فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال شيخ الاسلام رحمه الله ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء. باب قتال اهل القبلة من البغاة والعداء واهل العصبية. نعم. الفقهاء رحمهم الله عقدوا بابا او ابوابا الذين يخرجون عن الطاعة وهم ثلاثة اقسام. قالوا الخارجون عن قبضة الامام ثلاثة اقسام وهم قطاع الطريق والبغاة والخوارج فقطاع الطرق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء او في البنيان يسلبونهم المال ويقتلون الانفس وآآ يأتون بتهديد السلاح هؤلاء قطاع الطرق وهم المفسدون في الارض. قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اعلموا ان الله غفور رحيم. النوع الثاني البغاة وهم الذين يخرجون على ولي الامر. ليس قصدهم المال قطاع الطرق. نعم. وانما قصدهم انهاء الولاية المسلمة. لتأويل سائغ لكن ظن نزلوه في غيري منزله. منزله لان يدعوا انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا نأوا اذا رأوا من ولي الامر مخالفة من المخالفات لا شك ان هذا منكر. قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسان فان لم يستطع فبقلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب انكار المنكر على كل حال. نعم. ولكن جعله انواع لا يصار الى نوع لا اه لا يشار الى نوع لا يجدي. ولكن حسب المقدرة. ولهذا تنوع صلى الله عليه وسلم انكار المنكر بحسب المقدرة. الذي له سلطة ويقدر على ازالة المنكر بيده كالسلطان ونائبه للسلطان يزيل المنكر بيده. نعم. بموجب السلطة التي معه. وكذلك قيم البيت فان آآ صاحب البيت آآ له على من في البيت يغير بيده على اولاده وعلى زوجاته و من في بيته. اما الذي ليس له سلطة فهذا يغير اللسان وذلك بالبيان والوعظ والتذكير اذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام والطريقة الصحيحة في الانكار ينكر بلسانه ولا يمد يده للتغيير. وانما ينكر باللسان. باللسان بان يبين للناس ان هذا منكر. او يبلغ لهم السلطة في ان يغيروا هذا المنكر الذي حصل في محل كذا. واذا كان المنكر صادرا من ولي الامر وولي الامر ليس معصوما ما دام انه لم يصل الى حد الكفر فانه قد يقع منه مخالفات. ومع هذا امرنا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد وامرنا ونهانا عن الخروج عليه حتى ولو كان غير مستقيم في دينه واخلاقه لكنه لم يصل الى فان الخروج عليه في هذه الحالة فيه من المفسدة اشد من البقاء على المنكر الذي عنده. ومعلوم ان درء ان درء على المفسدتين لارتكاب ادناهما امر مشروع ودرء المفاسد مقدم على جلب على جلب المصالح. فاذا كان المنكر يقع من السلطان نفسه باقواله او بافعاله او سلوكياته فهذا يناصح سرا ولا يناصح على رؤوس الاشهاد وفي المساجد والمجالس لان هذا معناه اغراء للناس للخروج على ولي الامر وتنفير بين ولي الامر وبين الرعية. فهذا مفسدة وليس مصلحة. ويبقى اذا كان يقدر على ابلاغ ولي الامر النصيحة اما مشافهة واما بان يكتب له واما بان يوصي من حوله ان يبلغوه فهذا امر مطلوب واذا لم يتمكن فانه معذور. فانه معذور اذا سكت في هذا الامر لانه لا يقدر على ايصال الانكار جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك بان من كان عنده نصيحة لولي امر فليأخذ بيده وليناصحه فان قبل والا فانه يكون قد ادى الذي عليه. هذا هو المطلوب في هذا الامر. البغاة تجاوزوا هذا الخط وارادوا الانكار على ولاة الامور بالفعل. وخرجوا على السلطان يريدون تغييره. لانه من انكار المنكر بزعمهم. خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في انه يصبر على ظلمهم وجورهم لما سئل لما ذكر من ولاة الامور وما يحصل منهم قيل افلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. وهذا الامر لا يتولاه الغاغة والمتعالمون. وانما تولى هذا الامر العلماء. علماء الامة هم الذين ينظرون في هذا الامر ويناصحون ولي الامر فيه. واما والعامة وانصاف المتعلمين. فلا يدخلون في هذا الموضوع الخطير الذي يبلبل الافكار ويشتت ويسبب سفك الدماء ونهب الاموال وغير ذلك. الصبر على ولي الامر المؤمن وان كان فاسقا الصبر على ما عنده اخف من الخروج عليه. عليه لان الخروج عليه يسبب منكرات اعظم من سفك الدماء تفكك الامة وشق عصا الطاعة وتدخل الاعداء في شؤون المسلمين. فما تدخل الكفار في الامة الاسلامية او في الدول الاسلامية الا بسبب تلاعب سفهائها. الذين يريدون الفوضى. فحينئذ يفرح الكفار ويتدخلون بحجة الحماية لطائفة منهم. ولو ان المسلمين سلكوا المنهج الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد اليه الكتاب والسنة لو سلكوا هذا المسلك لم يكن لكافر ان يتدخل بينهم ولا لمنافق ان يروج فتنة بينهم. هؤلاء هم البغاة. واما الخوارج فهم الذين يخرجون على ولي الامر بغير تأويل. او بتأويل غير وذلك بان يكفروا المسلمين. ويكفروا ولاة الامور. ويقولون انهم حلال الدم لانهم كفار. هذي طريقة في الخوارج يكفرون بالذنوب التي دون الشرك ودون الكفر. يكفرون بشرب الخمر بالزنا بالسرقة. وهذه ليست هذه فسق هذه تنقص الايمان واما انها انها تبطل الايمان وتنقض الايمان فهذا قول باطل وهذا قول الخوارج لو كان هؤلاء كفارا لما وجب اقامة الحدود عليهم لما وجب رجم الزاني او جلد الزاني لما وجب جلد اه شارب الخمر. شارب الخمر. لما وجب قطع يد السارق لما وجب قطع يد ورجل الطريق كانوا يقتلون ينهى امرهم. لكن كونهم تقام عليهم الحدود هذا دليل على انهم مؤمنون وانهم مسلمون. مسلمون وان الحدود تكفي في حقهم. فهذا هذا من جهلهم. والسبب في هذا انهم يأخذون طرفا من الادلة يتركون الطرف الاخر الذي يفسر هذا الطرف او يبينه او ينسخه فهم يأخذون بطرف من الادلة ويتركون الطرفين اطراف كثيرة من الكتاب والسنة ولهذا ضلوا. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وامر بقتلهم واخبر انهم يقتلون اهل الايمان ويتركون اهل الاوثان. هم. وامرنا بقتلهم انهاء لشرهم. وكفا لعدوانهم وردعا امثالهم