﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:15.000 --> 00:00:39.750
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة الوديعة تطلق على احد امرين اما ان تطلق على العقد الذي سنتكلم عن احكامه بعد قليل واما ان تطلق على العين المودعة فتسمى العين المودعة او المال المودع بالوديعة

3
00:00:40.600 --> 00:01:02.800
وهذا الاطلاق للمعنيين متقارب يا ان كثيرا ما يستخدم هذا الوزن للفعل وللاسم معا ولذلك فان المراد بالوديعة على سبيل الاختصار قبل ان نتكلم عما عرف عن بعض التفصيلات التي ذكرها المصنف بعد قليل

4
00:01:03.100 --> 00:01:20.700
المراد بالوديعة هو ان يضع امرؤ او شخص مالا له عند اخر لاجل ان يحفظه فقط من غير ان يتصرف فيه ان يضع عنده مالا ليحفظه من غير ان يتصرف فيه

5
00:01:21.200 --> 00:01:42.400
وبناء على ذلك فاننا نستطيع ان نعرف ان عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد تبرع وليس عقد معاوضة اذ لو كان المتقبل لهذا المال اخذ عليه اجرة فانه يكون حينئذ من عقود الاجارة التي سبق ذكرها

6
00:01:42.700 --> 00:02:02.200
وانما هو متبرع بهذا الفعل ولذلك فان الوديعة تعد من عقود التبرعات هذي المسألة الاولى المسألة الثانية معنا يجب ان نعلم ان عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد وكالة فهو عقد

7
00:02:02.600 --> 00:02:28.700
وكالة لحفظ المال وعدم التصرف فيه او بشرط عدم التصرف فيه وهذه الوكالة تضرعا وليست باجرة اننا نعلم ان عقود الوكالة الاصل فيها ان عقد الوكالة ان الاصل في عقد الوكالة انه عقد تبرع فان اضيفت له الاجرة انقلب الى عقد ايجارة ومر هذا معنا في باب الوكالة

8
00:02:29.050 --> 00:02:47.500
اذا يجب ان نعرف ان عقد الوديعة هو عقد وكالة بحفظ العين وعدم التصرف فيها وينبني على قولنا ان عقد الوديعة هو عقد وكالة ان كل ما يشترط في عقد الوكالة فانه يشترط

9
00:02:47.650 --> 00:03:06.250
في عقد الوديعة وقد قلنا قبل على سبيل المثال ان من شروط الوكيل ان من شروط الوكالة ان يكون الموكل اهلا بمعنى ان يكون بالغا عاقلا فلا تصح فلا تصح وكالة من غير الاهل

10
00:03:06.500 --> 00:03:26.500
وهو من كان الزنا دون سن التكليف وكذلك نقول في الوديعة فلو ان صبيا اودع مالا لشخص اخر فقبلها فنقول ان هذه ليست بوديعة بل ان يد هذا الرجل الذي اخذ المال تكون يدا عادية

11
00:03:27.100 --> 00:03:42.100
لان الصبي لا تصح وكالته فكذلك لا تصح وديعته اتكون اليد يدا عادية الايدي العادية التي ذكرناها في باب الغصب فيما يتعلق بالظمان ومن القول قوله ونحو ذلك من المسائل

12
00:03:42.850 --> 00:03:58.700
الا في حالة واحدة استثنيت عند فقهاء المذهب وهي قضية لو انه قبل الوديعة لتخليصها فقد يكون الصبي عنده مال واودعه عند هذا الرجل فقال خشية خشية ان يتلف هذا الصبي المال

13
00:03:58.950 --> 00:04:11.550
او لكي لا يعتدي احد على هذا المال الذي هو في حيازة الصبي فاني ساتقبلها اي ساتقبل هذا المال لا لكونه وديعة وانما لتخليصه وحفظ هذا المال في هذه اللحظة

14
00:04:12.050 --> 00:04:25.400
الى ان يأتي وليا او يأتي وليه ثم ارده اليه فهذه استثنيت لمعنى اخر فهتكون حينئذ امانة وهكذا ما يتعلق بشروط الوكالة نقول نقول هي بنفسها موجودة في في المودع

15
00:04:25.700 --> 00:04:45.550
وكذلك كل ما ينفسخ به عقد الوكالة ونحن نعلم ان العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة فكذلك هنا وغير ذلك من الامور المتعلقة بالوكالة تنتقل احكامها الى الوديعة نعم اول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مسألة

16
00:04:45.900 --> 00:05:06.100
يده المودع يد المودع اي الذي عنده الوديعة وضعت عنده للحفظ والقاعدة عند اهل العلم ان يد المودع يد امانة فلا يظمن الا بالتفريط ودليل ذلك ما جاء عند ابن ماجة من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده

17
00:05:06.250 --> 00:05:24.200
ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه فدلنا ذلك على ان المودع انما تكون يده يد امانة ونحن نعلم ان هناك يد امانة وهناك يد اخرى تسمى

18
00:05:24.250 --> 00:05:43.400
باليد العادية اي اليد الغاصبة او نحو ذلك من المعاني وذكرنا قبل ان بعض اهل العلم اوصلها الى عشر عشر انواع كلها تسمى باليد العادية كما في شرح المنتهى اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية ان يد المودع يد امانة وليست ابن عادية

19
00:05:43.850 --> 00:06:06.050
ولذلك يقول المصنف اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن فاذا تلفت العين المودعة من غير تعد من المودع ولا تفريط منه في الحفظ تعد اي كانت الاتلاف بسببه

20
00:06:06.550 --> 00:06:25.750
والتفريط بان يكون امتنع عن فعل يكون حافظا لهذا المال فحينئذ فانه لا يظمن فانه حينئذ لا يظمن طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى قال اذا تلفت من بين ماله

21
00:06:27.050 --> 00:06:45.250
قصده انها اذا تلفت من بين ماله يعني انه اذا كان الرجل قد اودع وديعة ثم تلفت هذه الوديعة فقط من دون باقي المال باقي مال الرجل لم لم يسرق

22
00:06:45.700 --> 00:07:04.100
وباقي اعمال الرجل لم يتلف او يتلف ولم يتلف منه او يسرق الا هذه الوديعة فقط يقول انه في هذه الحال فانه لا يضمن ما لم يفرط او يتعدى مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم اولوي

23
00:07:04.450 --> 00:07:19.650
انها لو حفظ لو تلفت هي ومال المودع فمن باب اولى انه لا يظن هذا مفهوم اولوي وليس مفهوم مخالفة وانما هو مفهوم اولوي. لانها من باب اولى اذا ذهبت

24
00:07:20.000 --> 00:07:34.000
لماذا ذكر المصنف هذه المسألة؟ وهي مسألة انها اذا تلفت من قص من بين يعني اذا تلف الوديعة من بين ماله لانه قد جاء اثر عند البيهقي من حديث انس رضي الله عنه

25
00:07:34.100 --> 00:07:49.250
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة كانت عنده تلفت من بين ماله فقالوا اردنا من زيادة هذه الكلمة ان نبين ان عمر رضي الله عنه انما اراد

26
00:07:50.750 --> 00:08:12.200
انك يا انس فرطت فاثروا عمر رضي الله عنه محمول على ان انس رضي على ان انس رضي الله عنه قد فرط وليس على انه يضمن مطلقا وهذا هو ظاهر حمل الفقهاء كالموفق وغيره للاثر المروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

27
00:08:12.500 --> 00:08:29.250
اذا فائدة قول المصنف من بين ماله مسألتان المسألة الاولى التأكيد على الصورة الاخرى من باب الاولوية ولكي لا ينصرف ذهن الشخص الى هذا الامر الامر الثاني تنبيه الى ان الاثر الذي جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

28
00:08:29.350 --> 00:08:50.750
فانه محمول على حال التفريط او التعدي وليست العلة فيه ان هذا المال الذي ضمن انه كان موجودا انه اتلف من دون باقي المال وانما لانه كان قد فرط صاحبها في حفظها او لانه قد تعدى فيها. فهي من باب التنبيه على الدليل المخالف في هذه المسألة

29
00:08:51.400 --> 00:09:05.500
نعم وقبل ان ننتقل الجملة التي بعدها هنا بس فقط يعني مسألة يجب ان نعرفها وهي قضية الحكم بان المودع قد فرط او لم يفرط في المسألة في الغالب ان هذه المسألة من المسائل

30
00:09:05.600 --> 00:09:24.650
التي تكون فيها نزاع يكون فيها نزاع في الاثبات وحينئذ يكون رجوع الرجوع للقاضي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه انما ضمن انسا هذا المال لانه كان قاضيا فكانت عنده قرينة ما رآها

31
00:09:24.800 --> 00:09:35.700
رضي الله عنه في انه في هذه الحال فرط في حفظ المال لانه لم يحفظها في ارز ماله هو فدل على انه مفرط في حفظها في الحزب وسنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله

32
00:09:36.550 --> 00:09:59.100
بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة في الحقيقة هي راجعة للمسألة التي قبلها وهذه المسألة هي مسألة كيف يكون حافظا للمال كيف يحفظ كيف يحفظ المال المودع وسبب رجوعها للمسألة التي قبلها

33
00:09:59.300 --> 00:10:09.950
اننا نقول من لم يفعل هذه الامور التي ذكرها المصنف وغيرها من المسائل مما ذكرها الفقهاء في غير في هذا الموطن في غير في غير هذا الكتاب في هذا الموطن

34
00:10:10.300 --> 00:10:28.250
فانه حينئذ يكون اما مفرطا واما متعديا اذا بدأ يذكر المصنف ما الذي يجب على المودع وفي نفس الوقت انه اذا ترك هذا الشيء فانه يكون متعديا او يكون مفرطا

35
00:10:28.300 --> 00:10:47.400
في حفظه للعين فحينئذ يضمن فبدأ اذا يذكر صورا للتعدي والتفريط يقول المصنف ويلزمه حفظها في حرز مثلها قول المصنف في حرزي مثلها عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى قوله في حرز

36
00:10:49.250 --> 00:11:08.550
ويذكر الفقهاء في باب السرقة ان من شروط القطع ان تكون مخرجة من حرز قالوا والمراد بالحرز في باب السرقة نفس المعنى المراد في باب الوديعة فكل ما يكون حرزا في السرقة فانه يكون حرزا في الوديعة كذلك

37
00:11:08.700 --> 00:11:34.050
ولذلك قالوا كحرز السرقة نصوا على هذا المعنى ولذلك في الغالب ان الشخص يحفظ ماله في مكان مغلق كالصناديق كالصناديق مغلقة او يجعله في مكان يعني آآ يأمن فيه على هذا المال فكما يأمن على ماله فانه يلزمه ان يأمن على مال غيره من الناس فيجب ان يكون حرزا يقطع باخذها منه

38
00:11:34.050 --> 00:11:50.950
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قوله في حرز مثلها ضابط مثلها نرجع فيه الى العرف اما جرى العرف في حفظ هذه الاموال بحيث تكون محرزة يجب ان نقيد بهذا الامر

39
00:11:51.250 --> 00:12:08.300
حيث تكون محرزة فاننا نصير اليه فالحرز في البهائم غير الحرز في النقود والحرص في النقود غير الحرز في المنقولات والمنقوطين مثل السيارات وغيرها وهكذا كل شيء بحسبه بل ان الشيء كلما غلا ثمنه

40
00:12:08.400 --> 00:12:28.350
كلما احتيط في حرزه اكثر من غيره ولذلك فان قول المصنف في حرز مثلها نقول ان المراد بالحرز هو الحرز الذي يكون كرز السرقة تقطع به اليد في السرقة وقوله مثل في حرز مثلها فمثلها المراد به عرفا او تقيد عرفا

41
00:12:28.400 --> 00:12:42.500
لان القاعدة عندنا ودائما نكرر هذه المسألة ان ما كان من المطلقات فانها تقيد بواحد من الوسائل الثلاث اما بالنص فان لم يوجد فباللغة فان لم يوجد فبالعرف ولم يوجد في النص

42
00:12:42.850 --> 00:13:02.550
ولا في اللغة ما يدل على حرز لكل مال بخصوصه فنرجع ثالثا الى تقييدها بالعرف يقول المصنف فان عينه اي فان عين صاحب المال وهو المودع عين الحرز فالضمير عائد للحرز

