بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان عليكم السلام. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن قال حدثنا هشام ابن عبد الملك اليزني وهو ابو تقي الحمصي وتوفي سنة واحد وخمسين ومائتين او نحو ذلك وهو ثقة على القول الصحيح انه ثقة فقد وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات بل قال ابو حاتم غازي قال كان متقنا عليكم السلام كان متقنا في الحديث واما ابو داوود رحمه الله فقال شيخ ضعيف ابو داوود انفرد بقوله والله اعلم شيخ ضعيف ولم يبين لماذا ضعيف وقد روى عنه في كتابه السنن وفي الاصل انه لا يروي الا عن ثقة عنده فقد يكون هذا الضعف لامر ما ان ثبت عنه ان ثبت ذلك عنه فالراجح في هشام ابن عبد الملك انه ثقة طبعا الحافظ ابن حجر قال صدوق ربما وهم وهذا فيما يظهر لقول ابي داود فيه ولكن تقدم النبى حاتم على تشدده قال كان متقنا في الحديث والنسائي ايضا عنده بعض التشدد قد وثقه وابو داوود جوح مجمل لم يبين هذا ان ثبت عنه. فالراجح في هشام انه ثقة وعندنا هشام ابن بن عبد الملك اخر في الكتب الستة عندنا هشام ابن عبد الملك اثنان ابو الوليد الطيالسي وهو اشهب وهو ثقة سبت وهشام بن عبد الملك اليزني هذا الذي روى عنه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من اصحاب الكتب الستة عليكم السلام. وروى عنه ايضا جمع من الحفاظ خارج اصحاب الكتب الستة نعم. قال حدثنا البقية والبقية هو ابن الوليد الهاني الحمص وبقية ابن الوليد الراجح في حاله انه عفوا الراجع في حاله انه صدوق وهو يدلس ويدلس احيانا تدليس التسوية والمقصود بتدليس التسوية ان الموصوف بذلك يسقط شيخ شيخه وينتقل للذي بعده لا يسكت من حدثه لا يسقط شيخ شيخه وينتقل للذي بعده فالبقية والوليد بن مسلم من اهل الشام كانوا يفعلون ذلك نعم وهنا بقية قد عنعن هنا بقية قد عنعن نعم فهذه علة وسعد الاغطش وهو ابن عبد الله الاغطش هذا فيه جهالة فهذه علة اخرى قال عن عبدالرحمن بن عائض الازدي عبد الرحمن ابن عائد الازد الشامي ثقة قال هشام اي بن عبد الملك وهو بن قرط امير حمص تولى الامارة في عهد بني امية قال ام معاذ بن جبل طب انا ابو زرعة غازي قال عن عبدالرحمن ابن عائض قال لم يدرك معاذ بن جبل فهذه علة اخرى طبعا عبد الرحمن بن عائز قديم بل ان بعضهم قد عده في الصحابة ولكن لم تثبت له صحبة اما سماعه من معاذ فمعاذ طبعا وفاته قديمة. وقد توفي في طاعون عمواس. عليكم السلام عم بلاد الشام وكان في سنة ثمانية عشر للهجرة وكان ذلك في عهد عمر وقد توفي منه كبار الصحابة رضي الله عنهم وابو عبيدة عامر ابن الجراح معاذ ابن جبل وغيرهم هؤلاء من كبار الصحابة قد توفوا في هذا الطاعون نعم قيل ان عبد الرحمن ابن عائض قيل لانه صحابي ولم يثبت ذلك الصحبة لم تثبت ولم يثبت ايضا والله اعلم سماعة من معاذ ومعاذ وفاته متقدمة. وقد قال ابو زرعة كما تقدم لم يدرك معاذ ولذا جعل ابن حجر من الطبقة الثالثة من التابعين. طبعا لم يسمع من معاذ الا ما كان من الطبقة الثانية اما الطبقة الثالثة والرابعة وهذا هؤلاء جزما لم يسمعوا من معاذ قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حلل الرجل من امرأته وهي حائض. تعلمون ان الموعظ حائض لا يجوز اتيانها في حال الحيض يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فلا يجوز اتيان المرأة في حال الحيض ولكن تقدم لنا انه يستمتع بها ما عدا ماذا؟ الجماع. نعم ما عدا الجماع وقد كان نبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام يأمر الواحدا من نسائه اذا كانت حائضا يأمرها بان تتزن. ويباشرها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث انس في مسلم افعلوا كل شيء الا الجماع نعم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. يحبك الله قال فقال ما فوق الازار نعم والتعفف عن ذلك افضل. والتعفف عن ذلك افضل نعم هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح وهو خلاف ايضا ما ثبت في السنة يقول التعفف عن ذلك افضل كما جاء هنا. عليكم السلام والصواب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر نساءه. وهو بابي وامي عليه الصلاة والسلام يفعل ماذا يفعل الافضل يفعل الافضل عليه الصلاة والسلام. فكيف التعفف عن ذلك افضل فهذا الخبر لا يصح لا اسنادا ولا متنا. ولذا ماذا قال ابو داوود؟ قال وليس بالقوي نعم وفيه العلل الثلاث عنعنت بقية سعد بن الاهطش ليس بالمشهوب فيه جهالة عبدالرحمن بن عائد يقول ابو زرعة لم يدرك معاذ. المتن فيه ما فيه. كيف يا ابو ناصر؟ نعم العلة فهذا الخبر لا يصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن. طيب نأتي لماذا ذكره ابو داوود تحت باب المذي وهو ليس له علاقة بالمزي كيف يا ابو عمرو مزنة نزل يا شيخنا مجرد الطيب هو يعني خروج من المذي مظنة ذلك لكن هذا الحديث يعني مظنة ذلك ليس له علاقة هو الان في حكم المذي الباب في حكم المذي ناقض ولا غير ناقض نجس ولا غير نجس نعم. واما هنا ليس له علاقة هو تقدم يعني الاخوة يقولون مظنة المذي فهذا الحديث ينبغي ان يذكر في اه في باب النكاح نعم او في كتاب الاداب نعم في مسألة يعني الان حكم المذي من حيث ينقض ولا ما ينقض هذا ليس له علاقة من حيث نجس ولا غير نجس ليس له علاقة يا عمي نعم يا ابو محمد. هنا في نسخة وهذا ما في في مباشرة الحائظ ومؤاكلتها نعم هذا التجويب اطلب هذا التبويب اكبر يكون في مباشرة الحائض ومؤاكلتها يعني من حيث الطهارة وعدمه نعم نعم قال صاحب المنهج في اكثر من نعم فالمناسب نعم فيما يتعلق بمؤاكلة الحائط ومباشرتها ايش بوب عليه نعم تفضل حياك الله اهلا وسهلا الله ييسر امرك مباشرة الا دون انسان نعم ممكن انسان يباشر ودون انزال وممكن يباشر وبعد دون ان يمضي ممكن ولا غير ممكن ايه ممكن يا ابوي ممكن يا ابو اي بس ما له الان الباب فيما يتعلق بطهارة المذي او كونه ناقض. هذا ما له علاقة. خرج المذي ولا لم يخرج اثناء المباشرة العلاقة ايه فهذا الباب هو المناسب مباشرة الحائظ ومؤاكلتها بالشيء ده هو يتكلم عن المادي وحكمه ثم نتكلم عن مظنة هذا مجال اسباب المذي يا اخوان ما لها علاقة اسباب المذي ما لها علاقة نعم المذي نعم كان ايضا ذكر الاحاديث ان الانسان اذا تفكر قد يخرج منا ماذا النبي اذا تفكه قد يخرج من عنده ما فيه. نعم هذا اقرب ابو داوود هو نعم يعني اما ان يكون كما في الباب اللي ذكره ابو محمد يعني في نسخة واما ان يكون ابو داوود ذكر هذا استطرادا استطرادا من باب اسباب اسباب انزال المذي والله اعلم ليس لها يعني علاقة هي دي اللي ذات ابو محمد هو نعم واضح وقد يكون عليكم السلام. قد يكون ابو داوود استطرد لان طبعا الحديث الذي قبله قال ما يحل لي من امرأتي؟ قال لك ما فوق الازار طبعا هو جزء من الحديث السابق قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء. فقال ذاك المسجد وكل فعل يمضي. هو سأل عن حكم المزي قال فتأصل من ذلك فرجك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة وجزء من الحديث ما يحل لي من امرأتي قال وهي حائض قال له كما فوق الازاب وزكا مؤاكلة الحائض ايضا وساق الحديد فقد يكون ابو داوود ذكر هذا استطرادا وقد يكون كما ذكر ابو محمد في نسخة فيها الباب الذي تقدم ذكره نعم المهم هذا الخبر لا يصح قال باب في الاكسال الاكسال هو ان الانسان يجامع اهله ثم يفتوا يجامع اهله ثم يفتر فلا ينزل نعم فهل في ذلك غسل ولا ليس فيه غسل هو ساق من اجل ذلك ليس لذات كون الانسان يعني يحصل للاسال ولا ما يحصل نعم هذا ليس له علاقة لكن العلاقة في ماذا العلاقة في حكم ذلك من حيث الطهارة وعدمه يوجب الغسل ولا ما يوجب؟ نعم وطبعا سوف يأتي انه يوجب الغسل اذا الانسان اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. انزل او او لم قال حدثنا احمد بن صالح وهو المصري من الحفاظ وتوفي عام سبعة واربعين ومئتين له كلام في الجرح والتعديل وعنده تساهل رحمه الله قال حدثنا ابن وهب وهو عبدالله ابن وهب ابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي. مولاهم المصري وهو ايضا من الحفاظ توفي عام سبعة وتسعين ومئة. قال اخبرني عمرو يعني ابن الحارث وهو الحجازي ثم المصري نزل مصر. توفي عام ثمانية واربعين ومئة وقيل خمسين ومئة وهو ثقة. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الإمام توفي عام مئة واربعة وعشرين وهو امام حافظ. قال حدثني بعض من ارضى. ولم يسمه وسوف يأتينا ان هذا الرجل والله اعلم هو ابو حازم ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اخبره ان ابي ابن كعب رضي الله عنه اخبره ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما جعل ذلك اي ان الانسان لا يغتسل رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل ونهي عن ذلك قال ابو داوود يعني الماء من الماء يعني الماء من الماء يعني لا يوجب الاغتسال وهو الماء انك تصل تصب الماء على جسمك الا خروج ماذا؟ خروج الماء المني خروج الماء اي المني نعم ناتي الى حكم هذا الحديث هذا الحديث اسناده قوي وذلك ان الزهري وهو امام قد اثنى على هذا الرجل وجعله بضن وقد جزم ابو بكر بن خزيمة وبن حبان بانه ابو حازم. ابو حازم الاعرج وهو ثقة جليل وذلك انه جاء من طريقه كما سيأتي بالحديث طبعا الذي بعده وهذا فيما يتعلق بالاسناد. واما المتن فهو صحيح فقد جاء من اوجه اخرى نعم فاذا هذا الحديث اسناده قوي وان الرجل مبهم هو ابو حازم قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وهو ثقة حافظ قال حدثنا مبشر الحلبي وهو ثقة مبشر بن اسماعيل الحلبي وهو ثقة لعل ابو ناصر يتأكد ابن اسماعيل الحلبي قال عن محمد ابي غسان وهو ثقة قال انا بحازم وهو ابو حازم الاعرج سهل ابن دينار ابو حازم الاعرج وهو من صغار التابعين. قال عن سهل بن سعد الساعدي لا سهل بن سعد الساعدي نعم نعم احسنت. ابو حازم سلمة بن دينار. احسنت. ابو حازم نعم. ابو حازم الاعوج الزاهد سلمة ابن دينار. نعم نعم احسنت. سلامة بن دينار وابو حازم الاعوج قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال حدثني ابي ابن كعب رضي الله عنه وتقدم لنا تعلمون ان كما يقال سيد القضاة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو بي بن كعب وفي البخاري ان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقرأ سورة البينة على من؟ على ابي بن كعب نعم وفي مرة من المرات جا واحد من من التابعين جاء المجلس عمر ولا هذا الشيخ جالس بجنب عمر قال وقد اوتيت لسانا فتكلم في مجلس عمر وتكلم عن الدنيا وذنب الدنيا فبعد ما انتهى كلم رجل كبير في السن فقال كل كلامك مقاظب الا ذنبك للدنيا حنا الدنيا ننتقل منها هي مزرعة ماذا؟ الاخرة ويعني نحو هالكلام. فقال لعمر من هذا؟ قال هذا سيد المسلمين هذا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه نعم قال ان الفتيا التي كانوا يفتون ان الماء من الماء يعني الذي يوجب الغسل هو خروج المني الماء. كانت رخصة ورخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام سم امر بالاغتسال او ثم امر بالاغتسال بعد. نعم هذا طبعا اسناد صحيح ايه وثقه ذكره هو ثقة ثقة بس مباشر اسماعيل احسن احسن لو هو ثقة يا ابو ناصر نو نعم هذا الاسناد صحيح ولكنه غريب من هذا الوجه محمد بن مهوان لم اقف على من تابعه ولكن هو من الحفاظ اخرجه ابن حبان من طريق محمد ابن مهوان ومحمد ابو غسان هو محمد ابن مطوف. نعم ابو غسان قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي الازدي وهو ثقة جليل هو اكبر شيخ لابي داوود. اكبر شيخ لابي داوود مسلم لابراهيم هذا قال حدثنا هشام وهو الدستوائي وشعبة وابن الحجاج. عن قتادة وابن دعامة السدوسي امام قال عن الحسن وهو سيد بن التابعين امام جليل قال عن ابي رافع وهو ثقة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان ولا يمكن ان يلتصق الختان بالختان الا في الايلاج الا لابد ان يكون هناك الى جنب. فهنا يلتزق الختان بالختان قال فقد وجب الغسل نعم هذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان نعم قال حدثنا احمد بن صالح وهو تقدم قال حدثنا بن وهب ايضا تقدم قال اخبرني عمرو هو ابن الحارث قال عن ابن شهاب قال عن ابي ابن عبد الرحمن ابن عوفي الزهري وهو ايضا امام فقيه. قال عن ابي سعيد الخضر رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء هذا منسوخ ولا غير منسوخ؟ بسم الله. منسوخ. هذا منسوخ. فابو سعيد خفي عليه النسخ قال وكان ابو سلمة يفعل ذلك ان يفعل ذلك اي لا يغتسل احيانا لان خفي عليه الناسخ. نعم وهذا الاسناد صحيح وقد خرجه مسلم. واخرجه ايضا مسلم من حديث عبدالرحمن بن ابي سعيد عن ابيه ابو سعيد نعم فالصواب ان الماء الماء من الماء قد نسخ نعم وامر الناس بالاغتسال اذا مس الختان الختان ولا يمكن ان يمسوا الختان الختان حتى يولج نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق