﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.100
تقول صلاة المرأة المنفردة هل تقرأ في الركعتين الاوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن وبعد التشهد اول تقرأ الفاتحة فقط اماذا تفعل نعم مثل الرجل السنة في الاولى والثانية ان تقرأ الفاتحة

2
00:00:18.600 --> 00:00:33.850
ان تقرأ مع الفاتحة زيادة اما الفاتحة ركن لابد من الفاتحة لكن تقرأ مع الفاتحة زيادة ما تيسر من القرآن اما في الثالثة والرابعة الظهر والعصر والثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء تكفي الفاتحة

3
00:00:33.950 --> 00:00:49.300
وان قرأت مع الفاتحة شيئا زيادة فلا بأس لكن ترك القراءة افضل تكفي الثالثة والرابعة الا في الظهر فمن قرأ الزيادة فلا حرج لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعل ذلك لكن يكون بعض الاحيان

4
00:00:49.700 --> 00:01:01.069
ونمت في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر احسن الله اليكم