهو من اهل الاجتهاد. بعد ان اجمعوا بعد ان اجمعوا. هل يعتد بخلافه هو مجتهد لاننا اذا قلنا انقراض العصر شرط يعني موت جميع المجمعين شرط فنقول هذا الان تابعي بلغ درجة الاجتهاد والمجمعون احياء فله ان يخالفهم او على الاقل بعض المجمعين احياء فله ان يخالف لانه من اهل العصر هذا بناء على انقراض العصر. اشتراط انقراض العصر واذا قلنا لا يشترط انقراض العصر اذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد بعد اتفاقهم فانه لا عبرة بخلافه ولا وفاقه هذي اشرنا اليها سابقا في مسألة هل يعتد بقول التابع فيه في الاجتهاد في عصر الصحابة اول مرة سريع ان شاء الله. على كل حال وذكر انها مبنية على هذه طيب اذا يقول المصنف ظاهر كلام احمد رحمه الله ان انقراض العصر شرط في صحة الاجماع وهو قول بعض الشافعي يعني اه منهم ابن فورك وغيره يعني بعض محققي كبار الشافعي من انقلاب العصر شرط لكن اكثر الشافعية على قال وقد اومأ يعني في مسألة اخرى له كلام له كلام اخر قد يفهم منه انه ليس بشرط او الاماء اشارة الى ان ذلك ليس بشرط لو اتفقت كلمة الامة ولو في لحظة واحدة انعقد الاجماع بل لو اتفقت كلمة الامة ولو في اه لحظة واحدة انعقد الاجماع لحظات لحظات المعذرة جاني اتصال لكني نعم. وقد اودى الى ان ذلك ليس بشرط لو اتفقت كلمة الامة ولو في لحظة واحدة انعقد الاجماع وهو قول الجمهور اختاره ابو الخطاب مختار ابن الخطاب يعني القول الثاني ما هو؟ انه ليس بشرط بل متى اتفقت كلمة الامة ولو في لحظة واحدة انعقد الاجماع وبناء عليه لا تجوز مخالفة هذا الاجماع بعد انعقاده. ولا ينتظر المجمعون حتى يموت حتى يموتوا جميعا بل يكفي ان تنعقد كلمتهم ولو في لحظة حتى بعض المجمعين لا يجوز له الرجوع قال وادلة ذلك اربعة طبعا هذا هو قول الجمهور يعني هم يقولون ان مسألة اشتراط انقراض العصر هذا من مفردات الحنابلة الاصولية. من مفردات الحنابلة الاصولية طيب كيف مفردات الحنابلة وقد وافق بعض الشافعية؟ المقصود في المشهور والمعتمد عن عن يعني لما ننظر الى معتمد المذاهب الاربعة المعتمد عند الحنابلة انقراض العصر وعند الجمهور جمهور الشافعية في المعتمد عندهم والمالكية والانفية في المعتمد عندهم انه لا يأنس بشرط نعم. يقول ادلة ذلك اربع. يعني ادلة القول بان انقراض العصر ليس بشرط احدها ان دليل الاجماع الاية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر الانقراض العصري يعني لما ننظر الى ادلة الاجماع ما هي الاية ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين والخبر لا تجتمع امتي على ظلال او على خطأ هذان الخبران او هذان هل فيهما باعتبار انقراض العصر ليس فيه انقراض العصر فمن اين اضفت ذلك؟ انه شرط واضح؟ يعني هم يقولون الاية والخبر ليس فيهما دلالة على انقراض العصر بل هما مطلقان الثاني ان حقيقة الاجماع الاتفاق صحيح؟ نعم صحيح وقد وجدت وجد اتفاق اتفقوا في في مسألة من المسائل ودوام ذلك استدامة له والحجة في اتفاقهم لا في موتي هذا يحتاج تعليق ان حقيقة الاجماع الاتفاق قد وجد. هذا الان القائل بان انقراض العصر ليس بشرط حقيقة الاجماع الاتفاق وقد وجد الاتفاق يعني حقيقة الاجماع قد وجدت وانقراض العصر ليس داخلا في حقيقة الاجماع. لماذا؟ لانه شرط لدوام الاتفاق وشرط الدوام ليس داخلا في الحقيقة يعني يقول دوام ذلك استدامة له ممكن نضيف هنا واستدامته امر خارج عن حقيقته هنا هذا الموضوع هنا لما قال ودوام ذلك استدامة له نقول هنا واستدامته امر خارج عن حقيقته ثم قال والحجة في اتفاقهم لا في موتهم لانك انت اذا اشترطت انقراظ العصر معناه انك جعلت الحجة في موت المجمعين لا في اتفاق المجمعين. مع ان الحقيقة هي اتفاق ليست الموت يعني نحن لما نعرف الاجماع نقول هو اتفاق المجتهدين او مجتهدي العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا هو موت المجمعين فيعني يمكن ان نصوغ هذا الدليل بعبارة اخرى. اقول ان اشتراط انقراض العصر هو مراعاة لاستدامة الاجماع والحجة ليست في الاستدامة بل في الاتفاق اذن هذه عبارة اخرى وردنا عن الصوغة الدليل بعبارة اخرى نقول ان اشتراط انقراض العصر هو مراعاة الاستدامة الاجماع والحجة ليست في استدامة الاجماع هل في حقيقة الاجماع بل في الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع هذا الدليل الثالث يقول ان التابعين كانوا يحتجون بالاجماع في زمن ان التابعين كانوا يحتجون بالاجماع في زمن اواخر الصحابة كانس وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك ان التابعين كانوا يحتجون بالاجماع في زمن اواخر الصحابة. يعني ما انتظروا موت انس وموت آآ يعني آآ بقية الصحابة حتى يبدأوا في الاجماع بل كانوا يستدلون بالاجماع حتى مع حياة بعض الصحابة او بعض اواخر من مات من الصحابة ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لماذا لان عصر الصحابة لم ينتظروا ولو اشتروا بانقراض العصر لم يجز ذلك لان عصر الصحابة لم ينقرض اذا هم يقولون نحن نستدل بعمل التابعين وان التابعين ما فهموا ان انقراض العصر شرط لماذا؟ لاننا وجدناهم يستدلون بالاجماع مع وجود بقية من الصحابة. لم ينتظروا موتهم حتى يستدلوا بي بالاجماع طيب الرابع ان هذا يؤدي الى تعدد كيف يقول هذا الشرط يؤدي الى ان يتعذر انعقاد الاجماع او الاحتجاج بالاجماع تماما. لماذا قال فانه ان بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي المخالفة اذا لم يتم الاجماع عفوا اذ لم يتم الاجماع. يعني فانه بناء على هذا الشرط ان بقي واحد من الصحابة واحد خلاص ما بقي الا واحد فخالف تابعي ما تم الاجماع ثم مات جميع التابعين وبقي تابعي واحد فخالف تابع التابعين فلم ينعقد الاجماع وهكذا يتعذر الاجماع قال فانه ان بقي واحد من الصحابة جاز للتابعين مخالف اذا لم يتم الاجماع لماذا؟ لانه التابع وما دام واحد من التابعين لا يستقر الاجماع منه نعم لا يستقر الجماعة منه فلتابعي التابعين مخالفتهم وهذا خبئ يعني اشتراط انقراظ العصب يؤدي الى ان لا ينعقد اجماع لانه لا لا ينقرض عصر الصحابة الا وقد وجد من التابعين مجتهد وقد يخالف. ولا ينقرض عصر التابعين الا وقد وجد من تابع التابعين مجتهد وقد يخالف. الى صافي ثم قال ووجه الاول امران يعني وجه الدلالة على ان انقراض العصر شرط احدهما ذكره الامام احمد رحمه الله وهو ان ام الولد من هي ام الولد التي احبلها سيدها اه يعني اه فوردت منه. اه احبلها سيده على كل حال هكذا. يعني حملتني هذه ام الولد الاصل فيها ان ان ماذا؟ تعتق بعدها موت سيدها يقول ان ام الولد كان حكمها حكم الامة باجماع وما حكم الامة يعني الصحابة يعني الان الان ام الولد حكم الامن كان حكمه حكم الاب باجماع هل اه تعتق بموت سيدها؟ او لا تعتق يقول هنا ان ام الولد كان حكمها حكم الامة باجماع ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته ما الذي حصل الصحابة اجمعوا في زمن اجمعوا رضي الله عنهم في زمن عمر على ان ام الوالد تعتقد موت سيدها ولا تباع ولا تباع لاحظوا كلمة ولا تباع. يعني تعتق ولا تباع لان الحر لا يباع فهي تأخذ حكما حر. وان كانت هي الآن في هذا الوقت يعني قبل قبل موت سيدها ما زالت يعني في حكم الامل ما زال في حكم الامن الا انها من جهة اخرى حكمها حكم حر لانها تعتق موتي سيدها والحر لا يباع ثم خالفه علي بعد موته. علي رضي الله عنه كان مع عمر في اول الامر وكان مع قول الصحابة اجمع ثم بعد ذلك بعد زمان طويل خالف علي اه هذا الاتفاق واجاز بيعها كالامة يعني ردها الى حكمها الاول وروي في هذا الاثر وهو آآ ما جاء عن عبيده السلماني هكذا عبيده وليس عبيدة عبيدة السلماني وهو من التابعين للكبار قال سمعت علي يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يبعن يعني لا يجوز بيعونا ثم رأيت بعد ان يبعن يعني قال عبيده فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة لما كان رأيك موافق لرأي عمر في في في جماعة الصحابة ايضا احب الي من رأيك وحدك في الفرقة. لما جئت الى الكوفة وتفرق الصحابة واختلفت المشارب هذا الاثار اخرجه عبد الرزاق نقل هنا انا نقله مختصرا نقله نعم الحاصل ما هو ان الامام احمد احتج بهذا الاثر على ان انقراض العصر شرط والا لما جاز لعلي ان يخالف لو كان انقراض العصر ليس بشرط وان الاتفاق والاجماع يحصل ينعقد بمجرد حصوله فما جاز علي ان يخالف ولما رأينا عليا قد خالف دل على ان المتكبر عنده ان الاجماع لا ينعقد ما دام المجمعون احياء هذا الذي فهمه الامام احمد رحمه الله يقول نعم ذكره الامام احمد وهو ان الام وهو ان ام الولد حكمها حكم الامة باجماع ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته يعني ولو يعني يمكن نقول ولو لم يكن انقراض العصر شرطا لما جاز لعلي يرجع عما وافق عليه الصحابة. لاستقرار الاجماع قبل رجوعه. ولو لم يكن انقراض العصر شرطا اشرطا اه لم اجاز لعلي رضي الله عنه الرجوع عن اه عما وافق عليه الصحابة. الاستقرار الاجماعي قبل رجوعه يقول حد الخمر ضرب ابو بكر اربعين ثم ضرب عمر ثمانين ثم ظرب علي الاربع يعني كان في زمن ابي بكر اربعين ثم عمر جلد ثمانين ام علي اربعين ام علي اربع ولو لم يشترط انقراض العصر لم يزداد يعني الظاهر والله اعلم الظاهر انه لو كان اجماعا الان كان في زمن ابي بكر اربعين ثم جلد عمر ثمانين وهذا يعني كان في زمن ابي بكر اربعين. وهذا يعني وفاق ما خالفه احد ثم خالفه عمر واستقر ثم بعد ذلك خالف علي ورجع الاربعين لو كان انقراض العصر شرطا اذا ما جاز لعمر ان يخالف فضلا عن علي اذا قلنا ان لو