يقول اه في رسالات السؤال لفظيلتكم عن ملبوس الحلي من الذهب والفضة على النساء. هل يجوز فيها زكاة ام لا؟ بحيث انها ملبوسة الجواب اختلف العلماء في زكاة الحلي المؤدي للاستعمال هل يزكى او لا يزكى ومذهب مالك والشافعي واحمد انه لا زكاة فيه ومذهب ابي حنيفة ان فيه الزكاة وهو الذي اختاره جماعات من اهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم وهو الذي اعتقد انه الحق لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حلي معد للاستعمال وانما نص القرآن الكريم على زكاة الزكاة و بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار زكاة الذهب والفضة وجاءت احاديث في حق نساء او نسوة مروان على النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسنا بعض الحلي وسألهن ايؤدين زكاته؟ فقلن لا. فقال في حق كل وحدة كذا من نار يعني على من كان في يدها مسكة او فتحة الى اخره فدل على ان الحلي اذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة ولو كان مستعملا ولو كان معد للاستعمال وقد اشرت او بينت ان المسألة خلافية وان الذي اعتقد انه الحق هو قول من قال ان الزكاة واجبة في الحلي قد للاستعمال او لم يعد لان السنة نبي الله ما فصلت وترك التفصيل في ذلك يدل على عدم ارادة التفصيل الذي ذهب اليه من ذهب وقد قال بعض الصحابة انه لا زكاة فيه وقال بعض الصحابة ايضا ان فيه الزكاة وعندي ان من قال ان فيه الزكاة اسعد بالدليل وبالله التوفيق