﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.500 --> 00:00:52.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء هذه محاضرة عن احكام الاضحية تنظمها الجمعية الدعوة والارشاد  اه في

3
00:00:52.150 --> 00:01:26.750
اسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتشديد وموضوع المحاضرة موضوع مهم في فقه الشريعة  احكام الاضحية آآ لان هذه الشعيرة شرعها الله عز وجل لعباده من اهم شرائع الدين بان يتعلق بالعبودية لله عز وجل بعبادة النسك

4
00:01:27.250 --> 00:01:47.350
التي امر الله عز وجل بافراده بالعبودية فيها كما في قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر  قال تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المشركين

5
00:01:48.600 --> 00:02:14.200
النسك لله تبارك وتعالى كما ان الصلاة لله  مشروعية الاضحية  الدين بالضرورة جل عليها الكتاب والسنة والاجماع ومن ذلك قوله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر قال ابن عباس

6
00:02:14.700 --> 00:02:39.400
غيره من السلف المراد بها الذبح والنحر يوم الاضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد وينحر نسكه وقال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

7
00:02:40.450 --> 00:03:13.250
وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعيرته وجاءت الاحاديث في الامر بها كثيرة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه ومن ذلك هذه الشعيرة العظيمة ان الله تبارك وتعالى بين ان كل امة من الامم جعل الله عز وجل لها منسكا

8
00:03:14.200 --> 00:03:35.050
من الامم التي امرها بالشريعة. قال تبارك وتعالى ولكل امة جعلنا منسكا اسم الله على ما رزقهم ببهيمة الانعام الاهكم الا هو واحد فله اسلموا. وبشر المخبتين فامرنا الله عز وجل بالعبودية له

9
00:03:35.150 --> 00:03:53.550
وحده في هذه تبارك وتعالى والبدنة جعلناها لك من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واقطعوا القانع والمعتر ذلك اخرناها لكم لعلكم تشكرون

10
00:03:53.600 --> 00:04:18.300
ينال الله لحومها ولا بالتقوى منكم ذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وهي من ملة ابراهيم الخليل عليه السلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال من لم يكن له

11
00:04:18.350 --> 00:04:31.300
من كان له قال صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضاح فلا يقاظن مصلانا وهو حديث صحيح رواه ابن ماجة في حديث اه مخلف بن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:31.500 --> 00:04:52.600
قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية ان على اهله كل بيت في كل عام اضحية رواه الامام احمد واصحابه  وصححه الالباني وظاهر هذا الحديث والذي قبله طهره الوجوب ولذلك اخذ بذلك جماعا من العلماء الحنفية ولكن

13
00:04:52.700 --> 00:05:09.700
علماء ذهبوا الى انها سنة مؤكدة لم دل من الصوارف من السنن وفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان ان هذا الامر كان للتأكيد لتأكيدها لتأكيدها

14
00:05:10.200 --> 00:05:29.900
لذلك ذهب الجمهور من الحنفية والشافعي ومن المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كذلك الى انها الى ان المستحبة استحبابا مؤكدا. واستدلوا بايدي الله منها حديث ام اسامة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال

15
00:05:29.900 --> 00:05:52.700
واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره او فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا فقالوا ما دام انه علق الامر على الارادة الذبح دل على انها عائدة الى ارادته ولا ليس واجبة عليه. قال الامام الشافعي رحمه الله

16
00:05:53.600 --> 00:06:15.900
كما ذكر عنه البيهقي في في معرفة السنن والاثار قال عليه رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دلالة على ان الضحية آآ ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم فاراد احدكم ان يضحي ولو كانت الظحية واجبة اشبه ان يقول

17
00:06:16.100 --> 00:06:34.950
فلا يمس من شعره حتى يضحي فاستدل بهذا وغيره كذلك كذلك اه استدلوا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته كما في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود والترمذي

18
00:06:35.200 --> 00:07:00.850
ولقول ابي ايوب الانصاري قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى  كذلك جاء عن ابي بكر وعمر انهما لم يكونا يضحيان كما في حديث حذيفة ابن اسيد

19
00:07:00.950 --> 00:07:17.500
قال لقد رأيت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن اهلهما خشية ان يستن بهما يعني ان بهما يعني الناس خشية ان يستنوا بهم فيظنوا انها واجبة. هذه المباراة

20
00:07:18.100 --> 00:07:42.350
يقول ابن عبد البر وهذا ايضا محمله عند اهل العلم اه لئلا يعتقد فيهما المواظبة ولا يعتقد فيها المواظبة عليها انها واجبة وانها فرض وكانوا ائمة يعني الصحابة ائمة يقتدى بهم

21
00:07:43.000 --> 00:08:07.850
ممن ينظر اليهم في دينه اه لانهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امته فصاغ لهم من الاجتهاد في ذلك يعني الترك ما لا يشوب اليوم لغيرهم  في حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال اني لادع الاضحى واني لموسر

22
00:08:08.550 --> 00:08:37.850
مخافة ان يرى جيرانه انه حتم علي دل ذلك على انها مما يدل على سنية آآ الاضحية ان تكون سنة مؤكدة ولذلك  لمن قدر ان ذلك وقال الشيخ فلان ومن عدن ما يضحي به

23
00:08:38.700 --> 00:08:54.000
وضحى ماء القدرة على الوفاء. يعني اذا كان قادرا على الوفاة فانه يضحي انه يقترب اما اذا لم يكن قادرا على الوفاء فلا يقترض لانه يشغل ذمته بما لا يستطيع الوفاء به

24
00:08:55.100 --> 00:09:17.650
كذلك ذكر رحمه الله ان قال انها آآ ان التضحية من المعروف والمعروف اه يعني قال انها من المعروف فالمرأة اه تضحي عن زوجها ولو بغير علمه اذا كان غائبا

25
00:09:18.000 --> 00:09:37.300
اما اذا كان موجودا فلا تتصرف لذلك بانه من المعروف قال ويضحى لليتيم لانه ايضا هذا اختياري رحمه الله لانه من التصرف في ماله بالمعروف على كل يكره للقادر عليها ان يتركها بلا عذر

26
00:09:37.900 --> 00:09:57.750
وان كان له وفاء يستقرض ويعينه اه ومع ذلك قال العلماء هي سنة مؤكدة ولكنها تجب بحالتين يجب بحالتين. الحالة الاولى النذر فلو نذر وجب ان يفي بها لو نذر اضحية وجب ان يفي بها في وقت الاضاحي

27
00:09:58.700 --> 00:10:17.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه كما في البخاري وكيف يحصل التعيين؟ الجمهور على ان التعيين يكون بالتحديد بان يقول هذه اضحية او هذه

28
00:10:17.600 --> 00:10:45.450
بقول يعني او آآ الهادي اذا كان هديا ان يعني يجعل عليه العلامة  وذهب بعض العلماء الى ان هاك الحنفية انها تكون يحصل التعيين بالنية بشرائها بنية الاضحية شراءها بنية روحية تكون تتعين

29
00:10:45.900 --> 00:11:07.900
وذهب بعض العلماء الى انها يكونوا اذا ذبحت تحياتي وكل هذا لاجل انه نقول اذا اذا تعينت وجب اخراجها ولو بعد ولو بعد ايام التشريق بانها تعينت اما اذا لم يعينها

30
00:11:08.450 --> 00:11:26.800
فلا تجب الا اذا ذبحها الا تجد الا اذا ذبحها لانه اذا ذبحها خرجت لله لا يجوز بيعها ولا ولا يجوز ان يصرفها عن مصرفها فهذا هو المعنى. اما لو كانت ذبيحة

31
00:11:27.000 --> 00:11:47.550
لم ينوها ولم يذبحها لله فجاز ان يذبحها ان يبيعها لحما  فالمشروع على هذا للمسلم ان يضحي عن نفسه يضحي عن نفسه واهل بيته من تحت ولايته من الزوجات والاولاد

32
00:11:47.600 --> 00:12:13.250
كذلك الوالدان اذا كانوا تحت تحت يعني رعايته فيظحي للجميع  كذلك الصحيح وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان التضحية بها افضل من الصدقة بثمنها حتى ولو كانت عن ميت

33
00:12:14.450 --> 00:12:39.550
آآ افضل يضحي افضل من الصدقة الا في الحالة التي تكون شدة الحاجة التي دفع من هو اشد حاجة فانه آآ ممكن يقدم سد خلة المحتاج اكثر آآ لا بأس السائل الذي يقول

34
00:12:39.600 --> 00:12:58.600
يسأل عن الجلود لاباس لكن لا تباع لكن لا تباع ولا تكون ثمنا للجزارة هذا سيأتينا التنبيه عليه ان شاء الله تعالى اتمنى ان الاخوان ما يسألون حتى لا يقطعوا علي

35
00:12:59.000 --> 00:13:22.400
وان كان هناك اسئلة ستكون في الاخير  على كل صدقة الاضحية افضل من الصدقة بثمنها نفسه يقول انا تصدق بالثمن نقول لا ظحي بها. لان الاظحية يجتمع فيها انها شعيرة

36
00:13:22.850 --> 00:13:44.550
من شعائر الله الحاجة اليها اه الحاجة اليها او شريعتها حددت في زمن معين تفعل لاظهار هذه الشعيرة والتقرب الى الله  تعطى للفقراء اذا ذبحت قسمت على الفقراء فاجتمع فيها انها صدقة

37
00:13:44.700 --> 00:14:07.200
هدي لله ثمن اه دماء اهريقت لوجه الله عز وجل ويجوز كذلك ان يضحي عن الاموات سواء من امواته من والديه ونحو غيرهم او من المسلمين لا بأس بذلك ولا حرج فيه وبل هو اه مستحب لانه من الاحسان

38
00:14:07.300 --> 00:14:24.400
لانه من الاحسان واما من منع من ذلك  من اهل العلم المراد به بالمنع مراد ان يفردهم ودع نفسه لان بعض الجهلة لا يضحي عن نفسه وانما يضحي عن الموتى فقط

39
00:14:24.550 --> 00:14:48.150
ظنا منهم ان الظحايا للاموات الصواب ان الضحايا للاحياء ويمكن ان يشرك فيها الاموات احسانا اليهم وكذلك من المسائل الاظحية آآ انها تكون في البلد افضل من ارسالها الى البلدان الاخرى لان هذه شعيرة

40
00:14:48.200 --> 00:15:07.050
مقصودة اظهارها في البلد واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في بلده بل واشهر ذلك ان اتي بضحيته عند مصلاه امام الناس استقبل بها القبلة وظحى

41
00:15:07.450 --> 00:15:26.050
وضحى بها يدل على ان اشهار ذلك مقصود شرعا. وفي البلد اولى بلدي او لا واما آآ احتياج البلدان بعض البلدان فقراء ويحتاجون يرسل اليهم صدقات لا يحتاج الى ان يرسل اليهم الضحية

42
00:15:26.100 --> 00:15:40.050
الصدقات مألا وما قل او كثر وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي

43
00:15:40.250 --> 00:16:05.750
الشافي عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون رواه الترمذي  الاحاديث في هذا كثيرة اضحية لها شروط آآ حتى تكون اضحية صحيحة مجزئة لها شروط اربعة على شروط اربعة الاول ان تكون

44
00:16:06.100 --> 00:16:30.900
من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والظان وكذلك على اختلاف انواع آآ اختلاف اصناف هذه البهيمة بهيمة الانعام قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

45
00:16:31.800 --> 00:16:48.300
هذا هو ما يكون من هدي واضاحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي الا من بهيمة الانعام وقال عليه الصلاة والسلام الى عمل ليس عليا فلا تصح الا من بهيمة الانعام بانواعه باصنافها وانواعها

46
00:16:49.350 --> 00:17:08.150
والشرط الثاني من شروط الاضحية اه ان تكون في الوقت المحدد شرعا وقتها وهو يوم العيد ابتدائه من يوم العيد بعد الصلاة بعد صلاة العيد والى ايام التشريق بل الى اليوم الثالث عشر من

47
00:17:08.250 --> 00:17:30.300
ايام التشريق وهو اليوم الرابع من العيد آآ على الصحيح هو مذهب الشافعية الى قبل غروب الشمس من يوم اليوم الثالث عشر والجمهور قالوا انها لا تتجاوز اليوم الثاني عشر لكن هذا القول قول الشافعي في ذلك

48
00:17:30.350 --> 00:17:48.300
اه يعني صح في هذه اه المسألة لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى اه وقال ايام التشريق ايام ذبح

49
00:17:48.600 --> 00:18:09.200
ايام التشريق ايام ذبح. فدل على انها اه جميع ايام التشريق ايام  ولا تصح قبل صلاة العيد للاحاديث الكثيرة منها حديث براء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما نبدأ فيه به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع

50
00:18:09.300 --> 00:18:27.850
سننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحن قدمه لاهله ليس من النسك في شيء وفي حديث في نفسي حديث البراء في رواية انه صلى الله عليه وسلم قال

51
00:18:29.050 --> 00:18:48.800
ومن نبح قبل ذلك فليس من النسك في حديث جندب البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى لما صلى وانصرف من صلاة العيد رأى لحما ونذبائح فعرف انها الاظحى وانها ذبحت قبل الصلاة

52
00:18:49.100 --> 00:19:13.200
فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى فليذبح مكانها اخرى ومن اه ذبح ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. والحديث الصحيح قال ابن عبد البر اجمعوا على انه لا يكون اظحى قبل طلوع الفجر

53
00:19:13.250 --> 00:19:32.950
من يوم النحر لا لحظر ولا لبدوي وهذا محل الاجماع آآ ثم امتدادها كما قلنا الى الى اليوم الاخير من ايام التشريق وهو مذهب الشافعي وقول الحنابلة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

54
00:19:33.100 --> 00:19:48.850
وعليه فتوى مشايخنا في ابن باز وابن عثيمين رحمه الله لحديث اه جبير بن مطعم قال اي قال صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح. رواه الامام احمد ولذلك عن علي جاء عن علي بن ابي طالب انها