افترضنا ان آآ يعني الاربعين اجمع عليه الصحابة هذا الاختلاف دل على ان انقراض العصر طبعا الاثر اللي الوارد في ذلك رواه مسلم اه لما لما عثمان رضي الله عنه لما اراد اقامة الحج على الوليد ابن عقبة لما شرب الخمر قال لعلي رضي الله عنه قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن واللي حارها من تولى قارها وكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين فقال امسك ثم قال جلد النبي اربعين وجلد ابو بكر اربعين. وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي فيعني نزع الامام احمد الاصحاب من هذا ان انقراض العصر شرط اذ لو لم يكن شرطا لما جازت المخالفة. لما جازت الثاني ان الصحابة لو اختلفوا على قولين. يعني الثاني من ادلة ماذا؟ من ادلة صلاة العصر. شرط ان الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف او اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والاخذ بكل واحد من القولين فلو رجعوا الى قول واحد صارت المسألة اجماعا ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. لانه يفضي الى خطأ احد اجمعين ما معنى ان الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف. والاخذ بكل واحد من القولين. هذا اتفاق ضمني. يقال له اجماع ضمني اجماع ضمني ما معناه انهم هم مجمعون على ان لكل الاخذ باجتهاده وان يعني الخلاف سائغ في هذه المسألة على هذين القولين فلو رجعوا الى قول واحد لو فرضنا ان الصحابة انفسهم اختلفوا ثم اجمعوا ثم رجعوا الى الى قول الى احد القولين يعني اتفق على احد القاولين نفس الصحابة ليس العصر الذي بعدهم. نفس الصحابة انفسهم يعني بعد ما اختلفوا اتفقوا على احد الطاولين ماذا حصل كما سيتم شفاءه يا جماعة لو كان انقراض العصر لو لم يكن انقراض العصر شرطا ما جاز لهم ان يتفقوا على احد القولين ويطرح القول الآخر لماذا لان اتفاقهم الاول على ان المسألة اجتهادية وانه يجوز ويسوق الاخ القولين داخل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على ضلالة قلنا هذا اجتماع ضمني فهم هذا الاتفاق المتضمن في اختلافهم هذا الاتفاق داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على ضلالة. معنى ان الحق لن يخرج عن هذين القولين لو قلنا الشراط فلو قلنا ان انقراض العصر ليس بشرط انه مجرد ان يتفقوا لما جاز لهم بعد ذلك ان يرجعوا الى احد القولين لانه سنقول لهم لحظة لحظة ما يجوز لكم انكم تطرحون قولا وتأخذون بقول واحد خلاص ينبغي ان تبقوا الخلاف كما هو طيب اتفقنا خلاص تركنا القول ذاك طرحناه لا لا يجوز هذا بناء على ماذا؟ بناء على ان انقراض العصر ليس يبشر اما على قولنا وهو انقراض العصر شرط لا بأس بذلك. هذا سائغ بل واقع هذا سائغ بالواقع كما سيأتي يقول ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لانه يفضي الى خطأ احد الاجماع لانه اذا لم اذا لم نشترط انقراض العصر فمعناه ان احد الاجماعين خطأ. والدليل يقول لا تجتمع امتي على ضلالة فهم اولا اجمعوا ثم اجمعوا. اولا اجمعوا على تسويغ الخلاف ثم اجمعوا على آآ عدم الخلاف على توحد القوم اذا قلنا انقراض العصر ليس بشرط اذا احد