احسن الله اليكم اه السائل عبدالله الف الف يقول ما حكم بيعة التورك وما صفته؟ التورق اذا احتاج لا نقود بيدفع بها حاجته من وفاء دين او شراء شيء يحتاجه فانه يشتري سلعة من ممن هي عنده وفي ملكه يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غيره من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته فاذا حل الاجل يسدد الدين لصاحبه. المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج. الا اذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فانه لا يلجأ الى التورق. فاذا لم يجد من يقرضه قاظا حسنا وآآ هو محتاج الى نقود. فلا بأس بمسألة التورق هذه سميت لان المقصود منها الحاجة الى الورق وهو الفضة فيما سبق اي الحاجة الى النقود هذه اجازها الجمهور بعض العلماء يرى انها محرمة لان لا وسيلة الى الربا ولكن الحاجة تدعو اليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة وانما هي بيع وشراء وان استعمل السلم هو احسن سلام جاهز بالاجماع وهو ان آآ ان تعجيل الثمن وتعجيل المثمن السلام هو بيع موصوف في الذمة الى اين ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد. فاذا احتاج الى نقود. لا فانه يعمل مسألة السلام ان يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالاوصاف موصوفة في الذمة بثمن حاد آآ يقبضه في مجلس العقد وينتفع به في حاجاته واذا حل الاجل احضروا له السلع التي التي عقد عليها من مواصفات منضبطة. نعم