بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والستون الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال والحاكم وان يزيد المستشفى انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال آآ فانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر اتباع يهتم به. فاذا ولا تقدموا حتى نثبت واذا رفع رأسه ولا ترفعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم والى اجمعين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها السبت على افضل صلاة المرأة في بيته الا المفروظ. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت الناس فاقرأ بالشمس والركاء الاعلى واقرأ سورة وان اشهد الله عنها من قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان فيهم الصغير والكبير والصغير والتابع متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السبب وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الاحاديث التي سمعنا بعضها في وجوب صلاة الجماعة او مشروعية صلاة الجماعة وبعضها في احكام الامامة فاما التي هي مشروعية صلاة الجماعة حديث ابن ام مكتوم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى جاء في الروايات الاخرى انه عبد الله ابن ام مكتوم او عمرو بن ام مكتومة كلف باسمه والمشهور انه عبد الله وهو من سادات المهاجرين ومن السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه وهو الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبث عبس وتولى من جاءه الاعمى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في نفر من اكابر قريش وساداتهم يدعوه الى الى الله عز وجل ويرغب في اسلامهم ويطمع في اسلامهم فجاء عبدالله بن امحوم يسأل عن مسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي له باله لانه مشغول بهؤلاء طمعا في اسلامهم فانزل الله هذا عتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لان ابن ام مكتوم جاء راغبا نريد معرفة امور دينه. واما هؤلاء فانهم مستكبرون لا يرغبون في الاسلام عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله ان زدت او يذكر فتنفعه الذكرى هذا اما من استغنى هذا في كفار قريش عن الاسلام وعن الدعوة والتكبر فانت له تصدى يعني تتلقاه وتقبل عليه وما عليك الا يزكى ما دام انك بلغته الدعوة فكونه لا يقبل الاسلام هذا ليس اليه وهذا يدل على ان الله جل وعلا انما يهدي من كان يريد الهداية. ويرغب فيها اما من كان مستكبرا ولا يريد الهداية فان الله يعاقبه بحرمانه من من الاسلام لان الله سبحانه وتعالى انما يظع الهداية في من يستحقها ويرغب فيها ويقبل عليها ويحرص عليها مثل اذن امي مكتوب هذا الاعمى واما من جاءك يسعى هنا رجوع الى عبد الله ابن مكتوم رظي الله عنه وهو يخشى فانت عنه تلهى الاعتاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو تعليم للامة والدعاة الى الله عز وجل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في ان يستقبلوا الراغبين في الخير والمريدين للاسترشاد ان يستقبلوه وان يفرحوا بهم وان يشرحوا لهم صدورهم واما المعرضون والمستكبرون فهؤلاء يبلغونهم الدعوة ولكن لا يهمهم انهم اعرضوا او لانهم لا يقبلون الحق. المستثمر مهما حاولت معه. لا يقبل الحظ بناتي تظيع الوقت معهم وهو لا يريد الحق يكفي ان تبلغه فهذا الاعمى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وشكى اليه ما يلقاه من المشقة في طريقه الى المسجد لصلاة الجماعة وانه ليس له قائد ملائم وان الطريق فيه معوقات وفيه مؤذيات وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له ان يصلي في بيته والرخصة للشرع هي باللغة السهولة الرخصة باللغة هي السهولة والتسهيل يقال رقص اي سهل قليل الرقص هو السهل اللين واما عند الاصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذه هي الرخصة. فصلاة الجماعة واجبة. والتخلف عنها من اجل عذر هذا معارض راجح لذلك سمي رقص مثل الرخصة في اكل الميتة للمنطق هذا رخصة لانه عدول عن الاصل من اجل معارض عرب وهو ارجح من الاصل في هذه الحالة معارض راجح مثل الرخصة في قصر الصلاة في السفر الجمع بين الصلاتين هل يرخص افطار في رمضان كلها رخص من اجل الحاجة اليها الترخيص لابن ام ابن ام مكتوم هو من هذا الباب هذا يدل على ان صلاة الجماعة واجبة لان الرخصة لا تكون الا من شيء لازم كاين واجب دل على وجوب صلاة الجماعة وانها لا تترك الا من اجل رخصة شرعية مهو بالانسان بهواه انشاء ذهب وانشاء ما ذهب لا يجب عليه الذهاب ولا يتخلف الا لرخصة شرعية وفيه ادب الصحابة رضي الله عنهم حيث ان ابن ام مكتوم لم يجلس هو يفتي نفسه وانما ذهب يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم دل على سؤال اهل العلم لما اشكل وان الانسان لا يأخذ برأيه بل يسأل اهل العلم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى يعني ذهب دعا وقال له هل تسمع النداء وهو الاذان قال نعم قال فاجب في رواية فاني لا اجد لك رخصة فدل هذا الحديث على ان المفتي يجب ان يستفسر قبل اصدار الفتوى قبل اصدار الفتوى ليستفصل بالحال السائل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستدرك ودعا الرجل واستدرك سأل هل تسمع النداء قال نعم دل على ان المفتي لا يستعجل بالفتوى وانما يستقصم من السائل قبل ان يصدر الفتوى لعل هناك امورا لا تناسب مع الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص له في اول الامر لانه لم ينزل عليه وحي لان من سمع النداء تجب عليه الاجابة ثم نزل عليه الوحي. نزل عليه الوحي فاستدرك ودعا الرجل هذا هو السبب والله اعلم قال فاجب فهذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة لان ابن ام مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له. والرخصة لا تكون الا من شيء واجب ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم اجب. هذا امر الامر المفيد وجوب صلاة الجماعة واجابة المؤذن ثانيا في الحديث كما ذكرنا ان المفتي يستفصل اين المستفتي قبل ان يصدر الفتوى بان لا يكون هناك امور لا تناسب معها الفتوى ثالثا في الحديث دليل على ان وجوب صلاة الجماعة انما يجب على من سمع النداء. من سمع النداء. اما من لم يسمع النداء لبعد. لبعد فانه لا تجب عليه صلاة الجماعة وكانت المسافة بعيدة الا يسمع النداء لبعد المسافة؟ فلا تجب عليه صلاة الجماعة والمراد السماع المجرد بالاذن اما السماع بواسطة مكبر الصوت الان فهذا يمتد الى مسافات بعيدة لكن المراد السماع المجرد للاذن من غير مكبر وايضا اذا كان عدم السماع بعلة الانسان كونه اصم فهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة. انما اذا كان عدم السماع من اجل البعد بعد المسافة اما ان كان السماع لمانع الانسان كونه اصم فهذا لا يسقط عنه الحضور لانه لو كان غير اصم لسمع النداء. فيجب عليه اجابة المؤذن لان المسافة قريبة وهو لم يسمعه من اجل المانع فقط قال ابن عباس واذا كانت صلاة الجماعة واجبة مع هذه الحالة ومع وجود المشقة ووجوبها على من لا مشقة عليه ولا مانع عنده من باب اولى لامثال النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه ابن ماجة واسناده على حق المسلم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا بالعيون. رجح بعضهم وقفة الموصوف ما كان من كلام الصحابي فكان من كلام الصحابي هذا هو الموقوف. والاكثر على انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع من كان من كلام الرسول. المؤلف رحمه الله مشى على انه مرفوع وانما قال رجح بعضهم ودل على ان الاكثر على انه مرفوع من سمع النداء يعني الاذان فلم يجب يعني يحضر لصلاة الجماعة فلا صلاة له. لا صلاة له النفي هنا لنفي الصحة اي لا صلاة له صحيحة. لان الاصل في النفي ان يكون متجها الى الصحة واما من قال ان النفي هنا لنفي الكمال لا صلاة له كاملة كما يقوله من يرون ان صلاة الجماعة غير واجبة. فيقولون النفي هنا للكمال لا للصحة قولهم غير صحيح لان الاصل نفي الصحة هذا هو الاصل في النبي الا بدليل يدل على ارادة نفي الكمال والادلة تدل على نقل الصحة كما سبق بحديث ام مكتوم اجب لا اجد لك رخصة هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. يدل على وجوب صلاة الجماعة. وعلى ان من ترك الصلاة مع الجماعة وهو يقدر على الحضور انه لا تصح صلاته وقد اختلف العلماء كما سبق اذا صلى منفردا مع قدرته على الحضور فهل تصح صلاته او لا تصح يصح مع الاثم وتركه واجبا عليه وصلاته صحيحة بدليل حديث صلاة الفجر تفضل على صلاة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة قالوا والتفضيل يدل على الصحة صحة صلاة المنفرد ولو كان لغير عذر لكن يفوته الاجر ويستحق العقوبة كما سبق في الاحاديث او انها لا تصح لان وهذا دليل لمن قالوا ان صلاة الجماعة شرط بصحة الصلاة هذا دليل لمن اشترطه لمن جعل صلاة الجماعة شرطا بصحة الصلاة الذين قالوا بوجوب الجماعة انقسموا الى قسمين قسم يرون ان صلاة الفجر تصحى لكن مع الاثم وهذا قول الجمهور قول الجمهور منهم وجماعة قالوا لا تصح وعليه الاعادة وهذا قول الظاهرية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة وهذا الحديث دليل له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة له والاصل في النفي ان يكون لذات الشيء وحقيقته الاصل نفي الحقيقة وقوله فلا صلاة له يدل على بطلان صلاته والله اعلم ولا صلاة له الا من عذر. اذا يتحصل من كلامهم على النفي هنا فلا صلاة له ثلاثة اقوال القول الاول لا صلاة له صحيحة وهذا من يرى الشرقية القول الثاني لا صلاة له تامة لا صلاة له تامة وهذا رأي من يرى صحة الصلاة مع الاثم والشرط الثالث ايضا يقول لا صلاة له تامة بل ما في متجه الى الكمال لان صلاة الجماعة عنده سنة وليست واجبة ولكن في الحديث يدل للقول الاول حديث يدل القول الاول لان الاصل في النفي ان يكون للحقيقة لا للكمال ولا صلاة له الا من عذر فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى ان وجوب صلاة الجماعة انما هو في حق من يسمع النداء اما من لا يسمع النداء فان كان لبعد المسافة فلا تجب عليه وان كان لمانع جسمان مع قرب المسافة فهذا لا تسقط عنه. فالاصل المسألة الثانية في الحديث دليل على ان العذر يسخط وجوه صلاة الجماعة. العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة لكن ما هو العذر؟ جاء في في رواية اخرى قيل وما العذر؟ قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف او مرض خوف او مرض اذا كان الانسان يخاف اذا خرج للصلاة خوفا حقيقيا لا جبنا وانما خوف حقيق او من القتل بعدم توفر الامن لان في بعض البلاد والعياذ بالله الامن غير متوفر فيخشى من تعرضه للاعداء والقتل او يكون هناك سبع يعتدي عليك ارض فيها سباع فيها اشياء مخيفة تعتدي على الانسان عليه منها خطورة هذا هو الخوف خوف محقق من عدو او من سبع او مرض فيه مرض لا يستطيع الذهاب لا يستطيع الذهاب الى المسجد لانه مريض ويخشى اذا ذهب ان يزيد عليه المرض او يتضاعف عليه او هو ضعيف الجسم بسبب المرض لا يستطيع المشي فهذه هي الاعذار التي تمنع للحضور صلاة الجماعة خوف او مرض نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما قال اذا صليتم في اذا صليتم انها لكم منافذة. الله يحفظ لكم ان يزيد ان يزيد ابن الاسود السوائل رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح جاء في روايات انه كان في منى في حجة الوداع في مسجد الخير صلى صلاة الصبح في مسجد الخير بحجة الوداع ولما صلى اذا هو برجلين لم يصليا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لان جلوسهم جلوسهما والناس يصلون هذا امر مستغرب فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعب فرائسهما الفرائس جمع فريسة وهي اللحمة التي في الجمع لحمة الجنب ترعد فرائسهما هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا منهم فقال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لم لم تصلي معنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في عقابهما لعل لهما عذرا وهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس وحسن تعليمه للناس فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ينبغي للدعاة ورجال الحسبة امرين بالمعروف والناهين عن المنكر ان يأكلوا من هذا ادب الدعوة وادب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه يقول ان هؤلاء صلوا في رحابهم ولو كانت الصلاة واجبة للزمهم الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال فيه لفظ لان الرجلين صليا في رحالهما يعني جماعة ان صلوا جماعة هو عدم الاستعجال بالامور عدم اخذ الناس بالعقوبة او القول او الانكار حتى يعرف واقع الامر حتى يعرف واقع الامر لان الانسان قد يكون معذورا الا يستحق الانكار ولا العقوبة وقد يكون غير معذور فيستحق الانكار والعقوبة فلابد من الاستفصال والتثبت الامور وعدم العجلة لئلا يحصل ضرر من جراء العجلة واخذ الناس على عجلة فهذا فيه منهج عظيم من مناهج الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين ما منعكما لم تصليا معنا قال يا رسول الله صلينا برحالنا بحال جمع رحل والمراد به المنزل الرحل في الاصل هو القتل الذي يضع عليه الراكب متاعه ويركب عليه. ويطلق الرحل ويراد به المنزل. يراد به المنزل الليلة في رحالنا ذكر عذرهما وظن انهما لا تجب عليهما الصلاة مع الجماعة التي حضراها لسبق الصلاة منهما وان الصلاة لا تكرر مرتين قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا مع فانها لك ما ناقلة فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه كما ذكرنا ادب الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه يجب التثبت والاستفصال قبل الانكار وقبل العقوبة والتماس العذر للانسان قبل ان يصدر في حقه شيء ثم لا يمكن تداركك المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية اعادة الجماعة اعادة الجماعة لمن حضر المسجد والناس يصلون او ستقام الصلاة فانه لا يجلس لا يجلس وانما يصلي لان لا يساء به الظن ويقال ما بال هذا يترك الصلاة والناس يصلون؟ فيصلي مع الناس المسألة الثالثة في الحديث دليل على حرص الاسلام على الاجتماع وعدم الفرق فان في جلوس الانسان والناس يصلون في المسجد جلوسه والناس يصلون هذا فيه تفريق للكلمة وفيه اساءة ظن بالمسلم فيتدارك هذا الامر بالا تحصل هذه المفاسد ويتجرأ ايضا يتجرأ ايضا ضعاف الايمان فلا يبالون بالصلاة مع الناس فهذا فيه درء المفاسد والحرص على جمع الكلمة وتحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين وقد اساء قوم في هذا الزمان في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيره في صلاة التراويح اذا صلوا خمس تسليمات دار وزيادة عليها بدعة ثم جلسوا يضحكون ويشربون شاهي ويتكلمون وترتفع اصواتهم في المساجد يشوشون على المصلين ويظهرون الاختلاف والفرقة بين المسلمين. هذا محظور عظيم يجب تجنبه ويجب ارشاد هؤلاء اذا صاروا ما يرغبون الصلاة يخرجون. اما انهم يجلسون خلف الصفوف. ويتضاحكون يتحدثون و فهذا امر لا يجيزه الاسلام هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها الاسلام لا يريد هذا الشقاق وهذه الفرقة وهذا الاختلاف. اذا كنت ما ترى الصلاة اخرج الى بيتك او الى الشارع اما انك تظهر الفرقة في المسجد وتنشق عن المسلمين فهذا امر لا يجوز للاسلام النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذه مع انه ما صليا في رحالهما. فالمصنف ساق الحديث من اجل هذا من اجل ان الانسان اذا حضر الصلاة وهي تقام او قد اقيمت فانه لا ينعزل عن المسلمين بل يصلي معهم فاذا كان هذا في الفريضة وهو قد صلى الفريضة في النافلة من باب اولى انه ما ينعزل اذا كانت الفريضة تكرر الصلاة من اجل الموافقة وعدم الفرقة فكيف بالنافلة يحصل الشقاق والاختلاف بين المسلمين وبين طلبة العلم. هؤلاء يزعمون انهم طلبة علم. وهم اولى الناس بان يؤلفوا بين القلوب وان يتجنب الشقاق اذا كانوا طلبة علم للمعنى الصحيح اما اذا كانوا متعالمين فهذه مصيبة عظيمة ثالثا دل الحديث على ان الفريضة تكون هي الصلاة الاولى على ان الصلاة اي على ان الفريضة هي الصلاة الاولى. واما الصلاة الثانية فانها تكون نافلة قال صلى الله عليه وسلم فانها لكما نافلة يقول الثانية نائلة ففيه دليل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض صحة صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس كما يأتي صلاة المفترض خلف المتنفل هذا سيأتي بحثه ان شاء الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامام يسمى به اذا كفروا فلا تكبروا نحن نكبر تتمة للكلام على حديثه. الرجلين هذا الحديث العجيب استدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة صلوا جماعة في رحالهما لم يصليا كل واحد منفرد حتى يكون فيه دليل على صحة صلاة المنفرد وعدم وجوب صلاة الجماعة هم صلوا صليا في رحالهما جماعة هذا هو ظاهر السياق ونحن لا نشترط في صلاة الجماعة ان تكون في المسجد اه كما يشترطه بعض العلماء كابن القيم اذا صلوا جماعة اجزأت لان الاصل وجوب الجماعة سواء في المسجد او خارج المسجد الا انه اذا كانوا قريبين من المسجد ويسمعون النداء فيجب عليهم الحضور والصلاة مع الامام. اما اذا كانوا بعيدين في حارة بعيدة لا يسمعون النداء هل يصلون جماعة في مكانهم ولذلك تتعدد الجماعات في البلد في الحارات كل حارة فيها مسجد صلى فيه جماعة. فهؤلاء صلوا جماعة في رحابهما ويحمل لان رحالهما كانت بعيدة ماذا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامام المهتم به ولا تكبروا حتى يكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسدوا ولا تسجدوا حتى يطوفوا واذا صلى قائما تصلي قياما واذا صلى قائدا فصلي خلود اجمعين. واخوي في الصحيحين قبل ان نتكلم على هذا الحديث بقي على الحديث الذي قبله مسألة وهي ان ذوات الاسباب تفعل في وقت النهي لان هؤلاء صلوا الفجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد صلاة الفجر وهذا الحديث يفيد انها ان فعلهما هذا مشروع. وهو نافلة. قال فانها لك ما نافلة. فدل على ان ذوات الاسباب تفعل في وقت لان اعادة الجماعة من ذوات من ذوات الاسباب فيكون مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس واما حديث ابي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى اخر الحديث وما بعده فان هذه الاحاديث الاتية في موظوع الامامة في موضوع احكام الامامة وانتهت الاحاديث التي في موضوع صلاة الجماعة انما جعل الامام ليتم به انما هذه اداة حصر ومعنى جعل شرع وعلى اي شرع ليؤتم به هذا بيان الحكمة. هذا بيان الحكمة من تشريع الامامة بالصلاة وحصر الحكمة في ذلك. ليؤتم به يعني ليقتدى به. الاهتمام معناه الاقتداء لان الايمان معناه القدوة قال اني جاعلك للناس اماما؟ ابراهيم عليه الصلاة والسلام يعني قدوة في الخير الامام من معانيه القدوة يؤتم به يعني يقتدى به يطلق الامام على الكتاب يسمى الكتاب امام وكل شيء احصيناه في امام مبين في ايمان يعني في في كتاب يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بكتابهم الامام يطلق ايضا على الكتاب يسمى بالامام فقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به هذا حصر في بيان الحكمة من مشروعية الامامة في الصلاة وانها محصورة في الاقتداء. لم يجعل لشيء غير ذلك ومعنى الاقتداء ان المأموم يجعل اقواله وافعاله بعد اقوال وافعال الايمان ويتابعه في ذلك. ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجملة فقال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا لا تسجدوا حتى يسجد هذا تفصيل لما اكمله صلى الله عليه وسلم في قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا يكون تكبير المأموم الا بعد تكبير الامام سواء تكبيرة الاحرام او غيرها من تكبيرات الانتقال واذا ركع فاركعوا اذا ركع يعني اخذ في الركوع وليس المراد اذا فرغ من الركوع بل المراد اذا شرع في الركوع واستقرت يداه على ركبتيه راكعا فان المأموم يتابعه واذا قال سمع الله يعني بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم واذا سجد يعني اذا اخذ في السجود اذا انتهى الامام الى السجود على الارض فالمأموم لا يزال قائما حتى يسجد الامام على الارض فاذا وصل الى الارض فان المأموم ينحط بالسجود بعده وهكذا في بقية افعال الصلاة واقوالها فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه بيان الحكمة من اتحاد الامام في الصلاة وانها الاقتداء به ومتابعته وانه لا يجوز لاحد ان يختلف عليه ثانيا في الحديث دليل على تحريم مسابقة الامام في الاقوال او في الافعال وموافقة الامام ايضا فيها وانما تكون اقواله وافعاله بعد اقوال وافعال الامام ويحرم عليه المسابقة وتحرم عليه الموافقة والمشروع له والواجب عليه في المتابعة بان تكون اقواله وافعاله بعد الامام فان سابقه لان كبر قبله او ركع قبله او سجد قبله او رفع رأسه من الركوع او السجود قبله هذي مسابقة تسمى وهي محرمة وقد جاء الوعيد الشديد فيه ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار هذا وعيد شديد لمن سابق الايمان وللعلماء تفاصيل في المسابقة التي تبطل الصلاة والمسابقة المحرمة التي لا تبطلوا الصلاة فان سابقه في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاتك لانه دخل في الصلاة قبل امامه فلا تنعقد صلاة هذا في تكبيرة الاحرام اما اذا سابقه في غير ذلك فهذا محل تفاصيل عند اهل العلم يرجع اليها في كتب الفقه وشروح الحديث ثالثا فيه تحريم موافقة الامام يعني لا يكبر معها. ولا يسجد معه ولا يركع معه ولا يسجد معه ولا يرفع من الركوع معه ولا من السجود هذي تسمى مواطن وهي حرام لا تجوز لانه لم لم يتابع الامام ولم يقتدي به رابعا اه في الحديث دليل على ان المخالفة في النية لا تؤثر لان النبي صلى الله عليه وسلم انما فصل ذلك في الاقوال والافعال ولم يذكر النية بمعنى انه لو صلى متنفل خلف مغترب او العكس فذلك جائز لان هذا الحديث لم يذكر الا الاقوال والافعال لكن جاء في رواية فلا تختلفوا عليه وهذا عام يشمل الاقوال والافعال والنية لكن نقول دلت الادلة كما يأتي على ان مخالفة الامام في النية لا تؤثر وهي موضع خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح انها لا تؤذن لا يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس رابعا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد معنى سمع الله لمن حمده اي استجاب لان سمع اذا عدي بالى فمعناه الاستجابة. اما اذا عدي بنفسه فمعناه السمع المعروف الصوت تقول سمعت فلانا يعني ادركت صوته اما اذا قلت سمعت لفلان فمعناه اجل اجبت معناه اجبته وهنا سمع الله معدا حرف الجر فيكون معناها الاستجابة فمعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب الله جل وعلا. ولا يكون هذا فيه اثبات السمع لله لانه ليس من ادلة اثبات السمع وانما هو سمع بمعنى الاجابة الا ان يؤخذ من عموم المادة ان يؤخذ من عموم المادة اثبات السمع فهذا شيء اخر لكن من النص ليس بظاهر لان المعدى بحرف الجر غير المعدى بنفسه لقد سمع الله قول الذين ها قد سمع الله قول التي هذا السمع لله لانه معد لنفسه اما سمع الله لمن حمده هذا معدا بحرف الجر امعناه الاجابة اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد هذه اللفظة ورد فيها روايات. اللهم ربنا ولك الحمد الاتيان باللهم والواو. اللهم ربنا لك الحمد الاتيان اللهم بدون الواو ربنا ولك الحمد حيث اللهم واثبات الواو ربنا لك الحمد حيث اللهم والواو اربع صيغ افضلها الصيغة الاولى. اللهم ربنا ولك الحمد. الجمع بين اللهم والواو لانها اكمل والباء وكل الالفاظ جائزة ولله الحمد. كلها فيها فضل عظيم وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجمع الامام والمأموم والمنفرد بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد او لا يجمع بينهما الا احدهما هذا موضع خلاف بين اهل العلم. الشافعي رحمه الله على انه يجمع الامام والمأموم والمنفرد بين اللفظين. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا قول القول الثاني ان الامام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده وان المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد كما هو ظاهر هذا الحديث. فلا يجمع بينهما لا الامام ولا المأموم وانما الامام يقتصر على ربنا على سمع الله لمن حمده والمأموم على ربنا ولك الحمد. واما المنفرد فانه يجمع بينهم. القول القول الثالث ان الامام يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اما المأموم فانه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لظاهر هذا الحديث. فاذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد الامام يجمع بينهما دون الامام والمنفرد يجمعان بينهما. اما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد وهذا هو المشهور عند الحنابلة الاخير ان الامام والمنفرد يجمعان اما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد وفي اخر الحديث واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين او اجمعون فيه متابعة الامام ايضا في القيام ومتابعته في القعود وعدم الاختلاف عليه في ذلك اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا يعني لعلة ومانع فصلوا قعودا اجمعين او اجمعون اجمعين على انه حال مثل قعود حال واجمعون على انه تأكيد للفاعل. صلوا الواو واو الجماعة صلوا اجمعوا توكيد توحيد للضمير الاصل ان القيام في الفريضة ركن في اركان الصلاة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القيام في الصلاة الفريضة ركن لا تصح الا به مع القدرة اما من عجز عن القيام فانه يصلي قاعدا. قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. اما النافلة فالامر فيها واسع يخير فيها بين القيام وبين القعود لكن ان كان غير ان كان يقدر على القيام فالقيام افضل وان كان آآ وان جلس فلا بأس. واجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم هذا في النافل ايات النافلة النافلة مخير فيها ان يصلي قائما وهذا افضل وله اجر كامل او ان يصلي جالسا وله نصف الاجر القيام في الفريضة ركن مع القدرة لا تصح الصلاة الا به. فلو صلى الفريضة جالسا من غير عذر لن تصح صلاته لانه ترك ركنا من اركان الصلاة اما اذا اعتراه ما يستدعي الجلوس ولا يقدر معه على القيام فانه يصلي قاعدا صلي قاعدا للعذر واذا كان اماما هذا الذي عرظ له القعود كان هو الامام فما حال المأمومين هذه مسألة قال فيها الكلام اذا كل الامام الراكب الامام الراتب يعتون له احتاج الى الصلاة قاعدا فما حال المأمومين الاصحاء خلفه في هذا الحديث يقول فصلوا قعودا اجمعين ولما زاره لما انفكت قدمه صلى الله عليه وسلم سقط عن عن الفرس فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام وجحشت قدمه زاره الصحابة في بيته فحظرت الصلاة فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فاشار اليهم ان اقعدوا ان اجلسوا فلما سلم قال كدتم انفا ان تفعلوا فعل فارس والروم. يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس انكر عليهم القيام خلفه وهو جالس. وهنا يقول فصلوا وعودا اجمعين فدل هذان الحديثان او هما حديث واحد في الاصل دل على ان الامام اذا صلى جالسا يصلي الناس خلفه جلوسا. لكن في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر يصلي بالناس لامر النبي صلى الله عليه وسلم قال مر ابا بكر ان يصلي بالناس ثم انه في بعض احيانا احس صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فاراد ان يخرج اليهم في المسجد فخرج صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف ابي بكر فدخل صلى الله عليه وسلم من خلال الصف وجلس عن يسار ابي بكر جلس عن يسار ابي بكر فتحول ابو بكر من امام الى مأموم. وصار ابو بكر مبلغا يقتدي ابو بكر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلات ابي بكر لانهم لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس يصلون قياما فهي تخالف قوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى مجالسا فصلوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. فصل بين الحديثين مخالفة في حديث ينهى عن القيام خلف الامام القاعد. وفي هذا الحديث صلى الناس قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد لمرض موته فما الجواب عن هذا اجاب الامام احمد رحمه الله بجواب جيد فقال اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فانه يجب عليهم القعود خلفه. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين اما اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم عرض له علة فجلس فانهم يتمون الصلاة قياما. وهذا هو الحال في اخر الامر فان ابا بكر رضي الله عنه بدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة فصلى جالسا فصلوه قياما لانهم بدأوها قياما مع امامهم ابي ابي بكر فدل على انه اذا كان الجلوس لعارض في اثناء الصلاة فانه يجب على المأمومين الاستمرار في القيام اما اذا كان الامام بدأ به في الصلاة جالسا فانه يجب عليهم الجلوس عملا بالحديث الاول هذا الذي جمع به الامام احمد رحمه الله. وهو جمع جيد قال عنه السارخ السمعاني رحمه الله جمع حسن. فلهذا يزول الاشكال والحمد لله فيه قصة دليل على جواز اتخاذ المبلغ فان ابا بكر صلى الله عنه في هذه الحالة كان مبلغا. ففيه جواز اتخاذ المبلغ اذا كان المأمونون كثيرين ولا يسمعون تكبير الامام فليتخذ الامام مبلغا يبلغ التكبير للناس نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ايش كيف لم يعذر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهما مقطوع عن صلاة الجماعة لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم عذرا لان بامكان ايد الام مكتوم والله اعلم بامكانه ان يلتمس له قائدا بامكانه ان يلتمس له قائدا. واذا صار معه قائد انتفت المحاليل انتبهت الخوف من السباع والخوف من من الهوام والوقوع في الحفر لولا ان والله اعلم ابن ام مكتوم له قدرة على التماس قائد. لما رخص له النبي ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في بيته. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم فضيلة الشيخ قال ابن عباس رضي الله عنه العذر الخوف والنار ما رأيه رضي الله عنه في النوم الواحد عنده ام لا كل ما وردت به الادلة فهو فهو عذر. لكن هو يريد والله اعلم اهم الاعذار اهم الاعذار واعظمها هو الخوف وايضا وهناك اعذار اخرى قالوا مثل انسان عليه ديون ولو خرج الغرماء يتعلقون به وهو ليس عنده سداد فهذا عذر العذر لانهم يؤذونه وهو ليس عنده سداد. يعني اذا خاف ملازمة غريب له وقالوا من الاعذار اذا كان مستحفظا على مال او على شيء يخشى لم يتلف اذا ذهب او يسرق او يضيع فان هذا له عذر يصلي في مكان الحراسة اذا كان في حراسة كذلك مثلا الجنود الذين على على حراسة او تنظيم المرور لو لو ذهبوا وتركوا المسؤولية والحراسة حصل خلل في الامن او خطر على الانفس هذه اعلى هذه كلها اعذار والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم بالدين من حرج فاذا كان هناك حرج على الانسان فالحرج المشقة تجلب التيسير ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم اما الانسان المتكاسل اللي يتلمس الاعذار وما عنده عذر الله جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما في الصدور. انت لو قلت انا معلوم والواقع ليس كذلك الله يعلم ولا تبرأ ذمتك هذا الالتماس المهم العذر الحقيقي الذي يفوت معه الغرض الصحيح نعم فضيلة الشيخ له توضيح بان الجماعة لا تكون الا في المسجد. وما هو القول الصحيح؟ نعم ابن القيم يميل الى هذا في كتاب الصلاة يميل الى هذا وله له مبرر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة فلا صلاة له الا بالعلوم. والاجابة تكون في المسجد فعلى كل حال هذا يؤكد الامر هذا يؤكد الامر في وجوب صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ اذا كنت قد صليت الفريضة في نفسك واحميت المسجد الاخر ووجدته ركعتين من ثلاث ان تتم الصلاة. تتابع الامام تصلي صلاة الامام قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فتتابعها معه وتكمل الصلاة تكون نافلة الحمد لله نعم فضيلة الشيخ اذا كان الامام سجوده مثل ركوعه. لانه لا يستطيع ثني قدميه فمع المأموم في ذلك كيف؟ لانه لا يستطيع ان قدميه فما على في ذلك. يعني لا يستطيع ان يسجد على الارض الامام لا يستطيع ان يسجد على الارض هذا لا ينبغي انه يصلي بالناس لانه عاجز عن ركن من اركان الصلاة وهو السجود على الاعضاء السبعة. فهذا يصلي مأموما ولا يصلي الى ما لانه عاجز عن ركن من اركان الصلاة نعم فضيلة الشيخ مع الامام. ضابطها والله اعلم اذا فاتت التكبيرة اذا فاتت التكبيرة بان فرغ الامام من التكبيرة فقد فاتت تكبيرة الاحرام بعض العلماء يقول ما لم يركع لا تفوت لا يعني فضل يعني فضل تكبيرة الاحرام لا يفوت ما لم يركع الامام ولكن الظاهر والله اعلم ان فضلها يفوت بفواكها هي نعم فضيلة الشيخ انا اقول المفعول سمع الله لمن حمده او يكتفي بقول ربنا لك الحمد. لا الذي تبرأ به الذنب ما هو الاحوط ان يجمع بينه؟ ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا هو الذي تبرأ بهم بما هو الذي ثبت. ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يفعل نعم فضيلة الشيخ لا يستطيع ان يصلي قائما فهل الاولى ان يصلي به القاعدة؟ او ينوب عنه او ينوب عنه قائما كلا الامرين جائز والحمد لله ان اناب عنه ان يصلي بهم فقد اناب النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وان صلى بهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا وعودا اجمعين فكلا الامرين جائزة والحمد لله وهذا انما هو في الامام الراتب امام الحي اما انسان ليس بامام راتب فهذا لا يتخذ اماما وهو يعجز عن القيام فرقوا بين الامامة العارضة والامامة الراتبة هذا انما هو في الامام الراتب نعم والامامة العابرة لا يصلي فيها بالناس من هو عاجز عن ركن من اركان الصلاة اما الامامة الراتبة فهذه موضع الحديث والله اعلم. نعم فضيلة الشيخ الذي يجعل الانسان القيام بالناس عند السلامة والحفلات والمناسبات. وهذا فعل من عاداتهم القيام للسلام عليه لا بأس اما القيام من اجل الاحترام هذا لا يجوز القيام من اجل الاحترام فقط هذا لا يجوز اما اذا قام ليسلم على الداخل او على القادم فهذا لا بأس به لانه لا يتمكن من السلام الا اذا قام اليه وصافحه او عانقه اذا كان قادما من سفر نعم فضيلة الشيخ نحو خمسة دول الشباب قد اتفقنا فيما بيننا ان نضحي هذه السنة. والسؤال الاشتراك في قيمة الاضحية في الاضحية يعني اذا اذا ارادوا ان يشتركوا مثلا سبعة في بقرة او في بدنة الواحد له سبع فلا بأس هذا ورد فيه السنة وردت به السنة. اما الاشتراك في الشاة انما تجزي ان الرجل واهل بيته الرجل الذي ينفق على اهل البيت تجزئ عنه وعن اهل البيت اما جماعة متفرقين كل واحد ينفق على نفسه او كل واحد من اسرة يجتمعون يعيشون لوحده لا هذا ما يصلح الا ان ما يجوز في الابل والبقر نجزيو الشاة عن اهل الرجل واهل بيته لان الرجل هو المنفق على اهل البيت وهم تابعون له اما زملائك انت ما تنفق عليها وليسوا تابعين لك فضيلة الشيخ ان يرفع مصلي يديه عند الاسلام سواء كانت ركعة او ركعتين نعم عند تكبيرات الانتقال اللي هو تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع والقيام من الركوع يرفع لديه في اتمامه لما سبق له بما سبق به بعد سلام الامام يرفع يديه