﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
تستحب صلاة اهل الثغر اي موضع اي موضع المخافة في مسجد واحد. لانه اعلى للكلمة واوقع للهيبة. والافضل لغيرهم اي غير اهل الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد. وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه

2
00:00:20.600 --> 00:00:42.350
ثم ما كان عن اكثر جماعة ذكره في الكاف والمقنع وغيرهما وفي الشرح انه الاولى. طيب يقول وتستحب صلاة اهل الثغر اي الثغر الحدود اهل الثغر هم الذين يحرصون الحدود التي تكون بين المسلمين وبين عدوهم

3
00:00:42.450 --> 00:01:02.950
وبين عدوهم هؤلاء هم اهل الثغر وهم المرابطون اللي قال النبي عليه الصلاة رباط يوم في سبيل الله. طيب اهل الثغر يعني موضع المخافة يصلون في مسجد واحد يجتمعون لماذا؟ نقول لان ذلك لان ذلك اجمع لكلمتهم

4
00:01:03.250 --> 00:01:27.300
اجمعوا لكلمتهم واوقعوا لهيبتهم واشد في قلوب اعدائهم. اذا هو سبب لاجتماع الكلمة وقوة الشوكة ووقوع الهيبة في نفوس الاعداء فان خشي انهم لو صلوا في مسجد واحد خلت الثغور بقية الثغور

5
00:01:27.500 --> 00:01:47.500
في هذا الحال نقول لا يصلون. اذا قدر ان اهل الثغور اجتمعوا في مكان واحد. واجتماعهم هذا يتسبب في ان يخلو بعض ان تخلو بعض الاماكن من من جنود يحرصون يحرصون. ففي هذا الحال نقول لا لان العلة انه اجمع للكلمة واوقع للهيبة وما اشبه ذلك منتفية في هذا الحال. اذا

6
00:01:47.500 --> 00:02:09.000
اذا خشينا ان اجتماعهم يسبب هجوم للاعداء او ان يباغتهم العدو يقول والافضل لغيرهم اي غير اهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه. نعم

7
00:02:09.050 --> 00:02:23.100
الافضل لغيره من غير اذكار في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. بمعنى انه لو حظر صلوا جماعة ولو لم يحضر لم يصلوا جماعة فهؤلاء مثلا قوم في مسجد ليس عندهم امام

8
00:02:23.150 --> 00:02:42.150
كلهم اميون ان حضر هذا الرجل صلى بهم وصلوا معه وان لم يحضروا صلوا فرادى ما هو الافضل في حقه؟ ان ان يحضر لانه ينال بذلك ثواب قيس عمارة المسجد لمن يصلي فيه. له ثواب الجماعة وله ثواب

9
00:02:42.150 --> 00:02:58.750
ثوبهم لانه تسبب لهم في الخير. تسبب لهم في الخير. ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. وكذلك ايضا كان مثلا له سلطة او ولاية اذا حضر المسجد اقيمت. اذا لم يحضر ربما تفرقوا

10
00:02:58.850 --> 00:03:17.150
هذا يحضر افضل او مكان ان حضر حثهم على صلاة الجماعة وجمعهم وصلى بهم وان لم يعظم تهاون وكل صلى وحده. مع انهم يعني يستطيعون الصلاة. يعني مثل اناس عندهم ضعف في الدين فان حضر ان حضر

11
00:03:17.150 --> 00:03:42.350
وجمعهم صلوا جماعة وان لم يأتي تفرقوا وكل صلى وحده. هنا نقول الافضل ايش؟ في حقه ان يصلي معه. طيب. قال ثم ما كان اكثر جماعة ثم ما كان اخر جماعة يعني بعد الثغر والمسجد لا تقام فيه الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة وقوله رحمه الله

12
00:03:42.350 --> 00:03:59.450
ثم ما كان اكثر جماعة هل هذا باعتبار الواقع؟ او باعتبار القصد هل هو باعتبار الواقع او باعتبار القصد ان قلنا باعتبار القصد فمعنى ذلك ان الانسان يطلب منه ان يقصد المسجد الذي هو اكثر جماعة

13
00:03:59.650 --> 00:04:24.400
وان قلنا باعتبار الواقع فالمراد انه لو كان هناك مساجد مساجد متقاربة احدها الجماعة بها مئة والاخر ثمانون والثالث خمسون فافضلها المئة فان قلنا ان المراد القصد ما كان اكثر جماعة المراد باعتبار القصد قلنا يسن للانسان ان يتقصد المسجد الاكثر جماعة. وان قلنا باعتبار الواقف

14
00:04:24.400 --> 00:04:44.300
قلنا لا لا يقصد لكن لو وقعت الجماعة الجماعات صلوا يعني مساجد متعددة صلت نقول اكثرها ثوابا ايش اكثرها جماعة هذا هو الاقرب وذلك لان تقصد الذهاب الى المساجد البعيدة ربما يضر بالمساجد القريبة

