قال باب المسابقة. مسابقة هي المجاراة بين حيوان ونحوه والسبق بفتح الباء هو الجعل الذي يسابق عليه واما السبق فهو الذي ذكرناه مجاراة بين حيوان وغيره ذكر هنا في الاقناع في هذا الموطن حكم الرقص والرقص في المذهب ما حكمه لا مكروه. يكره الرقص سواء كان النسائي او للرجال كذلك ذكر في الاقناع يكره تكره مجالس الشعر تكره مجالس الشعر ونقل الشيخ منصور هنا عن شيخ الاسلام رحمه الله قوله ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة بلا مظر وايظا حتى لو لم تكن فيه مصلحة يجوز ان يلعب الانسان بالاشياء ايش المباحة قالوا هي جائزة المسابقة جائزة في السفن والمزاليق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل الحيوانات كل هذه الامور تجوز فيها المسابقة لكن بلا عوظ بلا عوظ ثم قال واستدرك فقال لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل والابن والسهام لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل والابل وايش؟ والسهام قيده في الاقناع بقوله للرجال سهام للرجال لان النساء لسنا مأمورات بالجهاد اذا تجوز مسابقة في اي شيء بالشعر في بين الطيور على الاقدام الركظ بالحيوانات كلها الا انه لا يجوز وضع ايش العوض وحكى ابن عبدالبر في التمهيد الاجماع على تحريم الرهان في غير ايش الثلاثة وهي ما هي الثلاثة الخيل والابل والصيام فلا يجوز اخذ العوظ في اي مسابقة ولو كانت شرعية ولو كانت شرعية الا على قول شيخ الاسلام رحمه الله قال بشروط خمسة تصح المسابقة اه اذا كان فيها جعل طبعا اذا كان فيها جعل بشروط خمس احدها تعيين المركوبين تعيين المركوبين في المسابقة مركوبين في الابل وايش؟ والخيل او الراميين في ايش بالرمي بالصيام بالرؤية يكون التعين في هذه الامور بالرؤية قال لان القصد في المسابقة معرفة ذات المركوبين والسابق عليها ومعرفة عدوهما واما في المناظرة المراد والقصد فيها معرفة الرماة ولا يحصل ذلك الا بالتعيين بالرؤية ثانيا قال اتحاد المركوبين بالخيل والابل الابل مثلا الخيل مثلا عربية وعربية ما يكون عربية ومهجنة مثلا او خيل بغل مثلا لا او القوسين بالنوع هذا في الرمي بالسهام فلا يصح بين قوس عربي يقولون فارسي الشرط الثالث تحديد المسافة تحديد المسافة يعني من اين تبدأ والى ايش والى اين تنتهي قال بما جرت به العادة بما جرت به العادة وبما جرت به العادة الحنابلة يخصصونه بايش بالرمي بالرمي يقولون والذي جرت به العادة عندهم ثلاث مئة ذراع يعني مئة وخمسين متر مئة وخمسين متر هذه يقولون لانه لا يعرف احد رمى اكثر منها. لا يعرف احد رمى اكثر من ثلاث مئة ذراع اما المسابقة على الابل والخيل فالذي يظهر انه لا يوجد حد معين يعني يجوز كيلو وين لكن لابد ان يحددون مكان للابتداء والنهاية آآ اه لكي اه لا يختلفان فيها اذ استبق بلا غاية طيب لننظر ايهما يقف اولا فهو مهزوم مم على الابل طبعا او الخيل هل يصح ولا يصح المذهب انه لا يجوز ولا يصح لانه يتعذر حينئذ ايش الاشهاد يتعذر حينئذ اشهاد هذا يقول وانا وقفت وقفت بعده وهذا يقول لا وقفت انا بعده والقول الثاني يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. الشرط الرابع علم العوض ويحصل العلم بالعوض اما بالمشاهدة او بالوصف او بالقدر كما في الاقناع اباحته اشترط العلم به وان يكون مباحا ايضا الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار الخروج عن شبه القمار والقمار مصدر قامره فقمره اذا راهنه فغلبه اذا وراهنه فغلبه كيف يخرج كيف يخرج عن شبه القمار؟ قال بان يكون العوض من واحد هذا ايش تفسير؟ للقمار اذا كان لاهان خروج مثال للخروج عن شبه القمار يعني يكون العوظ من واحد اما اذا اخرجا معا فهنا تأتي ايش المشكلة فالعوظ يجوز ان يكون من شخص خارج ايش المتسابقين ويجوز ان يكون من احد المتسابقين او المتسابقين لكن لا يجوز ان يكون من جميع ايش؟ المتسابقين. الا قال لم يجز لم يجوز الا بمحلل يعني يدخلون ايش شخص ثالث او شخص تتوفر فيه الشروط الثلاثة الشرط الاول في هذا المحلل لا يخرج شيئا ما يدفع شيئا من عنده العوظ ثانيا ولا يجوز اكثر شرط ان يكون واحدا لا يجوز اكثر من واحد الشرط الثالث يكافئ مركوبه مركوبيهما يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رمييهما هذا الشرط الثالث ثم قال فان سبقا معا احرزا سبقيهما يعني يحرص كل واحد ايش؟ ما اخرجه يعني هم ثلاثة واحد اخرج والثاني اخرج والثالث لم يخرج. سبق اثنين اللذان اخرجا فكل واحد يحوز ايش السبق الذي اخرجه ابراهيم انت يصلح لك الامور دي. خيول وكذا ولم يأخذا من المحلل شيئا والله ما يقدر ايش تسوي انت ما يقدر تسوي قمار انت ما ولم يأخذا من المحلل شيئا. هذا لو سبق احرز سبقهما ولم يأخذا. يعني لا يجوز له ان يأخذها من محل شيء. وان سبق احدهما احد المخرجين او سبق المحلل احرز السبقين. ثم قالوا مسابقة جعانة او او جعانة لا يؤخذ بعوضها رهن لا يجوز ان يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها لانه من عقود ايش الجائزة قال لكن ما لم يظهر الفضل لصاحبه اذا رأى ان صاحبه سيسبقه لا يجوز حينئذ ان يفسخ ان يفسخ ها انا وانت مثلا تسابقنا بالخيول وانت خرجت عشرين ريال وانا عشرين ريال لا يجوز حينئذ طيب نريد ان نجعلها جاهزة ماذا نفعل مات ابراهيم ما شاء الله جاهز ويدخل معنا ولا يخرج شيء ثم تحصل مسابقة. والنتيجة يعني تكن واحدة من هذه الامور التي لما ان نسبق انا وانت فنحن السبقينا كل واحد ياخذ العشرين من كثرها ناس لا تتعب نفسك او انا اسبق مثلا فاخذ الاربعين كلها او يسبقنا ابراهيم وهذا الذي سيظهر فيأخذ جميع باربعين ريال ايش يعطيه والله اللي يظع ما يجوز ما يجوز لابد من العلم لابد العلم من البداية من بداية العقد العلم بالعوظ تعيينه يكون مباحا طيب ها ايه الفضل لصاحبه يعني المهزوم ما يجوز ان يفسخ اما المنتصر الذي سينتصر او سيفوز او سيسبق يجوز له ان يفسخ يجوز له ان يفسخ طيب المباريات الان هل يجوز اخذ العواظ عليها هم لا خيل ولا ابل ولا صيام هل تعين الجهاد طيب ايش قد تعين جيد قد يقولون اذا دخلت على المضارع تفيد التقليل يعني يعني نادر تعيد ايش بعد هل تريد تكفير اي نعم؟ انا لله وانا اليه راجعون جيد جوابها ممتاز شلون يعني والله يمكن قد يكون في هذا لا الاصل في اللعب الاباحة لكن اتكلم عن اخذ العوظ فيها كأس او ميداليات ميات الف ومليون لاعبين لاعبين لاعبين فائزين الفائز حتى لا ما يجوز مباحة ليست شرعية ولذلك يقول ابن القيم ان هذه سبحان الله هذا الواقع ان نأخذ العوظ على الاشياء المباحة مثل هذي تزيد وتشغل الناس وهذا اللي حصل لكن لو ما في عوظ الان سترى المباريات ولاعب اشترى لكن النظام يعني يسمح مثل هذه الامور هيئة كبار العلماء او اللجنة الدائمة لها فتوى جواز اخذ العوظ في المسابقات المباحة. اذا كان من خارج المتسابقين واحنا ذكرنا ان ابن عبد البر حكى الاجماع على ايش؟ تحريم كذلك ذكرنا في سابق ان الشيخ آآ لا ابن القيم طبعا ما يجيزها اه الشيخ اه ايش؟ لا الشيخ خالد مصلح في رسالته رجح ايه التحريم. رجح التحريم ويقول انه نوقش من بعض المشايخ ويقول لا يوجد آآ دليل لان الدليل واضح لا سبق الا في ايش ها او حافر يعني ثلاثة اشياء فقط يعني لا سبق يعني لا يوجد لا يجوز بذل العوظ الا في هذه الامور الثلاثة فقط. ما عداها لا يجوز لانها تشغل الناس ما يجوز تأخذ عوظ على اشياء دنيوية يمشي على الحبل ولا وجه فلان لا ما يجوز طبعا ما يجوز والله وابن القيم شيخ الاسلام في الفروسية والكتابة الفروسية لابن القيم جيد ذكر بعض الاثار اللي ذكرتها بس ما ادري المذهب المهم انه لا يجوز لانها ليست من الامور الثلاثة ليست يقول الرهان يعني ان صدقت كلامك فتعطيني مئة ريال ولا انا اعطيك مئة ريال قل الذي يظلم مذهب انه لا يجوز صرعه هذا دليل على جواز المصارعة لكن فيها عوض ما في عوض المصارعة هذي اذا زالها شيخ الاسلام اجاز عليه العوض لكن المذهب لا يجوز لا يجوز ايش لا ما اظن كيف الروض يخلف منها مستحيل ها ذكرها على جواز المصارعة مسابقة بالمصارعة لكن هل ذكرها انه يجوز بذل العوظ فيها انتبهوا لابد ان تركز في ذكرها في السياق انه يجوز المصارعة تجوز المصارعة يجوز المسابقة ان يصرع الاخر يعني يرميه في الارض فقط ما هو يرميه وبعدين يشيله مثل ما يسونه اللي يظهر المصارعة الموجودة الان محرمة ليكو السبب فقط يعني يتصارع معه والذي الذي يسقط الاخر انتهت المصارعة انتهت المسابقة شفت الشيخ إبراهيم هو اللي بيعطلنا ترى كتاب العارين قال رحم الله كتاب العارية تخفيف الياء وتشديدها وهي العين المأخوذة العارية او العارية العين مأخوذة بانتفاع بها بلا عوظ واما الاعارة فهي اباحة نفع العين المعارة بغير عوض من مستعير او غيره اباحة نفع العين المعارة بغير عوض المستعير او غيره حكمها لها ثلاثة احكام قال الحكم الاول وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ونتعاون على الاثم ويعدون ايضا قوله تعالى ويمنعون الماعون قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم هي العواري هي العواري ذم الله عز وجل الذين يمنعون اعارة الماعون والحكم الثاني آآ الوجوب وهي للمصحف لمحتاج لقراءته. تجب اعارة مصحف لمحتاج لقراءته والحكم الثالث التحريم وهي اعارة او يكون التحريم باعارة المسلم لكافر باعارة المسلم لكافر قال منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بكل قول سواء كان ايجابا او قبولا. يجوز الايجاب ان يكون بالقول او الفعل وكذلك القبول يكون ويجوز ان يكون بالقول او الفعل. بشروط ثلاثة الاول كون العين منتفعا بها مع بقائها وهذا ايش؟ يتفق فيه ايش مع عقد ايش الاجارة كون العين منتفعا بها مع بقائها ما تتحلل لان المقصود بها اباحة نفع هذه العين آآ الشرط الثاني كون النفع مباحا كون النفع مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه اعارة الكلب مثلا هل تجوز اعارض الكلب مم شعرت او استعرت كلب للماشية او للصيد. يجوز يجوز. بينما هل يجوز بيعه هل يجوز تأجيره؟ لا يجوز اعارة الفحل للضراب هل يجوز ان تأخذ اه اجرة على ذراب الفحل ها ما يجوز. طيب يا ابراهيم انت يعني لعل عندك خبرة الان اللي يسوونه الان سمعنا حيل كثيرة ها محمد ايش؟ حاسب الفحم. هي في البخاري. نهر السنن عن عصر الفحم لان فيه حيل كثيرة خاصة بعض من ظاهرهم الخير يعني يعني آآ يأتي في الخيول كذلك اللي هو الماعز بعض الفحول يعني تعرف مساداته ها يعني آآ غالية جدا ونفيسة تستعيره منه ويعني بعضهم يقول اريد فقط آآ يعني آآ ان تعطيني مثلا علف لهذه لهذا الفحل يأكل ما اريد شيء بس فقط علف او مثلا يأتي باجهزة او يعني آآ ابر وكذا حتى يستخرج من هذا الفحل الماء ثم يضعه في الانثى يقول انا اريد اجرة هل يجوز هذا لكنه في عمل في عمل سوى عمل ايه ها والله لهم حيل كثيرة وما ادري عاد لعله ما ادري هل هي كلها جائزة او المهم انه ما يجوز بيع ايش؟ حسب الفحل كما البخاري الشرط الثالث كونه معير اهلا للتبرع ما فيها بذل نفع ثم قال رحمه الله وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء اي وقت شاء. حتى لو عين زمن يجوز ان يعود ويرجع قبله ما لم يضر بالمستعير ما لم يكن في عودته في عاليته او في عوده في عاليته ظرر على المستعير فمن هذا تفريع على هذا الاستثناء فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسى ويجوز ايش؟ ترسي كما هو المطلع يقول بضم التاء مع فتح السين وكسرها السفينة السفينة يعني حتى تصل الى ايش؟ الشاطئ ما يجوز آآ كذلك لو آآ عار اه ارضا للدفن لا يجوز ان يرجع فيها حتى ايش يبلى الميت يصير رميما كما قال في الاقناع واذا اعار ارضا لزرع لا يجوز ان يرجع حتى ايش يحصد الزرع حتى يحصل ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع اذ رجع في الزرع يعني اذا رجع في هذه الامور التي ذكرها الثلاثة لا اجرة له الى زوال ايش؟ ظرر مستعير الا في الزرع اذا رجع قبل اواني حصده اذا رجع قبل اواني حصده فله الاجرة الى ايش الى حين الحصاد الى حين الحصاد قال فصل والمستعير في السفهاء النفعي كالمستعجل هل سيذكر الفرق بين ايش؟ الاجارة والاعارة المستعير باستيفاء النفع كالمستأجر كالمستأجر الا انه هذا الفرق الاول لا يعير لا يعيق ليس المستعير ان يعير. الفرق الثاني انه ايش؟ ولا يؤجر بينما المستأجر له ان يؤجر الا باذن المالك هذا يعود لايش للحالتين للحالتين قال رحمه الله ايضا من الفروق بين الايجار والاعارة ان الاجارة لابد من بيان ايش؟ المدة. لابد من تقدير النفع اما بمدة او عمل. اما الاعارة فلا يشترط بيان مدة اعارة ما يشترط فيها بيان مدة الاعارة. ثم قال رحمه الله اذا قبض مستعير العارية فهي مضمونة المذهب ذكرنا ان العارية يد قابضها يد ايش؟ ضمان مطلقا فهي مضمونة عليه بمثل مثله وقيمة من يوم تلف فرط او لا لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط هذه استثناءات واستثناء الاول والمسألة التي لا يضمن فيها الا بالتفريط او التعدي فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم ككتب علم وسلاح اذا كانت العالية وقفا في كتب العلم والسلاح تلفت ها فانها ايش؟ لا تضمن لا تضمن. لكن قيده الشيخ منصور والشيخ مرعي هذا الوقف قيده بايش؟ اذا كان على غير معين اذا كان على غير معين. اما اذا كانت وقفا على معين وتلفت هذه الكتب فانك تضمن الحالة الصورة الثانية التي لا ضمان فيها وفيما اذا اعارها المستأجر المستأجر اذا اجر سيارة واعارها هل يجوز له ان ذلك او لا يجوز لا يجوز. لو تلفت عند المستعير هل يظمنها ولا يظمنها هم وهو غير متعدي مستعير من المستأجر يضمنها ولا يضمنها ما يظمن لماذا لان المستأجر اصلا لو تلفت تحت يده بلا تفريط لا يظمن فكذلك المستعير الثالثة قال او بنيت فيما وعيرت له او بليت آآ فيما اعيرت له تلفت اه اذا فيما في الاستخدام بسبب الاستخدام استخدامها في ايش؟ فيما وعيرت له اذا كان هذا الاستعمال ايش؟ يقولون بالمعروف. اذا كان استعمالها بالمعروف الرابعة او اركب دابته منقطعا لله تعالى انسان اركب دابته منقطعا لان شنو ما المراد المنقطع هنا ها معتزلين كيفن معتزنا ما يكلمهم المسافر مسافر قال منقطع طبعا الغاية يقول ما يعني لا خصوصية لمنقطعة حتى لو كان داخل البلد لكنهم كلهم عبروا من قطيعا لله تعالى منقطعا. لا يشترط ان يكون في السفر حتى لو داخل اركبه احتسابا الاجر فتلفت تحته تلفت الدابة تحته لم يضمن لكن يشترط في هذه الصورة ان يكون صاحبها معه ان يكون صاحبها معه لا يكون منفرد بها لا اما اذا انفرد بها هذا الذي منقطع بالدابة انفرد به تلفت فانه يضمنها قالوا من استعار ليرهن هذا ايضا تعتبر حالة خامسة استعار ليرهن فالمرتهن طبعا اللي يرهن باذن المعير باذني المعين. فالمتهم امين ويضمن المستعير مرتهن امين اما المستعير الذي استعار العين ليرهنها فانه يظمن وذكر مسألة فرعية قال ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها سلمه دابة مشتركين فيه اثنينهم ليحفظها مثلا ولم يستعملها هذا الشريك او استعمله في مقابلة علفها باذن شريكه ايضا وتلفت فلا وتلف بلا تفريط لم يظمن لم يظمن هذه الرسالة واضحة