احسن الله اليكم وبارك فيكم آآ من اليمن السائل عبد الرزاق عبد الله عبد الرزاق يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للنساء دون الرجال ان مصلين الصلاة القدس في جماعة في بيت احداهن مأجورين لا مانع من ذلك ان يصلين جماعة تؤمهن احداهن فامهن رجل آآ يؤمهن رجل يكون امامهن واما المرأة اذا امت النساء تكون في صفهن نعم