15
00:04:44.450 --> 00:05:02.500
ربما يضر فان تقصد الذهاب الى المساجد الاكثر جماعة ربما يضر بمسجد اهل الحي في مسجد اهل الحي يقول ذكره في الكاف والمقنع وغيرهما وفي الشرح انه الاولى. في حديث ابي بن كعب وما كان اكثر فهو احب

16
00:05:02.500 --> 00:05:21.850
الى الله تعالى ويقول حينئذ معنى الحديث وما كان اكثر فهو احب الى الله باعتبار الواقع يعني ان الجماعة الاكثر هي الاكثر ثوابا قال رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان ثم المسجد العتيق ثم المسجد

17
00:05:21.850 --> 00:05:43.550
عتيق العتيق بمعنى القديم قال الله عز وجل ثم محلها الى البيت العتيق وقوله ثم وهل المعتبر هنا في القدم؟ القدم بناء او القدم مكانا المعتبر قدم البناء او قدم المكان

18
00:05:43.700 --> 00:06:03.700
نقول يحتمل يحتمل ان المعتبر قدم البناء ويحتمل المعتبر قدام المكان. لكن مقتضى التعليم لان الطاعة اتى به اسبق يقتضي ان ان المراعى قدم المكان امرأة قدم مكان وعليه لو جدد بناء المسجد

19
00:06:03.700 --> 00:06:23.400
وكان احدث بعده مسجد اخر اقدم منه يعني مثلا هذا مسجد قديم احدث بعده مسلم اخر. ثم المسجد القديم جدد بناؤه فهل هو افضل او الذي الان مسجده الذي بناؤه قديم لكنه حادث

20
00:06:23.550 --> 00:06:50.200
عندنا مسجدان مسجد قديم متهدم طيب واخر بني بعده وهو مسلح. هذا المسجد الطين هدم وبني من جديد الان باعتبار البناء الثاني اعتق. وباعتبار المكان الاول اعتق ايهما نقول مقتضى التعليم لان الطاعة فيه اسبق ان المراءة المكان

21
00:06:50.250 --> 00:07:19.950
المكان ولهذا الكعبة اول بيت وضع للناس مع انها بنيت عدة مرات بناؤها عدة مرات ومع ذلك الاولية في حقها ثابتة. اذا نقول تجديد تجديد البناء لا يمنع سبق القدم بالنسبة للمكان. قال ثم المسجد العتيق لان الطاعة فيه اسبق. قال في المبدع والمذهب انه

22
00:07:19.950 --> 00:07:33.000
على الاكثر جماعة. ولكن الصواب الصواب مشى عليه مات. ان الاكثر جماعة افضل للحديث نص الحديث. وما كان اكثر فهو احب الى الله وقال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسجد العتيق

23
00:07:33.150 --> 00:07:45.850
افضل من الاكثر جماعة وجزم به في الاقناع والمنتهى. اذا الان عندنا ايهما افضل؟ الاكثر جماعة او العتيق؟ يقول على ما مشى عليه الماتن الاكثر جماعة افضل من المسجد العتيق

24
00:07:46.050 --> 00:08:01.850
ولو قدر ان مسجدا بني منذ مئة سنة. واخر منذ خمسين سنة والذي بني منذ خمسين سنة جماعته مئة والاخر الذي بني من مئة جمعته خمسون. ايهما افضل؟ على المذهب الافظل العتيق

25
00:08:02.200 --> 00:08:25.000
مطلقا وعلى وعلى امام شعره المؤلف الماتن الافظل الاكثر جماعة. طيب يقول رحمه الله وجزم به منتهى الاقناع ابعد المسجدين اولى من اقربهما. ابعد المسجدين هؤلاء من اقربهما اذا كانا جديدين او قديمين

26
00:08:25.850 --> 00:08:52.800
او قديمين طيب يقول ابعدهما ابعد المسجدين اولى من اقربهما. فاذا كان هناك مسجدان مسجد احدهما بعيد. والاخر قريب. فايهما افظل؟ البعيد. البعيد لماذا؟ تقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى

27
00:08:53.050 --> 00:09:14.350
اذا المسجد البعيد افضل من المسجد القريب لكن هل هذا ايضا يقال له وهل هو باعتبار الواقع او باعتبار القصد؟ بمعنى هل يشرع للانسان ان يتقصد المسجد البعيد او لو قدر ان مكانه كان بعيدا فثوابه اكثر ممن كان مكانه قريبا

28
00:09:14.450 --> 00:09:29.700
يعني هل هل يسن تقصد المساجد البعيدة او نقول لو قدر ان بيتك كان بعيدا عن المسجد فانت اعظم ثوابا واجرا من الذي بيته الذي بيته قريب من المسجد نقول الثاني

29
00:09:29.950 --> 00:09:45.900
الثاني والا لقلنا في في في البلد قلنا لاهل الجنوب صلوا في الشمال واهل الشمال صلوا في الجنوب. واهل الشرق صلوا في الغرب. واهل الغرب صلوا في الشرق ولا قائل به ولا عمل عليه

30
00:09:46.000 --> 00:10:09.400
لكن معنى معنى الحديث اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى يعني اذا كان مكانه بعيدا وذلك انما كان اعظم اجرا لامرين. اولا كثرة الخطى كان البعيد اكثر اجرا من القريب لامرين. الاول كثرة الخطى الى المساجد. لانه لا يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة

31
00:10:09.400 --> 00:10:26.150
عنه بها خطيئة وثانيا ان اتيانه مع بعد مكانه يدل على قوة همته وايمانه لانه قد يتعذر يقول بعيد. انا بعيد ويسول له الشيطان ويقول انت بعيد ما حاجة تأتي للمسجد

32
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
لكن كونه يأتي الى المسجد هذا دليل على قوة ايمانه. وهمته ورغبته. ولذلك كان اعظم كان اعظم اجرا من البعيد طيب لو كان له للمسجد اذا كان المسجد انسان عنده مسجد له طريقان احدهما

33
00:10:46.200 --> 00:11:06.550
وما بعيد والاخر قريب وش يسلك في المسجد ليس من المسجد. هذا المسجد له طريقان. احدهما بعيد والاخر قريب. نقول هنا الواقع بالتفصيل يقول ان تميز احدهما على الاخر بميزة ووصف

34
00:11:06.600 --> 00:11:20.300
مقدم سواء كان هو القريب او البعيد. بمعنى انه قد يكون ذهابه مع القريب او لا؟ بحيث انه يدرك الجماعة اذا ذهب مع القريب لا تفوته اي لا يفوته شيء من الصلاة

35
00:11:20.650 --> 00:11:36.750
واضح؟ او اذا ذهب مع الطريق القريب يتجنب الفتنة مثل الطريق البعيد فيه فتن ومشاكل وربما يؤذى ما يذهب مع هذا القريب فهنا القريب له ميزة نقول هو افضل لكن اذا لم يكن ثم ميزة

36
00:11:36.900 --> 00:11:54.150
هو طريق ما ما تقصد يعني في طريق. هم ما هو التفصيل ما في اشكال واذا كان ذهابه مع الطريق القريب يحصل به مصلحة الصلاة بمعنى انه لا ذهب مع البعيد فاتته ركعة

37
00:11:54.450 --> 00:12:12.650
ولو ذهب مع القريب ادرك الصلاة او انتظار الصلاة فافطر لا شك يعني مع وجود ميزة ما في اشكال لكن كلاهما اذ نهب مع القريب او البعيد ادرك الصلاة. لان الفرق بين البعيد والقريب مثلا ثلاث دقائق. وهو يعرف ان الاقامة بقي عليها ربع ساعة

38
00:12:12.950 --> 00:12:36.400
نعم لا هذا المسجد واحد. فرق بين مسألة انه يقصد مسجد او مسجد هنا المسجد واحد لكن له طريقان المسألة الاولى مساجد بعيد وقريب. وهذا المسجد واحد طيب هذا فيه اجر فيه اجر ولاحظ ان الرجل يعني ما تقصد انه يتمشى ولا كان يقول اللي بيته قريب يلا اجلس تدور

39
00:12:36.400 --> 00:12:50.250
حتى على المسجد حتى تجد اقامة لا ما هي مشقة مثلا هذا المسافة خمس مئة متر. والاخر المسافة سبع مئة متر. ايه. قال ساذهب انا مع مع البعيد لم يخطو خطوة الا رفع الله

40
00:12:50.250 --> 00:13:02.800
الله له بها درجة وهذا طريق يقول انا ما قصدت مثلا اتمشى اروح ادور لا هذا بدعة ايظا البعيد اخطأ الظاهر ان البعيد افظل. ايش فيه؟ لا المشي افضل لا شك

41
00:13:03.900 --> 00:13:21.900
كم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة السيارة اذا كان عليه مشقة او بعيد بعدا ما يتمكن نعم طيب هل تشرع مقاربة الخطى في الذاهب الى المسجد؟ اذا عرفنا اننا بعد المسجد اكثر ثوابا واجرا

42
00:13:22.350 --> 00:13:38.500
هل تشرع مقاربة الخطى قال بعض العلماء نعم تشرع يشرع للانسان اذا ذهب الى المسجد ان يقارب من الخطى لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة

43
00:13:38.750 --> 00:13:50.300
فعليه يقارب الخطى ولكن هذا القول ضعيف ليس عليه دليل. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة يحمل على الخطوة

44
00:13:50.300 --> 00:14:11.400
ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يتقصد ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقصدون ذلك. فلم يقل يتقصد مقاربة الخطى وعليه لا يشرع للمرء ان يقارب الخطى في ذهابه الى المسجد. فلا نقول اجعل عقب كل واحدة عند اصبع الاخرى. تمشي

45
00:14:11.850 --> 00:14:32.950
هذا ليس بمشروع. ليس بمشروع. طيب يقول رحمه الله وابعد المسندين اولى من اقربهم اذا كانا جديدين او قديمين. اذ يتساوى في القدم والحداثة. اما اذا كان ابعدهما احدثهما. واقربهما اعتقهما

46
00:14:32.950 --> 00:14:51.650
في المقدم؟ ها؟ العتيق. يعني لاحظ ابعد المسجدين اولى من اقربهما. اذا تساويا في القدم والحداثة. اما فاذا كان البعيد البعيد احدث والقريب اعتق فالصلاة في العتيق افضل من الصلاة

