يقول في سؤاله رجل عنده اغنام كثيرة تجب فيها الزكاة وهو يطعمها ستة اشهر وترعى في البر ستة اشهر اخرى. ما مقدار الزكاة فيها؟ افتونا مأجورين اذا كانت للتجارة يزكيها كلها للبيع والشراء يزكيها زكاة التجارة زكاة الذهب والفضة لانها ما ترعى الا اقل من اقل من اكثر السنة نصف السنة اما اذا كان ترى اكثر السنة فيزكها زكاة السائبة المعروفة اما اذا كانت عندما ترى نصف السنة او اقل يعرفها فان فيها زكاة التجارة اذا كانت للبيع اما اذا كان الذر والنسل لا للبيع لشرب اللبن والذر والنسل فلا زكاة فيها اذا كان لا ترعى الا نصف السنة او اقل اما اذا كانت ترعى اكثر السنة فانه يزكيها زكاة السائبة او كان للبيع والشراء للتجارة فانه يزكيها زكاة التجارة. نعم اذا كان لا ترعى غالب السلف شكر الله لكم يا سماحة