تقول في الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقضه لغسل لغسل الجنابة. وفي رواية وفي في رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. هل هذا يعني ان غسل مقدمة الرأس ثلاث حثيات دون غسل باقي الشعر من الخلف يا سماحة الشيخ المعنى انها لا تنقضه بعد زوال نقض تهدي على صلاة الفتيات وترسلهم على الجناية على تعمها بالماء الجدعي ولا يلزم النقص اذا همته بثلاث حثيات فان الغالب ان هذا ما يصل الى الجوف جوف الساعة ثم تفيض الماء على بقية جسدها فتطهو باذن الله والحمد لله ولكن نقف في الحيض كما رواية اخرى انه امر بعظ ان ان يقظ اشعارهن نقظه او او لا في الحيظ واكمل وان لم تنقض فلا بأس كما في حديث ام سلمة اما في الجنابة فلا حاجة الى النقض يفيض الماء على رأسه وعلى بدنه والحمد لله الرجل والمرأة. هم. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