47
00:14:51.950 --> 00:15:07.750
طيب اذا كان اقربهما اكثر جماعة وابعدهما اقل. ها الاقرب كما سبق طيب يقول اذا اختلف في كثرة الجمع او قلته او او استويا بناء على المذهب ان المعتبر الحداثة

48
00:15:07.750 --> 00:15:27.750
وسبق ان الاكثر جماعة كما مشى عليه مات مقدم على الاعتقاد. قال لقوله عليه الصلاة والسلام اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. تقدم الجماعة مطلقا سواء كثرت ام

49
00:15:27.750 --> 00:15:50.600
وسواء كان في الصلاة مما يستحب تعجيلها؟ ام مما يستحب تأخيرها فاذا دار الامر فاذا ان يصلي اول الوقت منفردا او يؤخر عن اول الوقت ويصلي جماعة المقدم الجماعة. لان صلاته اول الوقت يراعي السنة. وتأخيره يراعي واجبا. يراعي امرا واجبا. نعم

50
00:15:51.800 --> 00:16:06.950
اذا كانت تفتن وتجلس ولهذا النبي قال بيوتهن خير شف المرأة متى متى امكن ان تبقى في بيتها؟ حتى الدروس العلمية كونها في بيتها يسجل لها الدروس تستمع اليها خير لها من حضور

51
00:16:07.550 --> 00:16:25.600
حتى الدروس بعض الناس ربما يتعاطف في الدروس العلمية يقول هل تذهب يوجد مكان للنساء؟ حتى هذه كونها في في البيت خير والحمد لله. الان هي هي يعني ليس هناك ميزة تميزها مثل الطلاب امام المدرس وينظر الى حركاته

52
00:16:25.750 --> 00:16:44.700
حينما تجلس تستمع الى المحاضرات كانها مسجل تستمع للمسجل بالعكس في بيتها تشغل المسجل وتقهوى وتناظر اولادها. واكثر راحة المهم انه متى امكن؟ متى امكن؟ ان تبقى المرأة ان تقر في بيتها فهو اولى

53
00:16:44.950 --> 00:17:00.100
حتى الدروس العلمية حتى الصلوات لكن بالنسبة للصلاة مثل التراويح وما اشبه ذلك قد يكون فيها علة غير العلاج للدروس وهي تنشيط التنشيط اولا ثانيا انها قد لا تكن حافظة للقرآن

54
00:17:00.450 --> 00:17:13.700
التراويح يعني لا تكون مثل لا نقول انها مثل الدروس العلمية لان الدروس العلمية اه يمكن تعويظها بالتسجيل. لكن مثل صلاة التراويح ربما انها لو جلست في بيتها لم تصلي

55
00:17:13.850 --> 00:17:37.200
وهذي مسألة مهمة يعني لاحظ ان مسألة التذكير في الاشياء تبين الاحكام الشرعية يعني بعض الناس ربما ينكر على الذين يكررون اشياء المعلومة معلومة صلاة الجماعة لماذا تكررون؟ معلوم الشيء الفلاني لماذا تكررون معلوم؟ نقول نحن نكرر ليس لك نكرر الاجيال التي

56
00:17:37.450 --> 00:17:58.300
تأتي والناس الان هل الذي استمعوا اليك اولا هم استمعوا اليك ثانيا  ولذلك ابن عقيل رحمه الله يعني رد في في في كتابه في الفنون رد على من ينكر على تكرار المواعظ. بعض المواعظ والاحكام الشرعية التنبيه عليها وتكرار التنبيه عليها

57
00:17:58.700 --> 00:18:15.200
رد عليه يقول فانه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعلم النشء ما لا ينبغي نتعود النشء ما لا ينبغي وتركوا ما لا ينبغي. ان كنت اذا سكت والله انا تكلمت عليه المسألة هذي

58
00:18:15.350 --> 00:18:33.400
اناس يتكلموا ضد كلامك ويقررون ان هذا الشيء كذا وكذا وكذا. ان نشأة الان ذهنه خالي سوف يتلقى هذا الشيء لذلك يعني تكرار المواعظ لا تيأس منها الانسان. اولا لانه ليس الذي سمع اولا

59
00:18:33.450 --> 00:18:48.800
اول استمع ثانيا وثانيا انه تذكير ايضا للثاني. ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وثالثا ان هناك اجيال تنشأ. يعني مثلا الانسان يقول والله انا تكلمت خطبت عن صلاة الجماعة قبل سنتين قبل كذا قبل كذا. طيب كيف تذكر

60
00:18:48.900 --> 00:19:11.250
الان في اجيال تأتي ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. لان الراتب كصاحب البيت وهو احق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. ولانه يؤدي الى التنفير عنه. ومع الاذن هو نائب عنه. قال في التنقيح وظاهر كلامه

61
00:19:11.250 --> 00:19:26.150
لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في رعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. واما مع عذره فان تأخر وضاق الوقت صلى. بفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف حين