43
00:13:02.950 --> 00:13:21.300
اي فان عين صاحب المال حرزا معينا قال اودعها في هذا المكان بعينه قال فان عينه صاحبها اي صاحب المال فاحرزها بدونه ظمن ما معنى هذا الكلام قال اريد الحرز الفلاني هذه الوديعة وضعتها عندك

44
00:13:21.500 --> 00:13:38.300
على ان تضعها بي انا نقول في صندوقك اللي نسميه نحن التجوري الخزانة الخزانة او التجوري الفلاني فوضعها في حرز اقل منه لكنه حرز تقطع اليد بالسرقة فيه كأن وضعها في درج في بيته

45
00:13:38.900 --> 00:13:53.900
فوضعها في ما هو دون قالوا في هذه الحالة يضمن لماذا؟ لانه خالف الشرط لان المودع اشترط عليه حرزا معينا فيجب عليه الا يخالف هذا الشر فمخالفة هذا الشرط فيه تفريط

46
00:13:54.650 --> 00:14:08.850
قالوا ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة فقط وهي اذا تعذر هذا الحرز على سبيل المثال صاحبنا قال احرزها في هذا الصندوق الذي يسمى بالتجوري مثلا او بهذا بهذه الخزانة

47
00:14:09.600 --> 00:14:22.800
اذ بهذه الخزانة تتلف او لا تنفتح او لاي سبب من الاسباب تعذر وضع هذه الوديعة في هذه الخزانة. فاحرزها فيما دونه مما يحرز ماله فيه حينئذ نقول لا ضمان عليه

48
00:14:23.600 --> 00:14:38.700
اذا لا يستثنى هذه الحال الا في سورة واحدة ذكرناها قبل قليل قال وبمثله اي لو احرزها بحرز مثله قال ضعها في الخزانة التي عندك رقم واحد لكن فوضعها في الخزانة رقم اثنين

49
00:14:38.900 --> 00:14:54.550
وهي مثلها او جعلها مثلا في اه قال اجعلها في زريبة مثلا البهائم فجعلها في زريبة مشابهة لها نقول في هذه الحالة اذا تلفت فانه لا يظمن الصورة الاولى اذا تلفت ظمن

50
00:14:55.400 --> 00:15:08.600
يضمنها اذا تلفت طبعا اما اذا لم تتلف انها لا تظمن لانه لا يظمنها لانه سيردها الصورة الثانية نقول اذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فانه لا يظمن ما السبب؟ قالوا لانها

51
00:15:09.150 --> 00:15:27.450
مثلها بانها مثلها فالمراد بالحرز لا العين وانما المراد الصفة فلذلك جاء بحرز مثل حرز الذي اشترطه المودع فحين اذ لا يضمن قال او احرز يعني بحرز اشد هذي على وزن افعل التفضيل

52
00:15:27.550 --> 00:15:43.750
اي وضعها في حرز اشد واقوى. قال اجعلها في في درجك. فجعلها في درج له مفتاح او جعلها في هذا الخزان التي تجعل باقفال وارقام ونحو ذلك حينئذ وسرقت هذه الخزانة نقول حينئذ لا ضمان عليك

53
00:15:44.300 --> 00:16:02.400
لانك لم تتعدى ولم تفرط لا بالعرف ولا بالشرط العرف احرزتها في حرز مثلها وبالشرط لم تخالف وانما اتيت بما هو احفظ للمال مما اشترط صاحبها حينئذ فلا ضمان يقول المصنف وما زلنا في ذكر الامثلة المتعلقة بالتعدي والتفريط

54
00:16:03.450 --> 00:16:19.700
قال وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن معنى هذا الكلام يقول لو ان شخصا اودع عند اخر دابة اي دابة من الدواب سواء كانت تركب تؤكل لا تؤكل وغير ذلك من الدواب

55
00:16:20.350 --> 00:16:40.950
فنقول ان له حالتان الحالة الاولى ان يقول صاحبها هي عندك وديعة ولا تعطها علفا لا تعرفها انا سآتي بالعلف اذا نهى لا تفعل هذا الشيء فحينئذ نقول اذا تلفت هذه الدابة

56
00:16:41.250 --> 00:16:57.700
بان ماتت ونحوها بسبب ترك العلف فانه لا ضمان على صاحبها لان صاحبها قال لا تعلفها لا تعلفها هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا سكت صاحبها ومن باب اولى اذا قال اعلفها

57
00:16:59.550 --> 00:17:14.300
ومع ذلك ترك المودع العلف طبعا اذا اعلفها او سكت يجب عليه ان يعلفها ويرجع على صاحبها بقيمة العلف كم خسر عليها شهر او شهرين او ثلاثة يرجع عليها لكن لو ترك صاحبها العلف

58
00:17:14.550 --> 00:17:34.450
حينئذ يكون مفرطا لان المقصود بالحفظ هو بقاء العين ومن اعظم ما تحفظ به الدواب اطعامها واعلافها فليس المقصود بالحفظ فقط وضعها في حرز وانما المقصود بالحفظ ابقاء عينها ومن ابقاء عينها

59
00:17:34.650 --> 00:17:52.200
وضع العلف او اعلاف الدابة ومعنى ذلك اذا فقول المصنف وانقطع العلف اي اطعام العلف عن الدابة بغير قول صاحبها معنى قوس بغير قول صاحبها اي بغير نهي يجب ان نقول بغير نهي من صاحبها لانه لو سكت

60
00:17:52.650 --> 00:18:12.250
فانه داخل في عموم بغير قول لم يقل لا تعرفها قال ضمنت اي ظمن العين المودعة وهي الدابة لانه مفرط بعدم حفظها واعظم ما تحفظ به دواب ان تعلف الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف من قضية التفريط

61
00:18:12.500 --> 00:18:30.900
قال وان عين جيبه فتركها في كمه او في يده ظمن يقول ان هذا المودع او المودع نبدأ اولا نقول ان المودع اذا قال للمودع هذا هذه الجوهرة اجعلها في جيبك

62
00:18:31.850 --> 00:18:47.350
فلم يجعلها في جيبه وانما جعلها في كمه او قبض مسكها في يده فجاء عاد عليها فاخذها قال في هذه الحالة يضمن ما السبب قال لان حفظ العين في الجيب

63
00:18:48.200 --> 00:19:04.000
اعلى من حفظها في الكم ومن حفظها في اليد اذا في اليد الكل يرى ان معك شيئا بخلاف وفي الكم نحو ذلك لانه يكون يعني عندما يوضع فيكم شيء فانه حينئذ ينزل ويظهر

64
00:19:04.200 --> 00:19:16.050
وسهولة استخراج الشيء من الكم واضح واما الجيب فانه اعلى. طيب انا سانقل عن الجيب. انا اريدك بس ان تفهم المسألة على قل لي ثم سأتكلم بعد قليل عن مسألة الجيب

65
00:19:16.450 --> 00:19:29.250
وضحت فكرة المسألة ان عندهم ان الجيب اعلى حفظا من حفظها في الكم ومن حفظها في اليد حفظها في اليد سهل بان وضع هذا الشيء في يده والحفظ في الكم

66
00:19:29.800 --> 00:19:46.650
كرر معنا اكثر من مرة ان الاوائل كانت اكمامهم طويلة فكانوا يضعون فيها الاشياء ونحن نعرف قصة اظن ابو داوود لم اك واهما انه كان له كمان كان احد الكميني واسع جدا لانه يضع فيه الكتب

67
00:19:47.300 --> 00:20:01.600
يضع الكتب في الكم واما الثاني فكان ضيقا كاكمامنا قال لانه لا حاجة لي فيه ربما الايمن لان الايمن هي اللي تتحرك والايسر فيجعل فيه الاشياء قديما كانوا يوسعون الاكمام لمصلحة توضع فيها الاشياء

68
00:20:02.500 --> 00:20:17.350
عندما انتفت هذه المصلحة ذكر اهل العلم ان توسيع الاكمام لا يشرع حين ولذلك افتى الشيخ محمد بن ابراهيم ان هذه الثياب التي تكون فيها الاكمام وسيعة وكانت تسمى عندنا قديما بالثياب الثوب المرودا

69
00:20:17.650 --> 00:20:31.450
ان هذا من الاسراف فلا يجوز وضعها فترك الناس هذه اللبس لهذه الاكمام الضيقة اذا عرفنا الكم بقي عندنا الجيب مسألة الجيب هذا مصطلح عند اهل الفقهاء عند الفقهاء قديما

70
00:20:31.600 --> 00:20:44.550
والاصل عند الفقهاء في الجيب هو الفتحة التي يدخل معها الرأس هذا هو الاصل ما المراد في هذا الموضع طبعا عندنا استخدام اخر للجيب وهو ايش الجيب هذا الذي نعرفه نضع فيه الاشياء

71
00:20:45.300 --> 00:21:03.800
ذكر الشيخ محمد الخلوتي في حاشية على المنتهى ما يدل على استشكال هذه الكلمة فانه قال رحمه الله تعالى قال لعل مرادهم بالجيب هنا اي في هذه المسألة ما يقع على نحر الشخص

72
00:21:04.000 --> 00:21:24.150
او طوقه مثل هذا الجيب الذي نستخدمه فيكون في اعلى الصدر قال لا الجيب الذي يكون على الفخذ لا الفتحة التي تكون على الفخذ فان الفسحة التي تكون على الفخذ تكون ادنى في الحفظ. لانها قريبة من الطرار الذي او الذي يشق هذا الشيء فانه اسهل

73
00:21:24.750 --> 00:21:38.350
وبناء على ذلك فقد قال الخلوتي لو امره بوضعها في جيبه العلوي الذي يكون قريبا من جيبه هنا فوضعها في الجيب السفلي الذي على الفخذ فانه يكون حينئذ ومن اذا سرقت

74
00:21:39.450 --> 00:21:57.100
لانها الاسفل اسهل في السرقة. هذا رأي الخلوتين وكلامه ليس على سبيل الجزم وان قال لعل مرادهم ذلك واقول انا يظهر ان هناك معنى اخر ان هذه الكلمة قالها الموفق قبل الخلوة بنحو من

75
00:21:57.700 --> 00:22:13.350
ثلاث مئة سنة او اكثر بل اكثر ويظهر ان مرادهم بالجيب ان الجيب في الزمان الاول كانوا يجعلون في داخله يعني محلا لحفظ الاشياء وما زال كبار السن عندما يفعلون ذلك

76
00:22:14.000 --> 00:22:26.650
في داخل جيبه يكون هناك محل لحفظ الاشياء يدخل يدخل في في جيبه انه يدخل في الفتحة التي تكون من جهة رأسه ويجعل فيها الاشياء. هنا الحفظ اعلى لانه مخفي من الثوب

77
00:22:27.050 --> 00:22:45.650
واما الكم ولذلك قارنها بالكم ولم يقارنها بالفتحة التي تكون في الفخذ واما الكم فانه مكشوف للناس هو اسهل بالاعتداء على المال وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وقبل وقبل ذلك كلام الموفق وقبله من اهل العلم في التفريق بين الجيب والكم

78
00:22:46.050 --> 00:23:00.050
وما ذكره الشيخ محمد الخلوي تلميذ الشيخ منصور له وجه لكن الظاهر من كلامهم هو ما ذكرت والله اعلم نعم يقول المصنف نعم عرفنا اذا معنى تعيين الجيب والكم وعرفنا العلة في ذلك

79
00:23:01.250 --> 00:23:22.000
وعلى العموم هي المقصود هي امثلة وليس المقصود اعيان المسائل ولذلك فان الفقه يتغير من زمان لزمان ويتجدد باعتبار امثلته فيحذف المسائل قليلة الوقوع والنادرة والامثلة التي كانت تختلف باختلاف الالبسة والمساكن والاطعمة الى ما يناسب ذلك في الزمان الثاني

80
00:23:22.500 --> 00:23:36.950
لكن هكذا ذكر فنذكر فنشرحها قال وعكسه بعكسه. هذه سهلة جدا بمعنى انه لو قال له ضعها في كمك فوضعها في جيبه فسرقت من جيبه فلا يظمن لانه جعلها في حرز اعلى

81
00:23:37.450 --> 00:23:57.700
حينئذ فلا ضمان يقول المصنف وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن يرحمكم الله قال وان دفع المودع هذه هذا المال المودع عنده الى من يحفظ ماله هو

82
00:23:58.200 --> 00:24:13.900
يعني مال مودع نفسه العادة ان الشخص يحفظ ماله يجعل ماله عند زوجته او عند خادم عنده وبعض الناس من عادته ان يجعل ماله مثلا في حفظ عند والدته امه

83
00:24:14.700 --> 00:24:28.750
فاذا اطلق اذا اعطي شخص وديعة ما واطلقت من غير تقييد بنوع معين من الحفظ فهذا الشخص المودع اخذ هذا المال واودعه عند من اعتاد على ان يودي عنده ماله

84
00:24:28.900 --> 00:24:50.200
وغالبا ما يكون زوجته او امه او خادمة او ابنه عادة ايضا ولذلك قال بعض الفقهاء او ولده اذا جربت العادة بان يحفظ ماله عند ابنه غالب الناس ما يحفظ مانع عند ابنه ولكن يحفظه عند والدته او زوجه او خادمه طبعا خادمه قديما اما الان فربما يختلف الحال نوع الخادم فانهم اجراء على

85
00:24:50.200 --> 00:25:04.300
ثم يذهب بخلاف الخادم قديما انه كان يجلس عند الشخص يعني ربما من نشأته ويكون في ملكه طيب قال فان دفعها الى من يحفظ ماله لم يضمن لماذا لم يضمن؟ لانه لم يفرط

86
00:25:04.500 --> 00:25:22.450
فان هذا الشخص المودع حفظ الوديعة الموضع الذي يحفظ فيه ماله سواء كان موضعا او عند شخص فلا ضمان عليه قال او مال ربها يعني دفع الوديعة الى من يحفظ مال ربها

87
00:25:22.700 --> 00:25:39.350
من ما المراد بمال ربها؟ اي المودع فان مودع يعني جرت عادته انه يضع ماله عند شخص فحفظها عنده حينئذ يعني اودع الوديعة معناها انه اودع الوديعة عند من يحفظ

88
00:25:39.900 --> 00:25:56.950
مال المودع وهو مثلا زوجته او نحو ذلك فنقول حينئذ اذا تلفت فانه لا يضمن الا في حالة واحدة اذا اشترط عليه قال لا تدفعها فلان اوجر عرف به حينئذ فالمشروط مقدم

89
00:25:57.400 --> 00:26:11.550
فالمشروط مقدم وهذي مسألة واضحة طبعا السبب في ذلك قالوا لان السبب ان العادة ان الشخص اذا اودع وديعة حفظها مع ما له والشخص يحفظ ماله عند اشخاص معينين فقد جرت العادة

90
00:26:11.700 --> 00:26:30.300
ان الودائع تحفظ مع الاموال وتجعل عند من يحفظ يحفظ المرء ما له عنده انتبه لهذه المسألة فانها يعني في المسألة الاولى بقريب قال وعكته الاجنبي والحاكم ما معنى هذه الجملة

91
00:26:30.750 --> 00:26:54.350
يعني لو ان رجلا اودع وديعة ثم انه جعل هذه الوديعة عند اخر يعني اودعها عند رجل ثالث هذا الثالث ليس من جرت العادة ان يحفظ ماله عنده وليست من جرة عادة حفظ صاحب رب المال عنده. وانما هو اجنبي

92
00:26:54.900 --> 00:27:14.850
او كان حاكما للمسلمين ولو كان حاكما للمسلمين يعني قسم الودائع الجهة الفلانية فترفت هذه العين فانه حينئذ يضمن انه حينئذ يضمن لماذا؟ لان لا تدري العادة في الوديعة انها تحفظ في هذا الموضع الا

93
00:27:14.900 --> 00:27:26.950
لعذر وسيأتي بعد قليل ما هو العذر هناك اعذار تبيح للشخص ان ينقل هذه الوديعة عند الحاكم سنشير لها بعد قليل في المسألة التي بعد هذه ويستثنى فقط صورة واحدة وهو اذا

94
00:27:27.100 --> 00:27:42.850
اودعها عند الحاكم لعذر ولابد ان يكون حاكما بين الحاكم على المذهب ما يجوز ايداعها يمر بعد قليل ان شاء الله قال ولا يطالبان اي ولا يطالب الاجنبي ولا الحاكم ان ترفت العين بالظمان

95
00:27:44.400 --> 00:28:01.850
بل ان تلفت بلا تفريط يجب ان نقول ان جهلا اي ان جهلا ان هذه العين يعني ليست ملكا للمودع وانما هي وديعة عنده هذه الجملة فيها مسألتان وليست مسألة واحدة

96
00:28:02.400 --> 00:28:27.700
فلننتبه المسألة الاولى ظاهر الجملة ان او خلنا ناخذ المفهوم لانه اسهل نبدأ بظاهر الجملة ثم ننتقل لمفهومها بعدها ظاهر الجملة انظر معي رجل اودع وديعة وليكن انا ثم اودعت هذه الوديعة عند زيد من الناس

97
00:28:28.250 --> 00:28:48.300
قلت لزيد احفظ هذه الوديعة وهذا الزيد من الناس اجنبي او حاكم فتلفت هذه العين اتلفت يجب الضمان علي انا وحدي واما هذا الاجنبي فانه لا يطالب بالضمان اذا كان جاهلا

98
00:28:48.650 --> 00:29:07.600
كونها وديعة لما لان هذا الحاكم او الاجنبي تقبل العين واصبحت في حقه وديعة والمودع لا يظمن بالتفريط لكن انا اضمن لاني فرطت انا الذي اضمن فقط لانني انا الذي فرطت بايداعي لهذه العين عند غيري

99
00:29:08.900 --> 00:29:25.000
انه فانها تضمن ولو بدون تفريط في هذه الحالة اذا تلفت ارجو ان تكون وضحت الصورة او اعيدها طيب انظروني هذه مسألة ان نأتي بصورتها ثم ننتقل. المسألة الاولى في

100
00:29:25.050 --> 00:29:47.700
هذه بين ثلاثة انا انت اودعتني وديعة وانا اردت ان اودع الشيخ سلطان انت اودعتني وانا اودعته. هل يجوز لي ان اودعه اياها لانه اجنبي وليس هو من جرى في العرف بان احفظ مالي عنده ولا من انت تحفظ مالك عنده

101
00:29:48.050 --> 00:30:05.200
اذا لا يجوز. اذا تفريط صدر مني في هذه الحال طيب لكني اودعتها خالفت واودعته على هذا فتلفت هذه العين بلا تفريط منه هو فنقول انت لك حق الضمان ولكنك تطالبني انا فقط

102
00:30:06.150 --> 00:30:23.300
ولا تطالبه هو اذا كان هو جاهلا لكونها كانت وديعة لك لماذا؟ لانه لم يفرط في شيء فهو في الحقيقة عقدي العقد الذي بيني وبينه انني قد اودعته فهو لا يضمن لي الآن

103
00:30:23.450 --> 00:30:42.350
هو لا يظمن لي ولكن انا اضمن لك لانني انا الذي فرطت هو لم يفرط انتهينا وضحت الصورة الاولى انه اذا كان جاهلا هو لم يخطئ طبعا ما العلة عندهم؟ لهم تعليلات من تعليلاتهم في ذلك قالوا لكي لا يكون في توالي بضمانين

104
00:30:43.100 --> 00:30:59.500
قد سبق معنى هذا التعذيب ان كنتم تذكرون يباد في بيت نعم في بيع الشيء قبل قبضه انه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه وقلنا ان فقهاءنا يعللون هذا الشيء

105
00:30:59.750 --> 00:31:15.050
بانه لعدم توالي الظمانين وعندهم هذه القاعدة لها تفريعاتها منها هذه الصورة وهذه الصورة طيب اذا كان عالما اذا كان شيء سلطان عالما بان هذه العين مودعة من شخص ثالث

106
00:31:15.400 --> 00:31:33.850
اذا هو مخطئ اذا هو مخطئ لانه تقبل عينا يعلم انه لا يحق لي ان اودعه اياها هو مخطئ حتى وان لم يفرط فانه يضمن. وكيف يكون الضمان بان يأتي المودع

107
00:31:34.200 --> 00:31:54.100
فيختار اي الاثنين ايضمنه اما ان يضمنني واما ان يضمنه لكن ان ظمنه هو فانه يرجع الي يرجع اليه ان تفريطه عائد لتفريطه طيب هي مسألة واضحة جدا لكن ربما لانها ثلاثية تلخبط شوي

108
00:31:54.750 --> 00:32:08.750
يقول المصنف وان حدث خوف يعني حدث خوف للمودع. الرجل الذي اصبحت عنده الوديعة ان حدث له خوف سواء خوف خاص به ان يكون هدد بشيء معين او هو خوف عام في البلد

109
00:32:09.150 --> 00:32:22.250
حرب ونحو ذلك مما يقع في كثير من البلدان ونحن نرى هذا الشيء في هذه هذه الايام نسأل الله عز وجل ان يرفع عن اخواننا المسلمين في كل بلد قال فان حدث خوف للمودع لشخصه او في بلده

110
00:32:22.900 --> 00:32:40.650
قال او طرأ عليه سفر او سفر اي عرض له سفر ردها على ربها يعني يجب عليه ان يردها الى ربها اي الى صاحبها فان لم يجد صاحبها وجب له او حتى وان كان واجبا

111
00:32:40.700 --> 00:32:56.900
قل او له الخيار اما ان يردها الى ربها او الى من جرت العادة بحفظ ماله من يعطيها الى ربها او من جرت العادة ان صاحب العين المودعة يحفظ ماله عنده

112
00:32:57.550 --> 00:33:15.800
كزوجته او ابنه ليس يعطيه اي احد من ابناءه لا يعطيها من جرت العادة بانه حافظ لماله نعلم ان فلان الذي يحفظ مال الشخص المعين فحين اذ نعطيها اياه ولا يجوز له اذا نفهم من هذه الجملة مفهومها

113
00:33:15.950 --> 00:33:33.900
انه لا يجوز للشخص ان يسافر بالوديعة المودع لا يجوز له ان يسافر بالوديعة وهذا هو المذهب فاذا سافر المودع بالوديعة فتلفت بتفريط او بدون تفريط ومنه لا يجوز السفر بالوديعة الا في حالة واحدة سيستثنيها المصنف بعد قليل

114
00:33:35.500 --> 00:33:54.300
اذا السفر بالوديعة لا يجوز مطلقا عندهم هنا فقط مسألة ملحقة بقضية حضور السفر اذا حضر اذا وجد سفر او ما في معناه قالوا وكذلك اذا حضره الموت انه يجب عليه

115
00:33:54.750 --> 00:34:13.850
ان يرد الوديعة بصاحبها او لمن جرت العادة ان يحفظ ما له عنده انه نائب عنه عرفا طيب بعد ذلك بدأ المصنف في ذكر سورة مستثناة يجوز للمسافر ان يسافر بالوديعة

116
00:34:14.300 --> 00:34:31.200
هي سورة واحدة فقط قالوا فان غاب اي فان غاب صاحب الوديعة المودع رابع فان غاب اي المودع وهو صاحب الوديعة ورب العين حملها اي المودع له معه اذا سافر

117
00:34:31.850 --> 00:34:50.200
اي اذا سافروا اذا ينقلها معه اذا كان صاحب الوديعة غائبا ليس حاضرا في البلد او احد ممن يحفظ ماله يكون حاضرا في البلد ليس موجد هو والان موجود من جرف العادة بان يحفظ ما له عنده

118
00:34:51.500 --> 00:35:06.600
وبناء على ذلك لو اعطاها اي احد من قراباته لا تبرأ ذمته فيظمن يقول عطيته اخوه ما دام لم يأذن تضمن لابد ان يكون قد اذن قال حمله حملها معه ان كان احرز

119
00:35:07.200 --> 00:35:21.800
يعني ان كان ذلك احفظ لها واما ان لم يكن ذلك هو الاحفظ وهو نقلها معه فسيأتي بعد قليل فانه يودعها عند غيره كما تأتي بعد قليل وهو الصورة باستثناها التي قال

