اه سؤاله الاخير يقول نوى حاج الحج مفردا ولكنه ادى العمرة مع الحج فهل تجب عليه الفدية ام يعتبر طوافه وسعيه نافلة اذا نوى الافراد عند الاحرام ثم لما وصل مكة وطاف او قبل الطواف نواها عمرة فانه تكون عمرته صحيحة ويلزمه هدي التمتع او القرار ان بقي قارنا. اما ان كان العمرة التي اشار اليها انما اتى بها بعد اتمام مناسك الحج فهي عمرة ايضا ولا يترتب عليه دم اي هدي لذلك وبالله التوفيق