﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.250
احسن الله اليكم هذا المستمع ها هو مقيم بالدمام يقول منذ ثمانية اشهر ارتكبت منكرا وحلفت وقلت علي الطلاق لا افعل هذا مرة ثانية وفعلتها مرة ثانية. هل هذه طلقة وقعت

2
00:00:13.350 --> 00:00:35.850
آآ واذا وقعت هل يصلح ان اقول راجعتك اي للمرأة بحضور الشهود ام علي كفارة يمين ارجو الافادة اولا هذا الامر الذي حلفت الا ترتكبه انت اثمت بارتكابه الامور المحرمة يجب على الانسان ان يتجنبها ولو لم يلتزم ويحلف على اجتنابها

3
00:00:36.700 --> 00:01:01.100
لكنه اذا حلف الا يفعلها وصار عاهد الله الا يرتقب ذلك الذنب فعندما يرتكبه يكون قد غدر بعهده ونقض الميثاق الذي بينه وبين الله احتاج الى ان يكون قيامه بالتوبة

4
00:01:01.800 --> 00:01:20.800
اقوى فيما يتعلق بقولك ان كنت تريد انها تطلق امرأتك اذا ارتكبت ذلك الذنب فهو طلق ان كنت اردت الزام نفسك الا تفعل ذلك الفعل وهو الظاهر فالطلاق لا يقع وانما عليك

5
00:01:20.850 --> 00:01:37.750
كفارة سليمين التي هي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تعتاد اكله او كسوتهم او تحرير رقبة ومن لا يجد شيئا من ذلك يصوم ثلاث ايام