مع العلم انني في الفترة من الخامس عشر من ذي الحجة الى الخامس من محرم كنت في جدة في مقر العمل الاخر. سؤالي ما حكم حجي وعمرتي والحالة ما ذكر احسن الله اليكم من تبوك هذا المستمع احمد يسأل سؤالا طويلا مفاده يقول سافرت من تبوك الى مكة المكرمة لعمل رسمي حيث حتم علي العمل الدخول الى مكة دون احرام. ورجعت الى جدة حتى السابع من ذي الحجة. ثم انتقلت مع كافة الموظفين الى مكة في اليوم الثامن انضم اتضح لي انه لا مانع من اداء الحج فاحرمت ثم اتيت بعمرة وتحللت منها ثم احرمت بالحج واكملت مناسك الحج ولم اطف طواف الافاضة الا في الخامس من محرم عندما سلمت جميع مهمتي العملية وغادرت جزاكم الله خيرا ان كان احرامك للعمرة حاصل وانت في جدة فهو احرام صيح لانك لما لم تحرم من الميقات لا تعلم هل يؤذن لك او لا اما ان كنت احرمت من العمرة من مكة فقد احرمت للعمرة من الحرم وفات عليك الجمع بين الحل والحرم للاحرام للعمرة وعليك الفدية واحرامك للحج صحيح وتأخيرك لطواف الافاضة ليس بمحرم وان كان يكره عند كثير من اهل العلم تأخيره عن ايام الحج او تأخيرها للاقل عن شهر ذي الحجة لكن لا يترتب عليك فدية بما حصل. نعم