تقول صلاة المرأة المنفردة هل تقرأ في الركعتين الاوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن وبعد التشهد اول تقرأ الفاتحة فقط اماذا تفعل نعم مثل الرجل السنة في الاولى والثانية ان تقرأ الفاتحة ان تقرأ مع الفاتحة زيادة اما الفاتحة ركن لابد من الفاتحة لكن تقرأ مع الفاتحة زيادة ما تيسر من القرآن اما في الثالثة والرابعة الظهر والعصر والثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء تكفي الفاتحة وان قرأت مع الفاتحة شيئا زيادة فلا بأس لكن ترك القراءة افضل تكفي الثالثة والرابعة الا في الظهر فمن قرأ الزيادة فلا حرج لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعل ذلك لكن يكون بعض الاحيان ونمت في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر احسن الله اليكم