﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الناظم الشيخ المري يقول وابطل الكلام

2
00:00:15.050 --> 00:00:55.350
لا القليل  ثم لها والفاصل الطويل   يقول الناظم وابطل الكلام يعني ابطل الكلام الصلاة  وهذا متعلق بقوله مهم ان يفهم هذا مهم جدا جدا جدا. هذه الكلمة متعلقة بما ذكره في اخر الدرس الماضي عند قوله

3
00:00:55.350 --> 00:01:15.050
وابطل التسليم ان تعمد قبل تمام من تعمد التسليم قوله الصلاة بطلت. ثم قال ولسهو سجدا. هذا الان المسألة الجديدة عندنا متعلقة بهذه الصورة من سلم قبل تمام صلاته لسههو

4
00:01:16.000 --> 00:01:46.250
فمن احكامه اول حكم بالنسبة له انه يسجد للسهو الحكم الثاني انه في هذه الحالة مم انه في هذه الحالة يبطل يعني من سلم قبل تمام صلاته سهو فان فتكلم فان هذا الكلام يبطل الصلاة. لا القليل

5
00:01:46.250 --> 00:02:10.200
يعني لا يبطل الكلام الصلاة اذا كان الكلام قليلا طيب وابطل كلامه للقليل ثم لها يعني لا يبطل الكلام القليل ثم اللي هو في هذه الحالة حالة ايش؟ من سلم قبل تمام صلاته سهوا

6
00:02:10.350 --> 00:02:33.850
ثمة يعني في هذه الحالة لا يبطل الكلام القليل لها اي لمصلحتها ونعم واضح  لان ليش نقول هذا؟ لان هذا الكلام ضبط الكلام في صلب الصلاة. شوف الانسان قد يكون في صلب الصلاة حكما

7
00:02:34.350 --> 00:03:01.100
وصورة وقد يكون هو في حكم الصلاة حكما يكون في الصلاة حكما لا صورة اللي هو صاحبنا هذا سلم هو الان في ظنه انه خارج الصلاة احسب ان الصلاة خلصت. فهنا الذي نقول لا يبطل الكلام القليل لمصلحته. ان بعض الناس يفهم ان هذا مطلقا يعني في وسط الصلاة وهو واقف يصلي يقول

8
00:03:01.100 --> 00:03:21.350
يا شيخ اه نسيت ركعة. لا لا هذا ما هذا يبطل الصلاة على كلام الزاد وعلى كلام غيره. انما الذي لا يبطل على كلام الزاد هو الكلام اليسير لمصلحتها في هذه الصورة وهو من سلم قبل تمام صلاته سهوا يحسب ان الصلاة خلصت. واضح

9
00:03:21.550 --> 00:03:44.700
ولا القليل ثم لها. انا يمكني في الاول قرأتها ثم هذا غلط. ثم يعني هنا باسم اشارة نعم لهذه الحالة يعني ثم قال والفاصل الطويل اي يبطل الصلاة ايضا الفاصل

10
00:03:44.750 --> 00:04:11.250
الطويل  والكلام هنا فيه اشكال لانه قال وابطل الكلام لا القليل ثم لها والفاصل الطويل فكلمة والفاصل الطويل يتردد في عطفها انها معطوفة على القليل اللي هو اخر شيء وابطل الكلام. لا القليل ثم لها

11
00:04:11.500 --> 00:04:32.600
او معطوفة على الكلام الحقيقة هي معطوفة على ايش الكلام نعم ولهذا قال في الزاد وان طال الفصل المسألة هذي موجودة في الزاد في قوله وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت

12
00:04:32.950 --> 00:04:48.400
ككلامه في صلبها. كلامه في صلبها هذا مضى معنا في في المبطلات ولا ما امر؟ ذكروه ما ادري. ذكروه الناظم او لا لا يمكن ما ذكره لكن على كل حال

13
00:04:49.800 --> 00:05:08.700
ايوه لا لا ذكره الناظم هنا في قوله وابطل الكلام جيد جيد ممتاز شوف الناظم ماذا قال؟ وابطل الكلام ولم يقيد. اذا الكلام كله مبطل في صلب الصلاة او بعد ظن المصلي انه سلم او انتهت الصلاة

14
00:05:08.950 --> 00:05:24.950
كل السور يبطل فيها الكلام استثنى القليل وقيد هذا الاستثناء بقوله ثم هنا. فصار عندنا كلمة ككلامه في صلبها قد ذكرها الناظم في قوله وابطل الكلام. اذا موجودة في النوم

15
00:05:25.050 --> 00:05:46.300
ابطل الكلام يعني في صلبها او في حكمها الا القليل في حكمها ها لا في صلبها اذا كان لها يعني لمصلحتها نعم وطبعا هنا الناظم تبع صاحب الزاد وفيه بحث

16
00:05:46.900 --> 00:06:18.650
يعني في هذه المسألة من جهة التحرير المذهبي هل المعتمد ان اليسير لمصلحتها هنا يبطل او لا يبطل ففيه بحث في ناحية التحرير المذهبي  نعم والذي في الذي في المنتهى

17
00:06:18.900 --> 00:06:37.850
الاطلاق. فهمتي؟ التنقيح والغالي. ايه اللي في المنتهى قال او تكلم مطلقا او قهقهة هنا او في صلبها بطلت فلم يقيده بقضية المصلحة وكذا وعلى كل حال يعني هذا ناحية تحرير مذهبي

