وهذه رسالة وصلت من خارج المملكة احد المستمعين يقول ما حكم الزواج بكتابية في زماننا هذا حكمه الجواز فان الكتابية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل فلم تتغير الحال تغيرا يمنع حلها والله ذكر في كتابه الكريم ان المحصناتهن العفائف من الخطابيات حل للمسلمين فالله احل للمسلم ان يتزوج كتابيا وهي اليهودية او النصرانية ولن يحل للمسلم ان تتزوج نصرانيا ولا يهوديا ولو ابرم عقد بين مسلمة ونصراني كان عقدا باطن لا تحل به له ولا يحل لها