120
00:35:21.850 --> 00:35:43.400
قلنا قبل قليل ما لم يكن بعذر واضح الصورة هذي؟ طيب قبل ان ننتقل لقوله والا اودعها ثقة متى يجوز للمدعي ان يسافر بالوديعة نقول يجوز له ان يسافر بالوديعة بثلاثة شروط

121
00:35:44.400 --> 00:36:09.550
تأخذها من كلام المصنف الشرط الاول ان يكون صاحب الوديعة غائبا ليس حاضرا في البلد وقت السفر هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون السفر بالوديعة احفظ من بقائها في البلد

122
00:36:10.900 --> 00:36:29.700
لان احيانا قد يكون سفره مخوفا حين اذ لا يكون احفظ فنقول ابقها في  الشرط الثالث هذا اخذناه من قول مصنف ان كان احرز يعني ان كان سفره بها احرز للعين المودعة

123
00:36:30.150 --> 00:36:48.600
الشرط الثالث هو مفهوم من عموم الكلام ما لم ينهى صاحب الوديعة عن السفر بها ان شرط المودع مقدم انها ان يسافر بها فانه يبقي هذا لانه على شرط اذا عرفنا الشروط الثلاثة التي يجوز

124
00:36:49.700 --> 00:37:09.950
بها يجوز عند وجود الثلاثة جميعا ان يسافر المودع بالوديعة اذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة هذا الذي قال عنه المصنف والا معنى والا اي وان لم يوجد واحد من هذه الشروط الثلاثة

125
00:37:10.850 --> 00:37:27.600
اما ان يكون اه ليس احفظ لها او كان قد نهي عن السفر بها او لم يكن غائبا لكنه لم يحضر استلامها قد يكون في البلد لكنه ما جاءه لم يكن غائبا حاضر لكنه لم لم يأته

126
00:37:27.850 --> 00:37:46.150
او كان السفر يعني سريعا في لحظات وهو حاضر في البلد حينئذ لا يجوز له ان يسافر بها قال والا يعني يسافر واودعها ثقة واودعها ثقته من يودعها عند شخص ثقة ولو كان اجنبيا او حاكما

127
00:37:47.850 --> 00:38:02.300
وضحت الصورة عندي هنا فقط مسألة من باب من باب يعني الدقة قهاؤنا رحمة الله عليهم من  انهم قالوا ان الايداع عند ثقة على درجات وليس على درجة واحدة يجب ان نبدأ بها بهذا الترتيب

128
00:38:03.150 --> 00:38:21.950
اول هذه الدرجات انه يدفعها للحاكم لان الحاكم له نوع نيابة وولاية ليس على الاطلاق وانما نوع ولاية ونيابة عن عموم الناس فيدفعها اولا للحاكم ان وجد قالوا فان لم

129
00:38:22.650 --> 00:38:42.950
يوجد حاكم او تعذر ان يتقبلها الحاكم قال لا ودائع الناس فحينئذ يدفعها الى ثقة اجنبية وانتم تذكرون قبل قليل قلنا قبل قليل وعكسه الاجنبي والحاكم الجملة انه لا يجوز ان يعطيها اجنبيا او حاكما

130
00:38:44.350 --> 00:39:00.550
حينئذ يضمن مطلقا الا اذا وجد العذر وعرفنا العذر له عرف الصورة المستثنى انك نضبط الكلام الاول الدرجة الثانية ان ان يعطيها ثقة الحالة الثالثة ان لم يجد ثقة يودعها يودعها عنده ماذا يفعل

131
00:39:01.250 --> 00:39:22.700
قالوا يدفنوا يدفنوها دار يسكنها ثقة او يدفنها في داره هو ويخبر بها ثقة يسكن في هذه الدار اذا قالوا ان الدفن هي من وسائل الحفظ لكن بشرط ان يخبر بها ثقة

132
00:39:23.100 --> 00:39:40.200
ويكون ساكنا في الدار الثقة هذه الدرجة الثالثة وبناء على ذلك فانهم يقولون اذا دفنها ولم يعلن بها احدا ثم سرقت انه يوما لانه مفرط لكن لو دفن واخبر الثقة ثم سرقت

133
00:39:40.350 --> 00:39:55.250
فانه لا يضمن لعدم التفريط الفقهاء يعني من من دقتهم تكلموا عن دقائق هذه المسائل وكثير من الناس يقول انه لا فائدة من ذلك لا بل لها فائدة ومن مارس القضاء ربما

134
00:39:55.500 --> 00:40:09.450
لا يحتاج هذه القضية الا كل ثلاثين سنة او عشرين سنة مرة فيحمد الله عز وجل على ان هذه المسألة اصابت ما عنده وقد نكون بحمد الله في امن فلا نحتاج لمثل هذه الامور

135
00:40:10.050 --> 00:40:27.400
ولكن من اصيب بخوف في بلده او في اهله عرف كيف ان هذه الودائع يعني فيها او لها اهمية كبيرة ومسائلها كثيرة جدا ولذلك يجب ان لا يعني نتهاون بهذه المسائل اقل ما فيها ان

136
00:40:28.200 --> 00:40:45.950
اجعل الذهن متفتقا وتعرف ما هي مناطق الفقهاء نعم يقول المصنف بدأ يتكلم في مسائل اخرى فيما يتعلق بالتعدي الاوائل تتعلق بالتفريط وهنا بدأ بالتعدي فقال ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها

137
00:40:46.600 --> 00:41:01.650
يعني شخص  قيلا او اي نوع من الدواب ركبها لغير نفعها اي لغير مصلحة هذه الدابة لم يؤذن له باستخدامها ونحن قلنا ان العقد عقد تبرع ووكالة ولم يؤذن له بالاستخدام

138
00:41:02.250 --> 00:41:21.550
حينئذ فانه يكون قد تعدى تعدى فعلا وما دام قد تعدى بفعله فانه يضمن مطلقا انقلب العقد من كونه وديعة وهو وكالة اصبحت يده يدا عادية باستخدام واحد استخدام واحد

139
00:41:21.850 --> 00:41:40.050
طيب قال او ثوبا فلبسه وتعديت بنفسك انت متعد الان خلاص فانقلب العقل من كونه وديعة الى كونك يدك يد عادية ليست يد امانة فحينئذ يضمن مطلقا قال قال او دراهم

140
00:41:40.350 --> 00:42:04.650
فاخرجها من محرز يعني من مكان حرزها ثم ردها اودع دراهم ثم جعلها في هذه الخزانة اخرجها قالوا اخراجها من حرزها يجب ان يكون لغير حاجتها اذا كانت لاجل حاجتها لمصلحتها

141
00:42:05.150 --> 00:42:23.550
حينئذ او لاجل حفظها في حرز اشد ونحو ذلك. فحينئذ نقول انه لا يظمن الا بالتفريط لكن نقلها بغير حاجة حينئذ فانه يضمن طيب انظر هنا معي مسألة مهمة جدا

142
00:42:24.900 --> 00:42:49.150
كثير من الناس هذه كثير ما تقع عندنا كثير من الناس يودع وديعة معينة ثم هذه الوديعة يخرجها لاجل ان ينفقها يريد ان ينفقها فحينئذ تتلف فنقول انه يضمن واضحة للمسألة

143
00:42:50.300 --> 00:43:07.150
واضح جدا شخص اعطاك خمس مئة ريال  فجعلتها في الدرج اخرجتها مرة ليس لاجل نقلها لمكان اخر او لمصلحة سوف يتلف ونحو ذلك وانما اخذت اخرجتها لاجل ان تنفقها ففي ضائقة فاردت ان

144
00:43:07.400 --> 00:43:26.800
هذي الوديعة على اخراجك جاء شخص سرقها او سقطت بماء ونحو ذلك فتلثت حينئذ تقول نقول تضمن اليس كذلك من باب اولى لو اقرضها لشخص اخر فجحدها المقرض انه يضمن

145
00:43:27.150 --> 00:43:41.250
مطلقا يجب عليه ان يضمنها وقد بنى على ذلك الفقهاء مسألة كثيرا ما تقع عندنا نص عليها فقهاؤنا لكن في غير باب الوديعة تروها في باب الغصب ان احنا قلنا ظمن

146
00:43:42.350 --> 00:44:04.000
وهو ان الشخص اذا اودع مالا فاخذ هذا المال الذي اودع اياه فتاجر به اصبحت يده يد ايش عادية فربح هذا المال لمن يكون الربح ما رأيكم صاحب الوديعة وربها

147
00:44:04.250 --> 00:44:18.000
انه يكون له هو الذي عمل صاحب الوديعة هذه المسألة لا تذكر في باب الوديعة وانما تذكر في باب الغصب ولذلك يقولون واذ تاجر بالوديعة فربحت فالربح لصاحبها لصاحب المال

148
00:44:18.600 --> 00:44:35.000
على مشهور مذهبي لان في رواية ثانية كما نعرف طريقة الشيخ انه يكون له اجرة المثل المذهب انه عاد والعادي يملك الربح كاملا عفوا العادي لا يأخذ من الربح شيئا وانما يكون ضامن والربح يكون كله لصاحب المال

149
00:44:35.950 --> 00:44:50.850
فقط هنا اردنا ان نعرف ان بعضا من المسائل يذكرها الفقهاء بغير مظنتها ولذلك لا يمكن ان يكون الشخص عالما بباب دون ان ينظر في باقي المسائل قال نعم او رفع الختم ونحوه عنها

150
00:44:51.750 --> 00:45:03.850
احيانا قد تكون عليها ختم  مقفل مثل هذا يكون مقفل ثم فتح اخرج الدراهم منها في هذه العلبة الختم قد يكون من شمع وقد يكون من اي سبب من الاسباب

151
00:45:04.750 --> 00:45:24.850
حينئذ اذا كسر ختمها فانه تعد منه فاذا سرقت فانه يكون او تلفت باي سبب من الاسباب فانه يطمئن قال او او خلطها بغير متميز لانه انخرط بغير متميز فانه يكون بمثابة التعدي وعندنا قاعدة الكرون قد قبل ذكرناها

152
00:45:25.100 --> 00:45:38.900
وهو في الباب الغصبي ايضا قلنا هل الخلط اتلاف ام ليس اتلافا نفس القاعدة هذي قلنا ان المذهب ان الخلط اتلاف بناء على ذلك فان صوت الوديعة صورة من صور الاتلاف لها

153
00:45:39.450 --> 00:45:56.950
حينئذ يضمنها مطلقا قال فضاع الكل ظمن لانه متعد واصبحت يده يدا عادية من الصور التي يتعلق بها اليد العادية وانتبه لهذه الصورة تأتي بعد قليل ان شاء الله لو ان شخصا اودع وديعة ثم

154
00:45:57.000 --> 00:46:14.450
جحادها ثم اقر بها بعد ذلك اودع وديعة ثم بعد اسبوع قال له لم اودع منك شيء لم لم تودعني شيئا الاسبوع الثالث؟ قال لا. نعم هي لك وبعد ان اقر بها

155
00:46:15.750 --> 00:46:35.100
حرقت نقول اقرارك الثاني هو اقرار بالعين لا  الوديعة لانك اولا انكرت انها وديعة والاقرار الثاني هو اقرار ضمني بان هذه العين ليست لك فيتجزأ الاقرار من عندنا قاعدة يتجزأ الاقرار

156
00:46:35.550 --> 00:46:55.450
فيقبل جزء الاقرار المتعلق ذات الملكية للمودع للعين ولا يقبل اقرارك بانها وديعة وان يدك الامانة فجزئنا الاقرار فقبلناه لثبوته على العين الملكية ولم نقبله بحقك انت انها وديعة لانك كذبت نفسك

157
00:46:55.800 --> 00:47:09.950
يمر معنا بعد قليل ان الشخص اذا كذب نفسه لا يقبل يقول المصنف ويقبل قول المودع لانه امين طبعا بدأ المصنف قبله لان المصنف بدأ الان يتكلم في مسألة اذا اختلف

158
00:47:10.350 --> 00:47:23.900
وهذه المسألة من المسائل المهمة خاصة لمن ولي قضاء اذا اختلف المودع والمودع في الرد وفي نحو ذلك والتلف ونحو ذلك من الاشياء فمن الذي يقبل قوله عندنا قاعدة ذكرناها في اول الباب

