﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.900
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام

2
00:00:25.950 --> 00:00:50.500
ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن قال حدثنا مسدد وهو ابن مشوهد ابن مسربل ابن مستورد الاسدي البصري وهو ثقة سبت قال البخاري مسدد كاسمه توفي عام ثمانية وعشرين ومائتين

3
00:00:50.650 --> 00:01:19.700
قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم وهو ابن مقسم الاسدي المعروف بابن عليا وهو من الحفاظ الاثبات وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومئة عن ثلاث وثمانين سنة قال اخبرنا محمد بن اسحاق

4
00:01:20.100 --> 00:01:46.300
وهو ابن يسار المطلب وهو صدوق نعم وهو صاحب الصيغة توفي عام عليكم السلام توفي عام خمسين ومئة قال حدثني سعيد عليكم السلام السلام عليكم. عليكم السلام. قال حدثني سعيد بن عبيد

5
00:01:47.550 --> 00:02:17.050
ابن السباق وهو السقفي المدني وسعيد بن عبيد ثقة قال عن ابيه عبيد بن السباق الثقفي المدني وهو ايضا ثقة سعيد بن عبيد بن السباك ثقة وهو ابو السباق الثقفي المدني

6
00:02:17.650 --> 00:02:47.500
وابوه عبيد ابن السباق الثقف المدني وهو ثقة من التابعين من الثالثة قال عن سهل بن حنيف الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كنت القى من المذي شدة وهذه الشدة قد جاءت من

7
00:02:47.650 --> 00:03:11.500
اكثاره من الاغتسال فقال وكنت اكثر منه الاغتسال قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو كان يظن ان المزي عليكم السلام. يوجب الغسل مثل ما يوجب ذلك المني

8
00:03:12.500 --> 00:03:40.750
والصواب ان المذي لا يوجب الغسل وانما ينقض الوضوء كما تقدم لنا ولذا قال عليه الصلاة والسلام انما يجزيك من ذلك الوضوء انما يجزيك من ذلك الوضوء اذا الاغتسال لا يجب وانما يجزئ الوضوء لانه ناقض اي المذي

9
00:03:42.450 --> 00:04:07.700
قال يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي؟ نعم فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه. نعم

10
00:04:09.650 --> 00:04:33.400
اذا ما اصاب من ثيابه اي هذا المذي السلام عليكم. عليكم السلام. يكفيه ان يأخذ كفا من ماء فينضح به المكان الذي يظن ان المذي قد وقع عليه  وهذا يفيد والله اعلم

11
00:04:33.600 --> 00:04:59.450
ان المذي نجس ولكن نجاسة مخففة عليكم السلام لانه قال تاخذ كف من ماء والكف قليل تنظح نعم وان نضحي احيانا يراد به الغسل واحيانا يراد به الرش والمكاسرة نعم فقال تنظح

12
00:05:00.600 --> 00:05:28.000
بها من ثوبك حيث ترى انه قد اصابه. او انه اصابه نعم هذا الاسناد اسناد حسن من اجل ابن اسحاق فهو صدوق وباقي رجاله سقات نعم. قال ابو عيسى عن هذا الحديث ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح

13
00:05:28.600 --> 00:06:03.500
نعم  قال ايضا ابو داوود حدثنا ابراهيم ابن موسى وهو التميمي المعروف او كان الامام احمد يلقبه بشعبة الصغير لاتقانه وحفظه قال اخبرنا عبدالله بن وهب وهو بن مسلم القرشي مولاهم المصري وهو ايضا احد الحفاظ والعلماء توفي عام سبعة وتسعين ومئة

14
00:06:04.000 --> 00:06:33.000
قال حدثنا معاوية بن صالح الحضرمي وكان من الفقهاء وهو صدوق قال عن العلاء ابن الحارث وهو الحضرمي الشامي وهو ثقة فقيه توفي عام ستة وثلاثين ومئة قال عن حرام بن حكيم الانصاري

15
00:06:34.650 --> 00:07:00.800
وقيل العنس والعقرب الانصاري لان عمه عبد الله بن سعد مازا؟ الانصاري وان كان قد يكون عمه من جهة الام نعم حرام بن حكيم الانصاري قد وثقه العدلي ودحيم وهو دمشقي

16
00:07:01.050 --> 00:07:28.400
وهو دمشقي نعم وثقه العجلي ودحيم. نعم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون

17
00:07:28.550 --> 00:08:02.150
يكون بعد الماء اي ما يخرج من ذكر الانسان من المذي عند انتشار الشهوة نعم فقال ذاك المذي عليكم السلام وكل فحل يمضي فتغتسل من ذلك عليكم السلام. فتغسل من ذلك فرجك

18
00:08:02.650 --> 00:08:25.300
وانثيين نعم اما غسل الفرج فهذا قد تقدم لنا في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال اغسل ذكرك. نعم واما انسيك فنعم هي جاءت في حديث علي رضي الله تعالى عنه