55
00:19:48.900 --> 00:20:14.500
الى اليوم قال ايام النحر يعني الاضحى ايام النحر آآ النحر والاضحى يوم العيد وثلاثة ايام بعده يوم العيد وثلاث ايام بعده آآ   يكون في الليل التضحية الصحيح انها تجزيء الضحية في الليل مع الكراهة

56
00:20:14.900 --> 00:20:32.250
مع الكراهة كما هو قول الحنابلة والحنفية الشافعية انها تجزئ مع الكراهة في الليل لقوله تبارك وتعالى ظاهر الامر قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات في ايام معلومات على ما رزقه من

57
00:20:32.250 --> 00:20:55.100
الانعام هو حديث جبير المتقدم كل ايام التشريق ذبح هذا الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وتخصيصه بالايام احوط مطابقة لفظ القرآن العلم عند الله تعالى وكذلك اظهر هذا القول يعني انه مجزئ لا شك انه مجزئ لكن الكراهة

58
00:20:55.600 --> 00:21:17.400
لان المقصود من فعلها في النهار اشهار هذه الشعيرة وكذلك لوجود تواجد الفقراء العادة يرون الذبيحة فيأتون ويطعم منها وكذلك فلا يتحقق وبعض العلماء كرهه من جانب من جانب اخر قال الشافعي رحمه الله

59
00:21:17.450 --> 00:21:38.850
ويذبح في الليل والنهار وانما اكره ذبح الليل لان لا يخطئ رجل في الذبح او لا يوجد مساكين حاضرون فاما اذا اصاب الذبح ووجد مساكين فسوى يقول فهو سواء. لكن الحقيقة انها

60
00:21:38.900 --> 00:21:59.150
يعني لا تظهر الشعيرة ظهورا بين آآ وذكر في مجمع الان نهر الشاء من الحنفية عن شيخه زاده انه قال اه الظاهر اه انه قال في في المنح الظاهر ان هذه الكراهة للتنزيه

61
00:21:59.700 --> 00:22:24.400
يعني انه لما قال اصحابهم في الحنفية بالكراهة قال الظاهر انها للتنزيل ومرجعها الى خلاف الاولى. اذ احتمال الغلط آآ لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها الى الحرام. يعني قولهم لما علل بعضهم انها قد يغلط في الضحية قد يغلط في الذبح قد يغلط في كذا

62
00:22:24.400 --> 00:22:43.650
هذا لا يدل على التحريم. ودل على انها للتنزيه وهو الصحيح المقصود بها وذهب بعض العلماء الى انه لا حرج فيه مطلقا سواء في ليل في نهار وسووا بينهم والامر قريب الحمد لله لكن الاولى ان يكون في النار

63
00:22:45.800 --> 00:23:13.450
الشرط الثالث من شروط من شروط اجزاء الاضحية ان تكون مع من تبلغ السن المعتبر شرعا تكون الضحية بلغت السن المعتبر شرعا. وهي  ان تبلغ الشاة ان تكون جزأة في في الظاد

64
00:23:13.650 --> 00:23:32.950
ان يكون جدعا  وهما لما تم ستة اشهر وان يكون والافضل ان يكون كبشا وتصلح انثى لا حرج وما سوى الظان ان يكون ثنيا فبلمعز ما اتم سنة وفي البقر ما اتم سنتين

65
00:23:33.150 --> 00:23:47.100
وفي الابل مائة الماء اه خمسة سنين كما في حديث جابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صحيح مسلم قال لا تذبحوا الا مسنة لمن اهتم ما اتمت سنة

66
00:23:48.150 --> 00:24:16.150
ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فتذبح جذعة من الضان ودلالة العشر هنا ليس المراد بها عدم الوجود انما المراد بها آآ انما المراد بها التعسر فقط بدليل حديث مجاشع ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الظاني يوفي مما يوفي منه السني من الماعز

67
00:24:16.200 --> 00:24:32.650
كما في السنن صححه الحاكم وفي حديث ام بلال عند احمد وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز فدل ذلك على انه جائز ولا حرج فيه

68
00:24:32.850 --> 00:24:59.900
والبدنة والبقرة بدنة من والبقر من بقر تجزئ عن سبعة يشتركون فيها سواء كلهم كان قاصدا للنسك وبعضهم قصد النسك واخر قصده  اللحم او التجارة المهم ان يكون للجميع اشتركوا فيها اشتركوا فيها قبل الذبح

69
00:25:00.350 --> 00:25:22.750
يكون لكل واحد منها سهم بعد ذلك عند ذلك تجزيء عنهم اذا ذكروا السبعة يقولون اقصى الممكن والا قدها او يشترك ثلاثة اربعة سبعة لا يزيد على سبعة ان زادوا على سبعة

70
00:25:23.250 --> 00:25:45.150
ان يأتوا بزيادة شاة التاء يعني لو اخطأ ظنوا انهم سبع بهم ثمانين على انه سبعة فتبين للمانية وهذا يحصل احيانا ان يتوكل شخص عن اشخاص فينسى آآ هنا يقول العلماء

71
00:25:45.350 --> 00:26:11.350
او ثمانية اشتركوا فيها آآ لاتمام آآ قسمة يأتون بشاة في اللحشات  فتصبح الاسهم ثمانية سبعة اجزاء من البقرة او من البدنة والشاة لانها اه الجزء منها من السبعة يجادل شاة

72
00:26:11.750 --> 00:26:26.700
ودليل ذلك حديث جابر ان في صحيح مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة. والبقرة عن سبعة يعني في الحديبية والهدي والاضاحي سواء

73
00:26:27.300 --> 00:26:56.250
وقال صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبع والجزور عن سبعة في الاظافي رواه الطبراني صححه الشيخ الالباني رحمه الله وايهما افضل  بقرة او الشاة او الناقة يقول العلماء الاكثر من العلماء يقول ان كان يخرجها تامة كاملة

74
00:26:56.450 --> 00:27:22.800
الافظل البدنة ثم البقرة ثم الشاة وان كان يخرج جزءا فالافضل الشاة  ثم الجزء من البقرة ومن الابل او جزء من البقر وذهب بعض العلماء الى ان في الاضاحي الافضل الغنم وهو اختيار الشيخ ابن باز

75
00:27:23.450 --> 00:27:40.550
ثم البقر ها هو الغنم. اه الابل والبقر يقول للشيخ انه لو اخرج وذبح شاة افضل من ان يذبح بقرة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا ما ضحى الا

76
00:27:40.800 --> 00:28:06.950
بالغنم اما في الهدي فاهدى صلى الله عليه وسلم الابل واهدأ وذبح عن نسائه في البقر عن نسائي يعني اهدأ بالبقر هذا بالنسبة الى  بالنسبة الى الشرط الثالث قلنا واحد من الظان افضل من الجزء من

77
00:28:07.200 --> 00:28:34.350
من البقر او من يعني من السبع من الابل او من البقر وهو يقوم من البقر او من الغنم يقوم مقاما الشاتي في الهدي والاضاحي ولا يجزئ في الجزء هذا السبع لا يجزئ في العقيقة

78
00:28:34.650 --> 00:29:02.200
اجعل  يعني اه لا تجعل اه قاعدة في جميع الاسلاك لا ويجوز ان يشرك في هذا الصحيح حتى في السبع يجوز ان يشرك فيه سواء وان يذبح الشاة عنه وعن ال البيت كذلك السبع

79
00:29:02.400 --> 00:29:16.700
على الصحيح سبع من الابل او من البقر يجوز ان يجعله عن نفسه وعن اهل بيته معهم او من يشاء اه وهذا الذي وين كان هذا مسلا عن خلاف في السبع

80
00:29:16.950 --> 00:29:34.200
هل يشرك فيه احدا من اهل بيته محل خلاف والصحيح الذي يفتي به مشايخنا منهم الشيخ ابن باز ابن عثيمين انه يصح انه يصح وكذلك بالشيخ المساعدي  الشرط الرابع من شروط اجزاء الاضحية

81
00:29:34.350 --> 00:29:51.250
اه السلامة من العيوب من العيوب المانعة من الرجال التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اه البراء انه صلى الله عليه وسلم قال اربع اه لا تجوز في الاضاحي ورفع يده صلى الله عليه وسلم يقول البراء ويدي اقصر من يده صلى الله عليه وسلم

82
00:29:51.600 --> 00:30:14.200
قال اربع لا تجوز في الاضاحي العرجاء البين ضلعها والعوراء البين. عورها والمريضة التي لا تنقي  والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي. والحديث  في العرج البين هو الذي لا تستطيع معه

83
00:30:14.350 --> 00:30:41.200
معانقة الصحيحات  آآ ولذلك يؤثر في رأيها بانها تشغل بالسير اه عن الرعي تدرك بقية القطيع والعور البين هو الذي تبرز معه عينها او تنخفز العين هذا بين لكن لو كانت اه

84
00:30:41.600 --> 00:31:00.900
احدى عينيها لا تبصر بدون عور والعين الاخرى تبصر هل هي عوراء مبين عورها؟ لا ليس بين للناس حوارها هي اه لا تبصر بها بواحدة وتبصر بالاخرى فهذه تجزئ لكن تكره للنقص

85
00:31:01.300 --> 00:31:19.150
ان كانت لا تبصر مطلقا في جميع فيعنياء والعمياء مين بقى الاولى انها لا تجزئ على الارجح ان كان هناك من العلماء من قال تجزئ قال لماذا؟ قال لانها العوراء

86
00:31:19.400 --> 00:31:43.000
لاجل انه نقص فيها في الصورة ونقص في القعي في الاكل من جهة والصورة كذلك والعمياء لا  تامة والرعي لا ينقصها شيء لان صاحبها يعتني بها. ويأتيها بالعلف لكن الصواب ان العيان من باب اول من باب اولى

87
00:31:43.100 --> 00:32:10.300
لا تجزئ كذلك المريضة البين مرضها يعني الذي اه يظهر اثره عليها في هزالها كذلك في مشيها في اكلها ومن ذلك الجرف ان الجرب شديد يكون مؤلما لها سواء كان قليلا او كثيرا في سبب لها يسبب لها

88
00:32:10.400 --> 00:32:30.750
آآ يعني في في جلدها في لحمها له اثر  اما المرض اليسير الذي يكون بعض الغنم لكنه لا اثر له لا في اللحم ولا الجلد يعني تأثيرا بينا هذا لا لا يضر لكن

89
00:32:30.800 --> 00:32:56.300
لكنه بكرة معه لان التامة احسن والعجفة التي لا تنقي الهزيلة التي يعني ليس في في مخها او في عظمها نقي وهو المخ لا تنقي يعني بمعنى انه لو كسر العظم بعد ما ما طبخ العظم واخرج ان تخرج منه

90
00:32:56.650 --> 00:33:12.600
لا ليس فيه نقيا ولا مخا. كذلك قال لا تنقي يدل على هزال شديد هذا بالنسبة الى العيوب التي لا تجزئ معها الاضحية لكن هناك اشياء اه اختلف فيها العلماء

91
00:33:12.850 --> 00:33:37.350
من العيوب التي تنقص كمال الصورة هذه الصحيحة انها لا لا لا لا تضروا من حيث الاجزاء ولكنها تكره فيها تكره لان المطلوب اكمل سورة السورة الاكمل اه اه وفي حديث علي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن

92
00:33:37.750 --> 00:33:56.650
لكن حمله العلماء على الكمال طلب الكمال. يستشرفها يعني ينظر اليها حتى ينظر عينه كاملة اذنها كاملة ليس فيها قص ولا شيء الى اخره  بقي هناك اشياء هي نقص في في بعظ كذا في بعظ

93
00:33:57.250 --> 00:34:18.000
غنم او في البقر او في لكنه لا يؤثر كالخصي مين من هذه الخصي الذي قطعت خصيته هذا لا يضره وكالفحد لانه لا اثر له في فساد اللحم ولا في الصورة

94
00:34:18.550 --> 00:34:46.900
اللحم تيكون اتم والذ من الفحم فلا يضر  يكون اطيب وفي حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجئين خصيين الموجوع هو من ربة  كما في مسند الامام احمد هذا من حيث الخصيم

95
00:34:47.000 --> 00:35:18.350
اما مجبوب الذكر فلا مقطوع الذكر لا يجزئ. لانه عيب لا منفعة تعود اليه وكذلك  يعني اذا بترت  الشاة هل ذلك يجزئ فيه الصحيح انه لا حرج لان الالية يعيد يعود بالسمن على بقية البدن

96
00:35:18.800 --> 00:35:37.750
يعود بالشحم على بقية البدن يمر على الصحيح كلنا الافضل ان تكون تامة خلقة لا نقص فيها والافضل في في غنم ان تكون الظان ان تكون بيظاء شاة بيظاء لحديث

97
00:35:37.800 --> 00:35:57.700
احب الى الله من سوداءوين رواه الامام احمد وصحح وكذلك من الاحكام التي آآ تستحب في الاضاحي او في التضحية ان يباشر المسلم كذلك في الهدي ان يباشر الذبح بيده ان كان يحسنه

98
00:35:58.550 --> 00:36:18.050
ربحها بيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. كما في الصحيح من حديث انس فان لم يذبحها بيده فلا حرج فان النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:36:19.100 --> 00:36:34.850
لما نحر ثلاثا وستين من ابله صلى الله عليه وسلم اعطى عليا ان يذبح ما بقي  توكله في في البقية دل على جواز التوكيل وهو الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر

100
00:36:35.150 --> 00:36:54.550
وحكى الاجماع عليه جماعة من العلماء  وغيره على كل لا بأس في هذا لكن الكلام في الاولوية في حديث علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدره وان اتصدق بلحمها وجلودها

101
00:36:54.800 --> 00:37:12.050
واجلتها وان لا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا على هذا لا يجوز ان يعطى الجزار منها اجرة لا يعطى اجرة جزءا منها على انه اجرة لانه صار بيعا لها وهي خرجت لله

102
00:37:12.600 --> 00:37:32.800
لكن يعطى هدية يعطى اه صدقة ان كان فقيرا لان هذا على سبيل سبيل الاهداء. اما سبيل المعاوضة منها فلا لذلك ينتبه كثير من الناس انه اذا ذهب يذبح ضحية

103
00:37:33.100 --> 00:37:58.450
عند الجزار انه يعطيه الجلد ثمنا لا للجيزار لا يعطيه يعطيه ثمن الجزارة كاملا ويعطيه الجلد هدية لا حرج هدية لا حرج لكن لا يكون ثمنا لها. وكذلك لو انه استغنى عنه ورماه

104
00:37:58.800 --> 00:38:18.600
لكن هؤلاء ان يعطيه من يستفيد منه المهم ان لا يكون اجرة  منها لانه لا يجوز ان يبيع منها شيئا لان الاصل انها اخرجت لله لما ذبحت صارت منذورة بالذبح. تعينت بالذبح

105
00:38:18.800 --> 00:38:36.450
لذلك الفقهاء ذكروا هذه الجزئية قالوا متى تتعين؟ هل هو بشراءها بالنية؟ كما مر معنا او التعيين بان يقول هذه ضحية هذه لله او اذا ذبحها هذا اقصى الاقوال من قال اذا ذبحها بمعنى انها خرجت لله

106
00:38:36.550 --> 00:38:51.450
الا يخرج منها شيئا آآ للدنيا بمعنى انه لا يبيع منها ولا يؤاجر بها الى اخره لكن اجاز الله له ان يأكل منها توسعة وشكرا لله على هذه النعمة هذا التوسعة

107
00:38:52.050 --> 00:39:17.150
وجاز ان يهدي منها كذلك توسعة على المسلمين هذا رخصة. والاصل انها لله اه كيف يذبحها كيفية الذبح؟ كيفية الذبح معروفة لكن السنة في الابل ان تنحر تطعن في لبتها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى وان يستقبل بها القبلة

108
00:39:18.300 --> 00:39:37.100
فاذا لم يتحصل ذلك وتعذر فلا حرج لان الله تعالى يقول فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف في القائمة معقولة اليد قائمة معقولة اليد قال ابن عباس قياما ومر ابن عمر على رجل قد اناخ ناقة

109
00:39:37.250 --> 00:39:56.350
وبدنة يريد ان ينحرها فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اما البقر والغنم فذبحها ذبحا على جنبها الايسر موجه الى القبلة اولى. والفرق بين الذبح والنحر ان النحر يكون في المنحر وهو اللذة

110
00:39:56.400 --> 00:40:20.500
التي في وسط النحل واما الذبح فيكون في الاعلى  اه ذبحة  استدل العلماء على البقر بقوله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فسماها والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وذبحهما بيده. فدل على انها اولى

111
00:40:20.900 --> 00:40:44.100
آآ هذه تذبح وذاك ويجوز العكس يجوز العكس ولا حرج لو نحر الغنم او نحر البقر لا بأس ذبح الابل لا حرج والمستحب ان يكبر الله معك مع التسمية تسمية واجبة. تسمية على انها واجبة وقيل شرط

112
00:40:44.200 --> 00:41:03.000
لكن الصواب انها واجبة اه مستحب ان يسمي معها ان يكبر معها لان ابن عمر ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وذكر انه قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. رواه ابو داوود

113
00:41:04.550 --> 00:41:24.150
يجوز ان يأكل بل يستحب ان يأكل منها ان يأكل من ضحيته سواء كانت واجبة او ان الواجب ما نذره  فهذا واجب او او كان وصية او نحو ذلك. وكذلك الهدي

114
00:41:24.650 --> 00:41:44.600
آآ الا الفدية الفدية لا لان الفدية سبيلها سبيل الفقراء اما الهادي سلام يجوز سواء كان واجبا او مستحبا على الصحيح وكذلك الاضاحي لان لان الله تبارك وتعالى قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

115
00:41:45.050 --> 00:42:06.650
قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر امر  في اطعام ثلاثة الاكل منها وباطعام القال وباطعام المعتر القانع هو الذي يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك يحب ان تهديه

116
00:42:06.800 --> 00:42:23.250
ان تعطيه تقسم على هؤلاء وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم في تفسير هذه الاقسام الثلاثة ولا مخالف لهم من الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة

117
00:42:23.500 --> 00:42:44.050
عند احمد انه قال عليه الصلاة والسلام فاذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته وابن عباس قال الاضحية قال يطعم اهل بيته الثلث ويطعم الثلث يطعم اهل بيته الثلث ويطعم الفقراء

118
00:42:44.400 --> 00:43:07.450
فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن حديث حسن يقول انه لانه روي مرفوعا عن حسنه مرفوعا والاشهر انه عن ابن عباس جعل التقسيم ثلاثة يطعم

119
00:43:07.550 --> 00:43:32.000
اهل بيتي الثلث  فقراء جيرانه يطعمهم ان يهديهم الثلث. لان هؤلاء يعترون والسؤال الفقراء السؤال الذين يسألون الناس يطلبون هؤلاء يطعمهم السجود لكن هناك شيء واجب في الضحايا هي ذبحت لله وجب ان يخرج منها جزءا

120
00:43:32.300 --> 00:43:52.700
للفقراء هذا واجب  وهو اقل ما يسمى صدقة من الله يكونوا هديئة لجزءا يعطى للفقيه ولذلك قالوا لو ذبح لو اكلها كلها وجب ان يشتري لحما وجزء يعني ما يصلح صدقة فيعطيها

121
00:43:53.050 --> 00:44:12.450
لانها ذبحت لله ودليل الاية فكلوا منها واطعموا القانع والموتر وقالوا للرواية الاخرى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وظاهر الامر وجوب لكن ولانه ذبحها لله. فلما ذبحها خرجت مخرج النذر والصدقة

122
00:44:12.850 --> 00:44:31.800
والتي هي مصرفها الفقراء لكن لماذا ما يجب الاكل منها ولم يجب اطعام الاهداء منها لان الاكل آآ لا يجب للانسان لان الاصل في الاكل منها انه لا يجب ان يأكل الانسان ان يأكل من الصدقات

123
00:44:32.350 --> 00:44:54.950
والنزول ولا يجب ايضا للاغنياء ان يهدوا من  وانما ابيح لهم ذلك لان الاصل ان كل نذر او صدقة واجبة الاصل انها للفقراء. لكن ابيح   ابيح ان يعطى ان يأكل منها

124
00:44:55.350 --> 00:45:17.650
وهكذا على القاعدة المعروفة ان آآ الامر بعد النهي للإباحة او للاستحباب دل ذلك على انه لا يجب انما يجب الذي هو الصدقة وهل يجب التمليك  يجوز ان يطعم اطعاما

125
00:45:18.750 --> 00:45:40.800
جمهور العلماء على انه يجب تمليك الفقير اللحم نيئا يذبحه ان يذبحه ويعطيه نيئا آآ ولا يكفي ان يعطيه مطبوخا لانه النيء يستفيد منه ادخارا او بيعا او يأكله كما يشاء

126
00:45:41.500 --> 00:45:56.950
واما المطبوخ فلا ليس له الا سبيل وحده هو الاكل هذا قول الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز ان يبطيه مطبوخا وان يطعمه مطبوخا بمعنى ان يدعوه وان يأكل معه

127
00:45:57.700 --> 00:46:22.800
والاول او احوط. الاول احوط الاول احمد بقي مسائل لو اخطأ في الاضحية لو اخطأ في الاضحية ذبح ذبيحة ذبيحة غيره ذبح ذبيحة اضحية فتبينت لغيره صحيح انه هي لصاحبها

128
00:46:23.100 --> 00:46:44.400
اكون لصاحبها لا لذابحها لان صاحبها هو الذي اه اشتراها وملكها تراها وملكها تذبح كانه ذبح نيابة عنه وعلى هذا اه تعطى لصاحبها وهو يشتري غيرها او يبحث عن ذبيحته

129
00:46:44.500 --> 00:47:18.550
لا يذبحها فيذبحها هذا الاظهر والاصح    بقي ما يتعلق بالاضاحي وهو مسألة مسألة الامساك آآ يعني عن قص الشعر وحلقه تقليم الاظهار لمن نوى الظحية من حيث نوى اذا نوى من اول العشر يبدأ بالامساك منهما

130
00:47:18.700 --> 00:47:32.450
كما في حديث ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ذبح يريد ان يذبحه فرأى هلالا ذي الحجة فلا يمسن من شعره ولا من اظفاره

131
00:47:32.600 --> 00:47:51.300
في رواية ولا بشرته شيئا حتى يضحي واختلف العلماء في دلالة هذا الحديث هنية على هذا النهي فيه هل هو على التحريم او على الكراهة على ثلاثة اقوال؟ منهم من قال بالجواز وعدم التحريم ومنهم من قال بالكراهة

132
00:47:51.300 --> 00:48:14.800
الاول الحنفية ومنهم من قال بالتحريم انه النهي للتحريف وهو مذهب الحنابلة وجه عند الشافعية وطائفة من السلف سعيد ابن المسيب وربيعة واحمد واسحاق راهوية واختاره ابن حزم وهو اختيار ابن القيم

133
00:48:15.050 --> 00:48:33.800
وهذه فتوى  لان الاصل في التاء نهي التحريف ولا ولم يصرفه صارف بل دلالة قوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن النون التي اه التوكيد يدل على داخلة على الامر يدل على توكيد ذلك

134
00:48:34.600 --> 00:48:48.750
ومن قال بالكراهة استدل بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انا فتلت قال اذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:48:49.000 --> 00:49:06.100
ثم بعث بها مع ابي بكر يعني هديا الى الى الكعبة فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نهر الهدي اه متفق عليه فقالوا انه

136
00:49:06.350 --> 00:49:25.700
يستدل به على انه لا يحرم شيء وهذا في الحقيقة وان قال به جماعة من العلماء الاجلاء لكنه ليست ليس المورد واحدا حتى يكون صارفا حديث عائشة كان على الهدي والاحرام

137
00:49:27.000 --> 00:49:44.250
سببه ان ابن عباس كان اذا ارسل هديه وهو في المدينة بقي محرما اجتنب المخيط والنساء وجميع ما يجتنبه المحرم بحج او عمرة وكان يفتي بذلك فردت عليه عائشة بهذا الحديث

138
00:49:44.300 --> 00:50:06.800
كان يرسل هديه ولا يحرم عليه شيء  واما فمورده في الضحايا وخصه النبي صلى الله عليه وسلم الشعر والظفر والبشر لم يذكر فيه  او بقية المحظورات من الطيب والنساء ونحو ذلك

139
00:50:07.250 --> 00:50:29.300
التغطية وغير ذلك دل على انه  قضية مختلفة هذا في ما ذكره افتى به ابن عباس اللباس والنساء والطيب والتغطية. تجرد من المخيط وتقديم الاظهار وقص الشعر وكانه محرم بحج

140
00:50:29.400 --> 00:50:51.200
هذا في مسألة اخرى لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلام جميل يحسن ان نقرأه يقول واما حديث عائشة فهو انما يدل على ان من بعث بهديه واقام في اهله فانه يقيم حلالا

141
00:50:51.300 --> 00:51:07.700
ولا يكون محرما بارسال الهدي ردا على من قال من السلف يكون بذلك محرما. ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث روت هذا الحديث يعني حديثها الذي فيه قتل القلائد للنبي

142
00:51:08.050 --> 00:51:27.200
هذا وحديث ام سلمة يدل على ان من اراد ان يضحي امسك في العشر عن اخذ شعره وظفره خاصة فاي منافاة بينهم ولهذا كان احمد وغيره يعمل بكلا الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه

143
00:51:27.350 --> 00:51:49.800
وقد سأل الامام احمد او غيره عبدالرحمن بن مهدي الامام احمد سأل الامام احمد او غيره عبدالرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا له وجه ولو قدر يقول ابن القيم ولو قدر بطريق الفرظ

144
00:51:50.050 --> 00:52:10.200
تعارضهما لو قدرنا تنزلا كما يقال افتراضا انهم وقد تعارض قال لكان حديث ام سلمة خاصا وحديث عائشة عاما ويجب تنزيل العام على ما على مدلول الخاص توفيقا بين الادلة

145
00:52:11.100 --> 00:52:26.800
لان هذا خاص الاظفار والشعر والبشر حديث عائشة عام في بقية المحظورات قال فنخص فنقول هذا خاص بهذه يمتنع من هذه هذا يقول على فرض التعارض مع ان هذا فيه قضية وهذا فيه قضية

146
00:52:27.650 --> 00:52:41.450
قال ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وان كان مكروه لم يكن ليدع ذلك

147
00:52:41.650 --> 00:52:58.600
ولو كان مكروها نهى عنه ثم نظن انه فعله؟ لا فلابد ان يكون قد اجتنب هذه الثلاثة ولو كانت على سبيل الكراهة اه بمعنى يعني يعني ان قول عائشة لم يكن

148
00:52:58.700 --> 00:53:15.950
يمتنع من شيء احله الله عليه باقالة  يحرم عليه شيء احله الله عليه طيب من ذلك تقليم الاظهار ونحو ذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلم اظفاره في العشر

149
00:53:16.100 --> 00:53:31.950
وهو يريد ان يضحي هل نقول انه مكروب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا  ولذلك قول من قال بالجواز مطلقا اقوى من قول من قال بالكراهة لان من قال بالجواز مطلقا اخذ بحديث عائشة

150
00:53:32.100 --> 00:53:50.400
ان على الاطلاق وانه قال لم يحرم عليه شيء لكن نقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الا يمسنا بالبشر كاظفاره نقول لا دلالة له مطلقة لدلالة التحريم ولا دلالة الكراهة

151
00:53:50.550 --> 00:54:11.450
آآ وهو لم يعمل به صلى الله عليه وسلم هذا ابعد ما يكون ما بقي الا ان نقول كلا الحديثين في موضوعين مستقلين هذا له وجه وهذا له وجه له وجه كما قال عبد الرحمن بن مهدي

152
00:54:12.200 --> 00:54:31.850
ثم يقول ابن القيم وايضا حديث عائشة انما اه ايضا فعائشة يقول فعائشة انما تعلم ظاهر ما يباشرها به او يفعله ظاهرا من اللباس والطيب من يباشرها به؟ ما يأتي الرجل من اهله

153
00:54:32.200 --> 00:54:52.600
او ما يراه تراه ظاهرا من اللباس والطيب واما ما يفعله نادرا كقص الشعري وتقديم الظفر مما لا يفعل في الايام العديدة العديدة الا مرة فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم بعشر ذي الحجة

154
00:54:53.100 --> 00:55:09.900
وانما قالت لم يحرم عليه شيء وهذا غايته ان يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث ام سلمة معنا كلام ابن القيم لما قالت لم يحرم عليه شيء يعني من الاشياء التي تراها ظاهرا

155
00:55:10.050 --> 00:55:23.200
وغالبا وهو ما يباشر الرجل اهله هذا لم يرد في النهي عنه او تطيبه او لبس العمامة ولبس هذه اشياء ظاهر واضح لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا

156
00:55:23.650 --> 00:55:39.800
بقي قص الظفر والشعر ونحو ذلك هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يكن مدة قصيرة عشرة ايام تسعة ايام والعاشر يضحى فيه فهي لما قالت ما فعل ذلك

157
00:55:40.150 --> 00:55:57.900
هي لم تراه يفعل اذا لم تراه يفعله لانه ليس  ولذلك لا يستغرب للانسان انه قد يبقى عشرة ايام لم يخلق يحلق اولا يقصر لان هذا الشيء لا يظهر لمدة عشرة ايام

158
00:55:58.950 --> 00:56:17.250
على كل يقول الشيخ والظاهر انها لم ترد ذلك بحديث وما كان كذلك احتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه ادنى دليل وخبر ام سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله ايضا

159
00:56:17.350 --> 00:56:37.400
ومسالمة تخبر عن قوله وشرعه لامته فيجب امتهاله وعائشة تخبر عن نفي مستند الى رؤيتها وهي انما رأت انه لا يصير بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم. يعني ارسال الهدي

160
00:56:37.750 --> 00:56:55.800
ولم تخبر عن قوله انه لا يحرم على احدكم بذلك شيء ما قال ذلك وهذا لا يعارض صريح لفظي واما رد الحديث بالقياس ولو لم يكن فيه الا انه قياس فاسد

161
00:56:55.900 --> 00:57:18.500
لان منهم من قاسه على على على من يرسل الحجي يرسل الهدي يقول هذا ايش قياس فاسد لانه مقابلة النص. يقول واما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه الا انه قياس فاسد مصادم للنص

162
00:57:18.550 --> 00:57:34.000
كفى ذلك في رد القياس ومعلوم ان رد القياس بصريح السنة اولى من رد السنة بالقياس وبالله التوفيق هذا كلام ابن القيم نقلناه لنفاسته ولان يكثر عند الناس الكلام في هذا

163
00:57:34.100 --> 00:57:51.550
هذه المسألة فاردنا الافادة فيها زيادة على آآ المضمون لكن هنا مسألة لو ان انسانا  وهو يريد يريد العمرة عفوا يريد الاضحية فلا فدية عليه لا حرج من حيث الفدية

164
00:57:51.650 --> 00:58:09.900
لكنه يتوب الى الله ويستغفر ولو حلقة او قص شعره وهو يريد ان يضحي فلا فدية عليه بالاجماع كما يقول ابن قدام يقول ابن قدامة في المغني فان فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه اجماعا سواء فعله عمدا او نسيا

165
00:58:10.200 --> 00:58:31.800
هذا الكلام بقي مسألة  مسألة مهمة يسأل عنها بعض الناس يقول انه معتمر ويريد ان يضحي وهل يقصر من شعره اذا اراد ان يعتمر نودي العمرة سواء عمرة تمتع او غير ذلك

166
00:58:32.250 --> 00:58:47.750
اه هل عليه هل يجوز ان يقصر؟ نعم يقول يجوز للقصر ان التقصير في حقه ليس تقصير ترفه منهي عنه وانما تقصير النسك تقصير النسك لا حرج فيه لا حرج فيه

167
00:58:47.850 --> 00:59:03.300
بدليل انه يمكن ان يقصر قبل ان يذبح هديه قبل ان يذبح هديه مع ظاهر قوله اه ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهو الوقت الذي يحل ذبحه فيه

168
00:59:04.350 --> 00:59:26.400
آآ طيب اذا كان الانسان لم يعلم ان ضحيته ذبحت ام لا فنقول هل يقصر كذا بانه ارسل؟ نقول اذا لم يستطع ان يعلم انها ذبحت فانه يتحين الوقت الذي

169
00:59:28.100 --> 00:59:47.000
يتحرى انها قد ذبحت فيه اعد ذلك يذبح عفوا يقصر وهذه يجرنا الى مسألة لو كان الانسان في مكان لا يعلم هل صلوا العيد ام لا في بادية او بعيد عن الناس

170
00:59:47.350 --> 01:00:11.250
لاجل ان يضحي يذبح الضحية هل صلوا العيد او لا يقول يتحرى ذلك فان كان يجد اتصالا للناس والا تحرى الوقت الذي يكفي للصلاة بعد ارتفاع الشمس لان الصلاة تجزئ صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس طيلة رمح بنحو ربع ساعة

171
01:00:11.450 --> 01:00:34.800
والصلاة كالعادة يعني العادة الطويلة تكون عشر دقائق  ليس الذبح ليس متعلقا بالخطبة متعلق بالصلاة نقول له بعد العيد بعد طلوع الشمس بنصف ساعة جاز الذبح لمن لم يعلم عن صلاة العيد. اما من

172
01:00:35.050 --> 01:00:48.950
يعلم صلاة العيد وهو في البلد وانهم لم لم يخرجوا من لم ينتهوا من الصلاة الى الان فلا يذبح لانه لانه يعلم ذلك نسأل الله تعالى اهنئ يتم علينا نعمته

173
01:00:49.050 --> 01:01:05.650
ان يتقبل منا وان تقبل منا الهدي والاضاحي تقبل من الحجاج حجهم وان يتم عليهم نعمته ان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا وان يمننا في دورنا بلداننا انه جواد كريم

174
01:01:05.700 --> 01:01:25.100
الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين ان كان عندكم اسئلة يا شيخ مصطفى والشيخ فاتح انظروا يا اخوان عندهم اسئلة ام لا حياكم الله جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم

175
01:01:25.350 --> 01:01:47.300
عندنا الله يحفظكم تفضل طيب الله يبارك فيك يقول السائل احسن الله اليكم هل تجوز الاضحية اقل من ستة اشهر؟ مع العلم وزنها ثلاثة واربعين وخمسة واربعين كيلو اذا كانت من الظان يجوز

176
01:01:48.200 --> 01:02:15.050
اسالم من العيوب يجوز. ليس العبرة بالكيلو. العبرة ليس العبرة بالوزن. العبرة بالسلامة من العيوب. والسن المعتبر وستة اشهر هذا خاص بالظاء  نعم احسن الله اليكم. يقول السائل حياكم الله شيخنا ما حكم تسمية

177
01:02:15.800 --> 01:02:35.200
تسمية الأضحية على الميت يعني اسم رب العائلة يقول مثلا اللهم انها لوالدي فلان او لفلان او لاخي او لعمي او نحو ذلك لا حرج لا حرج ان يقول بسم الله اللهم ان هذه ضحية

178
01:02:35.250 --> 01:02:55.750
لوالدي او لقريبي قول فلان من الناس لا حرج فيها وتكفي البية تكفي النية يعني لو كانت ضحية موصى بها نواها عنه لا حرج يكفي وان سمى طيب فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى

179
01:02:56.000 --> 01:03:24.550
قال اللهم انها محمد ام عن محمد وال بيته والثانية قال اللهم انا عن محمد وعن من لم يضحي من امته دل على التسمية نعم احسن الله اليكم. يقول السائل حفظكم الله متى يتحلل غير الحاج؟ يعني ان يقص اظافره وشعره؟ هل قبل الصلاة قبل صلاة

180
01:03:24.550 --> 01:03:44.950
بعد الصلاة بعد ذبح الضحية لان هذا متعلق بمن له ضحية اما الذي ليس له ضحية فلا فلا يتعلق به شيء والذي لا له ضحية آآ هذا يكون بعد ان يذبحها

181
01:03:45.000 --> 01:04:07.650
وبالمناسبة نسينا ننبه على شيء وهو الذي آآ يمسك عن خلق الشعر والظفر قص الظفر والبشرة هو صاحب الضحية الذي دفع ثمنها له او اهديت له بمعنى انها ملكت له تمليكا

182
01:04:07.700 --> 01:04:22.650
اما المضحى عنه او من شرك في الضحية اهل البيت ونحو ذلك فلا لا يمسكون وكذلك الوكيل لا يمسك لان الوكيل مقام يعني منزلته منزلة من يباشر الذبح كالجزارين ونحوه

183
01:04:24.100 --> 01:04:56.400
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز اضحية العبور   هو كتب اه ابو عبد الرحمن توضح الله يحفظك العبور ما هو العابور عبد الرحمان الله يحفظك اه وظح لي الشيخ الله يبارك فيك كلمة العبور هادي يعني لم افهمها ما تقصد يعني

184
01:04:58.450 --> 01:05:25.350
هذا اصطلاح خاص ما نعرفه يعني هل هو مؤمن من آآ بهيمة الانعام  عن تصوره شوف سؤال اخر حنان الله يحفظكم يقول السائل ما حكم الاضحية فيها عبء في رجلها

185
01:05:26.050 --> 01:05:52.500
عيب اذا كان يعني عرج بين عرج بين بمعنى انها لو سارت مع الصحيحات لا تعانقها في المسير تأخر فهذه لا تجزئ لا تجزئ. اما اذا كان شيء يسير او يعني خراج يسير فيها

186
01:05:52.600 --> 01:06:11.950
لا يؤثر في اللحم ولا طيب اللحم كذلك لا يؤثر الخراج الذي يكون في بهيمة الانعام ونحو ذلك اذا كان يؤثر في اللحم  فسادا يفسد طيبة هذا لا يجزئ اما اذا كان شيئا يسيرا

187
01:06:12.150 --> 01:06:29.650
لا يؤثر فيقطع ولا حرج  جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله شيخنا ما حكم من اخذ من اظافره او شعره ايام النهي؟ ماذا عليه؟ وهل يجوز له ان يذبح

188
01:06:30.200 --> 01:06:52.600
عم يذبح ولا حرج يستغفر ولا فدية عليه. كما ذكر ابن قدامة بالاجماع وسواء تعمد ام نسي لا حرج يظحي اذا حرج من حيث الاظحية لكن يستغفر  الاضحية صحيحة احسن الله اليكم

189
01:06:53.750 --> 01:07:10.450
يقول السائل حفظكم الله ما حكم من لم يستطع ان يضحي اخذ من شعره واظفاره. ثم اهديت له اضحية فماذا؟ هل عليه شيء يمسك بعد ذلك لا لا حرج عليه. لا حرج لانه لم يكن ناويا

190
01:07:10.550 --> 01:07:23.600
لان الحديث حديث ام سلمة تقول انه وارى يقول النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يضحي قوله اراد يدل على انه من كانت له نية اما من لم ينوي

191
01:07:24.150 --> 01:07:48.300
ثم نوى في اثنائه العشر فمن يوم ينوي يمسك من ساعة ينوي يمسك  جزاكم الله خيرا يقول السائل احسن الله اليكم. هل من كان مريضا ولا يستطيع؟ ولا يستطيع الذهاب الى المسجد. له ان يصلي صلاة العيد في البيت. وبارك الله

192
01:07:48.300 --> 01:08:12.550
صلاة العيد في المسجد مع الجماعة من فاتته اجازة بعذر اجاز العلماء من حيث الاباحة عيد الاباحة اجازوا ان يصليها ومنهم من قال لا لا تصح الا جماعة ولكن الحنابلة اجازوا ان يصليها اذا كان معذورا

193
01:08:13.600 --> 01:08:37.700
صل يا ائمة ركعتين او كهيئتها. له الخيار نعم لكن بلا خطبة بارك الله فيكم يقول السائل حفظكم الله ماذا اقول عند ذبح اضحية ابي مثل ما مر معنا انه اذا

194
01:08:37.750 --> 01:08:56.300
اراد ان يضحي يقول بسم الله اللهم ان هذه عن ابي واذا كانت اصلا ابوه وكله بذبحها وهي يكفي النية من حيث النية تكفي النية وان يسمي واللهم انها لك عليظة اضحية ابي

195
01:08:56.950 --> 01:09:11.400
بسم الله والله اكبر في حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما ومعنا من المشركين  المهم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله اكبر

196
01:09:12.050 --> 01:09:41.350
انها عن واله واخذ الثاني وقال اللهم انا عن محمد وعن من لم يضحي من امتي  احسن الله اليكم يقول السائل رجل له زوجتان احدهما لها ستة ابناء. والاخرى واحد كيف يقسم بينهم الاضحية وجزاكم الله خيرا

197
01:09:42.200 --> 01:10:07.500
الاضحية كتقسيم لحم يعني اي نعم كيف يعطي للاولى والثانية يقسم على سبيل النفقة النفقة الحاجة  النفقة بقدر الحاجة ليست كقضية قسم العطايا قسم العطايا هو الذي آآ يكون فيه

198
01:10:07.550 --> 01:10:29.350
بين الاولاد العدل ويستحب بين الزوجات العدل ما زاد عن عن النفق النفقة العبرة فيها بالحاجة الطعام وما زاد عن الحاجة من اهداء ونحوه للزوجات كزوجات لا بأس بالتفاضل على الصحيح

199
01:10:30.200 --> 01:10:58.950
واما الاولاد مظاهر حديث النعمان ابن بشير وجوب العدل في العطايا والله اعلم هذا السؤال الاخير يقول نكتفي بهذا الله يبارك فيكم محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا. وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

200
01:10:59.700 --> 01:11:16.950
امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك شيخنا الفاضل نلتقي ان شاء الله موعدنا بعد العيد ان شاء الله نلتقي باذن الله. بارك الله لكم  وعليكم جميعا

201
01:11:18.000 --> 01:11:38.200
السلام عليكم. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخواني الفضلاء جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وعيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

202
01:11:38.250 --> 01:11:54.500
ونعتذر من الاخوة الذين لم نطرح اسئلتهم جزاكم الله خير. اعذرونا الله يحفظكم