159
00:47:24.000 --> 00:47:37.650
ان المودع امين الم نقل ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان من اودع وديعة فلا ضمان عليه فتلفت فلا ضمان عليه المودع امين وبناء على ذلك فان القاعدة عندنا

160
00:47:38.150 --> 00:47:57.550
ان كل امين او كل من كانت يده يد امانة فان القول قوله دائما القول قول المودع فان القول قوله لكن بشرط لابد من يمينه المصنف لم يذكر اليمين لكنها منصوص عليها في المذهب

161
00:47:57.850 --> 00:48:11.450
لابد من يمين المدعى عليه في هذه الحالة والقاعدة من الفقهاء ان كل من قلنا ان القول قوله يؤخذ بقوله بيمينه الا من قلنا انه بلا يمين في مسائل سبق معنا بعضها

162
00:48:12.150 --> 00:48:33.700
يقول المصنف يقبل قول المودع اي الذي وضعت عنده الوديعة بدأ في اول سورة منها قال في ردها الى ربها او غيره باذنه لو قال المودع ارجعت لك العين وقال صاحب العين لا لم استلمها ولا بينة. نحن كلامنا كله اذا لم تكن هناك بينة

163
00:48:33.800 --> 00:48:52.450
ولا بينة بيننا وبينهما حينئذ نقبل قول المودع لانه امين بان هذا المودع ما وضع العين عنده والوديعة الا وهو راض بامانته اذا فهو امين فما دمت راضيا بامانته فانت

164
00:48:52.800 --> 00:49:16.850
من باب  راض بقوله اذا قال بل رددتها اليك فحينئذ يقبل قوله لكن بيمينه لعدم وجود البينة طيب قال المصنف او غيره باذنه ما المراد بغيره نقول اولا كل احد

165
00:49:16.900 --> 00:49:39.150
اذن المودع ان يرد اليه فانه حينئذ ماذا يكون نائبا عنه لانه كأنه قال وكلت فلانا بالقبض عني. الثاني اصبح وكيلا على الاصيل طيب لو لو ردها الى قريب المودع اللي قلناه قبل قريب

166
00:49:42.150 --> 00:50:02.350
يضمن لانه لم يأذن له لم يأذن لهم طيب يعني آآ يعني كان وكيله ونحو ذلك. طيب قال الصورة الثانية قال وتلفها وتلفها يعني يقبل قوله بتلفها قال تلفت وقال المودع لا لم تتلف

167
00:50:02.600 --> 00:50:24.900
بل هي عندك لا نقبل قول المودع قال وعدم التفريط وعدم التفريط قوله وعدم التفريط يعني ان المودع يقول هذه العين تلفت لكن بدون تفريط مني وقال صاحب العين بل بتفريط منك

168
00:50:25.600 --> 00:50:45.050
نقول يقبل قول المودع لانه امين. ويؤخذ قوله واستثنى فقهاء المذهب صورة واحدة فقط من ذلك قالوا الا ان يدعي انها تلفت بسبب ظاهر كل الناس يرونه فحينئذ نقول انه

169
00:50:45.300 --> 00:51:01.800
لا بد ان يأتي ببينة لان عندنا قاعدة في الايمان ستمر مع  من القول قوله ومتى من الذي يحلف ان الحلف انما تكون باقوى الجانبين اذا ادعى المودع انها تلفت بسبب

170
00:51:02.350 --> 00:51:18.700
شيء ظاهر ان سارقا شيء ظاهر يكون في البلد واضح ونحو ذلك فلا بد ان يأتي ببينة هي التي اتلفته نعم هنا مسألة الان ذكرتها في قول المصنف او غيره باذنه

171
00:51:19.550 --> 00:51:39.800
يدخل في ذلك لو ادعى انه انظر هذه المسألة لو ادعى انه ردها لمحمد قال صاحب المال نعم انت اعطيتها لمحمد لكن محمد قد لم آذنت ان تردها انتم اياها

172
00:51:40.450 --> 00:51:56.400
وقال المودع بل اذنت لي نقول هذه يقبل فيها قول المودع ايضا وهي داخلة في قول المصنف او غيره باذنه فاصبحت عندنا اربع صور لردها الى ربها هذه الصورة الاولى

173
00:51:57.200 --> 00:52:11.950
الثانية التي يقبل فيها قول المودع او غيره باذنه يعني اذا اختلف هل اذن له ام لم يأذن له فنقبل قول المودع في هذه الحالة والصورة الثالثة في تلفها والرابعة في عدم التفريط اصبح عندنا اربع صور

174
00:52:12.100 --> 00:52:24.850
في الرد وفي كون فلانا مأذون له او ليس المأذون له وفي كونها محترفة وعدم التفريط بدأ الشيخ في مسألة بعدها فيها بعض الدقة بعض الشيء لان فيها مسألتان متشابهتان

175
00:52:26.250 --> 00:52:49.000
قال فان قال لم تودعني قال المودع ما اعطيتني شيء اي سمى جحود لي  للعين المودعة والوديعة قال فان قال لم تودعني ثم ثبتت اي الوديعة ببينة فجاء المودع صاحب المال هذا شاهدين يشهدان انني اودعتك

176
00:52:49.600 --> 00:53:09.650
او باقرار رجع واقر بعد ذلك على نفسه ثم ادعى ردا او تلفا طابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة يعني لما ثبتت بعد ذلك ببينة او بالاقرار ادعى قال انا ارجعتها

177
00:53:10.250 --> 00:53:25.750
له او تلفت بعد اليهود ايه لا ستأتي سابقين نقلنا قبل قليل دعوا كلمة سابقين لجحودهم سنؤجل الحديث عنها بعد قليل نحن قلنا قبل قليل ان المودع يقبل قوله بيمينه

178
00:53:26.300 --> 00:53:47.750
اذا اختلف في التلف او اختلفا في الرد اليس كذلك هنا لا يقبل قوله لانه جحد فبعد جحوده للعين ثم ان العين عنده بئر طالب او ببينة فان يده في هذه الحالة تصبح يد ايش

179
00:53:47.800 --> 00:54:07.950
عادية يدا عادية واقراره مقبول في الجزء الثاني دون الاول كما ذكرنا قبل قليل وحينئذ فان القول يكون قول المودع ان القول قول مودع اذا ثبت ببينة انها وديعة اذا ثبت ببينة انها وديعة

180
00:54:12.350 --> 00:54:34.650
قول المصنف هنا سابقين لجحوده طابقين لجحوده في مسألة ذكرها المصنف ثم ذكرها بعدها نظيرتها بعد قليل وهي اذا كان بعد الجهود يقول المصنف ان تلف العين اذا ادعى اذا ادعى الشخص

181
00:54:36.000 --> 00:54:59.050
ان هذه العين قد تلفت وكان تلفها قبل ان يجحد او رددتها اليه قبل ان اجحد حينئذ يقولون لا نقبل قولا هذا الرجل المودع ولو اتى ببينة ولو اتى ببينة

182
00:55:01.750 --> 00:55:19.600
لانه كاذب قطعا ما السبب انه احد احد الاقرارين كاذب لانه جحد ثم ثبتت بعد ذلك فاقر انها تلفت. اذا هو لماذا جحد هو اقرار في مقابل اقرار فهنا نقول

183
00:55:20.450 --> 00:55:35.900
لا يقبل مطلقا ولو اتى ببينة انها الفت قبل ذلك لان يده تكون يد عادية كما ذكرنا قبل قليل مفهوم هذه الجملة انها اذا تلفت بعد او او اذا ادعى انها تلفت بعد الجحود

184
00:55:36.900 --> 00:55:55.700
فانه حينئذ يقبل قوله بالبينة فقط يقبل قوله بالبينة فقط انا اقول هذه مسألة دقيقة قلت نوم اليوم انهي كتاب الموات قدر الله ارجو ان تكون واضحة اعيد المرة الاخيرة لننتهي من هذا الدرس

185
00:55:57.800 --> 00:56:18.800
المرة الاخيرة اعيده باسلوب احسن نقول ان الشخص اذا اودع وديعة ثم جحد هذه الوديعة ثم رجع فاقر بهذه الوديعة فنقول ان يده تكون يد عادية والعادي يضمن مطلقا يضمن مطلقا

186
00:56:21.850 --> 00:56:47.650
لماذا؟ لانه حينئذ تعدى وكذب الا يقبل اقراره فيما يتعلق في دعواه يعني ملف انما يقبل اقراره ثاني البينة في اثبات ملكية العين لو ادعى هذا الشخص  بلا تفريط منه

187
00:56:49.000 --> 00:57:06.950
وليضمن مطلقا ولو تكن دون تفريط منه ولو اتى ببينة اذا ادعى انها التلف كان سابقا للجحود انه قطعا كاذب لانه منكر لها ومكذب بهذه البينة هذه البينة التي جاءت

188
00:57:07.750 --> 00:57:31.350
ان السلف كان قبل الجحود هو مكذب بها انه جحدها جحد البينة  جحد ثم ادعى انها تلفت قبل جحده قبل جحده فنقول ولو جاء مئة شاهد انه حينئذ لا يقبل قوله

189
00:57:31.750 --> 00:57:48.550
لان هؤلاء الشهود هو مكذب بهم لانه جحدها اولا انظر الصورة الثانية سأشرحها لأنها ستأتي بعد قليل لكن لما ادعى انها بينة ثم انكر ثم ثبتت بعد ذلك انها وديعة

190
00:57:49.150 --> 00:58:05.550
فجاء بعد ذلك وقال ادعي انها تالفة نقول بلا بلا تفريط مني اتدعي انها تلفت تلفت بلا تفريط مني فنقول يقبل قوله بالبينة بشرط ان يكون ادعائه انها تلفت بعد الجحود

191
00:58:06.600 --> 00:58:27.800
لان هذا ليس تكبيبا للبينة يقول المصنف بل يعني بل يقبل قوله بلا بينة في قوله ما لك عندي شيء ونحوه يقول ان قول المصنف ان قول المصنف ان قول عفوا المودع

192
00:58:28.300 --> 00:58:47.300
ما لك عندي شيء هو في الحقيقة ليس جحودا ليس جحودا للوديعة وانما هو منع من تسليمها لن اسلمك الان وضحت المسألة قوله ليس مالك عندي شيء ليس جحودا للعين ليس جحودا للوديعة

193
00:58:47.500 --> 00:59:07.600
وانما هو منع ومطل ولذلك يقولون انه اذا منع من تسليم العين او مطل في تسليمها بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك الرد او ادعى التلف فانه يقبل قوله بالبينة فقط

194
00:59:09.000 --> 00:59:27.050
ولذلك سيأتي بعد قليل كان المصنف فيها يعني اذا قال ليس عندي ما لك عندي شيء هذا ليس جحودا ولكنه منع للعين او مطل فيها ثم ادعى بعد ذلك انها قد تلفت

195
00:59:27.450 --> 00:59:42.750
بعد ان قال لن اعطيك اياها الان انه حينئذ لا يقبل قوله بان تلفت الا ببينة. لذلك قال بل في قوله اي بل يقبل قوله ما لك عندي شيء ونحوه

196
00:59:44.150 --> 01:00:05.100
اي ونحو هذه الكلمة من المطل ونحوه فيقبل قوله حينئذ او بعده اي بعد الجحود مسألة ذكرناها قبل قليل بها اي بالبينة فيقبل في الحالتين بالبينة هذا عبء مختصراته يعود الضوء عود الضمائر هذا

197
01:00:05.150 --> 01:00:24.200
اقلب رأسك اخر الدرس زين واضح جزاك الله خير يقول الشيخ وان ادعى بدأ يتكلم عن موت المودع وليس المودع وانما بدأ يتكلم عن احكام موت المودع قال وان ادعى

198
01:00:24.700 --> 01:00:48.850
ورثته اي ورثة المودع اذا مات الرد منه ليه او من مورثه لم يقبل الا ببينة اي لم يقبل دعوة تلف والرد الا ببينة يقول ان ان فاذا مات المودع

