﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.150
في احدها يسأل ويقول ما الحكم في استبدال سلعة قديمة باخرى حديثة او سلعة صغيرة باخرى كبيرة من نفس النوع مع دفع فارق الثمن. او بدون اخذ الفارق متنازلا عن حقي فيها. لان

2
00:00:16.150 --> 00:00:32.450
ان بقاء هذه السلعة لا يفيدني بشيء. فهل هذا من امور البيع والشراء؟ ام من المعاملات الربوية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد

3
00:00:32.850 --> 00:00:50.350
وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين جعلنا الله منهم. اللهم امين. اللهم امين اما اذا كانت السلعة ذهبا او فضة او فيها ذهب او فضة فلا يجوز

4
00:00:50.900 --> 00:01:19.250
بيع سلعة بسلعة الا اذا كان الذهب مثل قد ذهب المستبدل لابد ان تتحقق المثلية وان يكون التبادل في المكان المجلس واذا كان مع السلعة الذهبية ملحقات من انواع الجواهر

5
00:01:21.000 --> 00:01:43.950
فلا يجوز بيع سلعة بسلعة بل تباع هذه بدراهم وتشترى تلك بدراهم اما اذا كانت السلع التي تباع ليست من انواع الذهبي والفضة وامثال ذلك فلا حرج ان تستبدل هذه السيارة

6
00:01:47.500 --> 00:02:05.800
بسيارة اخرى احدث او اقدم سواء كان ذلك مع بذل الفارق او لا ولا بأس ان تستبدل هذا الكتاب بهذه الطبعة الجديدة بمثله من طبعة قديمة دون ان تأخذ زائدا او

7
00:02:06.150 --> 00:02:10.048
تدفع زائدة ليس بذلك بأس نعم