62
00:19:26.150 --> 00:19:42.800
النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذن او عذره يحرم ان يؤم قوله يحرم التحريم

63
00:19:43.100 --> 00:20:03.100
يستلزم نفي الحل. فمعنى يحرم اي لا يحل. وهل يصح او لا يصح؟ سيأتي البحث فيها. وقوله ان يؤم يعني ان يجعل او ان يكون امام في مسجد قبل امامه الراتب. قبل امامه الراتب علم منه انه اذا لم يكن للمسجد امام

64
00:20:03.100 --> 00:20:26.650
راتب فانه يجوز ان يؤم فيه في قوله قبل امامه الراتب وذلك لانه اذا لم يكن له امام راتب فليس فيه افتيات على احد. وعلى هذا فالمساجد التي تكون في الطرقات اذا دخل المسجد جماعة فلهم ان يقدموا احدهم ويصلي بهم. ولا يقال ان هذا ائتمام

65
00:20:26.650 --> 00:20:52.500
في مسجد قبل قبل امام لاننا نقول ان هذا المسجد ليس له امام يحرم قال الا باذنه او عذره. فذكر سببين يبيحان ان يحرم ان ان ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الاول الاذن والثاني العذر. طيب وقوله الا باذنه يعني الا باذن الامام الراتب

66
00:20:52.500 --> 00:21:21.550
والاذن نوعان. اذن العام واذن خاص. فاما الاذن العام فان يقول اذا تأخرت فصلوا فصلوا. فيكون عاما في الصلاة وعاما في الشخص اما في الصلاة واما في الشخص يقول اذا تأخرت فصلوا. فهنا لم يقيد صلاة معينة. ولم يعين شخصا معينا. واما الاذن الخاص فان

67
00:21:21.550 --> 00:21:51.550
تعين ان الصلاة او الوقت او هما معا. فمثال تعيين الصلاة والوقت يقول اذا اخرت عن صلاة العصر فليتقدم فلان. هذا عين الصلاة وعين الوقت. وعين الشخص والثانية ان يعين الشخص دون الصلاة. بمعنى ان يقول اذا تأخرت فليصلي فلان. والصورة الثالثة

68
00:21:51.550 --> 00:22:11.550
ان يعين الصلاة دون الشخص. بان يقول اذا تأخرت عن صلاة العصر فصلوا على هذا في صور الاذن اربع. الصورة الاولى ان يكون عاما في الوقت والشخص. والصورة الثانية ان يكون

69
00:22:11.550 --> 00:22:30.150
خاصا في الشخص دون الوقت. والصورة الثالثة ان يكون خاصا في الوقت دون الشخص. والصورة الرابعة ان يكون خاصا ها فيهما خاصا فيهما. تعيد لنا السور الصورة الاولى ان يكون

70
00:22:30.300 --> 00:22:56.800
عاما ايه العام ولا يعين شخص طيب والخاص اقدمه له فهنا عين الشخص والوقت والصلاة اذا تأخرت عن صلاة العصر فصل دون الصلاة واضح؟ طيب اذا لا يجوز ان يؤمن في مسجد قبل امام رجب الا باذنه وعرفنا ان الابن نوعان اذن عام واذن خاص. وهل الاولى للامام؟ هل

71
00:22:56.800 --> 00:23:14.450
للامام ان يأذن او الاولى الا يأذن او الاولى ان يأذن لشخص معين يقول هذا اولى للامام ان يأذن للجماعة ويقول اذا تأخرت فصلوا او الاولى الا يأذن نقول هذا على حسب المصلحة

72
00:23:14.450 --> 00:23:29.750
قد تكون المصلحة في عدم الاذن. وذلك فيما اذا كان يخشى انه لو اذن ان يتوانى ويتهاون في الحضور الى المسجد فكلما داخل البحر الحمد لله انا قد اذنت له يصلون

73
00:23:30.650 --> 00:23:48.450
يصلون فيجعل اذنه سببا في ايش؟ تهاونه في الحضور الى المسجد فاذا كان الاذن سببا في تهاونه وتوانيه في الحضور فهنا لا يأذن. اولا لانه يتهاون في اداء الواجب عليه

74
00:23:48.450 --> 00:24:08.450
وثانيا ان فيه مضرة لاهل المسجد ايضا لان اهل المسجد قد لا يرظون غير امامهم قد لا يرظون شخصا يصلي بهم غير امام واما اذا كان الشخص كثير الاشغال كثير الاشغال يعني من الناس الذين لهم علاقات مع الناس يكثروا

75
00:24:08.450 --> 00:24:31.850
تخلفه ففي هذه الحال الاولى ان لا الاولى ان يأذن. لان لا يوقع الجماعة في الحرج والفوضى. اذا اذنه او عدم اذنه على حسب ايش؟ على حسب المصلحة  طيب هل اذا اذن الامام الراتب لشخص بعينه

76
00:24:31.900 --> 00:24:53.500
شخص بعينه فهل لغيره ان يتقدم عليه؟ هل لغيره يتقدم عليه؟ نقول لا ليس لغيره ان يتقدم عليه. لان النائب له حكم المنوب عنه فهذا الرجل الذي وكله هو بمثابة الامام الراتب. فعليه لو قال اذا تأخرت فليصلي زيد

77
00:24:53.550 --> 00:25:15.850
لا يجوز لغير زيد ان يصلي اذا كان حاضرا وذلك لان زيدا الان صار بمثابة الامام الراتب لانه وكيل ونائب. طيب المسألة الثالثة اذا اناب شخصا يصلي عنه اذا اناب شخصا صلي عنه. ثم حضر الامام الراتب. حضر الامام الراتب

78
00:25:16.350 --> 00:25:34.400
فماذا يصنع؟ نقول ان اختار النائب ان يتأخر فله ذلك وان اختار النائب ان يبقى فله ذلك. واضح؟ الانسان وكل شخصا قال زيد اذا تأخرت فصلي او قال له صلي العصر

79
00:25:34.400 --> 00:26:03.850
فصلى هذا النائب صلى. ثم حضر الامام الراتب. والخليفة هذا النائب يصلي فنقول هنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان يختار النائب ان يبقى ويرضى بذلك الامام الراتب. فهذا لا بأس به. ويدل على ذلك حديث كما ذكر المؤلف الصديق وعبد الرحمن بن عوف. والصورة الثانية ان يختار النائب ان يرجع. يرجع

80
00:26:03.850 --> 00:26:18.050
ويكون الامام الراتب هو الامام ايضا له ذلك. كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تأخر وقال ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يتقدم

81
00:26:18.050 --> 00:26:40.900
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان السورتان لا اشكال فيهما الاشكال بالصورة الثالثة. وهي ما اذا اختار النائب ان يبقى واختار الامام ان يؤم معنى ان الامام يريد الامامة. والنائب يريد الامامة. فايهما احق؟ ايهما احق؟ نقول الامام النائب اولى

82
00:26:40.900 --> 00:27:03.150
النائب اولى وليس للامام الراتب ان يؤخره. لماذا؟ نقول اولا لانه شرع في هذه الصلاة على وجه مشروع مأذون فيه شرعا هل هو افتات عليه؟ ها؟ لا لم يفتت عليه. اذا شرع في هذه الصلاة على وجه مشروع مأذون فيه من قبله فليس له حق

83
00:27:03.500 --> 00:27:29.650
والاستدامة اقوى ها من الابتداء وثانيا انه يترتب على تأخيره يترتب عليه مفسدتان. المفسدة الاولى كسر خاطره. والمفسدة الثانية احداث الفوضى والبلبلة في الجماعة احداث الفوضى والبلبلة في الجماعة لانه الان اذا حضر الامام الراتب وقال ارجع ينكسر خاطره

84
00:27:29.700 --> 00:27:49.200
وايضا الجماعة يحصل لهم فوضى. كان يصلي بين فلان ثم صار يصلي بهم فلان. ربما حدث عندهم فوضى اذا نقول اذا اختار النائب ان يبقى. واختار الامام الراتب ان يصلي هو. ففي هذا الحال الاحق من

85
00:27:49.350 --> 00:28:10.450
والاحق النائب لانه شرى ودخل في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا وما دام كذلك فليس له الحق في ايش؟ ازالته. وثانيا انه يترتب على تأخيره مع رغبته في البقاء. يترتب على ذلك مفسدة هذا. المفسدة الاولى كسرها

86
00:28:10.450 --> 00:28:30.450
امام الناس. والمفسدة الثانية احداث الفوضى بين المأمومين. بين المأمومين. طيب اذا قدر ان الامام الراتب اختار ان يصلي وكذلك بالنسبة للامام النائب. يعني رجع النائب. رجع النائب صار صار

87
00:28:30.450 --> 00:28:50.450
والخليفة مؤتما وصار الراتب اماما كيف يصنع؟ نقول ان كان الامام الراتب ان كان الخليفة الركعة الاولى فالامر ظاهر يكمل بهم الصلاة وحينئذ ان كان قرأ الفاتحة جهرا قرأها الراتب سرا

88
00:28:50.450 --> 00:29:13.400
لان لا يلزم منه تكرار الفاتحة على المأمومين مرتين. مثال ذلك انسان خلف شخصا يصلي فصلى. زيد صار يصلي خليفة  قرأ الفاتحة ثم شرى في سورة عبس اثناء ذلك حضر الامام الراتب واختار الخليفة ان يرجع واختار النائب ان

89
00:29:13.400 --> 00:29:29.450
يصلي يقول هنا ماذا يقرأ الفاتحة حينما يشرع في الصلاة الامام الراتب يشرع في الفاتحة سرا لا جهرا لماذا نقول لان لا يلزم من ذلك كأن يجهر بالفاتحة على المأمومين مرتين

90
00:29:29.700 --> 00:29:49.700
ويكمل الامام الراتب من من حين وقف الامام ايش؟ النائب. يعني على الاية التي وقف عليها ويمضي في صلاته. طيب هذا واضح ان كان في الركعة الاولى. ان اتى وقد سبق ببعض الصلاة. اذا اتى الامام الراتب وقد سبق ببعض الصلاة

91
00:29:49.700 --> 00:30:09.700
ففي هذا الحال نقول ايضا يدخل ويتابعه المأمومون حتى لو لزم من متابعته الاخلال بامر واجر. فلو دخل في ها الثانية. هي اولى بالنسبة له. فيترك التشهد الاول. بالنسبة لهم وسوف يتشهد في الثالثة بالنسبة لهم التي هي الثانية بالنسبة

92
00:30:09.700 --> 00:30:28.750
له ولا يضر هذا. ثم اذا قام الى الرابعة في حقه جلس المأمومون للتشهد وانتظروا تسليمه وسلموا معه. مثال ذلك انسان اناب زيدا ليصلي بالناس فصلى بالمرقة الاولى ثم حضر الامام الراتب في الركعة

93
00:30:28.750 --> 00:30:48.750
ثانية تأخر الخليفة النائب وتقدم الراتب. يقول في هذه الحال يصلي بهم الراتب. يقرأ الفاتحة ويصلي بهم هل يجوز في التشهد الاول باعتبار المأمومين؟ نقول لا. يأتي هذه الركعة الاولى بالنسبة له. في الركعة الثانية يجلس في التشهد. التي هي بالنسبة

94
00:30:48.750 --> 00:31:08.750
كم؟ الثالثة ثم يصلي الثالثة. ويقوم اذا قام الى الرابعة المأمومون يجلسون. وينتظرون ويسلم معه يسلم معه. طيب وقوله رحمه الله على ان ففهمنا طيب او عذره او عذره يعني بان كان الامام

95
00:31:08.750 --> 00:31:28.750
الراتب معذورا علمنا انه معذور. مثل لو علمنا انه اصيب بحادث وهو في المستشفى. نتيقن انه لم لحظة او علمنا انه حبس او علمنا انه سافر سفرا طارئا فهنا نصلي. اذا اذا علمنا عذره يعني

96
00:31:28.750 --> 00:31:47.100
انه معذور عذرا لا يتمكن فيه من المجيء الى المسجد ففي هذا الحال نصلي في هذا الحال نصلي طيب قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. فان لم يأذن ولم نعلم عذره وتأخر فسيأتي

97
00:31:47.100 --> 00:32:07.100
ان شاء الله تعالى البحث فيها. وقوله رحمه الله ويحرم ان ان يؤم في مسجد يحرم. ولم يقل رحمه الله ولا يصح قد يحرم ولم يقل ولا يصح. وفرق بين يحرم وبينه لا يصح. لانه لو قال ولا يصح شمل عدم الصدق

98
00:32:07.100 --> 00:32:26.000
والتحريم لكن لا يلزم من التحريم عدم الصحة. قد يكون الشيء محرما وصحيح ولذلك ظاهر كلامه يحرم ان الصلاة ايش؟ صحيحة. انه لو قدر انما ان ام في مسجد قبل امامه

99
00:32:26.000 --> 00:32:47.650
فهذا الفعل نقول انك اثم وفعلت محرما ولكن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة والمشهور من المذهب ان الصلاة لا تصح وانه اذا ام في مسجد قبل امامه الراتب بلا منه او عذر او عذر فلا تصح

100
00:32:47.950 --> 00:33:07.950
لماذا؟ قالوا لان هذا لان هذه الامامة محرمة. والامامة المحرمة وجودها كعدمها. فهؤلاء ائتموا بمن لا يصح ان يكون اماما. واذا اتم الانسان بمن لا يصح ان يكون اماما فصلاته باطلة. صلاته باطلة

101
00:33:07.950 --> 00:33:27.950
اذا هذا وجه عدم الصحة على المذهب. ما هو؟ نقول وجه عدم الصحة ان هذه الامامة امامة محرمة والامامة المحرمة وجودها كعدمها. وحينئذ لا يصح الاهتمام بمن امامته وجودها كعدمها

102
00:33:28.500 --> 00:33:42.750
واذا لم تصح الامامة لم يتصح الصلاة هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة مع الاثم وهو ظاهر الكلام الماتن رحمه الله ويحرم ولم يقل ولا

103
00:33:42.750 --> 00:34:03.800
وعللوا ذلك بان النهي هنا لا يعود الى ذات الصلاة. وانما يعود الى امر خارج وهو الافتيات على الامام والتعدي عليه. ولا يلزم من ذلك عدم الصحة. يلزم من ذلك عدم الصحة. هو عليه فتقوم الصلاة صحيحة. ولكنهم اثم

104
00:34:03.800 --> 00:34:27.350
طيب لو قدر انه ان وقع الحال وقعت في المسألة امام ام بمسجد قبل امامه الراتب وحظر امام الراتب ماذا يصنع المأمومون بعد ان فرغوا من الصلاة نقول هنا نأمرهم بالاعادة معه بالصلاة معه. اما وجوبا على المذهب او استحبابا على القول الثاني لانها اعادة جماعة

105
00:34:27.350 --> 00:34:43.050
مفهوم هذا انسان داخل مسجد وصلى صلى قال وانا الامام قال الامام يأتي قال لا لا مستعجلين يلا صلوا. فصلى فلما فرغ من صلاته حضر الامام واذا الامام الراتب موجود

