بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الصيد مباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما انتهى المؤلف رحمه الله من باب الذكاة واحكامها انتقل الى باب الصيد لان هناك اشياء لا يقدر على تذكيتها من الصيد الطيور والظبا والاران والارانب وغير ذلك لا يقدر على تذكيتها فجعل الله سبحانه وتعالى اصطيادها يقوم مقام الزكاة بشروط بشروط يذكرونها الصيد اذا امسكه وفيه حياة فلابد من زكاته اما اذا مات فلسطياد او ادركه وفيه حياة غير مستقرة بحركة الموت فهذا اصطياده يقوم مقام الذكاة والصيد مصدر مصدر صاد يصيد قيد ويطلق الصيد على المصيد فهو مصدر بمعنى المصيد والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا الا لكم صيد بحر وطعامه لعلكم وللسيارة و والاحاديث الواردة قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا الاحاديث الواردة في هذا مع قوله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين يعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب والجوارح هي الكلاب ولذلك المكلبين الى خلاف الصيد الطيور التي يصاد بها كالصقر والشاهين فهذه المعلمة المعلمة هي التي دربت ما علمتم يعني ما دربتم من الجوارح الجوارح التي تجرح بمخلبها ونابها مكلمين حال من علمتم ثم قال تعلمونهن مما علمكم الله يدربونهن على الصيد على امساكه وعدم الاكل منه بان يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه فكلوا مما امسكن عليكم عليكم اما ما امسكناه ما امسكته لها فلا يحل لكم. لكن اذا امسكه لصاحبه هذا هو الذي يحل كل مما امسكنا عليكم هذا شرط ولا يكون معلما الا اذا لم يأكل من الصيد الذي يمسكه لصاحبه واذكروا اسم الله عليه بان يقول بسم الله عند ارسال السهم او عند ارسال الجارحة اذا رأى الصيد وارسل السهم او القذيفة عليه اذكروا اسم الله وكذلك اذا ارسلت الجارحة الطير او الكلب وهو يشوف الصيد يذكر اسم الله قل بسم الله هذا شرط اخر هذا شرط اخر في حل الصيد اذا مات بالاصطياد فلا بد ان يكون الصائد معلما وان يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه ولابد ان يموت بالاصطياد والصيد مباح وهو من اطيب المآكل لانه لا شبهة فيه وليس فيه ظلم لاحد فهو من اطيب الاطعمة ولكن لا ينبغي للانسان ان ان يستهلك في الصيد دائما وابدا دائما يشتغل بالاصطياد لا ينبغي له هذا ان يكون احيانا في في فترات لان من تبع الصيد لها كما في الحديث فيلهو عن طاعة الله وعن الاعمال الصالحة وهناك امكنة او مكان لا يجوز الصيد فيه ولا يجوز صيد ما فيه وهو الحرم الحرم المكي ما كان داخل الاميال لا يجوز لا ينفر صيده كما في الحديث ولا يختلى خلاه يعني العشب الذي ينبت فيه لا يقطع الحرم لا يجوز الاصطياد فيه دائما ليس مؤقتا دائما لا يجوز الاصطياد في الحرام وما كان فيه من صيد فانه يترك ولا ينفر وهو حرام اذا صاده حرام اكله هذا مما يدل على تعظيم هذا البيت وان حتى الطيور وحتى الصيد يأمن فيه. فكيف بالانسان ان دخله كان امنا ان دخله اي الحرم داخل حدود الاميال كان امنا لا يجوز الاعتداء عليه كان الكفار على شركهم وكفرهم اذا رأى المشرك قاتل ابيه في الحرم لا لا يقول له شيئا ولا يتعرظ له لا يتعرض لقاتل ابيه او ابنه حتى يخرج من الحرم هذا المكان الذي لا يجوز الصيد فيه دائما وابدا وما صيد فهو حرام وهناك حالة لا لا يصيد فيها الانسان في الحرم وفي خارج الحرم وهي حالة الاحرام يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الى قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا حللتم من الاحرام تصطادوا خارج الحرم وهذا الامر للاباحة ليس للاستحباب انما وللاباحة لان الامر اذا جاء بعد نهي فهو للاباحة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا. من فضل الله ما يجب عليك تبيع وتشتري اذا صليت الجميع. لكن لما منعك الله من البيع والشراء بعد النداء للجمعة اباح لك اذا انتهت الصلاة ان ان تبيع وتشتري وابتغوا من فضل الله الامر اذا جاء بعد نهي عن الشيء فهو اباحة امر اباحة هذا في صيد البر لان الصيد على قسمين صيد البر وهذا ما سبق الكلام عنه بايجاز والقسم الثاني صيد البحر. وهو السمك وما لا يعيش الا في البحر قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه كعلكم وللسيارة يعني المسافرين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البحر كله حلال وهو ما لا يعيش الا في البحر وطعامه المراد بطعامه ميتة اذا وجد السمك ميت او الحوت بيتا فانه يغفر ويتزود منه هذا هو طعام البحر هل لكم صيد البحر وطعامه وكل ما لا يعيش الا في البحر هذا صيد البحر اما ما يعيش في البر فهذا صيد البر وما يعيش في البر والبحر هذا يغلب عليه جانب البر. فلا يحل الا لذكاء الا لكم صيد البحر وطعامه. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فميتة البحر حلال قال عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمام فالكبد والطحال هذا مستثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم تثني من الميتة سمك والجراد استثني من الدم استثني من الدم الكبد والطحال نعم والصيد مباح الصيد مباح فقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر اباحة ليس واجبا ولا مستحبا نعم وشروطه اربعة شروط حلة شروط حلة والمراد بذلك ايدي البر اما البحر لا ليس له شروط نعم وشروطه اربعة كون صائد من اهل ذكاة كون صائد من اهل الذكاة وهو الذي سبق لنا ان يكون مسلما او كتابيا كما ان الذكاة يشترط ان يكون المذكي مسلما او كتابيا من اليهود والنصارى. طعام الذين اوتوا الكتابة حل لكم. يعني ذبايحهم ذبائحهم لانهم يذكون على الطريقة الشرعية لاهل الكتاب يذكون على الطريقة الشرعية تحل ذبائحه فيشترط ان يكون الصائد ممن تحل زكاته. اما اذا كان لا تحل زكاته كالمشرك وكالمشرك الملحد الذي لا يعترف بدين هذا ملحد دهري لا يؤمن بالبعث والنشور هذا لا تحل لا تحل ذكاة وكذلك المرتد لا يحل صيده كما لا يعني لو لو انه اصطاد شيئا ومات الصيد بالاصطياد لا يحل اما لو امسك وهو حي فهذا يذكى سواء الذي اصابه آآ مسلم او غير مسلم. اذا امسك وفيه حياة يذكى زكاة شرعية ويوكل. نعم هذا واحد والالة الشرط الثاني الالة وهي على قسمين الالة التي يصاد بها على على قسمين السهام السهم والرمح المحددات التي يرمى بها والرصاص الان القذائف التي التي تطلق على الصيد وتصيبه والنوع الثاني الجارحة النوع الثاني الجارحة الة الجارحة الة الة صيد. نعم والالة وهي الة ذكاة او جارح معلم الة ذكاة وهي قد سبق لنا في الذكاة ان كل محدد كل شيء محدد يفري الجلد يقطع الاوداج يحل ما عدا العظم ما عدا العظم والسن والظفر فلا يذكى بالعظم ولو كان حادا يجرح ولا يذكى بالسن ولو كان حادا يقطع ولا للظهر نعم او جارح معلم وهو النوع الثاني الجارح المعلم نعم او جارح معلم وهو ان يسترسل اذا ارسل يعني معنى التعليم معنى التعليم للكلاب والطيور ان يسترسل اذا ارسله صاحبه اذا اطلقه صاحبه على الصيد ان يسترسل ولا ولا يبقى يقف او لانه مدرب على هذا استرسل اذا ارسل اما ان اما ان استرسل بنفسه دون ان يرسله صاحبه فانه لا يحل ما صاده وقتله لا يحل ما صاده وقتله نعم. وينزجر اذا زجر واذا اذا زجره صاحبه اعطاه اشارة الوقوف يدربه على كلمة يعرف انه يريد منه انه يقف فاذا زجره ووقف فهذا معلم. اما اذا لم ينفع فيه الزجر واستمر فهذا غير معلم ان يسترسل اذا ارسل وان يقف اذا زجر يدربونهن على هذا تعلمونهن مما علمكم الله نعم واذا امسك لم يأكل. هذا الشرط الثالث اذا امسك فانه لا يأكل شيئا لانه ان اكل فهذا دليل على انه ما ما صاده لصاحبه وانما صاده لنفسه والله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا صاد واكل فلا تأكل منه فانه انما صاد لنفسه فهذا المعلم من الكلاب ثلاثة شروط ان يسترسل اذا ارسل ان يمسك اذا زجر ويقف واذا صاد لم يأكل هذا في الكلاب اما الطير فيشترط فيه شرطان فقط ان ان يسترسل اذا ارسل وان يقف الى اذا زجر اما اذا اكل فلا يمنع هذا من ان يؤكل ما صاده ولو اكل لانه لا يمكن لا يمكن تدريبه على عدم الاكل خلاف الكلب الكلب ذكي ويعرف ويمكن صاحبه ويظربه صاحبه اذا اكل يظربه في علم انه ظربه عن الاكل اما الطير لو ظربته ما يدري وش ما يدري وش انت ضاربه عليه مثل ما هو بمثل الكلب. الكلب اذكى نعم وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه هذا الشرط الرابع ان يرسله صاحبه قاصدا الصيد فلو انه ارسله وهو ما يشوف صيد ولا يرى صيدا فهذا لا لا يحل ما ما قتله بالاصطياد نعم وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل سواء استرسل بنفسه او صاحبه ارسل وهو ما يشوف صيد ما يحل هذا نعم والتسمية عند رمي هذا الشرط الثاني ياكل ثاني تسمية قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه تقول بسم الله عند ارسال السهم او الجارحة نعم والتسمية عند رمي او ارسال عند رمي لما يرمى او ارسال لما يرسل من الجوارح نعم ولا تسقط بحالي المذهب ان التسمية في الصيد لا تسقط في حال. سواء متعمدا او ناسيا لعموم قوله تعالى واذكروا اسم الله عليه. اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسقط التسمية للصيد سواء كان ناسيا او متعمدا بخلاف الزكاة فانها تسقط عن الناس يسقط عن الناس هذا المذهب والرواية الثانية انها انه اذا كان يسمح بالنسيان في الزكاة فلا ان يسمح عن نسيانها في الصيد من باب اولى لان لان الصيد يذهل الانسان ذهول الانسان عند الصيد اكثر من ذهوله عند الذكاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه نعم وسنة تكبير معها تسمية واجبة وشرط واما التكبير فهو سنة. لو تركه لا شيء عليه. يعني يقول بسم الله والله اكبر هذا سنة نعم ومن اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه عنه نعم ومن اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه عنه نعم لو اعتق صيدا امسكوه بعدين اطلقه ما زال ملكها لو اراد اطلبه مرة ثانية هو له انه صيده كذلك لو ارسل بعيرا فلا يزال ملكه عليه نعم فلا يجي واحد وياخذه يقول انت ارسلته ولا تبيه انا باخذه نقول لا الملك ما زال على عليه نعم باب الايمان باب الايمان اي احكام الايمان وكفاراتها والايمان جمع يمين وهو الحلف وهو الحلف بالله سبحانه او بصفة من صفاته ولا يحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لان الحلف تعظيم للمحلوف به الحلف بالشيء تعظيم بالمحلوف به والتعظيم لا يكون الا لله لانه عبادة فلا يجوز تعظيم المخلوق هذا نوع من العبادة فلذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الا انه ليس من الشرك الاكبر انما هو من الشرك الاصغر فمن حلف بغير الله ما يقال انك كفرت واشركت الشرك الاكبر؟ يقال اشركت الشرك الاصغر عليك التوبة والاستغفار كذلك الحلف بالامانة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف للامانة ان يقول والامانة هذا يجري على السنة الجهال وكثير منهم بالامانة هذا ما يجوز يقول امانة ما اسوي هذا الشيء امانة ما اسوي هذا الشيء ما يجوز هذا امانة معناه والامانة لان حذفوا الواو القسم فقط فلا يجوز الحلف بالامانة نعم باب الايمان تحرم بغير الله او صفة من صفاته. تحرم اليمين بغير الله وهي شرك كما لو حلف بالله او العزى او حلف باي مخلوق او حلف بابيه او بامه او بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الجهال الان يقول والنبي هذي على السنتهم تسمعونها كثير والنبي لانهم ما درسوا التوحيد والعرب ويمشون على العادات والنبي تعطين كذا هذا لا يجوز هذا حلف لغيره الف بغير الله لا يجوز لا بالكعبة ولا بغيرها لا تحلف بالكعبة ولا بغيرها كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او صفة من صفاته بالله او باسم من اسمائه العزيز وهو الرحيم والرحمن او بصفة من صفاته كلامه والقرآن والسورة الفلانية والاية الفلانية هذا لا بأس لان لان كلامه من صفاته سبحانه وتعالى ورحمة الله ومشيئة الله يجوز الحلف بصفة من صفات الله لان الحلف بالصفة حلف بالموصوف هذه الصفة حلف بالموصوف فيجوز الحلف بالله يعني يشرع الحلف بالله او صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولا يجوز الحلف بغير ذلك بمعظم حتى الانبياء والرسل لا يحلف بهم او الملائكة سائر المخلوقات لا يحلف بها نعم هذا بالنسبة المخلوقين لا يحلفون بغير الله اما الله جل وعلا فانه يحلف بما شاء من خلقه ولا يحلف الا بشيء له شأن لا يحلف الا بشيء له شأن في سر. لذلك حلف اه بالظحى والليل اذا سجى وحلف بالشمس وضحاها والقمر قمري اذا تلاها يقول والله انا حالف اني ما ازور فلان واني ما اصل رحمي واني ما اكلمه ولا اعرفه. لا يجوز لك هذا قطيعة وهجر المسلم ما يجوز ايظا اذا حلفت ما ما تكلم اخاك او زميلك او لان هذه اشياء من ايات الله العظيمة لينبه الناس على عظمتها فالله يحلف بما شاء من خلقه واما المخلوق فلا يحلف الا بالله نعم تحوم بغير الله او صفة من صفاته او القرآن. القرآن من صفات الله يعني نوع من من كلام الله القرآن فرد من افراد كلام الله سبحانه وتعالى نعم فمن حلف وحلف وجبت عليه الكفارة من حلف بالله او صفة من صفاته وخالف اليمين. حنف يعني خالف اليمين بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله هذا هو الحنس هذا هو الحنس يعني نقظ اليمين نقظ اليمين التي قصد عقدها قصد عقدها قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فيشترط في اليمين التي تجب بها الكفارة ان يقصد عقدها اما لو جرى اليمين على لسانه من غير قصد فهذا لغو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم كأن يقول لا والله بلى والله وما قصد اليمين. انما جرى على لسانه فقط عادة عادة على لسانه وهما قصد فهذا من لغو اليمين ليس فيه كفارة وكذلك لو حلف على شيء يظن حصوله حلف على شيء يظن حصوله كان قال والله ان زيدا قد حضر او جاء من السفر يظن انه جاء هذا ايضا ليس فيه كفارة لانه من لغو اليمين هذا من لغو اليمين ليس به كفارة اما اذا حلف على امر من الماضي امر من الماضي انه حصل او لم يحصل وهو كاذب فهذا اليمين الغموس والعياذ بالله ليس فيها كفارة لكن فيها الاثم هذا اليمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب الذي يحلف على الامور الماظية ان حصلت او ما حصلت وهو كاذب هذا اليمين الغموس او يحلف على السلعة انه من الجيد او انه اشتراها بكذا او انها سيمت منه كذا وهي لم لم يحصل شيء من هذا هذا اليمين الغموس والعياذ بالله تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار فالايمان اذا اعلى ثلاثة اقسام يمين لغو ليس فيها شيء ويمين منعقدة فيها الكفارة وهي التي يأتي الكلام عنها ويمين غموس ليس فيها كفارة وفيها الاثم العظيم تجب التوبة والاستغفار منها كما انه لا يجوز للانسان ان يكثر من الحلف لا يجوز للانسان انه يكثر من الحلف وانما يحلف على قدر الحاجة اما انسان دايم الحلف قد قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين اللاف يعني كثير الحلف لانه لانه ما يحترم اليمين ولا يعظم الله جل وعلا دليل على تساهله هذا دليل على تساهله باليمين وهذا من صفات المنافقين صفات المنافق انه يكثر من الحلف لظعف ايمانه وعدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى عدم احترامه لليمين قال تعالى في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فالاكثار