احسن الله اليكم هذا السائل يقول في سؤاله فضيلة الشيخ ذهبت مرة الى المدينة النبوية مع عائلتي وكنت اقود السيارة طوال الرحلة على ان نعود من المدينة الى مكة لاداء العمرة. وعندما انتهينا من زيارة المدينة نزلت بهم عند ابيارهم وعليه كي يحرموا ولم احرم انا الا بعد ان دخلت مكة في مسجد التنعيم واحرمت منه وقمت باداء عمرة هل يلزمك او هل علي شيء اخطأت في هذا خطأ كبيرا لان الواجب عليك ان تحرم من ابيار علي من ميقات اهل المدينة لما مررت به وانت تريد انك تجاوزته بدون احرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مما من يريد الحج او العمرة؟ الا يجوز لمن يريد الحج او العمرة ان يتجاوز الميقات بدون احرام ولكن امرأة صحيحة وفيها نقص الواجب وهو للمحراب من الميقات اجبروا هذا بدم فدية المأوى في مكة تنسيف الاضحية وتوزعها على فقراء الحرم. نعم