عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار امررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت ودخلت في الصف الم ينكر ذلك علي احد نعم هذا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول مررت على اتان على حمار اتان والاتان الانثى الاتان الانثى ولفظ الحمار يطلق على الذكر وعلى الانثى وقد ناهزت الاحتلام يعني قاربت البلوغ قاربت البلوغ فمر بين يدي طرف الصف ثم انه ارسل الاتان ترعى ثم دخل في الصلاة مع المصلين ولم ينكر عليه احد ما انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا انكر عليه احد من الصحابة فهذا دليل على ان سترة الامام سترة للمأموم وقوله ولم يكن امامه جدار لان منى ما فيها ذاك الوقت ما فيها مباني ولا يمنع هذا ان يكون امامه عنزة او امامه سترة لان هذي عادة صلى الله عليه وسلم. انه كان اذا اراد ان يصلي فانه او تركز امامه العنزة وهي العصا القصيرة لكنه ليس في منى جدار في ذاك الوقت فالحاصل ان هذا يدل على ان سترة الامام سترة لمن خلفه والا لما جاز لابن عباس ان يمر على حمار امامهم وهم يصلون نعم