من الحلف منهي عنه وفيه اثم الا يحلف الانسان الا عند الحاجة ويكون صادقا بيمينه واذا حنف تجب الكفارة التي قال الله جل وعلا فكفارته طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ما معنى احفظوا ايمانكم قيل معناه لا تحلفوا الا عند الحاجة ولا تكثروا من الائمة وقيل معناه لا تتركوها بدون كفارة احفظوها يعني لا تتركوها بدون كفارة اذا وجبت الكفارة بل بادروا بها ولا مناص من الكفارة لان الله جعل على الموسر الاطعام او الكسوة او اه كفارة اقعام عشرة مساكين من او تحرير رقبة. الاطعام او الكسوة او العتق. هذي مخيرة بينها فاذا لم يجد يصوم ثلاثة ايام من لم يجد فصيام ثلاثة ايام اذا لا مناص من الكفارة لابد منها هناك مسألة احيانا يستحب له ان يحنث يستحب له ان يحنث او يجب عليه ان يحنث ويخالف اليمين التي حلف بها متى؟ اذا حلف لا يصل رحمه اذا حلف لا يصل رحمه حلف لا يتصدق حلف لا يصلي نوافل حلف لا يفعل الخير يعني باجمال حلف انه ما يفعل الخير هذا لا يجوز له انه يستمر على يمينه بل بل ينقضها ويفعل ما حلف على تركه او او يترك ما حلف على فعله ويكفر قال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا اه ولا تجعلوا الله عرظة لا تجعلوا اليمين مانعة لكم من البر ما يجوز لك هذا تقول انا حالف لا كفر عن يمينك وكلمه لا ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا ان تبروا وتتقوا وتصلح هذي كلها اعمال بر كلها اعمال بر فاذا حلفت على تركها فلا تستمر على يميني تقول والله اني ما اصلح بين الناس ما يجوز هذا اصلح بين الناس وكفر عن يمينك لان الله امرك بهذا ونهاك عن عن الاستمرار على هذه اليد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرته عن يميني والله ان شاء الله اني لاحلف اني لا احلف على شيء ارى غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وهذا عملا بالاية ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم وان تبروا وتقسطوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم فلا تكون اليمين مانعة لك من فعل الخير تأثم اذا فعلت هذا اذا فعلت هذا تأثم وكذلك لو حلف لا يقع زوجته لو حلف لا يقع زوجته هل هذا بر ولا شر هذا شرع قال الله تعالى للذين يولون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطئهن تربصوا اربعة اشهر امهلهم الله اربعة اشهر يكفرون عن ايمانهم يجامعون زوجاتهم فاذا مضت الاربعة الاشهر ولم يف ولم يرجع عن يمينه يجيبها القاضي ويقول تعال ثم ترجع لزوجك وتكفر عن يمينك ولا طلقها فان ابى ان يطلقها طلقها القاضي عليه الذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا يعني رجعوا الى زوجاتهم وكفروا عن ايمانهم فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الا يترك يظلم الزوجة بري يوضع له حد حدده الله سبحانه وتعالى ولا يقول انا حالف انا حالف ولا انا بجايه ابد. تقول لا هذا ظرر عليها وظلم لها لابد من ازالة الظرر والظلم عن زوجته فهذا يدخل في نقظ اليمين اذا كان نقظها خيرا من المضي من المضي فيها نعم. فمن حلف وحنف وجبت عليه الكفارة ولوجوبها اربعة شروط من من حلف وحلف يعني خالف اليمين وجبت عليه الكفارة باربعة شروط وجوب الكفارة اربعة شروط. نعم ولوجوبها اربعة شروط قصد عقد اليمين لتكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها واما التي لم يقصد عقدها فهذه لغو كما سبق لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم هذه لغو يعني ما لها اثر ولا حكم نعم وكونها على مستقبل كونها على مستقبل يعني على امر مستقبل يعني لافعلن كذا يعني في المستقبل لا افعل كذا هذا في المستقبل اما لو قال والله ما فعلت كذا في الماضي ما فعلت كذا فهذا ماضي ان كان صادقا فليس عليه شيء. وان كان كاذبا فانها لغو والعياذ فانها فانها قاموس فانها اليمين الغموس هذا على الامر الماظي. نعم وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماظ كاذبا عالما به وهي الغموس ولا ولا تنعقدوا على ماظ كاذبا كاذبا فيها عالما بذلك اما اذا كان مات عمدا حلف على غلبة ظنه حلف اني اني ما فعلت هذا يعني يغلب على ظنه انه ما فعله لكن تبين انه فاعله لكن نسي هذا ليس هذا ليس عليه شيء هذا لغو اليمين. نعم ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. هذا هو هذي لغو اليمين. اذا حلف ظانا صدقا نفسه فبان بخلاف ما حلف عليه هذا ليس عليه شيء هذه لغو اليمين نعم ولا على فعل مستحيل ولا على فعل مستحيل لو قال والله لاطيرن في الهوى يطير بنفسه اما بالطيارة المهوب هو اللي طاير مطيور به لكن لو قال والله لاطيرن يعني بنفسه هذا مستحيل ليس عليه شيء لان هذا ما يمكن. نعم وكون حالف مختارا نعم وكون حالف مختارا اما اذا اكره على الحلف اكره على الحلف فانها لا تنعقد لان المكره قد عذره الله سبحانه وتعالى. نعم وحنفه بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على ما هو الحنف؟ اليمين هو ان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله هذا الحلف نعم. احنثه بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله غير مكره او جاهل غير مكره ايضا الحين لو انه هو حالف انه ما يفعل هذا الشيء او انه يفعله. لكن اكره على فعله او ترك فهذا ليس عليه كفارة ولا تزال اليمين باقية لان فعله هذا ليس باختياره. نعم. او جاهل او جاهلا انه المحلوف عليه جاهل ان هذا الشيء هو المحلوف عليه كما لو حلف لا يلبس الثوب او لا يأكل الطعام فلبسه واكله يظن انه غيره يظن انه غير ما حلف عليه هذا ليس عليه شيء. انه ما تعمد نعم. غير مكره او جاهل او ناس او ناس لليمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لو فعل الشيء الذي حلف على تركه ناسيا انه حالف فليس عليه شيء. نعم ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب. هذا اللي ذكرناه اذا حلف على فعل على فعل مكروه او محرم لا يصل رحمه لا يزور لا يبر بوالديه لا هذا والعياذ بالله حلف على محرم. فلا يجوز له الوفاء باليمين بل يجب عليه ان ان يحنث ويكفر ويستحب الحنف اذا كان على بر كان حلف لا يتصدق انه ما يساعد فلان فهذا حلف على ترك البر ان تبروا وتتقوا وتصبحوا حلف انه ما يصلح بين الناس هذا حلف على ترك بر يستحب له ان ان يفعل هذه الاشياء وان يكفر عن يمينه نعم ويسن حنت ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب وعكسه بعكسه. نعم ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب يجب الحنف اذا اذا حلف على فعل محرم او ترك واجب حلف ما العصر او ما يصلي الظهر مع الجماعة هذا ما يصلي مع الجماعة ما يروح للمسجد ولا يتيمم المسجد اللي في بيته يقول وش يبي بالناس وش يبيب هذا حلف على على فعل محرم وهو ترك الجماعة فيجب عليه يكفر عن يمينه ويذهب ويصلي مع المسلمين نعم ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه نعم فصل وان حرم امته او حلالا غير زوجته عكسه بعكسه يعني لو حلف انه يترك الحرام يجب عليه البر هذا لا يجوز له ينقض اليمين حلف عليه انه يترك الحرام حلف انه يصلي مع الجماعة هذا بر يجب عليه الوفاء نعم فصل وان حرم امته او حلالا غير زوجة لم يحرم. وعليه كفارة يمين ان فعله اذا اذا حرم حلالا اذا حرم على نفسه حلالا غير زوجته بان حرم امته مملوكته حرم التسري بها حرم التسري بها او حلفاء انه ما ياكل اللحم انه ما ياكل اللحم ما ياكل الرز ما يأكل من الفواكه انا حالف اني ما اكل يقول انا حالف اني ما اكل من هذه الاشياء نقول له لا كفر عن يمينك وكل لان تحريم الحلال لو ما قال والله لو ما قال والله اذا قال الطعام هذا حرام عليه او حرام عليه دخول البيت او حرام عليه لبس الثوب هذا الثوب الفلاني قل هذا مباح ما يجوز لك تحرمه قال وش اسوي؟ قال هذي كفارة يمين. وش الدليل دليل قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم ثم قال قد فرظ الله لكم ايمانكم فعليه كفارة يمين يحل ذلك بالتكفير كفارة يمين فدل على ان تحريم الحلال تحريم الحلال انه يمين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل او حرم على نفسه ماريا القبطية سريته لارضاء نسائه لما قلنا له انت روح المارية او انت قبرن النساء وغيرتهن عند ذلك الرسول حرمها على نفسه عاتبه الله لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ او قال ان لهن نشم فيك ريح العسل انت تروح لفلانة عنده عسل روح لمه فحرم على نفسه العسل عليه الصلاة والسلام عاتبه الله لما تحرم ما احل الله لك ابتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم ثم قال قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فدل على ان تحريم الحلال يمين تجب فيها الكفارة. ويفعل الحلال ويأكل يشرب والحمد لله. تسربي امته اما اذا حرم زوجته اذا قال زوجته عليه حرام فهذا ظهار هذا ظهار فيه كفارة الظهار نعم وان حرم امته او حلالا غير زوجه لم يحرم. لم يحرم هذا الشيء لان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ما هو بانت اللي تحرم وتحلل نعم لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله اي نعم انفع له اما لمن يتركه وخلاه وابعد عنهم نقول له عليك شي. نعم. وعليه كفارة يمين ان فعله وتجب فورا بحنث. اه متى تجب تجب اذا خالف اليمين فورا فورا يعني ما يأخرها ما يأخرها لانها دين في ذمته فيجب ان يبادر بادائها لقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة الى اخر الاية عشرة مساكين الى اخر الاية والواجب الامر على الفور عند الوصوليين. الا اذا دل دليل على انه على التراخي. والا الاصل فيه وابراء للذمة ايضا ما يقول والله ها بكفر لكن ان شاء الله بعد سنة بعد سنتين بعد شهر نقول له ما يجوز لك هذا ما دمت تستطيع فلا بد تبادر. نعم ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين. كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب تخيير بين الاطعام والكسوة والعتق يخير بين هذه الامور فاذا لم يجد واحدة منها فانه ينتقل الى الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض نعم ثوب يعني او عتق رقبة او اه او ازار وردا حسب ملبوسات البلد نعم او عتق رقبة مؤمنة فان عجز كفطرة قام ثلاثة ايام متتابعة نعم فان عجز عن هذه الامور لا يقدر لا يطعم ولا يقدر الكسوة ولا يقدر العتق من باب اولى فهذا يصوم ثلاثة ايام متتابعة هذا المذهب وقيل انه غير ما يشترط التتابع لان الاية ليس فيها تتابع لكن فيه قراءة ثلاثة ايام متتابعات فيه قراءة لكن القراءات المعروفة انه ليس فيها قيد نعم ومبنى يمين على العرف يقف نقف عند هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الصيد في حدود الحرم المدني لا مانع من الصيد في الحرام المدني ما اللي يحرم حشيشه وشجره اما الصيد لا مانع من ذلك لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام معه طير يلعب به يا يا ابا عمير ما فعل النغير؟ يعني الطير اسمه النغير فدل على انه يجوز امساك الصيد في الحرام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اطلقوا الرصاص على المصيد وقد ذكرت اسم الله قبل اطلاقه. وعندما ذهبت اليه وجدته حيا فهل انتظره حتى يموت ام ام علي ان اذكيه؟ لا لابد اذكيه ما دام ادركته حي لابد تذكيه لانك تمكنت منه ما دام تمكنت منه يجب الذكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الكواسر التي نهي عن اكلها كالسباع والكلاب وذوات المخالب من الطير لا يجوز لا يجوز بيع من بيع الكلاب انما يجوز اقتناء الكلاب لثلاثة الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لصيد او لماشية او لزرع. فاقتناؤها لا بأس به للحاجة. اما بيعها ما يجوز نهى عن ثمن الكلب كذلك ثمن السباع وثمن اه آآ الطيور ما يجوز هذا لان السباع ما يجوز بيع السباع لا من الطيور ولا ولا من الكلاب يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصيد من الاماكن المحمية من قبل الدولة هذا انسانهم يسمحون لك ولا تخاف انهم يمسكونك ولا ما داموا مانعينك تسمع وتطيع اسمع وتطيع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما العلة في النهي عن الذكاة بالسن والظفر والعظم بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما اما السن فعظم علل المنع منه لانه عظم. فدل على على تحريم الزكاة بسائر العظام من السن وغيره اما السن فاعظم واما الظهر فمدى الحبشة سكاكين الحبشة ونحن منهيون عن التشبه بالكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اكل سمك القرش والحوت والتمساح يعد حلالا مع انها تأكل لحوم البشر الله اباح صيد البحر واطلق. الله اباح صيد البحر واطلق لم يقيد شيئا منه نعم يقول وهذا التمساح يعد من صيد البحر يمسح يعيش في البر وفي البحر. وايضا هو يأكل يعني هو سبع ياكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول في المسالخ التي تجري طريقة الذبح فيها بوضع اي مكائن تسير الذبائح تحتها فتقطع رقبتها ما يجوز هذا هذا لا يجوز ولا ما تقطع رقبتها وهي حية تموت بالصعق الكهربائي لكن يقطعون رقابها بعد ذلك بعد ما تموت وهو ما هو بموته بتقطيع ارقامه فانما يقطعون ارقابها رقابها من باب التعليل علشان التعليب ونظام التعليم. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله. قال في المغني والانصاف انهم يقتلون بالصعق الكهربائي او بالماء الحار يمرونها على ماء حار فتموت ثم بعد ما تموت يقطعون رقابها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في المغني والانصاف والمنتهى في الكلب المعلم ينزجر اذا زجر الا في وقت رؤية الصيد فما معنى ذلك وما صورته يعني انه ما يقف لان الصيد يفوت اذا كان الصيد يفوت وهو ما وقف ما هو عاصي لصاحبه ما هو بمعصية لصاحبه لكن لئلا يفوت الصيد وهو هذا لا يؤثر. نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما الراجح في مسألة نسيان التسمية في الصيف الراجح انها تسقط نسيان اذا سقطت في الزكاة على ان تسقط في الصيد من باب اولى لان الصائد يذهل اكثر ذهولا من المذكي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لا يصلي هل نأكل من زكاته وصيده؟ لا ما دام اذا حكم عليه بالردة فلا من زكاته ولا من صيده ما دام حكم عليه بالردة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض من الشباب يتحرج من عدم او يتحرج من الاكل في المطاعم. يقول لان عندهم دجاجا خارجيا وهو لا يذبح على الطريقة الاسلامية فاذا دخل مطعما هنا سأل عن الدجاج هل هو خارجي او وطني؟ فهل هذا فعل صحيح؟ نعم هذا الفعل صحيح ما دام فيه اشتباه دع ما يعيبك الى ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يصيد الصيد لاجل المتعة وليس لاجل الاكل منه والانتفاع به. وربما صاد صيدا ثم رماه بعد الانتهاء من رحلته. هذا منهي عنه منهي عنه انه يذبح شيء من الحيوانات او من الصيد لا للاكل. هذا منهي عنه وجاء ان ان حتى العصفور اذا قتل من غير قصد الاكل انه يوم القيامة يخاصمه عند الله سبحانه وتعالى لها حق الحياة وفي بقائها مصلحة للمجتمع فلا تعبث بها وانت لا تريد اكلها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذبح الذباب او النامس في حدود الحرم المكي هذا ما هو بصيد يا اخي الذباب ما هو بسيط ومؤذي ايضا هو مؤذي فيدفع ذاه بالقتل او نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد بين