في سؤاله هذا رجل حلف بالطلاق الا يفعل شيء الا يفعل شيء ولكنه فعل ذلك ماذا عليه؟ علما بانه عندما حلف اراد بذلك ان يلزم نفسه بعدم فعل ذلك الشيء فافيدونا مأجورين. علام الطلاق يعني من قال مثلا عليه الطلاق الا يكلفه الان. اصل الانجاع منه. او عليه الطلاق الا يسافر ثم سافر مقصوده الامتناع ليس قصده ليس سوى ذلك فهذا في كفارة اليمين الا كفارة حكم حكم اليمين لان قصده الحث او المنع فيكون اي كفارة اليمين مثلهم قال عليه الطلاق ان فعلت زوجتي كذا وكذا قصد منعها او عليه الطلاق ان فعل فلان كان قصد منعه فهذا حكم اليمين نسأل الله العافية نعم احسن الله