يسأل اخونا عن هذه القضية فيقول ما حكم الدخول فيما يسمى بالجمعية والتي والتي هي عبارة عن مجموعة محددة من الافراد. وليكن عشرة افراد مثلا يدفع كل واحد منهم مثلا الف ريال كل شهر فيتناوضون في اخذ اجمالي هذا المبلغ على مدى عشرة اشهر فهل تعتبر هذه الطريقة قرض؟ وان كانت كذلك فهل هذا القرض جلب منفعة؟ والتي تتمثل في شرط الاقراض وهو ان تم اقراظي فسوف اقرظ الاخرين ام ان هذا لا يعتبر منفعة؟ جزاكم الله خيرا. هذه الجمعية قالي هادي هي التي يتفق عليها جملة من الموظفين او العمال يضع كل واحد منهم من مرتبه عند حلوله عند دفعه مقدار من المال يتساوون بما يدفعون جميعهم ثم يأخذ كل واحد منهم هذا المجموعة مرة يستمرون حتى تنتهي المدة التي هم رغبوا ان يجمعوا. الصحيح الذي عليه عامة العلماء عدموا التحريم وحديث كل قرظ جر نفعا ليس صحيحا بهذا السند بهذا اللفظ لانه ما من قرظ الا ويجر نفعه اما نفعا بالمودة واما نفعا بالاجر وانما المحرم القرض الذي يشترط مع الرد زيادة هذا هو المحرم والا فما من قرظ الا وهو هجرة نفعه للمقرظ والمقترض المقترض يسترفق به والمقرظ يحصل منه من المودة والسرور من صاحبه والدعاء وهذا نفع عظيم اما هذه القضية التي كثر تعامل الناس فيها فهي من الارفاق قد نشتغل ثلاثين نفرا في مكان ما ونحتاج مبلغا نؤمن في حاجيات المنزل حاجيات المنزل ولو اراد الواحد ان يوفر من مرتبه ما استطاع بيسر فاذا جمع هؤلاء هذا المبلغ اخذه احدهم والثاني هكذا لا حرج في ذلك ان شاء الله