19
00:08:25.500 --> 00:08:52.600
ولكنها لم تصح من حديث علي كما تقدم لنا فيما سبق قال وتوضأ وضوءك للصلاة فالمذي ينقض الوضوء كما تقدم وكل ما خرج من السبيلين فهو ناقظ. فهو ناقض للوضوء

20
00:08:53.450 --> 00:09:23.400
نعم هذا الحديث اسناده جيد وقد خرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح نعم واخرجه ايضا الامام احمد وابن داوود في كتابه المنتقى نعم وقد سكت عنه ابو داوود وهذا يدل على قوته

21
00:09:25.500 --> 00:09:53.350
وسوف يأتي باذن الله حكم غسل الانثيين بعد ان ننتهي من الاسناد الاخر لهذا الحديث قال حدثنا هارون بن محمد بن بكاوي وهارون بن محمد بن بكار صدوق قال حدثنا مروان يعني بن محمد الفزاوي

22
00:09:53.900 --> 00:10:13.850
لا عفوا مروان هذا بن محمد الطاطوي الشامي وهو ثقة قال حدثنا الهيثم بن حميد الشامي وهو صدوق قال حدثنا العلاء ابن ابن الحارث الحضرمي عن حرام ابن حكيم عن عمه

23
00:10:13.950 --> 00:10:45.700
انه سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض  اذا كانت امرأة ليست بحائض فتحلوا له كلها الان هنا السؤال اذا كانت حائضا قال لك ما فوق الازار لك ما فوق الازار

24
00:10:47.300 --> 00:11:20.500
وذكر مؤاكلة الحائض ايضا يعني لا بأس بمؤاكلة الحائض قال وساق الحديث نعم هذا الاسناد ايضا كما تقدم اسناد حسن نعم نأتي الى بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث ونبدأ اولا فيما يتعلق بالمذي الذي ساق المصنف الحديث من اجله

25
00:11:20.500 --> 00:11:46.500
وذلك انه قال باب في المذي. نعم فالمذي تقدم حكمه وانه ناقض وانه تغسل ذكرك وما اصاب من ثيابك تغسله او تنضحه جاء الغسل وجاء النظح نعم واما زيادة الانثيين

26
00:11:46.850 --> 00:12:19.850
فهي ثابتة في حديث عبيد بن السباق عن حرام ابن حكيم عن عفوا بل عن عبدالله بن سعد الانصاري. هي ثابتة في حديث عبيد ابن ابن السباق هي عفوا هي ثابتة في حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري. هي ثابتة في حديث حرام بن حكيم

27
00:12:19.850 --> 00:12:39.600
عن عبد الله بن سعد الانصاري نعم قد روى هذا الحديث عبدالرحمن بن مهدي ولم يذكر هذه الزيادة. الامام احمد قد رواه عن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح ولم يذكر هذه الزيادة

28
00:12:39.650 --> 00:13:06.550
ولكن هذه الزيادة قد جاءت من طرق اخرى جاءت من طريق ابن وهب  نعم فهي زيادة تبوتها قوي ولكن والله اعلم ليس هذا على سبيل الوجوب غسل الانثيين عند حصول المذي ليس على سبيل الوجوب

29
00:13:07.050 --> 00:13:31.700
والله اعلم وذلك لان في حديث علي وقد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال توضأ واغسل ذكرك وهذا لفظ الصحيحين وتقدم لنا ان الزيادة لا تصح قول توضا واصل ذكرك لو كان غسل الانثيين واجب لا لذكر نعم ولامره

30
00:13:31.850 --> 00:14:04.350
بغسل الانثيين. فعندما لم يأمره بغسل الانثيين وحديث علي اصح فدل هذا على انه مستحب لا واجب ولعل الحكمة هنا في في غسل الانثيين ان الماء يقلص الانثيين  يجعله لا يخرج منه شيء وتبرد شهوته

31
00:14:05.250 --> 00:14:27.650
نعم فغسل الانثيين والله اعلم ليس بواجب وانما هو مستحب المكان والله هو ان اصابه يقصد هو قال نعم بغسل الذكر في احاديث علي فما اصاب؟ نعم يغسل. نعم   قال

32
00:14:28.000 --> 00:14:46.500
وما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار ولك ما فوق الازار هذا ايضا ليس على سبيل الوجوب  بدليل ما جاء في حديث انس في مسلم قال افعلوا كل شيء الا

33
00:14:46.550 --> 00:15:17.800
الى نعم الجماع فافعل كل شيء الا الجمع. نعم فاذا آآ الامر هنا  اه ما فوق الازار هذا ايضا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لئلا يدعوه الى ان يقع على اهله ولا يجوز كما تعلمون الوقوع على الحائظ في حال الحيض

34
00:15:18.950 --> 00:15:43.900
ولذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر اه نعم زوجاته اذا كن حيظ يأمر امرأته اذا كانت حائضا بان تعتزم صلى الله عليه وسلم فهذا على سبيل نعم الاحتياط وابعد من الريبة

35
00:15:44.000 --> 00:16:03.150
لئلا اه يقع الانسان على زوجته وهي حائض وهذا امر محوم نعم ولعله نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد