احسن الله اليكم. اه يقول فضيلة الشيخ تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ هل يجوز تقديم صيام التطوع على صيام كفارة الحلب مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء ستة من شوال الصوم الذي يفوت يقدر صوم يوم عرفة يفوت صوم عاشوراء يفوت آآ الذي يفوت وكفارة اليمين لا تفوت. فيصومها اذا كان ما عنده طعام ولا ما يستطيع الاطعام ولا العثق وللكسوة بعشرة مساكين فانه يصوم ثلاثة ايام ولكن اذا كان يمر عليه يوم يفوت وهو مما يستحب صومه يوم عرفة او يوم الخميس او يوم الاثنين او ست من شوال او يوم عاشوراء فانه يقدم الصوم الذي يفوز فضيلته على صيام الكفارة لانه موسع. نعم