199
01:00:50.100 --> 01:01:11.700
لا لا نعم ابدا يتكلم عن موت المودع وليس المودع موت المودع يقول ان المودع اذا مات ثم قام مورثه مقامه وقال ورثته ان هذه العين قد ردت الى صاحب العين

200
01:01:11.750 --> 01:01:30.250
الى ربها او لورثته فان هؤلاء الورثة لا يقومون مقام مورثهم انه يقبل قولهم بلا بينة باليمين لان عندنا قاعدة في الايمان ان الورثة لا يحلفون الا على نفي العلم

201
01:01:31.200 --> 01:01:48.800
ولا يحلفون على الاثبات هذه قاعدة دائما الورثة لا يحلفون على على الاثبات فالاصل ان المودع يحلف على الاثبات يحلف انها قد تلفت يحلف انه قد رد حينئذ نقول انه لا يقبل قول الورثة الا ببينة

202
01:01:49.650 --> 01:02:08.850
الا يقبل قولهم باليمين؟ بل لابد ان يأتوا ببينة انهم قد ردوا هذه العين  لا يتكلم يقول اذا مات المودع سواء كان المودع حيا او ميتا قبل قليل ورجعت صوتها نقول اذا ادعى ورثة

203
01:02:11.650 --> 01:02:35.350
المودع لا المودع والى ادعى ورثته ورثته الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة دعا ورثة المودع اذا ادعى ورثة المودع الرد منه يعني انه ردوا يعني  ان

204
01:02:35.450 --> 01:02:55.750
ان ان المال رد اليه ليش المودع الورثة المودع ما يدعون يا شيخ ورثة المودع ما يدعون الرد ما يدعون الرد المودع ما يدعي الرب لانه هو المستفيد الذي يدعي الرد انما هو

205
01:02:56.000 --> 01:03:19.100
من عنده الوديعة اولئك اولئك يدعون عدم الرد المودع هو الذي يودع يعني يدعي الرد وصاحب الوديعة يدعي عدم الرد فين ولذلك نقول ان ادعى ورثة المودع الرد منه او من مورثه

206
01:03:19.900 --> 01:03:49.950
لم يقبل لم يقبل قولهم دعوة في في دعوى والرد الا ببينة قال قالوا ان ابانا ردها طيب نرجع لهذه الجملة في اخر الدرس كي اختم الدرس يقول المصنف وان طلب احد المودعين

207
01:03:50.550 --> 01:04:08.850
نصيبه من مكين او موزون ينقسم اخذه هذه مسألة فيما لو اودع اثنان مالا عند شخص فطلب به احد الشريكين دون الثاني طالب بهذا المال احد الشريكين دون الثانية فالاصل انه

208
01:04:08.950 --> 01:04:26.050
انما يرد لهما معا انهما لهم مصلحة في اخذي هذا المال لكن يجوز بحالات معينة ذكرها المصنف بشروط سنذكرها بعد قليل من كلام المصنف انه يجوز رد هذه العين المودعة لاحدهما دون الثاني

209
01:04:28.150 --> 01:04:50.550
ولذلك قال وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه اذا عندنا ثلاثة شروط او اربعة الشرط الاول لابد ان يطلب احد المودعين ذلك ولابد ان نزيد قيدا ونقول ويمتنع الشريك الاخر

210
01:04:51.200 --> 01:05:11.500
من الطلب او ان يكون الشريك الاخر غائبا فلابد ان يكون طلب احد المودعين للوديعة في حال غيبة شريكه او امتناع شريكه هذا الامر الاول والشرط الاول الشرط الثاني انه لابد ان يكون من مكين او موزون

211
01:05:12.200 --> 01:05:28.650
لان غير المكيلات والموزونات ليست مثلية وما ليس مثليا على المذهب فانه لا يمكن قسمته قد يعطي هذا الشخص احد الاشياء من المصنوعات او المعدودات يكون له قيمة اكثر من الثاني

212
01:05:28.850 --> 01:05:45.050
وذكرنا على قاعدة المذهب ان المثليات انما هي في المكيلات والموزونات فقط دون المعدودات والمصنوعات وسبق معنا الشرط الثالث لقول المصنف ينقسم ينقسم ومعنى قوله انه ينقسم اي لابد ان يكون

213
01:05:45.150 --> 01:06:01.000
هذا المكين والموزون من جنس واحد فلو كان من جنسين مختلطين معا فانه لا يصح فيه القسمة ان يكون شعير مع بر قد اختلطا او مثلا بر اسمر مع بر ابيض اختلطا ونحو ذلك

214
01:06:01.450 --> 01:06:14.800
اذا ثلاثة شروط لابد ان يكون بطلب احد المودعين مع غيبة الثاني او امتناعه ولابد ان يكون الشيء مثليا والمثليات على المذهب هي المكيلات والموزونات فحسب والثالث لابد ان يكون مما ينقسم

215
01:06:14.850 --> 01:06:35.350
وذلك بان يكون من جنس واحد لا من جنسين بان يطلب يطلب نصيبه الحق في طلب ملكنا سلمها اياه يكون ان يطلب احد المودعين نصيبه مع امتناع شريكة فلابد ان نزيد القيد هذا

216
01:06:36.350 --> 01:06:56.450
اللي هو داخل في الشوط الاول يقول الشيخ وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين يقول ان الشخص اذا استودع عينا ثم جاء شخص فغصبها منه فله الحق ان يطالب

217
01:06:56.850 --> 01:07:13.050
لانه وكيل في الحفظ فما دام وكيلا في الحفظ يتبع ذلك الوكالة في المطالبة بالعين وكذلك من باب الاستطراد قال والمضارب ان المظارب وكيل في المتاجرة ذكرنا قبل ان المضاربة

218
01:07:13.250 --> 01:07:30.750
صورة منصور الوكالة بل الشركة كلها صورة منصور الوكالة قلنا ان احد ان يكون وكيل بمال صاحبه والمضارب ايضا كذلك فان الوكالة هنا تقتضي آآ المطالبة بها والمرتهن كذلك والمستأجر لانه مالك

219
01:07:30.800 --> 01:07:50.800
للمنفعة في الزمن انه حينئذ يطلب له الحق في المطالبة بالعين لمن غصبها نأخذ احياء الموات بسرعة ما رأيكم ناخذ بسرعة في نص ساعة طيب يقول المصنف يعني على سبيل السرعة يقول المصنف رحمه الله تعالى باب احياء الموات

220
01:07:51.400 --> 01:08:07.450
قبل ان نبدأ باحياء الموات يجب ان نعرف مسألة مهمة يجب ان تكون في اذهاننا خلنا نرجع لها في الاخير علشان نقف في الدرس لمن اراد ان يخرج طيب نبدأ في احياء الموات نقول

221
01:08:07.500 --> 01:08:26.750
نقول ان الشخص لا يمكن ان يكتسب مالا الا باحد اسباب ثلاثة اما بسبب ارث او بسبب عقد او بسبب اباحة وقد ذكر الشيخ منصور في هواشف اقناع هذا الامر وانها

222
01:08:26.900 --> 01:08:44.700
باب الارث ان اسباب التملك للمال لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة الارث والتعاقد بالبيع والشراء ونحو ذلك كالإجارة والجعالة ونحو ذلك او بسبب اباحة ومعنى الاباحة بمعنى ان تكون العين ليست ملكا لاحد

223
01:08:45.700 --> 01:09:04.350
فيأتي هذا الشخص ويتملك هذه العين بفعل منه ويجب ان نقيد ذلك بفعل منه مثل حينما يجد المرء حطبا فيحتطبه ليس ملكا لاحد او ماء ينتزعها من نقع بئر او صيدا يصطاده من من بر او جو او

224
01:09:04.500 --> 01:09:20.100
او بحر ونحو ذلك او ان يجد معدنا او ان يجد ركازا وكل هذه الامور تسمى اباحة ومن صور الاباحة احياء الموات ان احياء الموات هي ارض ليست ملكا لاحد

225
01:09:20.350 --> 01:09:40.800
يأتي الشخص فيحييها فيتملك هذه الارض ولذلك اغلب مسائل الاباحة وليس كل الاباحة قضية المعادن وغيرها يذكرها الفقهاء في باب احياء الموت وهذا الباب يتكلمون فيه ايضا في اخره كما سيأتي بعد قليل

226
01:09:40.950 --> 01:10:01.850
عن مسألة تقييد الاباحة وما معنى تقييد الاباحة معنى انه هل يجوز لولي الامر ان يمنع من تملك بعض المباحات ام لا نحن عددنا بعض المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والماء ونحو ذلك

227
01:10:01.950 --> 01:10:13.450
هل يجوز لولي الامر ان يمنع احدا من بعض المباحات فيقول لا يجوز لك ان تفعل هذا المباح. ذكر هذه المسألة الفقهاء في اخر باب الاحياء الموت استمر معنا ولكني سأذكرها على سبيل الجملة

228
01:10:14.300 --> 01:10:34.750
يقول فقهاء نعم يجوز ذلك لكن بشرط ان يكون ذلك لاجل المصلحة لا لاجل التشهي قالوا واول من فعل ذلك عثمان رضي الله عنه حينما حمى للمسلمين لصدقات المسلمين فهنا حمى ومنع من الاحتطاب والاحتشاش

229
01:10:35.050 --> 01:10:54.600
من ارض معينة والرعي فيها لمصلحة عامة للمسلمين وهي حفظ ابل الصدقة فهو هذا منع لمصلحة ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ان هذا الحكم كلي في كل المباحات

230
01:10:55.600 --> 01:11:14.850
ومن ذلك احياء الموات فقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له هذا خرج مخرج السياسة والمصلحة وبناء على ذلك فلو رأى امام المسلمين لمصلحة عامة يجب ان يقيد بهذا القيد

231
01:11:15.650 --> 01:11:30.250
ان ان من هجر ارضا انه لا يتملكها او حفر بئرا لا يملك البئر وحريمه او شق عينا او شق طريقا لعين ونهر ونحو ذلك لا يتملكه فان ذلك جائز

232
01:11:31.200 --> 01:11:52.000
وهذا منضبط على قواعد المذهب ونص عليه صراحة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعادن وهذا هو الذي عليه العمل الان عندنا ان القضاء عندنا ان كل تحجير وكل احياء بعد عام الف وثلاث مئة وستة وثمانين هجري

233
01:11:52.350 --> 01:12:09.700
لا يتملك به الارض لا تتملك الأرض الا باحياء سابق لهذا التاريخ لان هذا التاريخ هو الذي صدر فيه القرار بمنع احياء الموات الف وثلاث مئة وستة وثمانين فهذا الذي عليه العمل عند القضاة ولذلك القضاة الان لا ينظرون

234
01:12:10.250 --> 01:12:25.450
ولا يثبت عندنا في المحاكم الشرعية اي قضية احياء موات الا ان يثبت انه قبل هذا التاريخ والان اصبح نادر لان الان طول العهد كم للآن قريب  فمن احيا قبل خمسين سنة

235
01:12:25.750 --> 01:12:43.400
ولم يثبت احياؤه في الغالب انه يكون ليس بخالد لكن عموما سيمر معنا ان شاء الله انه بالامكان الغاء هذه الاحكام وليست على سبيل التأبيد وهكذا يقول المصنف وهي اي الموات بدأ يعرف احياء الموات لان الاحياء سيذكره بعد قليل

236
01:12:44.200 --> 01:13:00.900
قال وهي اي المواد الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم قال ان كل ارض منفكة اي ليس فيها اختصاص ولا ملك او ملك يصح الوجهان لمعصوم نبدأ اولا في قضية

237
01:13:00.950 --> 01:13:14.650
ما معنى ملك المعصوم؟ لانه الاسهل المراد بملك المعصوم انها لا تكن ملكا لا لمسلم ولا لذمي ولا لمعاهدة بان المراد بالمعصوم هؤلاء دون حربي ان الحربية لا ملك له مقر

238
01:13:15.100 --> 01:13:30.300
اليس ملكه مقر او ليس ملكه مقر على ارضه التي يتعلق بها هذه المسألة المسألة الثانية اولا في قول مصنف الارض ياء الموات انما هو خاص بالاراضي فقط ولا يدخل في غيرها من الاعيان وهذا واضح جدا

