﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ثم قال رحمه الله باب الاجارة وهي مشتقة الاجر وهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم بعوض. الكتاب في كما في قوله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
فاتوهن اجورهن وكذلك السنة استأجر الرسول صلى الله عليه وسلم رجل بني الدين هاديا خريجا رواه البخاري والاجماع حكاهم المنذر واركانها ثلاثة العاقدان والصيغ وشروطها ثلاثة يكون الشروط العامة الايجارة ثلاثة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اولا معرفة الاجرة. ما معرفة منفعة ويكون بالعرف كسكن الدار او بالوصف كبناء حائط. ثانيا معرفة وتصح ان تكون في الذمة وان تكون معين. ثالثا كون النفع مباحا. مراد بلا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
حاجة يستوفى هذه شروط النفع. او يكون مباحا ثانيا سوف دون الاجزاء يستوفى النفع من آآ في الشركة دون اجزاء العين. فلا تصح على ما لا ينتفع به مع بقاع كمطع ومشروب

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الشرط الثالث ان يكون نفعه له قيمة بخلاف نحو تفاح لشم. الشرط الرابع ان يكون مقدورا عليه بخلاف ديك ليوقظه الشرط الخامس ان يكون النفع المستعجل فلا يستجار دابة للركوب مؤجر. قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
اذا قدرت نفعته بالعمل تقديرا منفعة اما ان يكون بالعمل واما ان يكون بالزمن. يقول اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة نحو معين استأجرت منك هذه السيارة الدمام واعود هذا تقدير النخبة ايش؟ بالعمل. او قدرت بالامل بالزمن وان طالت و

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
يشترط حيث كان يغلب عن الظن بقول يعني اشترط ان يغلب عن الظن بقاء العين في هذه مدة. ثانيا يشترط العلم بالامد يوم يومين ثلاثة ايام. ثم قال فصل والاجارة ضربان الاول على منفعة عين. فان كانت موصوفة اشترط

8
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
بالعين المستأجرة اذا كانت موصوفة اشترط يعني في الذمة غير مشخصة غير معينة شروط استقصاء وصفات السلم يشترط فيها ان يصح السلم فيها. ويشترط كيفية السير من وهي مشية سهلة في سرعة وغيره غير ذلك من الشروط ولا يشترط ذكر الذكور والانوثة والنوع

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
وان كانت العين معينة ليست بالذمة اشترط خمسة شروط. اولا معرفتها معرفة العين الموجهة برؤية او صفة ثانيا القدرة على تسليمها فلا تصح اجارة الابق والشارد والطير في الهواء. ثالثا يشترط كون المؤجر يملك

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
رابعا يشترط صحة بيعها الا ثلاثة الحر فلا يصح بيعه ولا تأجيره تأجيل نفعه كذلك الوقف لا يصح بيعه ويصح تأجيره وكذلك ام الولد يصح لا يصح بيعها ولا يصح تأجيرها قال الشرط الخامس جمال العين المؤجرة

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنه. يعني هي مرض يدوم طويلا كما قال ابن عوض لحمل دابة لا تستطيع ان تمشي ومريضة فلا تأجيرها لحمل او ركوب ولا ارض سبخة يعني لا تنبت للزرع. الضرب الثاني من صفير

12
00:03:50.100 --> 00:04:40.100
ان يكون على منفعة في الذمة. وهذه يشترط لها كم شرط؟ اربعة شروط فيشترط ضبطها شفتوها يشترط ضبطها ببلاغ تلف كخياطة ثوب بصفة بصفة كذا وبناء حائط ويذكر طوله وعرض سمكه وسمكه يعني سخانته والته

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
والشرط الثاني الا يجمع فيها بين تقدير المدة والعمل كتخيطه في يوم استأجرتك لتخيط عندي ثوب في يوم لكن يصح جعانة؟ الشرط الثالث كون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
فلا تصحوا تجارة لاذان واقام امامة وتعليم القرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء يعني فصل الاحكام ولا يقع قربة فعله ويحرم اخذ اجرتي عليه. بحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ اذانه اجرا. وتجوز جعالة وتجوز