106
00:34:43.150 --> 00:35:01.950
هنا يؤمرون بالاعادة. يؤمرون بالاعادة ويصلون مع الامام. اما على سبيل الوجوب اذا قلنا بان صلاتهم لم تصح او على سبيل الاستحباب اذا قلنا ان صلاتهم صحيحة فتكون بالنسبة لهم اعادة جماعة. اعادة جماعة

107
00:35:02.450 --> 00:35:26.350
وعلى ذلك فالاحتياط لهم في مثل هذه المسألة ان يعيدون اما ان كانت الصلاة صحيحة فهي اعادة وان لم تكن صحيحة فهي اداء فهي اداء. يقول رحمه الله لانه الراتب لان الراتب كصاحب البيت. وهو احق بها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في

108
00:35:26.350 --> 00:35:51.000
لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. ولانه يؤدي الى التنفير عنه. ومع الاذن هو نائب عنه. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية اذا المذهب عدم الصحة. يقول رحمه الله وقدم في الرعاية تصح وجزم ابنه وجزم به ابن عبدالقوي في الجنائز

109
00:35:51.000 --> 00:36:20.950
واما مع عذره فان تأخر وضاق الوقت صلوا. اذا تأخر الامام امام تأخر ماذا يصنع المأمومون؟ نقول المأمومون هنا ان خشوا اذا خشوا خروج الوقت صلوا وجوبا وجوبا لان مراعاة الوقت مقدم على كل احد. وان لم يخشوا خروج الوقت خروج الوقت وانما تأخر تأخرا فقط. فهنا ان اذن

110
00:36:20.950 --> 00:36:43.550
فالامر ظاهر. يعني اذا اذن لهم مثلا امر ظاهر ان لم يأذن لهم فان كان هناك اذن عرفي عند الناس ان الامام اذا تأخر لمدة عشر دقائق ربع ساعة انهم يصلون. فهنا يصلون لانه لم يوجد معارض من قبل الامام. ما فيه اه نص

111
00:36:43.600 --> 00:36:59.150
اما اذا وجد معارض بان قال الامام لا تصلوا ولو خرج الوقت فهنا لا يصلون واضح؟ واما اذا لم يكن هناك عرف مضطرب فهنا نقول يصلون فرادى وهم معذورون في ذلك. يصلون فرادى وهم معذورون

112
00:36:59.150 --> 00:37:19.300
ودليل ذلك قصة معاذ حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم فصلى معه رجل ثم انصرف في الصلاة انصرف من صلاته. لعذر الله ومع ذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك

113
00:37:19.300 --> 00:37:37.750
عليه فنقول مثلا لو كان بعض المأمومين يمل من طول الانتظار فنقول لك ان تصلي فرادى او تذهب الى مكان اخر وتصلي فيه او في بيتك وتصلي فيه لكن لا تصلي في المسجد لان هذا يورث ايش؟ الشحن والعداوة والبقاء

114
00:37:37.900 --> 00:38:01.850
وعلى هذا نقول اذا تأخر الامام اذا تأخر الامام اولا ان خشوا خروج الوقت صلوا. ان لم يخشوا خروج الوقت فان كان ثم فان كان هناك عرف مضطرب على ان الامام اذا تأخر يصلى. يعني هو ما اذن لكن العرف مطرد. فيعمل بالعرف

115
00:38:01.950 --> 00:38:26.350
ان لم يكن ثمة عرف ففي هذا الحال  نقول من من من لم اه يتمكن من الانتظار فله فله ان يصلي ويذهب. لا يصلي قصة معاذ. قال رحمه الله ويراسل ان غاب عن وقته المعتاد وهذا عليه العمل الان. يراسلونه والمراسلون

116
00:38:26.350 --> 00:38:43.800
ان كان بيته قريبا ذهبوا اليه والان في وقتنا الحاضر يمكن يراسل وانت في المسجد يتصل علي تلفون يراسل يقول مع قرب محله. يعني كان محله قريبا وعدم المشقة. فان كان ثمة مشقة

117
00:38:43.950 --> 00:39:03.650
ففي هذا الحال لا يراسل. قال وان بعد محله وكذلك اوشق او لم يظن حضوره. او ظن ولا يكره ذلك صلوا. ما هي الاحوال التي يصلى فيها من غير اذن؟ يقول اه انبأ اذا كان محله هذا ما يراسل. اذا

118
00:39:03.650 --> 00:39:28.200
هذا محله بعيدا. لا حاجة للمراسلة للمشقة او كان محله او كان يشق الذهاب الى محله ولو كان قريبا مثل وقت امطار. او لم يظن حضوره يعني قريبا لكن يغلب على الظن انه لن يحضر. او ظن حضوره ولا يكره ذلك. يعني اعتاد الامام. لم يأذن لهم لكن

119
00:39:28.200 --> 00:39:34.100
جرت عدة مرات ان فعلوا ذلك ولم يكره في هذا الحال يقولون يصلون