الاجماعين خطأ ان امة لا تجتمع على ضلالة واذا قلنا انقراض العصر شرط لا بأس بذلك لا لهم ان يرجعوا لان لان العصر لم ينقرض بعد العصر لم ينقرض بعد فما دام انهم ان اهل العصر احياء لا بأس بذلك طيب لا بد ان نتصور يا كرام ان يعني القول بانقراض العصر يعني قولنا قول اصحاب حنابلة الامام احمد رحمه الله لا يقول هو ان الاجماع يكون بموته يقول الاجماع حصل لكنه لا يستقر الا بموته اذا عندنا نقطة مهمة لما يحصل اجماع نقول الاجماع قد حصل لكنه لا يستقر الا بموت المجمعين بعد موت مجمعين نحن الان اطمأننا ان هذا الاجماع صحيح لا ينخرم ليس المراد ان الاجماع لم ينعقد ولم يتم ولم يحصل الا عند موتهم. لا هذا ليس قولنا هو هو ليس آآ قول ولا يقول به اصحاب هذا القول قائلين باشتراطهم قرار العصر بل يقولون ان الاجماع قد وقع لكن هل يجوز الرجوع او لا يجوز الرجوع؟ هل يعني يشترط لاستقراره موت المجمعين او لا؟ هذا قول هذا اه قول الاصحاب انه يشترط انقراضا مذنب طيب يقول ولو لم يشترط انقرض عصرا مثل ذلك لانه يفضي الى خطأ احد اجمعين. طبعا خطأ حد الاجماعين محال لماذا لان الامة لا تجتمع على ضلالة. اذا دل على ان الاجماعين كليهما صحيح لانهما قبل انقراض العصر ممكن اقول هنا لانه يفرض خطأ احد الاجماعين نقول هنا هنا نضيف اه زيادة وهذا محال لان الامة لا تجتمع على ضلالة فدل على ان الاجماعين كليهما صحيح لانهما قبل انقراض العصر الان اعتراض على فان قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي الى خطأ احد اجماعين. يعني الان ثلاثة اعتراضات على هذا الاستدلال لا نسلم تصور وقوع ذلك لانه يفضي الى خطأ حد الاجماعين خير يتفقون على على تسويق الخلاف ثم يتفقون على احد القولين. لا نسلم تصور الوقوع. هذا لا نسلم ثم ان سلمنا تصورا يعني تنزلا فلا نسلم ان اختلافهم الاول اجماع على تسويق الخلاف. كيف؟ هو اختلاف فكيف تسمونه يا جماعة لا نسلم ان اختلافهم اجماع على تسويب الخلاف. تذكرون نحن قلنا هو اجماع ضمني هنا يقولون لا لا نسلم ان اختلافهم اجماع على تسويق الخلاف. اذا ما هو؟ قال بل كل طائفة تقول الحق معنا والاخرى مخطئة. ما في ما في شيء اسمه يعني لا يوجد اجماع في المسألة. الموضوع هو مشكلة بس وانما سوغت للعامي ان يستفسي كل احد حتى لا لا يحرج اذا لا يوجد اجماع يقابله اجماع هو اجماع واحد متأخر بس. اما الذي قبله كان خلافا. كان خلاف في مصاري الجمعة. ما في عندنا خلاف تضمن اجماعا ثم اجماع يقولون ان هذا ليس لا يجوز طيب ما هو الموجود الموجود هو خلاف وبالاجماع يسور العامي يسأل ويستفتي باحد. هذا هذا اجماع اخر. موضوع اخر يقول وانما سوغت يعني الجماعة او الصحابة. للعامي ان يستفتي كل احد حتى لا يحج. هذا نعم مجمع عليه وهذا امر خارج عن مسألتنا قال فاذا اتفقوا زال القول الاخر لعدم من يفتي اذا هم اذا اتفقوا هم لم يرجعوا عن اجماع سابق وانما زال القول الاخر بانه لا يوجد احد يفتي به كانت مسألة خلافية وذهب احد القولين لعدم من من يفتي به بس هذا الاعتراض كم؟ الان الثاني الثالث هذا الان اعتراضه السادس لا نسلم ان اجماعهم بعد اختلافهم اجماع صحيح يعني هذا الان وجه اخر يقولون حتى لو فرضنا هذا الان ايضا تنزل تنزل يعني حتى لو سلمنا انهم اختلفوا وان اختلافهم اجماع على تسويغ الخلاف اجماعهم بعد ذلك على احد القولين لا نعتبره اجماعا صحيحا تنزل ثم تنزل نأتي مرة اخرى للاعتراضات هذي اعتراضت على اي شي اعتراضات على الدليل الثاني ان الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تصوير الخلاف الى اخره الاعتراض الاول لا لا نسلم تصور وقوع ذلك. لا نتصور لا لا نسلم انه يتصور ان الصحابة يختلفون. يجمعون على على الخلاف ثم يجمعون على ولو سلمنا فاختلافهم الاول لا يوجد فيه اجماع ولو سلمنا ان فيه اجماعا فاتفاقهم الثاني على احد القولين ليس اجماعا صحيحا واضح العترابات واضح يا قوم طيب يقول هنا الان قلنا هذا الجواب الان الجواب هنا فيه استدلال ورد هذا متصور عقلا قضية اختلاف الرأي متصور عقلا يعني نمشي معكم بالتدريج حبة حبة مما يقولون هذا متصور عقلي هل يمتنع ان اولا هل يمتنع ان يتغير اجتهاد المجتهد هل يمتنع سواء كان واحدا او اكثر لا يمتد عقلا لا يمتنع اذ لا يمتنع ان يتغير اجتهاد مجتهد. ولا يحجر عليه ان يوافق مخالف هو كان في الاول مخالف ثم بعد ذلك تغير اجتهاده ووافق يعني اه مثال مثلا يأتي مثلا الشافعي والامام احمد مثلا اه كان كان مختلفين في مسألة من المسائل فيتناظران سيرجع الشافعي الى قول الامام احمد او يرجع الامام احمد الى قول الشمس. كان عندهم يعني تجرد للحق ما عندهم. ما فيهن هوى ولذلك لا يمتنع ان يتغير اجتهاده. بعد ان كان مخالفا صار موافقا هل هذا يحجر عليه؟ هل هذا فيه اشكال؟ لا يوجد اشكال في هذا طيب يقول فمن ذهب الى تصحيح النكاح بغير لا يجوز ان يوافق من ابطله اذا ظهر له تجديد بطلانه انا في يعني درس ويفهمه كذا ويعني انه متقرر عنده وان النكاح بغير ولي صحيح تدارس ادلة الجمهور وكذا ورأى المناقشات وكذا فتغير استاده اذا كان مجتهدا صار الى مذهب الجمهور. ما المانع زوفر ابن هذيل وهو من اصحاب ابو حنيفة الكبار والفقهاء كان يفتي كما يفتي الحنفية بان الكافر ان ان المسلم يقتل بالكافر ان المسلم يبطل بالكافر فلقيه بعض الفقهاء من غير مذهبه وقال له وذكر وناداه بكنيته او شيء من هذا يعني انتم كانكم يعني اه جعلتم الناس يعيرونكم انتم تقولون يقتل المسلم بالكاف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر فقال اشهدك اني قد رجعت تجرد يعني هو مجتهد تجرد الحق مباشرة هل في هل في مانع انه يتغير اجتهاده في ظاهر ولا هو الدليل؟ لا يمنع ذا كمانع واذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العول. لما لا يجوز ان يرجع الى قوله نقل عن مسائل عن عن ابن عباس جملة من مسائل رجع فيها عن قول مسألة الربا ومسألة متعة نقل عنه انه رجع عن عن قوله فيها كان منفردا ثم رجع وقد اجمع الان هذا التصور العقلي ثم نقلك الان الوقوع الشرعي. قال وقد اجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة بعد الاختلاف لما قاتل ابو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه عمر يقول له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موهبت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله مني ما له ونفسه الا بحق يحسابه على الله. كيف تقاتل هم كلهم يقولون لا اله الا الله. طبعا لا ولا يتكلم عن قتاله للمرتدين. يتكلم عن قتاله لمانع الزكاة ومنع الزكاة لما يكونوا كلهم مرتدين فقال ابو بكر قولته المعروفة يقول عمر فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق يعني هذا عمر هذا عمر الخليفة المحدث الملهم قال فابا بكر ثم وافقه والصحابة كذلك كان عنده ردة ثم اذا وقع ذلك عند الصحابة. اختلفوا على قولين ثم اتفقوا على احد القولين وكذلك على ان الائمة من قريش لما اختلف المهاجرين المهاجرون والانصار يعني وعلى ان الامام من قريش وعلى امامة ابي بكر بعد يعني هم لما جاءوا الى سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. التابعون قالوا ماذا؟ منا امير عفوا الانصار الانصار قالوا منا امير ومنكم امير فاخبرهم ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامر في قريش وقال ان الائمة من قريش بعد ذلك بايعوا اتفقوا وبايعوا ابا بكر على الخلافة اذا هذا وثاق بعد خلاف هذا الان وقوع الشرع قال ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات. فما المانع منه في الظنيات يعني لا خلاف في انه يجوز ذلك في الامور القطعية فلما لا يجوز في الامور الظنية يعني ما المراد لا لا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات يعني وقوع الاختلاف في القطعيات ثم الاتفاق هذا الظاهر من عبارته على كل حال اه هم طبعا في في اقوال اخرى بالمناسبة يعني اشارة اه المسألة فيها فيها عدة اقوال. القول الاول يشترط انقراض العصر وهو قول الاصحاب والقول الثاني لا يشترط اقتراب العصر مطلقا والقول الثالث يشترط انقراض العصر في الاجماع السكوت دون الاجماع القطعي الصريح واه هناك يعني اه اقوال هناك اقوال اخرى مثل نعم اظنها آآ اذا حسب مستند الاجماع ان كان مستند الاجماع قطعيا لا يشترط فيه الانقراض. ان كان هو سند الاجماع ظنيا يجوز يشترط فيه انقرض هكذا بعضهم يقول ان كان الاجماع مطلقا لا يشترط الانقراض. ان كان اجماع مقيدا وهكذا يعني عبارات موجودة عند طيب على كل حال يقول ولا خلاف في تجويج ذلك بالقطعيات فلما لا يجوز لي الظنيات يعني لا خلاف في انه يجوز ان يقع الخلاف الوفاق بعد الخلاف فلما لا يجوز فظا النيات؟ لكن ما مثاله ما مثاله هل له مثال او هذا خروف انه يقع الخلاف في الوفاق بعد الخلاف في القطعيات ما يحورني شيء اذا حضرنا شي ان شاء الله نذكره حتى لو الدرس القادم قال ومنع ذلك يعني الان الاعتراضات تجاوب الجواب المباشر عن الاعتراضات. قال ومنع ذلك بناء على تعارض الاجماعين ينبني على ان الاجماع تم في بعض العصر وهو محله يعني انتم تقولون لا نسلم تصور ذلك لانه يؤدي الى ان احد الاجماعين خطأ. يعني الى تعارض الاجماعين نقول هذا الكلام مبني على ان الاجماع الاول تم وانعقد ونحن نقول ما تم احد الاجماعين اصلا ما استقر يعني انتم الان تقولون ان احد الاجمعين خطأ. هذا الكلام مبني على ماذا؟ مبني على ان الاجماع الاول تم واستقر ثم الاجماع الثاني تم واستقر وهذا هو نفس المسألة التي نحن نتناقش فيها اصلا. هل هذا هو محل النزاع؟ هل الاجماع الاول تم واستقر او لا فزعمكم انه انه يؤدي الى ان احد الاجماعين خطأ هذا مبني على قولكم بانه لا يشترط انقراض العصر وهو محل الخلاف وهو محل الخلاف يعني هم يقولون ان احد اجمعين خطأ طيب كيف صار خطأ؟ بناء على ماذا؟ بناء على ان الاول اجماع تام ومستقر والثاني تام ومستقر. طيب هذا هو محل النزاع هذا محل خلاف. نحن الان نزعم ان الاجماع الاول لم يستقر بعد. ولذلك جازت لذلك اجازت مخالفته لذلك يقول وهو محل النزاع فكيف يجعل دليلا؟ كيف يجعل دليلا يقول والثاني باطل او الدليل عليه. النسخة دليلا عليه قال والثاني باطل. ما هو الثاني او الثاني غير صحيح؟ النسخة عندي باطل غير صحيح اللي هو اه قالوا ان سلمنا تصوره فلا نسلم ان اختلافهم اجماع على تسويق الخلاف بل كل طائف يعني الثاني لما قالوا لا يوجد اجماع آآ بعد خلاف عفوا عفوا لا يوجد اه اجماع بعده اجماع يعني لا يوجد اجماع اول ضمني الموجود في اه جماعة تسويق الخلاف بل بل يوجد خلاف فقط يقول هنا الثاني غير صحيح فانه لا اختلاف في ان فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه اليه اجتهاده وفرض المقلد يعني وان فرض المقلد تقليد اي المجتهدين شاء. اليس هذا اجماعا اجماع هذا هو لما نقول هو اجماع على تسويق الخلاف. ما معنى معناه انه بالاجماع لكل من المجتهدين ان ان يأخذ بما يؤديه اليه اجتهاده. وان المقلد له ان يسأل ايها المشاهدين او يقلد ايها المشاهدين هذا اجماع. فكيف تقولون لا يوجد اجماع هذا معناه اجماع التسويق لكن عقوله اجماع ضمني نعم هو يوجد خلاف لا نقول هذه مسألة اجماعية هذي مسألة خلافية. لكن هذه المسألة الخلافية في ضمنها اجماع على امر آآ اخر وهو ماذا؟ على ان لكل من المجتهدين اه يعني ما يؤدي اليه اجتهاد هو ان المقلد له ان يقلد ما شاء من المسلمين كما اننا نقول اذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز احداث قول ثالث مثلا من اين هذا؟ نقول لان لان اه اختلافهم على قولين اجماع على انه لا يعني على ان الحق لا يخرج عنه، وهكذا قال واما الثالث يعني يمكن يعني على كل حال نذكر حاصلا لهذا الدليل نقول يعني ما حاصله اللي هو الرد الثاني او الجواب الثاني انه لا يصح القول بان اختلاف الصحابة ليس اجماعا على يعني نقول حاصله انه لا يصح القول ان اختلاف الصحابة ليس اجماعا عن تسوء خلاف هل هو اجماع على تسويغ الخلاف في المسائل الاجتهادية نظرا الى ما اتفقوا عليه من ان كل مجتهد فرظه من ان كل مجتهد فرظه الاجتهاد. نعم طيب بقي ماذا؟ بقي السادس قال والثالث يعني الثالث لما قالوا ماذا؟ اعترظ واعترض الثالث قالوا آآ لا نسلم ان اجماعهم بعد اختلافهم اجماع صحيح. قل سبحان الله فماذا تسمون اجماع الصحابة بعد اختلافهم على الامامة ابي بكر رضي الله عنه وخلافته ماذا تسمون اجماع الصحابة على قتال المرتدين بعد اختلافهم ماذا تسمون اجماع الصحابة على جمع المصحف بعد اختلافه اليس هذا واقع؟ اليس هذا يا جماعة صحيح؟ لو قلتم انه ليس باجماع الصحيح لازم لوازم باطلة عظيم اذا قال فدليله اجماع الصحابة على خلافة ابي بكر بعد الاختلاف فدل على صحته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين