يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ازال شيئا من بشرته وهو محرم متعمدا للازالة وذلك لازالة في ظرر عنه وهل عليه كفارة نعم عليه كفارة مخيرة كما جاء في الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية يعني فحلق الاية فيها تقدير فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك. واو للتخيير خير ان شاء ذبح شاة وان شاء اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وان شاء صام ثلاثة ايام فعليه الفدية لان الذي حلق رأسه من القمل هذا معذور للعذر ومع هذا وجبت عليه الفدية. نعم