نعم قتل حي قطر عقرب قتل قمل في الصلاة لا بأس به لكن ما تقولون لو طال الفعل اراد يقتل الحية فهربت فركض خلفها تمام الى اخر الحارة فما الحكم؟ قال المؤلف نعم فان اطال الفعل عرفا من غير ظرورة بايش؟ بالتسبيح. والمرأة تنبه بالتصفيق. قال ببطن كفها هذا بطن الكف على ظهر الاخرى فهي تصفق هكذا واضح ما هو هكذا؟ ببطنه على بطنه لا ببطن كفه على ظهره الاخرى. نعم ثم ذكر المؤلف امورا مباحة ايضا فقال وله رد المال بين يديه. هذا الامر الاخر من الامور المباحة حسب كلام المؤلف رحمه الله انه قال وله رد المال يعني يباح له لكن هذه المسألة لما كان المعتمد في المذهب ان رد المال مستحب ما هو مباح مستحب ماذا صنع البهوتي عليه رحمة الله جاء عند قول المؤلف قال وله وضع قبلها كلمة ويسن ويسن له الايش؟ رد المال بين يديه. رجعنا الان وعد الاي اعد الاية مسنون ولا مباح على المذهب؟ مباح وليس بمسنون رجع البهوتي ووظع كلمة قال ويباح عد الان واضح؟ والبهوت عليه رحمة الله في الروظ المربع اذا جاء الى مسألة عند المصنف رحمه الله تعالى مخالفة لما المشهور من المذهب المعتمد في المذهب فتارة يصرح ويقول هذا الذي ذكره المؤلف والقول الثاني كذا وكذا وهو الذي في الاقناع المنتهى وهو الصحيح. وهذا موجود في نحو من بضعة وثلاثين موضع في الروض التصرف الثاني ان يصرف العبارة عن ظاهرها ليوافق المذهب مثل هذا الموضع وله رد المرء قال ويسن له رد المرء ومثله ايضا في كتاب الحج قال وتسن في السعي الموالاة كما قال في الزاد تسن الموالاة. المذهب ان الموالاة شرط للسعي فقال البهوتي وتسن فيه الموالاة زاد بعدها كلمة قال بينه وبين الطواف يعني ليست الموالاة التي بين اشواط السعي وان الموالاة التي بينه وبين الطرف في موضع واحد صرف العبارة عن ظاهرها وصرح فقال وانما صرفت عبارة المصنف عن ظاهرها ليوافق ما في المنتهى نعم وان ردوا المال عظاهر عبارة المؤلف انه مباح والمذهب انه مستحب. وعدوا الاي وهو مباح. ما معنى عد الاي؟ يعد الايات. مثلا يقول انا اخاف اتلخبط في سورة عد الايات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولا دين. فيعدها ست ايات وهكذا نعم والفتح على امامه يعني اذا اخطأ الامام فانه يرده. والله عبارة المؤلف انه مباح يحتاج مراجعة. الله اعلم ولبس الثوب والعمامة. طاح الشماخ. فوضعه مرة اخرى على رأسه لا بأس. نعم. وقتل حية وعقب وقبل ولا تفريق بطلة اذا تبطل اذا طال الفعل بطلت لكن البطلان له شرطان الطول والتوالي ولهذا قال الطول والتوالي وعدم الضرورة ثلاثة شروط. لهذا قال المؤلف ان اطال الفعل في نسخة طال الفعل اذا طال الفعل او اطال الفعل طيب ما ضابط الطول في الفعل؟ كثرة الافعال هل الضابط ثلاث حركات؟ قال لا. الضابط ايش عرف طال الفعل عرفا الشرط الثاني ان يكون ايش؟ من غير ضرورة وهذا يخرج صورة المسايفة فان خفتم فرجالا وركبانا يقاتل المسلمون المشركين حضرت الصلاة خافوا انه يخرج الوقت والمعركة قد حمي وطيسها اذا راحوا يصلون يعني قتلوا فانهم يصلون وهم ايش؟ في حالة المسايفة كما في قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا طيب هنا حركة كثيرة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل استثناء في هذا الموضع كذلك الشرط الثالث عدم التفريق اللي هو الموالاة فاذا توالت تبطل لكن لو انه فعل فعلا كثيرا يعني مثلا لو فرظنا انه عشر خطوات كثيرة في العرف فتبطل الصلاة فجاء في الركعة الاولى ومشى خطوة خلاص او خطوتين او ثلاث في الركعة الثانية مشى وهكذا ففرق الفعل على اجزاء الصلاة فهل تبطل به؟ لا تبطل به لانه فرقه. قال بطلة ولو سهوا فالعمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه وهذه عبارة المؤلف رحمه الله في باب سجود السهو سيأتي اذا لا فرق بين العمد السهو كذلك من المباحات ايش ويباح قراءة اواخر السور واوساطها لا بأس لا بأس لو قرأ السورة من اولها لاخرها هذا افضل. لكن لو قرأ اواسط السورة اواخر السورة لا بأس بذلك. يباح كذلك يباح له اذا نابه شيء نعم واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. اذا حصل شيء يستدعي التنبيه في الصلاة فان الرجل ينبه