239
01:13:30.950 --> 01:13:48.300
المسألة الثالثة في قول المصنف المنفكة عن الاختصاصات هناك شيء يسمى اختصاص والاختصاص يختلف عن الملك وذكرنا هذا سابقا في اول كتاب بيع ان كثيرا من صور الاختصاص كثيرا من صور الاختصاص

240
01:13:49.200 --> 01:14:05.450
آآ لا يجوز بيعها قلنا ان الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يجوز بيع الاختصاص يجوز بيع ملك الاعيان والمنافع فقط طيب من صور الاختصاص في قضية الاراضي امور نضرب امثلة وسيأتي بعد بعد ذلك امثلة اخرى

241
01:14:06.250 --> 01:14:21.000
نقول ان الطرق التي يجري فيها الناس ويمشي مع فيها لا يجوز احياؤها او لا تتملك باحيائها لو ان شخصا حفر فيها طبيب او زرع شجرة او حفر بئرا ولا يتملك

242
01:14:21.600 --> 01:14:38.650
او بنى عليها سورا لا تتملك لانها طريق ففيها اختصاص وهو انتفاع عامة الناس بها فالطرق مهما كانت داخل المدن او بعيدة عن العامر او قريبة منه ففي الجميع لا تتملك لانها مملوكة للجميع هذا اختصار

243
01:14:39.550 --> 01:15:05.250
لاجل منفعة العامة هذه الصورة الصورة الثانية قالوا الحرم ومكة الحرم ما في سمك الحرم هو عرفة الحرم عرفة لا تتملك بالاحياء مكة لا تتملك بالاحياء وعرف كذلك لا يعني يملكها احد باحياء جزء منها

244
01:15:05.700 --> 01:15:22.250
لان عرفة للمسلمين جميعا والمشاعر كلها منى لمن سبق ولا تتملك بالاحياء المطلقة كل من وضع له بيتا ولو كان قديما جدا يزال ولذلك كانت هناك بيوت قديمة جدا في منى

245
01:15:22.300 --> 01:15:33.450
العمل عندنا فقط المشاعر لا تملك واما المذهب انه سبق معنا في قضية تذكرون لما تكلمنا عن مكة هل يجوز بيعها ما معنى هذه المسألة العمل عندنا ان المشاعر لا تتملك

246
01:15:33.550 --> 01:15:50.100
هناك بيوت قديمة لبعض القبائل في منى عوضوا عنها اخرجوا وكان التعويض يجب ان يكون ليس على الارض انما يكون على البنا ولكن عوضوا بمبالغ طيبة هذا هو على قاعدة الفقهاء يجب ان يكون التعويض للبناء لا للارض

247
01:15:51.300 --> 01:16:14.450
لا يتملكون مطلقا لان ولم يخن صك ان قط بالمشاعر وحمى المشاعر طيب هذي مسألة ثانية. المسألة الثالثة ايظا مما يتعلق بالاختصاص هناك شيء يسمى  التحجير تيمر معنا بعض الصور به بعد قليل ان الشخص لا يبدأ لا يكون قد احيا احياء كاملا

248
01:16:14.800 --> 01:16:30.200
ما حجر وضع لنقل عقم تراب ونحو ذلك فما دام قد سبقك مسلم الى تحجير هذه الارض ان له اختصاص بها وليس له ملك قد سبقك لها ويوجد في المحاكم صكوك

249
01:16:30.300 --> 01:16:44.200
قديمة جدا ان القبيلة الفلانية لهم الارض الفلانية من باب المنفعة فلا تكون ملكا لهم لا ينازعون بها احد وهذه هناك صفوف قديمة عندنا في المملكة من اكثر من ثمانين سنة

250
01:16:45.200 --> 01:16:59.950
حينئذ يكون لهم اختصاص بالارظ لا ينازعهم احد عليها حتى يخرجوا منها ولا يكون ملكا وكثير من المناطق والبلدان عندنا في المملكة يأتي اناس فيقولون انها الجبل او هذه المنطقة ملكنا

251
01:17:00.500 --> 01:17:17.500
وهي دي بلاد ابائنا واجدادنا الارض لله يورثها من يشاء الوجود لك حق الانتفاع لا حق فرق بين الثنتين انت تملك انما بالاحياء ولا تملك بوجود ابائي واجدادي في هذه المنطقة تملك الانتفاع فقط ولذلك الصكوك

252
01:17:17.700 --> 01:17:31.000
قديمة جدا انما كان تبيح الانتفاع بالمنطقة لا ينازعون فيها ولا يقولون انكم تملكتم هذه المنطقة جميعا هذا يسمى من باب ايش الاختصاص قلنا التحجير وسيأتي بعض صور التحجير بعد ذلك

253
01:17:31.050 --> 01:17:47.350
ايضا مثل مسائل المسائل والاودية المسائل والاودية ما تتملك لان في اختصاص جميعا فمهما ليتها فانك لا تملكها لان الملك عام للمسلمين والاودية ونحو ذلك المسائل التي تكون قريبة طبعا من البلدان

254
01:17:47.400 --> 01:18:04.600
واما الاولوية الضخام لعموم الناس يقول المصنف رحمه الله تعالى فمن احياها اي فمن احيا هذه الارض المنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم من مسلم وكافر الكافر يقبل احياؤه باذن الامام وعدمه لا يشترط اذن الامام

255
01:18:04.950 --> 01:18:18.650
لا يشترط اذن الامام لانها من المباحات والاصل انه عدم اشتراط اذن الامام في ذلك في دار الاسلام وغيرها اي وفي غيرها من دار حرب لو احيا في دار حرف فانه يملكها فاذا جاء حكم

256
01:18:18.700 --> 01:18:39.500
عليها اقر ملكه السابق عليها قال والعنوة كغيرها. والمراد بارض العنوة هي ارض السواد العراق والشام ومصر تكلمنا عنها قبل قال ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته

257
01:18:40.600 --> 01:18:58.700
يقول ان العامر اذا كان قريبا منه اي انه يملك وبناء على ذلك اذا لم يتعلق بمصلحته كان هذا القريب من العامر يتعلق بمصلحة العامر فانه لا يملك مثل الطرق

258
01:18:58.800 --> 01:19:14.200
قبل قليل وقلنا المساييل المسائل التي تكون بجانب القرى لا تملك لكن المسائل البعيدة قد تملك ليلة وهي الشعاب الصغيرة جدا التي تأتيهم بالماء حينئذ لا تملك لان علق لمصلحة اهل البلد

259
01:19:14.700 --> 01:19:30.250
ومثله يقال ايضا لمراعي القرية لقرية بجانبها مراع هذي المراعي القريبة لا يجوز تملكها لانها من مصلحة البلد لكن لو كان مرعى بعيد ورجل حفر فيه بئرا او نحو ذلك فانه يتملك حينذاك

260
01:19:31.550 --> 01:19:48.150
بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما يحصل به احياء الموات ذكر المصنف اربعة اشياء وسنزيد خامسا ذكر اول امر قال من احاط مواتا معنى احاط اي بنى جدارا بنى جدارا

261
01:19:49.150 --> 01:20:06.900
ووضع عقم ترابي ونحو ذلك لا يكون احاطة وانما هو من باب  فيكون من باب الاختصاص ليس من باب الملك بل لابد ان يكون احاطة آملة وبناء على ذلك فانه في زماننا لو كان هناك احياء

262
01:20:07.350 --> 01:20:27.050
فان وضع شبك لا يسمى احاطة انه ليس بناء حقيقيا فلابد ان يكون بناء بيت بناء حقيقيا كاملا  انتم تمشون على بعض الطرق القديمة تجدون بجانب هذه الطرق القديمة جدر مبنية

263
01:20:27.500 --> 01:20:47.400
وفيها غرفة واحدة لما بنيت هذه الجدر بهذه الغرفة قديم جدا ليذكر صاحبه انني قد  بالاحياء ملكها بالاحياء ابو ستة وثمانين طبعا يقول بنيت هذه الغرفة غرفة سكن  بهذا الجدار

264
01:20:49.000 --> 01:21:04.050
لذلك المراد به البناء السكن وليس مجرد الاحاطة فقط بهذه الاشياء فلابد ان يكون بناء سكن الصورة الثانية قال او حفر بئرا فوصل الى الماء من حفر البئر له حالتان اما ان يحفر فيصل الى الباب فيكون احياء

265
01:21:04.400 --> 01:21:19.250
حينئذ ملك البئر وحريمها وسيأتي بعد قليل فهو حريمها الحريم يعني ما بجانبها يسمى حريم البئر وانه خمسون ذراعا في العادية واربعون ونصفها فيما عدا ذلك لكن ان لم يجد فيها ماء

266
01:21:19.300 --> 01:21:37.400
البئر ولم يأتيه الماء نقول لم يتملكها وانما اختص بها اختصاص وصف بها فلو ان امرأ حفر بئرا ولم يكمل الحصن عفر فجاء اخر فاكمل الحفر لا يتملك الثاني هذه

267
01:21:38.800 --> 01:21:57.300
ما يتملكها انه احيا ارضا ليست منفكة عن الاختصاص اذا يجب ان نعرف معنى قوله فوصل الى الماء. اذا لم يصل الماء فانه لا يكون احيانا عندما يكون واختصاصا الامر الثالث الذي يحصل به الاحياء قال او اجراه اليه

268
01:21:57.500 --> 01:22:14.150
اي اجرى الماء اليه من عين ونحوها اذا لابد في هذا الامر من من شرطين الشرط الاول لابد ان يكون قد اجرى العينان  مسقى للماء مجرى الماء من العين حفر لها مجرى من العين

269
01:22:14.700 --> 01:22:31.700
ونحوها نحو العين مثل نهر قصده ان حفر مجرى للنهر مسقاة يقولون انه يتملك هذه الارض لكن بشرط وهو ان تكون هذه الارض لا تزرع الا بما حفره لابد ان ننتهي بهذا

270
01:22:33.500 --> 01:22:51.850
الامر الرابع ذكره المصنف قال او حبسه عنه بان تكون الارض مغمورة بالماء اتى بشيء بناه حبس الماء عنه لاستصلاحها قال ليزرع هي الزراعة حينئذ فانه يكون قد ملك هذه الارض التي

271
01:22:52.350 --> 01:23:11.900
زرعها الامر الخامس وهو ان يغرس الشجر فمن غرس شجرة ملكها وملك حريمها وما هو حريمها قالوا بقدر ما مدت من ابصارهم ويأتي ان شاء الله يقول المصنف ويملك حريم البئر

272
01:23:12.050 --> 01:23:34.850
او يملك حريم البئر العادية آآ الحريم ما معناه المراد بالحريم هو ما كان مجاورا للشيء لاجله لحرمته فالبئر لها حريم بجانبها فمن حفر بئرا وكانت عادية نسبة لعاد اي انها قديمة

273
01:23:35.200 --> 01:23:50.600
قديمة جدا فمن حفر بئرا عادية ملك من كل جانب من جوانبها بمقدار خمسين جرام والذراع نحن قلنا قبل هو اكثر من نصف المتر بقليل يعني نقول نقول قريبا يعني

274
01:23:50.900 --> 01:24:07.150
سبعة وخمسين  لان الحنابلة لهم تقدير يختلف عن غيرهم فقد نقل بعض المعاصرين ان يروح عند الحنابلة اقل من خمسين لا ثمانية واربعين والمسألة تحتاج الى تحقيق اكثر لكن المشهور

275
01:24:07.200 --> 01:24:22.800
ان ان الذراع اكثر من النصف متر بقليل يعني ثمانية وخمسين سانتي اذا من حفر بئرا واحدة يملك من كل جانب تقريبا يعني تقريبا متر او اكثر بقريب او نعم

276
01:24:23.550 --> 01:24:40.350
قال ملك خمسين ذراعا من كل جانب يعني وهي الوسط ثم يدار نصف قطر بمقدار هذا قال وحريم البدية اي البئر البدية التي هي جديدة نصفها ذراعا من كل جانب

277
01:24:41.550 --> 01:24:58.300
خمسة خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الاقطاع قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه قطاع الامام له ثلاث صور ذكر ذلك منصور

278
01:24:59.050 --> 01:25:17.800
الصورة الاولى اقطاع تمليك نتكلم عنه بعد قليل يعني يقطعك لتتملك الارض هذه الصورة الصورة الثانية اقطاع استغلال استغلال اي انك تستغل الارض بان تستغل مرافقها بان يكون فيها مثلا حطب

279
01:25:18.600 --> 01:25:35.800
مثلا ونحو ذلك النوع الثالث اقطاع ارفاق الفاقد هذه الانواع الاقطاع التي تكون من الامام ويهمنا من هذه الانواع النوع الاول وهو اقطاع التمليك المصنف يقول للامام اقطاع موات لمن يحييه

280
01:25:35.900 --> 01:25:52.600
يجوز للامام ان يخضع شخصا ارضا ليحييها ليحييها وهذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقطع بلالا رضي الله عنه ارض العقيق واقطع تميما رضي الله عنه ايضا ارضا في فلسطين

281
01:25:53.150 --> 01:26:11.800
وتميم رضي الله عنه لم يكن له ذرية كما تعلمون ولذلك يسمى تعرفهم اربعين تم بابي رقية اليس كذلك؟ فلم يكن له ذرية وانما ورث اقطاعه بنو اخيه وقد الف التقي المقريزي

282
01:26:12.000 --> 01:26:26.800
المشهور عالم مشهور ارخ كتابا كاملا في الاقطاع الذي اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم في فلسطين لتميم واهله وقال ان هذا الاقطاع ما زال موجودا الى زماننا في القرن التاسع الهجري

283
01:26:27.200 --> 01:26:42.000
قال ان الموجودين في الشام الذين يسمون بالتميميين هم نسبة لتميمي الداري وان لم يكونوا ابناءه وهم في مكان اقطاع تميم الداري رضي الله عنه الذي اقطعه له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الف فيها كتابا نسيت اشجعه الان

284
01:26:42.900 --> 01:27:00.400
طيب قال ولامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه مفهوم هذي الكلمة تدلنا على ان الامام اذا اقطع لشخص اخر فانه لا يملك الارض بمجرد الاقطاع لا يملك لمجرد الاقطاع

285
01:27:01.150 --> 01:27:18.600
ان لابد ان يحيي الارض المقطعة مثل ما تفعل الان الزراعة وزارة الزراعة اذا اعطت ارضا انها فانه لا يتملكها الا بعد ان يؤتان المحل ويرى فيه الزرع ويرى فيه الغرس

286
01:27:18.800 --> 01:27:36.800
فيرى ارى الاسم اثر الاحياء حينئذ يعطى التملك اذا يشترطون ماذا؟ ان ولقد تملكها ان ان يكون قد احياها ليتملكها طيب هل يصح ان يقطعه الى تملك فيتملكها احد ظاهر ظاهر يعني

287
01:27:36.850 --> 01:27:59.500
فيتملكها بلا احياء ظاهر المذهب لا ما يتملك مجرد الاقطاع ولكن ذكر اه المرداوي في الانصاف ان الصحيح انه يتملك بنفس الاقطاع لك بنفس الاقطاع نعم قال وله اي وللامام اقطاع الجلوس في الطرق الواسعة

288
01:27:59.850 --> 01:28:13.450
ما لم يضر بالناس هذه المسألة معناها الطرق الواسعة قد يأتي بعض الناس فيريدون ان يجعلوا لهم مقاما يجلسون فيه هذا قد يكون موجود في الزمان الاول بينما كانت على سبيل المثال الكوفة

289
01:28:13.550 --> 01:28:28.200
كل جماعة وكل قبيلة يجلسون في موضع معين من هذه القبيلة من هذا الشارع المكان الواسع كانوا يجتمعون اندية فيها مجمعا لهم يجلسون فيه فقالوا ان الامام يجوز له ان يأذن لاقوام فيقول اجلسوا في هذا المكان

290
01:28:29.100 --> 01:28:44.700
لكن بشرط او بشرطين. الشرط الاول ان تكون واسعة ليست بضيقة لانه لو اذن لهم انه يضر بالناس والامر الثاني ان لا يكون جلوس فيه اضرار بالناس بان يكون فيه حديث واذية ونحو ذلك او اطلاع على عورات

291
01:28:44.900 --> 01:28:59.900
والحقيقة ان الشرط الاول راجع للشرط الثاني وهو مطلق او نفي الضرر الحق الفقهاء رحمهم الله تعالى بهذه المسألة مسألة الاذن خاص من معينين ان يجلسوا في رحبة المسجد كذلك قديما

292
01:28:59.950 --> 01:29:12.150
كان بعض الناس يجلسون حلقات في المسجد يجتمعون يتحدثون بامور الدنيا كان كل اناس لهم موضع يجلسون فيه قالوا للامام ايضا ان يفعل هذا الشيء طبعا هذا في الزمن غير موجود الان

293
01:29:12.250 --> 01:29:29.700
ربما كان قديما قد يكون في برد دون برد وهكذا يقول ويكون احق بجلوسها يعني من اقطع هذا المكان في رحبة المسجد او اقلع هذا المكان  يكون احق من غيره. فاذا جلس غيره في هذا المكان اقامه وجلس هو فيه

294
01:29:31.600 --> 01:29:49.700
وقد استدل الفقهاء بذلك على له مكانة بالمسجد ليلقي فيه درسا فجاء اخر ليجلس فيه ان له الحق ان يقيمه له الحق ان يقيمه من يعني هذا المكان لانه مأذون له من الايمان به

295
01:29:50.550 --> 01:30:04.500
واما ان لم يكن له مؤذن وانما كان الناس من غير يعني اذ نمت انه حينئذ من سبق الى مكان في المسجد فانه احق ولذلك هذه المسألة ما يتعلق بالمسجد

296
01:30:05.100 --> 01:30:23.600
مسألة مشهورة جدا في واريد ان اسألكم عنها وهي مسألة حجز الاماكن في المسجد اين تكلم عنها الفقهاء  هنا تكلم عنها الفقهاء تيمر معناه تعرف لطرف منها كثير من الناس يبحث عن هذه المسألة في باب الصلاة نعم اشار بعض الفقهاء

297
01:30:24.450 --> 01:30:44.350
لكن محلها في باب احياءها بان  اي نعم اقول اشارة وهنا المسألة علق في من وضع يعني حجز موضعا في له حق في يقول ومن نعم عرفنا المسألة التي سبقته. قال ومن

298
01:30:44.750 --> 01:30:57.550
ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ان من سبق بالجلوس في ناد معين او في مسجد فانه اولى به بنا لمن سبق قال ما بقي قماشه فيها وان طال عن

299
01:30:57.900 --> 01:31:12.250
يعني ما بقي فيه ملابسه التي يلبسها عادة وان طال كأن يكون خرج لعذر وغيره سبق الكلام عنها هذا في تاب الصلاة في باب الجمعة قال وان سبق اثنان اقترعا يعني جاء اثنان لموضع واحد في وقت واحد

300
01:31:12.700 --> 01:31:29.100
فانهما يقتنعان لان القاعدة  اثنين اشتراكات طاقم واحد فانهما يقترعان يقول المصنف ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه

301
01:31:29.350 --> 01:31:49.300
هذه المسألة في سورة من كان له مزرعة وهذه المزرعة يأتيها ماء مباح معنى قولنا مباح ليس محرم معناه انه ماء لملك الناس جميعا يعني ليس ملكا لاحد لان هناك ما الذي يقابل

302
01:31:49.350 --> 01:32:05.050
قولنا ماء مباح اي ماء مملوك هناك ماء مباح وماء مملوك وتكلمنا قبل ما هو الماء المملوك؟ هو الماء الذي حيز فما دام عندك في حيز اصبح في ملكك ومثال الماء الذي حيز

303
01:32:05.200 --> 01:32:19.100
حينما يكون لك مثلا خزان قد اجتمع فيه ماء من مطر او ماء من بئر قد اخرجته منه انه يسمى ماء مملوكا لك لذلك يجوز بيعه نقل ونحو ما يتعلق فيه

304
01:32:19.600 --> 01:32:34.700
هذا ما يتعلق بهذه المسألة اه اختلف الفقهاء في سورة اهو من الماء المباح ام المملوك وهو اذا كان  في بئر طلب جاره ان ينزع ماء من هذا البئر هل يلزمه ان يبذله ام لا

305
01:32:34.900 --> 01:32:51.550
المذهب يجب عليه ان يبذله مجانا هذا هو مشهور مذهب قالوا لانه ماء مباح لانه ما زال في نقع البئر ولم يحزه بعد جعله في خزان ونحوه فيجب عليه ان يبذله ما لم يكن فيه ضرر عليه طبعا

306
01:32:51.800 --> 01:33:05.650
بل هو زائد حاجته يقول ولمن هو في اعلى الماء المباح السقي مثل اناس جت في مزرعتان فجبل سفح جبل ويأتي الماء من الاعلى للاسفل فيمر على الاول قبل الثاني

307
01:33:06.100 --> 01:33:23.400
او يكون اثنان في مسقى ماء او وذلك فيمر عالاول قبل الثاني يقول ان للاول له ان يحجز الماء ويمنع صاحبه من وصول الماء اليه يجوز له ذلك قال الى ان يصل الماء الى الكعبين

308
01:33:24.900 --> 01:33:38.100
فقط لك الحق الى ان يصل الماء على جميع مزرعتك الى الكعبين ما زاد عن الكعبين تصرفه والدليل على ذلك ما جاء عند ابن ماجه ورواه عبدالله بن احمد دواء للمسند

309
01:33:38.400 --> 01:34:00.100
حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين هذا نص الحديث عند ابن ماجة وان كان تكلم في اسناده لكن على العموم هو نص فيصار اليه في

310
01:34:01.000 --> 01:34:13.600
ولذلك نحن احيانا نصير في التحديد لحديث ضعيف المبدأ مقبول شرعا لكن التحديد بالكعبين صرنا له وان كان الحديث فيه اسناد قال ويحبس الماء عن صاحبه الى ان يصل الى كعبه

311
01:34:14.750 --> 01:34:27.250
ثم بعد ذلك يرسله ما زاد عن كعب يرسله الى من يليه ومن يليه يحبسه الى ميله وهكذا ان اذن الباقون الاول جاز له ان ليس اكثر اذا اذن الثاني والثالث والرابع

312
01:34:27.500 --> 01:34:41.600
الكلام هذا اذا لم يأذنوا انه يحبس الى كعبة يقول المصنف بها نختم هذا الباب يقول وللامام دون غيره حمى مرعى بدواب المسلمين ما لم يضرهم هذا ما يسمى الملكية

313
01:34:42.050 --> 01:34:56.550
لا يجوز لاحد ان يملك ان يقيد ملكية المباحات ان تمنع احدا من صيد مباح ولا من معدن مباح ولا من ارض مباحة ولا من احتطاب مباح ليس لا مباحا وليس في ملكه

314
01:34:57.950 --> 01:35:14.700
الا للامام بشرط ان يكون لمصلحة ولذلك قال وللامام دون غيره لابد ان يكون امام المسلمين دون غيره من الناس كما مرعى وفي معناه كل المباحات كما قررها ابن القيم رحمه الله تعالى لدواب المسلمين اي للمصلحة

315
01:35:15.300 --> 01:35:30.950
ولابد ان تكون مصلحة راجحة ما لم يضرهم لانه اذا تعلق اذا تقدمت مصلحتان يقدم دفع المضرة على جلب المصلحة هذه مسألة مشهورة ومقررة والدليل على ذلك فعل عثمان رضي الله

316
01:35:33.250 --> 01:35:50.700
ابل الصدقة طيب اه عندنا مسألة هنا في قضية نقضي الحمى نقضي الحمى نقول ان من حمى حمى من الائمة والولاة يجوز له هو نفسه ولمن بعده ان ينقضه ينقض هذا

317
01:35:52.150 --> 01:36:03.500
الا حمى واحد وهو الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى فما دام عليه الصلاة والسلام اما ما حماه من فانه لا يجوز

318
01:36:04.250 --> 01:36:20.350
هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى وبذلك نكون قد انتهينا من باب احياء المواد وفي الدرس القادم ان شاء الله لينهي كل ما يتعلق بباب العقود ننتقل للوصفية بعد القادم