18
00:06:37.900 --> 00:06:56.250
وتعلمون ان صاحب الزاد عالم من علماء المذهب فمن تابعه في تحريره وفي عزوه للمذهب وفي اعتماده لا يقال انه واخطأ خطأ بينا ولكن يقال فمثلا ان آآ انه خلاف ما في المنتهى وما الى ذلك

19
00:06:56.500 --> 00:07:12.450
طيب قال وابطل الكلام لا القليل ثم لها. والفاصل الطويل ايضا يبطل الصلاة. هذا معناه كلمته الفاصل الطويلة هذي معطوفة على ايش؟ فاصل طويل معطوفة على ابطل ثم قالوا ابطلت نحنحة

20
00:07:13.400 --> 00:07:40.650
النحنة تبطل الصلاة  وقيد ذلك بقوله حيث بدا حرفان من اولئك. اذا عندنا ان احنا تبطل. النفخ يبطل البكاء يبطل وشرط هذه الثلاثة هو ان يظهر منها حرفان قال حيث بدأ حرفان من اولئك لكن هنا ننبه

21
00:07:40.850 --> 00:08:00.100
الى ان الناظم ترك التقييد فنحنحه قيدها في الزاد بقوله من غير حاجة والبكاء اللي هو قال في الزاد والنفخة او انتحب قيد البكاء هذا بكونه من غير خشية الله تعالى

22
00:08:01.050 --> 00:08:20.350
تمام فلينتبه لهذا القيد وهو في الحقيقة قيد مهم جدا لماذا قلناه قيد مهم لان اولا لانه يترتب عليه الصحة والبطلان في الصلاة الامر الثاني ان الاصل الاصل في المبطل

23
00:08:20.900 --> 00:08:34.400
انه يبطل حتى لو فعل لحاجة لكن ان احنا هنا اذا فعلت لحاجة لا تبطي. مع ان الاصل لو واحد في الصلاة اكل مثلا لحاجة اكل من المبطلات نقول بطلت صلاته

24
00:08:34.950 --> 00:09:04.000
واضح نعم وايضا البكاء من غير خشية الله تعالى. اما لو كان البكاء من خشية الله فانه لا يبطل الصلاة    وظاهر هذا انه اذا يعني بكى مثلا حزنا على شيء

25
00:09:04.450 --> 00:09:27.000
تذكر وفاة والده او كذا في الصلاة فبكى. ظاهر هذا انها تبطل في قولهم من غير خشية. لو بعضهم قيد ذلك بما حالة غير من غلبه. ولم يستطع دفعه وعلى كل حال فيها تحرير ليس مجزوما به في المتون فليراجع

26
00:09:27.100 --> 00:09:54.500
ثم قال فصل في الكلام على السجود للنقص. قال وترك ركن مبطل. اذا ترك ركنا بطلت الركعة. قال مبطل للركعة شيخنا فاتوا القهقهة ولا؟ ما ذكر القهقهاء وربما بقولك كلام في الزاد وربما يعني تدخل في يوم قوله وابطل الكلام. مم

27
00:09:55.200 --> 00:10:20.500
ما لك اكيد مدري كأني  مم نعم هذا مهم القهقهة  نعم طيب ثم قال فصل في الكلام على السجود للنقص وترك ركن مبطل للركعتين شرع التارك في القراءة. يقول من ترك ركنا

28
00:10:21.200 --> 00:10:40.100
من ركعة حتى شرع التارك لذلك الركن في قراءة في قراءة الركعة التي تليها ايش اللي يحصل؟ مبطل بطلته تلك الركعة وقامت الركعة التي شرع في قراءتها قامت مقام الركعة التي ترك منها الركن

29
00:10:40.150 --> 00:10:59.550
واضح؟ ثم قال وتبطل الصلاة ان عمدا رجع اه هذا الرجل الذي شرع في قراءة ركعة اخرى نقول خلاص الركعة السابقة ملغية فان رجع بعد شروعه في القراءة فهذا قد زاد فعلا بطلت صلاته

30
00:11:00.350 --> 00:11:20.900
خلاص اذا ثم قال ويجب الرجوع للذ ما شرع اللذ هذا اسم موصول بمعنى اللي هو الذي ويجب الرجوع للذمة الشرعية يعني الذي ما شرع في ايش؟ في القراءة والناظم يطوي كعادته. شرع تارك القراءة اذا ما شرع لم يشرع في القراءة

31
00:11:21.500 --> 00:11:37.950
فاذا لم يشرع في القراءة وجب الرجوع الى الى ايش؟ الى الركن الذي تركه قال يكره الرجوع ان كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب. هذا السابق البيتين الاولى هذي في ترك ركن. اما هذا في ترك واجب

32
00:11:38.150 --> 00:12:03.150
يقول اللي هو من كان تاركا تشهدا وجب. التشهد الذي وجب ما هو؟ هو التشهد الاول فاذا انتصب قائما وكان تاركا للتشهد الاول. التشهد الواجب فيكره الرجوع تمام؟ وسيأتي في الدرس القادم. الصورة الثانية وهي وجوب ها الرجوع وهو اذا لم يستتم قائما. قال واجب

33
00:12:03.150 --> 00:12:10.302
خلاص والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين