هل على الذهب الذي ترتديه المرأة زكاة لانني سألت كثيرا من العلماء فاجاب بعضهم ان الذهب الذي يلبس لا يزكى. والبعض الاخر يقول ان عليه زكاة اصبحت في حيرة من ذلك ارجو يا فضيلة الشيخ ان توضحوا لي الصواب ابقاكم الله للاسلام والمسلمين ينبغي الا تبقي في حيرة فكثير من الامور فيها بعض الخلاف عن السلف والله جل وعلا امرنا اذا وجد الاختلاف ان نرجع الى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا تنازعنا في امر رجعنا الى الكتاب والسنة وفيهما بحمد الله حال لكل اشكال وقضاء على كل خلاف فحلي المرأة الملبوس هو الذي اختلف فيه اهل العلم اذا كان نصابا فمنهم من قال لا زكاة فيه كالمالكية والشافعية والحنابلة ومنهم من قال ان فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وهم الاحلاف وقال بقولهم جماعات من اهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنابلة وغيرهم والذي تدل عليه السنة وعموم القرآن الكريم وجوب الزكاة في الذهب اعد للاستعمال او لم يعد اذا كان نصابا والنصاب عشرون مثقالا من الذهب الخالص فلو كان اقل من ذلك او كان عشرين مثقالا ولكن معه بعض الجواهر لم يكن نصابا واذا بلغ نصابا من الذهب الخالص وجبت فيه الزكاة لما اشرت اليه من عموم الاحاديث والقرآن الكريم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد ثابت يستثني اذ ذهب والفضة المستعمل حريا للنساء من الزكاة وانما وجد الخلاف وروي عن ستة من الصحابة انهم قالوا لا زكاة فيه وروي عن من يماثلهم من الصحابة ايجاد الزكاة وعلى عموم الاحوال اداء الزكاة عنه احوط وابرأ للذمة وخير من ان يقع الانسان بمحظور فانك اذا قابلت الله جل وعلا وقد اديت زكاة ما ملكته من الذهب لن يحاسبك الله لما اديتها وانما الانسان يحاسب اذا قصر في اداء ما وجب فهذا خلاصة الموضوع وهو الذي اراه. ارى ان على من ملكت نصابا من النساء نصابا خالصا من الذهب لبسته او لم تلبسه. اما عليه الزكاة والله اعلم