ثم قال كذاك مختون مقدم على الاقلف بصير مقدم على الاعمى قدموا من ضدهم على ضدهم واقرع اذا تساوى المريدون للامامة في كل الاوصاف السابقة فيقدم بالقرعة وهذه قاعدة ان القرعة تستعمل بالمبهم من الحقوق قال السعدي تستعمل القرعة عند المبهمين من الحقوق او لدى التزاحم. مشي. تمام. واضح شيخ نخلصو قال بعد ذلك من لا تصح امامته لا تصح امامة الفاسق لذا قال لا يصلح الفاسق مطلقا ومعنى قوله مطلقا يعني سواء كان فسقه بعمل او باعتقاد فالفاسق بالعمل كالزاني واللوطي والفاسق بالاعتقاد كالخارجي والرافضي ولا انثى فلا تصح امامة الانثى للرجال ولذا قال ولا انثى وخنسى للرجال تمام فلا تصح اه امامة الانثى ولا امامة الخنثاء وهو الذي اختلط حاله له عبو ذكورة وعبو انوثة ولم يتبين حاله فلا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال ولا للخنساء ان يؤم الرجال لانهم اكمل منه على كونهم اكملا قال واخرس لا يصح ان يؤم ومحدث اخرس لغير الناطق. والمحدث الانسان اللي غير متوضئ لا يصح ان يموت. وذو نجس وهو المتنجس فلا يصح ان امي قراءة ذاك الامي الذي لا يحسن القراءة والمقصود بالقراءة قراءة الفاتحة. بالنسبة امامة المحدث وامامة النجس المتنجس يقولون انه اذا صلى محدثا اماما وهو يجهل كونه محدثا حتى انقضت الصلاة وهما لا الامام يعرف انه محدث ولا المأموم يعرف ان الامام محدثا صحت الصلاة للمأموم ويجب على الامام ان يعد دون المأموم. فحينئذ صحت امامته ولم تصح صلاته. صلاته. واضح