15
00:05:20.100 --> 00:05:38.550
الشاب الرابع في الايجار على منفعة بالذمة كونه اجيري ادميا جائزا التصرف. قال المصنف رحمه الله اصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر او دونه

16
00:05:38.750 --> 00:06:00.450
وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحق وترميم الدار. باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح من الثلج ونحوه وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله. قال رحمه الله فصل المستأجر استيفاء

17
00:06:00.450 --> 00:06:30.100
والنفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. يجوز للمستأجر ان يستوفي النفع. اما بنفسه او بمن يقوم مقامه لكن بشرط يقول كونه مثله يعني مثل مستأجر في الظرر او دونه آآ اما ان يكون بنفس النفع الذي استأجر هذه العين لاجلها

18
00:06:30.650 --> 00:06:51.900
او يكون مثله لكن ظرره نفس ضرر النفع الذي اتفق هو والمؤجر عليه اه اما اذا كان ازيد ظررا فلا يجوز فلا يجوز وكذلك لو كان بنفع مخالف كمن استأجر البناء

19
00:06:52.100 --> 00:07:11.650
فلا يغرس مثلا ولا العكس اه لو شرط المؤجر على المستأجر ان يستوفي النفع بنفسه هل يصح هذا الشرط او لا يصح المذهب انه لا يصح وهذا يوجد في كثير من الفنادق والشقق المفروشة

20
00:07:11.850 --> 00:07:34.150
يشترط ان يكون اه ان يكون مثلا الشخص يسكن هذا المستأجر ما يأتي غيره ويكتب في العقد ان لا يأتي غيره. المذهب انه شرط باطن شرط باطل والمؤجر او المستأجر يستوفي النفع بنفسه او بمن يقوم مقامه. قالوا على المؤجر

21
00:07:34.300 --> 00:07:57.400
يعني يجب على المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب يعني ما يحتاجه المركوب لكي ينتفع به بالركوب كالزمام ورحله هذا اللي فيمن او اجر دابة مركوبة وايضا عليه القوت

22
00:07:57.550 --> 00:08:26.750
يقود هذه الدابة والسوء ما الفرق بين القود والسوق هم والشوق  ها والقود احسنت اه القائد هو الذي يقود من الدابة من الامام والسائق هو الذي يسوق الدابة من الخلف

23
00:08:27.200 --> 00:08:45.950
يعني قوله تعالى وسيقى الذين اتقوا ربهم يساقون من الامام ولا من الخلف كلهم من خلف وهذه ستأتي في موضع اخر ايضا قالوا القود والسوق اذا القود يقودها من الامام والسوق يقودها او يسوق من خلف

24
00:08:46.500 --> 00:09:10.150
والشيل وهو بمعناه المعروف عندنا لو استأجر لحمل شيء مثلا هو الذي يشيله ويضعه في السيارة والحط كذلك اذا وضعه في السيارة ووصل لمكان معين يحطه ينزله وكذلك قال ترميم الدار ان احتاجت الى الترميم

25
00:09:10.450 --> 00:09:33.350
باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح الا ينزل آآ الماء على المستأجر وتنظيفه من الثلج  ونحوه ولا يجبر ان اؤجر على التجديد والتحسين والتزويق ان لو اراد مثلا ديكور او

26
00:09:33.800 --> 00:10:01.950
اه يغير اه لون السكن لا يجبر المؤجر على ذلك قال وعلى المستأجر يجب على المستأجر المحمل والمظلة مهما الذي يوضع على آآ الداب الدابة البعير وكذلك قال المظلة المظلة وهو ما يتقي به الانسان من الشمس اذا ركب على الدابة

27
00:10:03.350 --> 00:10:25.500
وتفريغ البالوعة وآآ الكنيف الكليف هو الموضع المعاد للتخلي من الدار كما في المطلع وكذلك عليه كنس الدار من الزبل من الزبل ويعني القاذورات ونحوه ان حصل هذه الامور ان حصلت

28
00:10:25.750 --> 00:10:44.050
بفعله ويلزم المؤجر ان يسلمها يسلم الدار فارغة هذه الحمد لله ليست موجودة عندنا. قال فصل والاجارة عقد لازم من الطرفين اذا لم يكن فيها خيار لا تنفسخوا بموت متعاقدين

29
00:10:44.650 --> 00:11:16.350
ولا بتلف المحمول ولا ابتلف المحمول عن الراكب ولا بوقف العين المؤجرة اذا اجرت عمارة مثلا واوقفتها بعد ذلك لا تنفسخ الاجارة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع لو اجرت العمارة ثم وهبتها او بعتها فان هذه العقود لا

30
00:11:16.550 --> 00:11:36.350
اه تبطل ولا تنفسخ لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة قال ولمشتر لم يعلم يعني لم يعلم ان المبيع مؤجر الفسخ والامضاء او الامضاء اما ان يفسخ اذا علم ان العمارة هذه مبيعة مؤجرة مثلا

31
00:11:36.450 --> 00:11:58.500
ويخيرهم من يفسخ او انه ايش؟ يمضي قال والاجرة له يعني الاجرة لمن تكون للمشتري للمشتري وهذا ما ذهب اليه في آآ التنقيح آآ طبعا تكون المشتري من حين الشراء

32
00:11:58.550 --> 00:12:22.400
من حين الشراء من حين الشراء اه تبع في ذلك التنقيح واما الذي مشى عليه في الانصاف والمبدع ان الاجرة تكون للبائع كذلك اشار اليه صاحب الاقناع ان الاجرة في هذه المسألة تكون

33
00:12:22.500 --> 00:12:37.550
للبائع لو لكن لو اشترى العمارة وهو يعلم انها مؤجرة فلا فسخ له ولا اجرة. فلا فسخ له ولا اجرة. لكن تكون مؤجرة في الغالب الان ان الذي يبني عمارة يؤجرها ايش؟ لمدة

34
00:12:37.550 --> 00:12:57.150
سنة واحدة ثم يبيعها اثناء هذه السنة فتكون اجرة للبائع وبعد هذه السنة تكون للمشتري قال وتنفسخ الايجار تنفسخ بتلف كل العين المؤجرة المعينة لكانت عين مؤجرة معينة مثل هذه السيارة او هذه الدار

35
00:12:58.750 --> 00:13:26.750
تلفت تنفسخ الايجار وبموت المرتظع اذا اكتري لي ارضاعه اذا مات فسخ انه لا يوجد محل عقد الايجار قال وبهدم الدار ومتى تعذر استيفاء النفع ولو آآ بعضه ولبعضه من جهة المؤجر

36
00:13:27.400 --> 00:13:43.950
فلا شيء له لا شيء له آآ على ايش المستأجر يعني لو اجره شقة او شقة دائما نخطئ فيها لانهم يقولون بفتح الشين اه ثم بعد ثلاثة اشهر او ستة اشهر قال لا اخرج

37
00:13:44.050 --> 00:14:00.600
هل المؤجل يستحق شيء الان؟ هم؟ اولا ما حكمه التكليفي؟ ما حكم ان يخرجه ما ما يجوز لان العقد ايش؟ لازم من الطرفين. لكن الاجرة اذا اخرجه لمن تكون؟ هل يستحق اجرة على الثلاثة اشهر الماضية

38
00:14:00.900 --> 00:14:20.450
مم لا يستحق لا يستحق قال فلا شيء له واذا كان الخروج من جهة المستأجر يقول فعليه جميع الاجرة وهذه مسألة مهمة يعني استأجرت انشق مثلا لمدة سنة دورة عندك سنة ثم قالوا ستة اشهر

39
00:14:21.900 --> 00:14:41.150
وبعد ستة اشهر قلت اريد ان اخرج فهل للمؤجل يلزمك بكل الاجرة مم له له ذلك لانه عقد ايش لازم لا ايضا آآ لو اجرت الان في المواقع هذي التي يحجزون الناس فيها ويحولون فيها مثل بوكينج

40
00:14:41.350 --> 00:14:57.150
آآ او تعرف شخص يحجز لك في احد الفنادق ثم ما استطعت ان تذهب اجرت لمدة خمسة ايام في مكة مثلا وغيرها ولم تستطع ان تذهب الاجرة لمن تكون حينئذ

41
00:14:58.350 --> 00:15:11.100
الماتش ما تشوف وش ذنب المؤجر لكن هناك مسألة لم تنتبه لها ويا ليت وزارة التجارة تنتبه لها. وهي انه فعلا انا ليس لي ان استرجع الاجرة التي اخذوها هم يخصمونها طبعا

42
00:15:11.100 --> 00:15:26.500
مباشرة او اذا حتى لو كان شقة عادية او دكان مثلا استأجرت لمدة سنة وخرجت بعد ستة اشهر المذهب عندنا ان ملك المستأجر لا يزال باقي وحينئذ هذا المؤجر ان اجره

43
00:15:26.700 --> 00:15:43.850
الدكان او الشقة في الفترة التي انا تركت فيها هذا هذا المحل فان الاجرة لمن تكون للمستأجر وله الاجرة متفق عليها فقط لكن الذي يحصل الان للاسف الشديد ان الفنادق تسحب الاموال كلها

44
00:15:43.950 --> 00:16:05.200
ها وتؤجرها ايضا  تسحب المبلغ وتأجره. وهذا من المحرمات واكل اموال الناس بالباطل. كذلك يعني اه الطائرات الان الخطوط السعودية مثلا او نقول اي شركات خطوط لا نعين اه لو مثلا اه نظام الانظمة الجديدة قاسية

45
00:16:05.700 --> 00:16:25.650
آآ اذا قطعت وصل الصعود هذا ايش يسمونه اه بالعربي ايش يسمونه كارت الصعود كارت صعود الطائرة واتيت ها اتيت متأخر مثلا اه قبل ساعة يغلقون الباب على اللي حجزوا وقطعوا هذه الكروت. فيدخلون اللي في ايش

46
00:16:26.050 --> 00:16:43.600
في الانتظار الان مقعدك الان وطبعا التذكير راحت عليك كلها راح التذكرة كلها لكن مقعدك يرحمكم الله مقعدك الان لا زال مؤجر يعني هو مستأجر يعني اتوا اخذوا منك مثلا الف ريال واخذوا من الجديد الف ريال

47
00:16:43.750 --> 00:17:02.500
فصار الربح مضاعف كذلك الشقة اللي في اه الشق الذي في في مثلا في مكة مثلا حجزنا مثلا شق وهل استطعنا ان نذهب هم الان اخذوا مني ثلاثة الاف مثلا ثلاثة ايام وسيأتي مستأجر جديد ويأخذون منه ثلاثة ايام فهذه اه طبعا من محرمات

48
00:17:02.500 --> 00:17:24.800
وفيها اكل مؤنس بالباطل. ويا ليت وزارة التجارة تتنبه لمثل هذه الامور عرف المسألة ولا ما عرفناها؟ ها؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني ينبغي التنبه لها لذلك الحل اذا كنت مؤجر الحل اذا اراد شخص ان يخرج منك اجر مثلا سنة واراد ان يخرج بعد ستة اشهر اما انك تعطيه بقية

49
00:17:24.800 --> 00:17:42.950
السنة ها او تؤجرها اه تؤجرها وتعطيه حقها ايظا او تعطي حقها بقية سنة وتؤجرها. او انك تجلس تجلس لا تؤجر هذا هذه الشقة لمدة ستة اشهر وهذا فيه تعطيل

50
00:17:43.050 --> 00:17:55.050
ونقول لا لن يضيع عليك شيء لان هذه اجرة موجودة عندك موجودة عندك لكن الاولى وابران للذمة انك تعطيه حتى تؤجرها يمكن بمبلغ اعلى من الذي اجرتها هذا الشخص. نعم محمد

51
00:17:55.450 --> 00:18:23.700
العقد لازم ما يفسخ العقد ما يفسخ  ايش اي نعم اذا تراضي الطرفان يقالها ندخل في اقالة يجوز قال وان تعذر بغير فعل احدهما. تعذر الصفان نفع من العين المؤجرة بغير فعلها حديمة يعني بغير فعل. الموجه والمستأجر كشرود المؤجرة

52
00:18:23.800 --> 00:18:42.900
اجرتا اجرته مثلا دابة وهربت وهدم الدار وجا من اجرتي بقدر ما استوفى هذي واظحة قالوا ان هرب المؤجر وترك بهائمه هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية رجوع

53
00:18:42.950 --> 00:19:05.300
رجع رجع على مالكها ولو لم يستأذن الحاكم فقط عندكم مم هذا من الغرائب اننا لا نموتون غالب تخلو من ايش؟ من التعليلات والدليل. قال لان النفقة يعني على العين مؤجرة على المؤجر كالمعير كذلك اذا استعرت سيارة

54
00:19:05.700 --> 00:19:29.100
النفقة على ايش على المعير طيب حتى بنزين ها الذي يظهر له البنزين على المستعير لكن الزيت مثلا تصليح الكفرات استعرت منك سيارة لمدة اسبوع هذي كلها على المعير  قال رحمه الله فصل والاجير قسمان

55
00:19:29.150 --> 00:20:00.950
قاص ومقدر نفعه بالزمن وهو من قدر نفعه بالزمن آآ ويستحق المستأجر اه نفعه في جميع المدة المقدرة اه المقدم نفعه بها الا انه له لهذا الاجيل الخاص ان يفعل ايش؟ الصلوات الخمس

56
00:20:01.050 --> 00:20:28.800
بسننها وصلاة الجمعة والعيد وتتعلق الاجارة في الاجير الخاص بعين هذا الانسان الاجير فلا يستنيب غيره ويستحق الاجرة بتسليم نفسه. واما المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل والاجارة هنا تتعلق بذمته لا بعينه

57
00:20:30.500 --> 00:20:53.300
مثل ايش الخياط هو الذي يتقبل اعمال من الناس مثل المغاسل الان كلها او لايش اجي مشترك  وهو من قدر نفعه بالعمل. فالخاص قال لا يظمن ما ترث بيده الا ان فرط. الخاص كمستأجر

58
00:20:53.450 --> 00:21:16.350
لا يظمن ما ترث بيده يعني التلف في يده كالتلف في يد من استأجره الا ان فرط واما المشترك يقولون يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل هذي واظحة وبزلقه

59
00:21:16.500 --> 00:21:37.350
يعني حمل شيئا وزلق وسقط ثم ينصرف وبسقوطه عن دابته. يعني سقوط ما حمله عن دابته فانه يضمن بانقطاع حبله حمل شيئا عن دابته وربطه ثم قطع الحبل. من الذي يضمن

60
00:21:37.550 --> 00:22:02.600
يظمن ايش الاجير المشترك هذا. لا ما تلف بحرزه في حرزه حرز ومكان هذا الاجير المشترك او بغير فعله ان لم يفرط وهذا من الغرائب لان الاجير كما تقدم معنا يده على الشيء يد ايش

61
00:22:02.700 --> 00:22:19.400
يد امانة فالامين مفروض لا يضمن مطلقا الا مع التعدي او التفريط ان المذهب هنا فصلوا قالوا ما تلف بفعله فيظمنه مطلقا. واما اذا تلف في مكان دكانه مثلا سرق

62
00:22:19.850 --> 00:22:40.850
ونحو ذلك او بغير فعله آآ فلا يضمن ان لم يفرط قال ولا يضمن حجام حجام معروف وختان ايضا معروف وبيطار باطار يسمى مزاغا. يقال بزغ البيطار بزغا يعني اسال

63
00:22:41.000 --> 00:23:00.750
الدم خاصا كان مشتركا يعني سواء كان خاص اجيرا خاصا استأجرته آآ كأجير خاص او كاجير مشترك والدكتور اللي في العيادات الان مشترك ولا خاص؟ مشترك هذا يستقبل يستقبل كل الناس يعني قدر نفعه بالعمل

64
00:23:00.750 --> 00:23:20.250
او مشتركة ان كان بشروط لا يضمنون هؤلاء الثلاثة بشروط ان كان ايش؟ الشرط الاول حاذقا. يعني عارفا في صناعته عارفا في صناعته ثانيا ولم تجني يده ولم تجني يده. كيف لا تجني يده

65
00:23:20.350 --> 00:23:46.350
بالا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه يعني مثلا بيسوي عملية مثلا والشق يكون مثلا واحد سنتي فماذا فعل هو  ها خمسة واحد بيموت الرجال  واحد ونص واحد ونص واحد مثلا

66
00:23:46.700 --> 00:24:01.300
سوى واحد ونص او اثنين حتى لو كان بالخطأ هو تعمد يضمن حتى لو كان بالخطأ بان لا يتجاوز بفعل ما لا ينبغي تجاوزه. او يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع

67
00:24:01.800 --> 00:24:22.000
يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع شدة حر حر حر او شدة برد مثلا الشرط الثالث واذن فيه مكلف اشترط ان يأذن هذا المعالج اذا كان طبيبا اذا كان مكلف يأذن لابد ان يأذن او اذا كان غير مكلف يأذن من

68
00:24:22.450 --> 00:24:44.350
وليه قال لا راع الراعي الذي يرعى الماشية لا يظمن ما ترث منها اذا ايش؟ لم يتعدى او يفرط بنوم التفريط يكون ايش ينام عنها ويرعاها وينام عنها هذا تفريط فيظمن اي شاة تتلف

69
00:24:45.200 --> 00:24:58.850
بعد ذلك او غيبتها عنه ليس نائما لكنها بعيدة عنه. هو في وادي او في مكان وهي في مكان اخر وثلث منها اتى الذئب او اي حيوان واكل شاة فانه يضمنها

70
00:24:59.500 --> 00:25:19.050
قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائي هذه تشبه المسألة التي مرت معنا سابقا. لا يصح ان يرعاها بجزء من مائها يقولون لان حصول مائها بغير عمل منه وحينئذ له اجرة المثل

71
00:25:19.900 --> 00:25:47.350
قال فصل وتستقر الاجرة وهذا من اصعب الفصول في باب الاجارة قال وتستقروا الاجرة بفراغ العمل. وبانتهاء وبانتهاء مدة وكذا تسليم العين هذه عندنا ثلاث مراتب عندنا وجوب الاجرة وجوب الاجرة. ثانيا

72
00:25:47.500 --> 00:26:12.000
استحقاق الاجرة ثالثا استقرار الاجرة والمؤلف على طول يعني انتقل الى ايش؟ المرتبة الثالثة هذه مراتب ثلاث تكون مع بداية العقد تكون مع بداية العقد وجوب الاجرة متى تجب تجب

73
00:26:12.150 --> 00:26:36.400
بمجرد حصول العقد تجد بمجرد حصول العقد المراد انها تملك اذا كانت معينة ويصح التصرف في الاجرة. هذا معنى الوجوب تملك اذا كانت معينة وتصحيح تصرف الاجرة بمجرد حصول العقد سواء كانت اجرة او العقد

74
00:26:36.750 --> 00:27:00.450
عقد على اجارة عين او عقد على جارة اجارة الذمة ثانيا استحقاق الاجرة والمراد ان يملك المطالبة بها ان يملك المطالبة بالاجرة  ومتى يكون ذلك؟ متى يكون استحقاق الاجرة بتسليم العين للمستأجر

75
00:27:00.500 --> 00:27:20.550
او بذلها له يعني اتى شخص واستأجر منك ايش سيارة سلمت للسيارة الان استحقيت الاجرة. ما معنى الاستحقاق ان تطالب تقول اعطني الان الاجرة نعطيه الاجرة قال لك ما بعد تنتهي المدة لا لك

76
00:27:21.300 --> 00:27:38.850
ان تطالب وهل يجب عليه ان يسلمها؟ نقول نعم يجب عليه ان يسلمها هذه اه خاصة بالايجار في جارة العين فقط. اما الايجار في الذمة ليست لا توجد فيها هذه المرتبة

77
00:27:41.600 --> 00:28:09.600
ثم المرتبة الثالثة تستقر الاجرة استقرار الاجرة اي تثبت الاجرة كاملة بذمة المستأجر كسائر الديون تثبت تثبت الاجرة كاملة بذمة المستأجر كسائر الديون متى تستقر ذكره المؤلف هذا الذي ذكره. ذكر المرتبة الثالثة الان هو

78
00:28:10.700 --> 00:28:27.350
هم الثالثة هذي احنا ذكرنا وجوب الاجرة المرتبة الاولى ثانيا استحقاق الاجرة ثالثا استقرار الاجرة. وعرفنا كل مرتين من هذه المراتب. المؤلف ذكر المرتبة الثالثة. قال وتستقر الاجرة بفراغ العمل

79
00:28:28.650 --> 00:28:49.450
بفراغ ايش العمل. هذا اذا كانت ايش العقد على ايش؟ يجارة في عمل في الذمة عمل في الذمة مثلا يخيط لك ثوب خيطه انتهى الان استقرت الاجرة قال وبانتهاء المدة. اجرت سيارة لمدة خمسة ايام

80
00:28:49.650 --> 00:29:09.150
ها انت لما عقدت معه تملكت الاجرة الان خمسة ايام مئة ريال مثلا تملكت الاجرة. لما سلمتها له ملكت انك تطالب بايش الاجرة لما انتهت الايام خمسة ايام استحقيت الاجرة الان صارت دين في ذمته

81
00:29:09.550 --> 00:29:32.850
في ذمته قال وبانتهاء المدة انتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين كذلك لو بذلت لو آآ هذه باقي معها. قال وكذا ببدء تسليم العين اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوى

82
00:29:32.850 --> 00:29:53.300
ذكرنا ان منصور اه تقدير المنفعة اما ان تكون بالزمن او بايش بالعمل بالعمل. هو الان استأجر منك سيارة يريد ان يذهب في الاحساء يريد ان يذهب الى الدمام ثم يعود

83
00:29:53.950 --> 00:30:12.900
انت بذلت له السيارة قلت له هذي السيارة الان جاهزة ثم مضت مثلا سبع ساعات تكفي لان يذهب الى الدمام ويعود ولم يأخذها هو ما اتى او اخذها وذهب بها ومضت سبع ساعات حينئذ نقول ايش

84
00:30:13.400 --> 00:30:27.850
استقرت اذا مضت مدة يمكن الشفاء يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى يعني ما اخذها. انا بذلت لك السيارة بذلت لك الشقة ما سكنت فيها انا. مضت المدة الان سنة ما

85
00:30:27.850 --> 00:30:48.000
كنت قال ما سكت يا اخي ولا يوم. نقول ايش هذه الاجرة تستقر في ذمة ايش المستأجر قالوا يصح شرط تعجيل الاجرة هذا واضح وهذا الغالب عندنا انه يعجلون الستة اشهر الاولى

86
00:30:48.250 --> 00:31:05.950
ثم الثاني قال وان اختلفا في قدرها يعني الاجرة تحالفا وتفاسقا كما لو اختلفا في الثمن في البيع وتقدم قال فان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل يعني لو تفاسخ

87
00:31:06.150 --> 00:31:24.400
ان كان المستأجر سوف ما له اجرة فأجرة المثل. لماذا لا نعود الى الاجرة المسماة لانهم مختلفين فيه اصلا غير مسلمين بها والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان

88
00:31:25.500 --> 00:31:46.000
الا ايش اه بالتعدي او التفريط الا يفرط وهذا مهم جدا مهم جدا في اه الايجار المنتهي بايش بالتمليك لان الاشكال في بالتمليك انهم يجعلون آآ الظمان مطلقا على من؟ المستأجر

89
00:31:46.050 --> 00:32:13.950
وهو شرط ايش  فاسد شرط فاسد  لكن هل يعود على العقد بالافساد؟ هل يفسد العقد؟ شاء هو فاسد لكن هل يعود على العقد بالافساد  هل يفسد كونان في مقتضى العقد

90
00:32:14.350 --> 00:32:29.350
لكنه لا يعني يفسد العقد. ومن ذلك انا اقول ان الجار المنتهية بالتمليك يجوز لكن بشرط ايش؟ ان يكون الضمان على من؟ وهو الذي اشترطوه في المجامعة الفقية ايضا. يكون الضمان على

91
00:32:29.500 --> 00:32:40.900
المؤجر هل يكون الضمان على المؤجر؟ طيب لو عقدت معه وجعل الضمان عليك اللي هو التأمين. التأمين. وهي مثلا السيارة بخمسة وتسعين الف يخليه مئة الف. يقول لك لك لك تأمين

92
00:32:41.100 --> 00:33:00.850
ثلاث سنوات ضمان عليك انتصدمت متعمد اه غير متعمد متعدي متفرد مفرط ما علينا هذا محرم طبعا لكن لو عقدت معه ماذا تفعل مم ها؟ المحكمة. انا ذكرت انه يجوز له ان يبطل هذا الشرط بايش؟ بالمحكمة

93
00:33:02.000 --> 00:33:25.100
قالوا مستأجر ومين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. قالوا يقبل قوله مستأجر بيمينها طبعا في انه لم يفرط او ان ما استأجره ابقى يعني اذا كان ايش؟ عبدا او شره اذا كان دابة او مرض او مات

94
00:33:25.700 --> 00:33:42.150
وانشرط عليه الا يسر بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح للمؤجر فخالف قال في مستأجر من الشريط عليه ضمن

95
00:33:42.250 --> 00:34:01.250
ظمن لمخالفة الشرط الصحيح قالوا متى انقضت مدة الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولم يلزمه الرد لأنه مستعجل السيارة من هنا الى الرياض مثلا ها فقط نريد ان نذهب بهذا اليوم توصل الرياض تنزل منها تقول خلاص انا

96
00:34:01.500 --> 00:34:22.750
ها على الاقل يرسل سؤال يقل له يعني الناس  طيب لا يلزم الانسان ان يرد العين المؤجرة ولا مؤنته كذلك العين مؤجرة الزيت مثلا والكفرات هذه الانوار اذا انطفأت ها كلها على من؟ المؤجر. ولا مونته

97
00:34:23.050 --> 00:34:42.400
كالمودع كالموضع لا يلزمه ايش؟ ان يرد اه العين اه اه الوديعة لصاحبها. والصاحب هو الذي يأتي يأخذها منه