بعض الشباب وقد كثر في بعض الاماكن تربية الكلاب لغير الصيد في البيوت فهل من كلمة في ذلك نعم هذولا يقتدون بالكفار لان الكفار يربون الكلاب وتخالطهم في البيوت او ويفتخرون بذلك فهؤلاء يتشبهون بالكفار لان عندهم اللي ما يفعله الكفار هو الكمال وهو التقدم والرقي ولا ينظرون الى نهي الشارع عن هذه الامور والكلب فيه فيه امراض وفيه شر الكلب فيه امراض فيه شر فلا يجوز ادخاله في البيوت ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة لا يجوز ادخالها للبيوت ولا يركابها في السيارات الا كلاب الصيد او الحراسة او حراسة الغنم او حراسة الزرع هذه لا بأس لكن ما تدخل للبيوت حط له مكان خاص عطنا مكان خاص لا تدخل للبيوت ولا تشرب في الاواني لانه قال صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة او الاولى او بالتراب لا يجوز هذا ففيها ظرر فيها تشبه بالكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصيد بالنباطة هل هو جائز اذا لم يتمكن من تذكيتها؟ هذا موقول صيد بن باطه موقوظ لان الحصاة حصاة النباطة مثقل تقتل بثقلها لا بحدها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلف بالطلاق هل يجوز؟ وهل على من حنث كفارة حلف بالطلاق ما هو معناه القسم معناه انه يعلق الطلاق على شيء على فعله او على تركه مثل ما يعلق اليمين فهو يشبه اليمين من حيث التعليق لا من حيث الصيغة فهو لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد كفر او اشرك هو ليس حلفا بالصيغة وانما اخذ حكم الحلف من ناحية التعليق فقط على فعل الشيء او ترك الشيء واما انه يقع او لا يقع هذا تروحون للافتاء تسألون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول حرام بالله هل هذا يعد من اليمين ها يقول حرام بالله فهل هذا يعد من اليمين؟ وش هو اللي حرام بالله واذا اراد الحلف قال هذه اللفظة حرام بالله هذا الشيء حرام وشو اللي يقولها الشيء شيء مباح يقول هذا حرام التحريف حلال ما يجوز لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم نعم واما قوله بالله هذي من صيغ القسم الواو والباء والتاء والله تالله بالله هذا من صيغ القسم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن مسألة ذكرها صاحب كشف المخدرات وهي ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء والكعبة حرم ولا كفارة وعند اكثر الاصحاب الا اذا حلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة اذا حنف ونص عليه في رواية ابي طالب لانه احد احد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. هل هذا الكلام صحيح نعم هذا كلام له توجيه لان لان تحريم وش يقول يقول وعند اكثر الاصحاب الا اذا حلف بنبينا ما هو الا هو يسأل عن عن كل الجملة ولا بس عن هذا الاخير؟ هو اكثر الاسئلة عن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام النبي ما يجوز مخلوق ما يجوز الحلف بالمخلوق لها الانبياء ولا الملائكة ولا الصالحين ولا ولا غيرهم. ما يجوز هذا انما من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لم يستثني الانبياء لكن بعظهم اوجب الكفارة نظرا للخلاف لان بعظهم يجيز الحلف بالنبي ولكن هذا مرجوح او او غير صحيح لا يجوز الحلف بالانبياء ولا غيرهم وليس فيه كفارة لانه لم ينعقد اصلا لان هذا حليف لم ينعقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البعض عندما يريد ان يحلف يقول ورب الكعبة فهل هذا الحليف صحيح؟ نعم هذا صحيح. رب الكعبة رب الناس هذا صحيح يعني يحلف بالله رب الكعبة من ورب الكعبة هو الله يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن ان يحمل قول القائل امانة على معنى اخر غير اليمين كان يفسر امانة مني او بما تعلمون من امانة يقول امانة ما افعل كذا امانة ما افعل كذا او لا افعلن كذا هذا يمين صيغة صيغة اليمين بس حذر حرف القسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للزوج ان يكذب على زوجته وان يحلف على ذلك او يدخل هذا في اليمين الغموس هل يجوز؟ هل يجوز للزوج ان يكذب على زوجته وان يحلف على ذلك وان يدخل هذا الكذب على الزوجة لاجل العشرة بينهم اصلاح العشرة بينهما لا بأس هذا للمصلحة اما الحلف لا حاجة الى انه يحلف لا حاجة الى انه يحلف وهو كاذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينعقد اليمين بما يخبر به عن الله كان يحلف والموجود اول هادي او والباقي لا باسماء الله الثابتة. اسماء الله الحسنى. الموجود هذا ليس من اسماء الله لا الموجود ليس من اسماء الله وليس فيه مدح ايضا كل الناس موجودين وكل الاشياء موجودة ليس في الموجود مدح انما اسماء الله فيها مدح بها فيها معنى عظيم ولذلك صارت حسنى مع الله حسنى كلها حسنى لانها تدل على على معنى عظيم بحق الله سبحانه وتعالى. اما الموجود هذا ما فيه مدح كون الشيء موجودا ما فيه مدح هذا ولذلك ما هو من اسماء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الحلف بالكتب الاخرى المنزلة كالانجيل والزبور نعم بكلام الله اذا قصد اصل الكتاب التوراة والانجيل والزبور لا يجوز لان من كلام الله اما اذا قصد التوراة المحرفة او الانجيل المحرف هذا لا يجوز. لانه هذا كلام الله هذا كلام الشياطين وكلام كفرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الحلف بالصفة وبين دعاء الصفة حلف بالصفة تعظيم للموصوف اما دعاء الصفة فهذا غير الحلف الدعاء لا يكون الا لله سبحانه وتعالى فلا تدعى الصفة لان هذا يعطي ان ان الصفة غير الله يعطين الصفة غير الله ولا يجوز دعاء السفر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول القائل لعمرك في غير الله تعالى يكون يمينا؟ لا لا يقصد به اليمين هذا يجري على اللسان ولا يقصد به اليمين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال اسألك بالله ان تفعل كذا او الا تفعل كذا ولم يعمل بما يريد اسألك بالله احلف عليك بالله ان تفعل كذا او لا هذا حلف نعم يقول ولم يعمل بما يريد فهل عليه كفارة نعم اذا خالف اليمين عليه كفارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في الكفارة صناعة الطعام للمساكين ويغذيهم او يعشيهم نعم المفتى به انه لا بأس انه يغذي المساكين العشرة او يغدي بعضهم ويكمل الاخرين حتى يكمل عشر وداهم وعشاهم فلا بأس لكن يعطيهم ما يشبعهم ما هو يعطي كل واحد انقطعت خبزه ويقول اطعمت مسكين لا المراد بالاطعام الشبعة هي شبع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم انه لابد في الكفارة من اطعام عشرة مساكين فعندما ادفع الكفارة لرب الاسرة وعنده عشرة ابناء فهل يلزمني ان اتأكد من انهم قد اكلوا منها جميعا؟ او تبرأ بدفعها لرب الاسرة. ادفعها هي تأكدت انهم عشرة ادفعها لهم وهم يتصرفون فيها ياكلونها يعطونها غيرهم يبيعونها فيها ما عليك منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الكفارة لليمين لابد ان تكون على الترتيب كما في الاية واذا كان ذلك فهل يجب الاطعام ام يكفي ان ادفع مبلغ الاطعام نعام يقول واذا يقول الكفارة لليمين لابد ان تكون على الترتيب واذا كان ذلك فهل يجب الاطعام ام يكفي ان ادفع مبلغ الاطعام لا ما يجوز اخراج الدراهم ما يجزي يعني في الكفارة لابد من اطعام او الكسوة او العتق كما امر الله سبحانه وتعالى هذي امور نص عليها الله وهو الطعام الطعام كسوة عتق فلابد من تنفيذها لا يكفي دفع الدراهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا عاهدت الله على شيء ثم نقضت العهد وكذلك اذا عاهدت احدا من الناس ثم نقضت العهد معه فما الحكم في هذا؟ يمين العهد يمين فاذا عاهدت الله تفعل شيء او لا تفعله فهذه هذه يمين اذا خالفتها تجد الكفارة وكذلك اذا عاهدت احدا من الناس ونقضت هذه يمين حلفت لهذا الشخص العهد يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حلف وقال والله لا افعل هذه المعصية ابدا ثم فعلها اكثر من مرة. فما الواجب عليه نصارى واجب عليه كفارة تتداخل المرات اذا كان المحلوف عليه ايمانا كثيرة شيء واحد تكفي كفارة واحدة لانها تتداخل اما اذا كان المحلوف عليه ايمان اشياء متعددة وكل يمين لها كفارة مستقلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية وصفاته الفعلية في الحلف؟ ام انه يجوز الحلف بها جميعا كلها كل صفات الله الذاتية والفعلية يجوز الحلف بها جميعا لان تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل حلف على قطع رحمه باخيه واراد ان يكفر فهل يصل فهل يصل اخاه اولا ثم يكفر؟ ام لابد ان يكفر ثم يصل يجوز الامران يجوز انه يصل اه ويكفر او يكفر ثم يصل يجوز الامران لان في الحديث الا نقظت يميني واتيت الذي هو خير كفرت عن يميني الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وفي رواية الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا دليل على جواز الامرين. نعم انه يكفر قبل او بعد نعم. ولفضيلة الشيخ وفقكم الله لو رمى شخص ببندقية على شجرة لا يرى فيها الا طيرا واحدا فسقط معه طير ثان. فهل يحل له ان يأكل الطير الاخر نعم ما دام ان ما دام انه اصابه بهذه الرمية وهو قاصد من الرمي كاصد الرمي والصيد فلا بأس بذلك نعم كذلك حفظكم الله لو رمى يقول على شجرة بنية ما يسقط من الطيور بدون تعيين. لا هذا ما يصلح ما قصد شيء يقول تسان بها طيور ابيه يطيحن وانسان ما به طيور خلف الله نقول لا هذا تحرص ما يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل السلحفاة والبطريق السلحفاة السلحفاة ايه ما يخالف نعم والبطريق والبطريق بطريق نعم تفريق النصارى عند النصارى البطارقة نعم. يقول هو كلب البحر هل يجوز اكلهم بالتذكية؟ لانهم من الحيوانات البرمائية الذي لا يعيش الا في البحر هو اللي يؤكل بدون زكاة اما ما يعيش في البر والبحر يغلب عليه جانب جانب البر. فلابد من زكاته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قولي للشخص غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. على سبيل الدعاء له او تفاؤلا لا اعلم ما يمنع من هذا؟ نعم ان كان قصدك الاخبار غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الاخبار هذا لا يجوز اما ان كان قصدك الدعاء اللي يظهر لي انه لا بأس ان شاء الله نعم الله تعالى