المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من الولد حمد العلي بن مقبل الى جناب الوالد الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن ناصر ال سعدي. اسعده الله بطاعته امين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الدوام دمتم محروسين. ثم بعد ذلك امتعني الله بحياتك. مأموم دخل مع امام في صلاة رباعية. فصلى الامام ثلاثا. فقام المسبوق يقضي الرابعة فلما جلس يتشهد تحدثوا فيما نقص من صلاتهم قبل ان يسلم كيف يصنع؟ وكذلك مسألة ثانية. قام لخامسة ومعه مسبوق بركعة. فجاء برابعة مع الامام الذي زاد خامسة. هل بالخامسة التي زاد الامام ام كيف الحال؟ هذا وهو جاهل. وكذلك مسألة ثالثة اذا زاد الامام خامسة وسبح رجل ولم يرجع الامام هل يفارقه؟ افتني اثابك الله الجنة بمنه وكرمه هذا ما لزم مني السلام على خاصة نفسك والشيخ عبد الله العبد العزيز وكافة الاخوان. والباري يحفظكم والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في الثالث والعشرين من شهر خمسة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة الرد على الاسئلة السابقة. بسم الله. اما المسألة الاولى فانه اذا قام يقضي ما فاته ثم تبين لهم انهم ما صلوا ركعة فهو بالخيار. ان شاء راجع معهم وتابع الامام وان شاء مضى يتم صلاته. واما المسألة الثانية فان الاصحاب رحمهم الله يرون انه لا يعتد بالرابعة الخامسة للامام وفيها قول اخر في المذهب انه يعتد بها وهو الذي نراه ونعتقده. واما الثالثة اذا زاد ركعة خامسة وتيقن المأموم انها خامسة وسبح به ولم يرجع فان المأموم لا يتابع بل ان شاء سلم اذا وان شاء جلس ينتظر الامام والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم حمد العلي المقبل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن ارجو الله ان تكونوا بخير وسرور. كتابكم وصل وفهمت ذكرك الاستفتاء عن المرأة المتوفاة وقد وقفت بيتها كلام بين معكوفين غير واضح. وحيث المسألة اختلف فيها قضاة نجد منهم من يدخل اولاد البنات ومنهم من يخص الوقف باولاد الذكور ولا يدخل اولاد البنات. فانا معتذر لكل من يستفتيني في ذلك فلا احب ان افتي فيها بنفي ولا اثبات. للسبب الذي ذكرت لك. لان المسائل التي مردها ومرجعها الى القضاة ولو ان المباشر للاستفتاء ما يحب رفعها للقضاء. فمحبك لا يحب الافتاء فيها. حبيت اذكر لك السبب لتفهم عذري. والله يحفظكم. بلغ سلامي جميع المحبين. ومنا الشيخ عبدالله اخوان يسلمون. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الولد المكرم حمد العلي المقبل حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد وصلني كتابك يوم الثالث من سررت وفيه امثلة. احدها اخذ الورق عن الدراهم في القرض او غيره. وجوابها الورق التي هي الانواط لا يجري فيها الربا لا في الزيادة ولا في النقص. فيجوز الاخذ عن مائة ريال دراهم تسعين او مائة او عشرة لكن الذي لا يجوز منها مسألة واحدة. وهي ان يبيع مثلا مائة بمائة وعشرين الى اجل هذا الذي لا يجوز. والثانية كم نصاب الزكاة في الدراهم العربية؟ الجواب نصابها على وجه التحرير ستة وخمسون ريالا. الثالثة كيفية رد السلام من المصلي على من سلم عليه. الجواب يرد عليه بالاشارة بيده او برأسه. الرابعة قول ابن القيم وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى بمذمة وهوان يعني تجرد من هذين الثوبين. ولذلك فسرهما بالبيت الذي بعده. وهو قوله ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. هذا ما لزم منا السلام على جميع المحبين ومنا العيال والاخوان والسلام. نأمل يجينا بعد كم يوم شيء من المؤلفات. فنرسل لكم بحول الله واذا نسيت فذكرني. التاسع من شعبان سنة اربع وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة هجرة بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله ان تكونوا بخير. كتابكم صلاة وسررت به. مطلوبكم من الرسائل ومن الارشاد والمنهج. فالموجود عندنا من الارشاد وخمس نسخ من الرسائل ما ترونه وبلغ سلامي الشيخ وجميع الاخوان. والله يحفظكم. في الخامس من شهر اربعة خمس وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي. الى بالولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله بحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم ان تكونوا بخير وعافية. وصلني كتابكم وسرتني صحتكم. مطلوبكم كتاب طريق الوصول. فهو ثلاث نقاط صحبة هذا الخط بحول الله. واذا يبدو لازم سواه شرفني فيه. وبلغ سلامي الشيخ محمد وجميع الاخوة كما من لدينا جميع الاخوان يسلمون والله يحفظكم والسلام. اما حديث الموؤدة فسابحث ان شاء الله عن صحته ثم عن معناه. وعند ذلك اذا فراغ افيدكم بحول الله في الحادي والعشرين من شهر صفر سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني كتابكم رقم عشرة سرتني صحتكم. اما سؤالك عن بيع الحيوان وزنا بان تباع الناقة او البقرة او الشاة لحمها. وشحمها وجميع ما فيها بعدما تذبح. الوزن بكذا وكذا او يشترط المشتري ان الذي في الجوف له من دون قيمة الوزن. فهذه المسألة عندي فيها اشكال ما اقدر اجد بالمنع والتحريم. لان الجهالة يسيرة واهل الخبرة يعرفون ذلك. ولا اقدر اجزم بالجواز. لان فيها نوع جهالة. ويمكن اذا طبقت على كلام الاصحاب يمنعونها. لهذا ما اجزم بواحد من الامرين والاولى ترك ذلك. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اما مسألة مشتري اللحم وزنا ويشترط المشتري ان فراغ يكون له. فهي تجري عندنا من قديم. والمشايخ ما يمنعونها. وهو شيء يعرفه اهل خبرة فلا نرى بذلك بأسا والله اعلم. هذا ما لزم بلغ سلامي الشيخ محمود والاخوان من عندنا الشيخ عبدالله والاخوان يسلمون والسلام. في الثاني عشر من شهر ستة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الولد حمد العلي بن مقبل حفظه الله بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكتوبكم وصلني وسرتني صحتكم من جهة الاسئلة المذكورة في كتابك. اما الذي قام يصلي الظهر وهو ناوي للقصر ولكنه سهى فاتم الصلاة ولم يذكر الا بعد ذلك فصلاته صحيحة. لانه لو تعمد الاتمام جاز. فكيف وهو ناس واما الامام الذي نوى القصر ولم يخبر المأمومين. فالصحيح ان القصر لا يشترط له نية. فاذا كان مسافرا قد فارق طعامر قريته فله القصر نوى القصر او لم ينوي. فاذا نوى الامام ولم ينوي المأمومون ولكنه قصر فلا بأس بذلك. واما الذي يحج بالصبي ويحمله معه في الطواف والسعي. فالصحيح ان الطواف الواحد يكفي يعني الحامل والمحمول عن الرجل وعن الصبي. لانه نوى عن نفسه وعن الصبي. وبعض العلماء يرى انه لا يكفي الا عن واحد. ولكنه قول ضعيف. وكذلك اذا رمى يرمي عن نفسه اولا ثم يرمي عن الصبي والافضل اذا كمل الجمرات الثلاثة عن نفسه استأنفها للصبي. فان وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم رماها عن الصبي فالصحيح ان ذلك جائز. لا سيما اذا كان زحام ومشقة. والامر ولله الحمد واسع هذا ما لزم مني السلام على جميع من فراغ ومنا الشيخ والاخوان بخير والسلام. في الثامن عشر عشر من شهر احد عشر سنة خمس وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. فتاوى منوعة. السؤال رقمه اثنين وسبعين ومئة الكفالة في البعير الاجرب اذا كفل قيمته. والكفيل لم يعلم انه اجرب. ولو علم لم يكفل وهو يريد فسخ الكفالة هل له ذلك ام لا؟ جيم. ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال. وانما يكفل قيمته معيبة الا ان حصل تغرير بان غروه بالكفالة بثمنه واوهموه انه لا جرب فيه. فالمغرور ولا ضمان عليه. لكن بشرط ثبوت التغرير. جيم ثلاثة وسبعون ومئة. واما فطرة الولد الغائب فانها تلزم بشرط انه فقير. وابوه غني ولا تسقط غيبته الوجوب. جيم اربع وسبعون ومئة. واما صلاة التراويح اذا قام لثالثة سهوا فيلزمه العود فيرجع ويجب عليه سجود السهو ولا يكملها اربعة لان المتنفل ليلا اذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع بخلاف المتنفل نهارا فانه يخيب يروى الله اعلم انتهى نص المؤرخ في الثاني والعشرين من شهر تسعة فراغ. سين خمسة وسبعون ومئة هل يجوز بيع السمن او العيش بثمرة النخل ام لا. من هنا مؤرخ في العاشر من شوال سنة خمس وستين وثلاثمائة والف الف جيم. نعم يجوز بشرطه. وهو ان المتعاقدين لا يتفارقان حتى يتقابضا. فاذا قبض منه السمن او العيش ومشى هو واياه الى النخلة التي جعلت عوض ذلك حصل الشرط وصح البيع لان المذكورات كلها مكيلات. ولكن الجنس مختلف. فهذا النوع وما اشبهه لا يشترط له الا شرط واحد وهو التقابل قبل التفرق. ولا فرق بين بيعه كيلا او وزنا او جزافا. سين ستة وسبعون ومئة اذا اشترى من انسان ثمرة نخل. وقبضه الثمن او سقط وفاء عن ذمته. هل يجوز بيع الثمرة عليه الى اجل ام لا جيم لا يجوز بيعه عليه الى اجل باكثر من ذلك الثمن. وهي مسألة العينة وعكسها فانهم وان لم يقصدوا بالبيع الاول البيع الثاني. ولكن يكون ذريعة ووسيلة اليه. والوسائل الى الربا ممنوعة. الى مؤرخ في العاشر من شوال سنة خمس وستين وثلاثمائة والف. جيم سبعة وسبعون ومئة. اما سؤالك عن صيام الكبير الهرم فعلى حسب وصفك انه مخرف. والمخرف ساقط عنه الصيام وغيره. وهو المجنون لا كفارة عليه. من هنا مؤرخ في التاسع عشر من شهر تسعة سنة ثمان وستين وثلاثمائة والف من الهجرة جيم ثمانية وسبعون ومئة. واما المرأة التي اغتسلت من نفاسها ثم بعد يومين رجعت الدم عليها بعد تمام الاربعين والدم تعرفه دم نفاس. فالذي نرى انها تجلس فيه. ولا تصوم ولا صل لان الصحيح ان النفاس لا حد له. والمذكورة ليست مستحاضة. فاذا كان دما واضحا ليس بكدرة ولا صفرة فهي تجلس فيه. وحكمه حكم النفاس. انتهى المؤرخ في التاسع عشر من رمضان سنة ثمان وستين وثلاثمائة من الهجرة سين تسعة وسبعون ومائة. عن شخص تزوج وكان يجوز على الزوجة الاولى دون الثانية فما السبب في ذلك؟ وهل لذلك دواء؟ من هنا مؤرخ في العاشر من صفر سنة تسع وستين وثلاثمائة والف خلف من الهجرة جيم. اما اعتقاد بعض الناس ان النكاح يفسخ ثم يعقد ثانية. فهذا لا يصلح شرعا الا ينفع طب ولو زعم بعض الناس انه مجرب فليس بصحيح. واكثر الاسباب في هذا ان يكون قد احب الزوجة اولى دون الثانية. وعدم الحب لا حيلة فيه. فانت تسأله ان كان ليس بقلبه عدم رغبة لها. بل هو راغب فيها فلا له طب غير السؤال من الله. وكثرة التعوذات والورد اول النهار واخره. وان كان ما بخاطره رغبة فهذا هو السبب الاقوى لعدم المحبة. فالاحسن ان يؤمر بالصبر. لعل الله يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيه والله اعلم. سين ثمانون ومئة. اذا شرط في المزارعة والمساقاة ان يأخذ رب الارض او رب الشجر مثل البذر او اوزانا معينة. ثم يقتسم الباقي جيم هذا غير صحيح. وكذلك المضاربة اذا ان لرب المال من الربح قدرا معينا والباقي بينهما انصافا او اثلاثا. فهذا كله غير جائز ان هذه العقود مبنية على المساواة بين العامل والاصيل في الحاصل في غنمه وغرمه. وشرط ذلك المعين يخل بهذا جيم احدى وثمانين ومئة. اذا تعاقد صاحب الارض مع اخر على ان يبدع الاخر في ارض بئرا او يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة. ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الارض بحسب ما يتفق عليه فهذا صحيح. وكذلك لو شرط عليه مع ذلك ان يبني قصرا او دارا موصوفة او غير ذلك من رافق الملك وكذلك اذا شرط رب الارض على المزارع ان يكون قد حفر الاوضة محل المكينة عليه. وتكون ارض في الغالب معلومة. فكل هذه شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور. والله اعلم