﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفي في القرن الحادي عشر الهجري. وما زلنا مع

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.450
آآ باب الاجارة. ووصلنا الى انواع الاجير. قال الاجير نوعان او قسمان اما اجير خاص واما اجير مشترك اجير خاص واما اجير مشترك. والفرق بينهما ان الاجير الخاص آآ مقدر عمله بالزمن. بينما الاجر المشترك

3
00:00:41.450 --> 00:01:05.200
عمله بالعمل الفعل نفسه وآآ مجيء الخاص هو الذي يعمل في البيت عندك هذا اجير خاص. الذي يعمل في شركة هذا اجير خاص. الذي يعمل في المسجد مثلا هذا اجير خاص. هذا يقال له اجير اما الاجير العام هو محل اه تصليح السيارات مثلا

4
00:01:05.200 --> 00:01:23.650
تأتي انت ويأتيه خالد ويأتيه يوسف ويأتيه محمد ويأتيه علي مثلا آآ الاجهزة الكهربائية يأتيه فلان وفلان هذا اجير الخياط اجير مشترك. فالاجير الخاص الذي لا يعمل الا لك. فزمنه كله لك

5
00:01:23.800 --> 00:01:43.800
اما الاجير المشترك فالذي يعمل لك ويعمل لغيرك. هذا اجير مشترك. هذا الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك فالخاص لا يضمن ما تلف بيده الا ان فرط. هذا الاجير الخاص لا يظمن ما

6
00:01:43.800 --> 00:02:13.450
بيده الا ان فرط او تعدى لماذا؟ قال لان الاجير الخاص بمنزلة الوكيل وهو مؤتمن ولذلك اخترته اجيرا خاصا قالوا فهو وكيل عنك وهو مؤتمن فلذلك آآ ما على المحسن من سبيل فهو لا لا يمكن ان يكون ظالما لا يمكن ان يكون متعديا. فما تلف بيده اه معفو عنه

7
00:02:13.450 --> 00:02:40.750
لانه لا يقصد اتلافه. وانت عندك هذا الرجل جيد ومؤتمن. ولذلك جعلته وكيلا عنك. فلذلك ما تلف بيده فهو غير مسؤول عنه الا اذا كان تفريط او تعدي تفريط يعني قصر في العمل التعدي تجاوز آآ الحد الذي له. مثلا هو اجير

8
00:02:40.750 --> 00:03:07.300
خاص عندك مثلا آآ لو كان مثلا يغسل سيارتك سيارات البيت مثلا هو هذا عمله  وهو يغسل سيارات الماء مثلا ترك حتى وصل الى اماكن واتلفها طيب من الذي يتحمل هذا انت تتحمل صاحب البيت

9
00:03:07.450 --> 00:03:24.850
طيب وهذا الاجر هو الذي اهمل ينظر اذا كان اهمل فيتحمل هو اذا كان ما اهمل مثلا الحنفية اه صنبور الماء هو الذي فسد مثلا او يظن انه اغلقه ونسي او

10
00:03:24.850 --> 00:03:50.100
كذا المهم انه اذا فرط او تعدى يتحمل لانه فرط السائق عندك في البيت. سائق صار له حادث سيارة انت تتحمل لماذا؟ لان هذا مؤتمن عندك لكن لو تجاوز الاشارة الحمراء وصار له حادث هنا متعدي. لو اسرع زيادة عن المسموح له صار متعديا

11
00:03:50.400 --> 00:04:10.650
لو فرط بحيث ان السيارة سرقت وهو كان تاركها مفتوح او المفتاح عليها هنا تفريط يتحمل لكن ما فرط اه احد سرق المفتاح من جيبه ثم اخذ السيارة هنا لم يفرط لا يتحمل وهكذا. فالقصد ان الاجير الخاص مؤتمن

12
00:04:11.350 --> 00:04:37.350
وبالتالي لا يظمن. اما الاجير المشترك فخلاف هناك من قال كالاجير الخاص لا يضمن لانه ايضا مؤتمن وفي المذهب انه يضمن في المذهب انه يضمن  قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله. يعني بفعله دون تعد او لكن اه صار هكذا. يعني خاط لك ثوبا

13
00:04:37.350 --> 00:04:54.900
فلم يحسن خياطته هل يتحمل او لا يتحمل ان كان اجيرا خاصا لا يتحمل ان كان اجيرا مشتركا يتحمل. هذا الامر خاطه خطأ صار ضيقا صار واسعا صار طويلا صار قصيرا. قالوا يتحمل

14
00:04:54.900 --> 00:05:14.800
هذا الامر قال وكذلك بالسقوط عن الدابة وانقطاع الحبل لان الحبل ليس هو الذي قطع هو انقطع الحبل يقول يتحمل المفروض يتأكد من الاحبال انها اذا تمسك كذا فيتحمل هذا كله. قال لا ما تلف بحرزه

15
00:05:15.100 --> 00:05:36.750
او بغير فعله ان لم يفرط. يعني اذا اذا تلف بحرزه يعني سرق هو عنده القماش ليخيطه او عنده السيارة ليصلحها او عنده الجهاز ليصلحه هذا اجر مشترك احدهم كسر المحل

16
00:05:36.900 --> 00:05:56.900
وسرق القماش سرق السيارة سرق الجهاز عبث بالسيارة فهنا هو وظعه في حرز ماذا يفعل؟ يحط السيارة معاه بالفراش ينام معاه ليس بيدي هذا الامر. فهنا لم يفرط ولذلك لا يتحمل. لانه اخذ من حرزه. اخذ من حرزه

17
00:05:56.900 --> 00:06:16.900
او بفعل غيره اعتدى عليه احد ضربه واخذ منه هذا القماش ظربه وسرق السيارة ظربه وكسر الجهاز فهذا كله هنا لا يظل لانه بفعل غيره. ان لم يفرط او يتعدى. ان فرط او تعدى قلنا هنا يتحمل قوله

18
00:06:16.900 --> 00:06:50.750
واحدا نعم قال ولا يجمل حجام وختام وذيقان خاصا كان او مشتركا ان كان اولا تجري يده واذن فيه مكلف او وليه ولا راع لم يتعدى بنوم او او غيبتها عنه. ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها. نعم

19
00:06:50.750 --> 00:07:14.050
قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار وضبيب كل هؤلاء لا يظمأ وراع قال هؤلاء لا يظمنون اذا يعني تلف شيء  بشرط ماذا؟ قال بالنسبة للختان والحجام والبيطار البيطار الذي يداوي الحيوانات. والطبيب الذي يداوي البشر

20
00:07:14.250 --> 00:07:41.450
هؤلاء اذا تلف شيء بيدهم يعني اراد ان يختم شق اكثر قطع اكثر حجام اصاب عرقا آآ بيطار اتلف الحيوان او طبيب عمل عملية واخطأه. في هذه العملية هل يتحمل او لا يتحمل سواء كان مشتركا او خاصا. طبيب خاص

21
00:07:41.450 --> 00:08:05.000
بالشركة مثلا. طبيب اه مشترك اه بيطار خاص بهذه الشركة بيطار مشترك. ختان خاص ختان ترك نفس الشيء الحجام ايضا خاص او مشترك. هل يتحمل او لا يتحمل قالوا لا يتحمل في حالتين

22
00:08:05.250 --> 00:08:21.850
ما هما؟ قالوا ان كان حاذقا اما اذا كان عليمي لا يحسن وبدأ يتعلم مثل ما يقول عندنا يتعلم التحسونة بروس القرعان. مثلا اه لا الحجامة وقال خلها تجرب حظي

23
00:08:22.000 --> 00:08:42.900
تعال اتحجم؟ قال يا حجم هو ما يعرف. وحجم اهلك الانسان. يتحمل. لانه ليس بحاذق. او ادعى الطب وليس بطبيب يتحمل الخطأ. كذلك ان ادعى انه يحسن علاج الحيوانات وكان يكذب

24
00:08:42.900 --> 00:09:08.150
فيتحمل فالمهم ان كان حاذقا لا يتحمل ان كان حاذقا لا يتحمل ولم تجني يده. حتى لو كان حادقا لكن جنت يده هو حاذق لكن اثناء العملية سرح مثلا قطع شيء كان لا يجوز له ان يقطعه مثلا او كان متعب

25
00:09:08.350 --> 00:09:34.300
دايخ ويصلح وافسد هذا الطبيب مثلا او كان عنده مشاكل عائلية او كذا يفكر فيها وكذا واتلف الذي تحت يده. فعلى كل حال اذا  آآ كان حاذقا ولم يفرط لا يظمن. اما اذا لم يكن حادقا

26
00:09:35.350 --> 00:10:02.350
او جنت يده فانه يتحمل او تعدى يتحمل هنا اذا في ثلاث حالات يتحمل اذا لم يكن حادقا يتحمل. اذا اه جنت يده يتحمل. اذا اه تعدى يتحمل ولا يتحمل متى؟ ان كان حاذقا

27
00:10:02.450 --> 00:10:27.450
ولم تجني يده ولم يتعدى لا يتحمل خلاص سوى العملية وانفجر الجرح حجام عمل الحجامة صح لكن لاسباب اخرى تعب المريض وما شابه ذلك من الامور. فالقصد انه اذا كان حاذقا ولن تجني يده ولم يتعدى ولم

28
00:10:27.450 --> 00:10:47.000
تفرط لا يتحمل ان لم يكن حاذقا او تعدى وفرط او جنت يده فانه يتحمل. قال وكذلك الراعي قال ولا راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبته عنه كذلك الراعي لا يتحمل

29
00:10:47.200 --> 00:11:05.950
ان جاء ذئب واكل شاة مثلا. ان جاء ناس وسرقوا شاة منهم ما يستطيع يتبعها كلها او سرقوا بعيرا مثلا ناقة من القطيع او كذا هو لا يستطيع ان يحميها كلها لكن اذا كان فرط ترك الغنم وذهب ينام

30
00:11:06.250 --> 00:11:21.050
او اه اخذ الغنم يرعاها في ارض مسبعة فيها حيوانات مفترسة ذئاب او كذا وهو قال لا اذا جاء الذئبان اقدر عليه وكذا وهذي ارض طيبة هنا يتحمل لانهن تعدى

31
00:11:21.050 --> 00:11:48.900
فالقصد انه يتحمل اذا اصر واذا لم يقصر لا يتحمل. قال ولا يعطى يعني الاجرة من نمائها فلماذا؟ قال لان هذا يكون مجهولا افرض ما ولدت تعبه على من؟ من الذي يعطيه اجرة هذا التعب؟ يعني راعي يرعى الغنم يقول له ان شاء الله اذا ولدت الولد لك

32
00:11:48.900 --> 00:12:14.050
طيب ما ولدت مات الولد سقط ماتت الشاة بحملها ماذا له؟ ليس له شيء قالوا فهنا ما في اجرة ما حصل اجرة فهذا لا يجوز قالوا لماذا؟ لانه شيء مجهول. شيء مجهول قد يحصله وقد لا يحصل. وبعض اهل العلم اجاز ذلك من باب ان هذه مضاربة

33
00:12:14.050 --> 00:12:34.050
ان هذا بجهده وهذا بماله والذي ينتج يأخذ منه لكن الاقرب والعلم عند الله انه لا يجوز. لان هذا شيء مجهول وغير مضمون والاصل في الاجرة كما بينا في بداية كلامنا عن الاجرة ان تكون الاجرة معلومة. اما ان يقول له اذا ولدت طيب اذا ما ولدت

34
00:12:34.850 --> 00:12:55.700
فهذا لا يستقيم والعلم عند الله والذي عليه المذهب الظاهر هو الصحيح وهو انه لا يجوز ان تكون الاجرة من نمائها. والله اعلم. نعم قال فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل. وبانتهاء المدة. وكذا ببذل تسليم العلم الى

35
00:12:55.700 --> 00:13:25.350
مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف. نعم. قال تستقر الاجرة لفراغ العمل  تستقر الاجرة هو هو يعني يملك الاجرة بالعقد مجرد ان تعاقد معه تصنع لي هذا الثوب مقابل عشرة دنانير. خلاص الانصار يطالبك عشر دنانير لكن متى يستحقها؟ بعد ما يصنع الثوب

36
00:13:25.350 --> 00:13:52.900
فهو تملكها بالعقد. لكن متى يستحقها بالانجاز اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف عرقه. بمجرد ان ينتهي من العمل يلزمك ان تدفع له الاجرة. وكما سيأتينا ان الاجرة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها حسب الاتفاق الذي يتم بينهما. قال وتستقر الاجرة يعني خلاص تكون من حقه

37
00:13:52.900 --> 00:14:12.950
بفراغ العمل وبانتهاء المدة انتهاء المدة يعني انت اجرت هذا البيت لمدة شهر انتهى الشهر تعطيه الايجار خلاص انتهى يقول لي والله ما استفدت من البيت ما امداني اللي جاييني ظيوف تأخرت طيارتهم اجلوا سفرتهم هذي مشكلتك انت

38
00:14:13.350 --> 00:14:33.350
لكن انتهاء المدة الاجرة تستقر لي. لانك منعتني من التصرف به خلال هذه الفترة. كونك انتفعت لم تنتفع هذا موضوع اخر قال وكذا ببذل تسليم العين. يعني اذا سلمه العين طيب خلاص هو

39
00:14:33.350 --> 00:14:49.900
وانتفع لم ينتفع هذا شيء اخر قال مجرد سلمه العين استحق الاجرة بذلك. اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى اللي قلناه قبل قليل انه هو لم ينتفع بها هذه مشكلته انا اعطيته المفاتيح

40
00:14:50.300 --> 00:15:14.650
لكن هو تأخر لم يذهب اجل كذا. العقد الذي بيننا هو الذي يحكم في هذه المسألة. نعم  قالوا كيف؟ قالوا ما يصح قالوا لا يصح شر تعجيل الاجرة وتأخيرها. وان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسقا. نعم. اه

41
00:15:14.650 --> 00:15:30.950
جيل الاجرة يجوز ان يشترط عليه يقول اه تدفع الاجرة مقدما ويجوز ان تكون الاجرة اثناء العمل كل ما اتم شيء اعطيته قيمته. ويمكن تأخير الاجرة بعد الانتهاء بحسب ما يتفقا

42
00:15:30.950 --> 00:15:50.950
اذا كان هناك اتفاق بينهما بحسب ما يتفقان الشرط الذي يتفقان عليه المسلمون عند شروطهم قلت اه وظع شرطا قال اخذ الاجرة قبل ان انتهي من العمل. او شرط اخذ اه النصف

43
00:15:50.950 --> 00:16:15.650
قبل البدء ربع بعد انتهاء نصف العمل وربع بعد اتمام العمل بحسب ما تتفقان الاجرة لا تؤخذ الا العمل لا بأس اذا كان هذا متفقا عليه فبحسب ما يتفقان عليه جائز. اذا يجوز تقديم الاجرة ويجوز تأخيرها بحسب ما يتفقان عليه. قال وان اختلف

44
00:16:15.650 --> 00:16:41.750
ففي قدرها احيان خاصة العقود التي لا تكتب تصير شفوية يكون اختلاف بين الناس. ولذلك الانسان يحرص على ان العقود تكون كلها مكتوبة. بل ومكتوبة بوظوح. مكتوبة بوضوح حتى لا يختلف الناس. احيانا اخوة يتخاصمان على هذا الامر. فهذه العقود تريح الناس

45
00:16:42.350 --> 00:17:08.000
ان كل شيء يكون مكتوبا. فاذا اختلفا في الاجرة قال انا مثلا قال له مثلا بكم تصنع لي هذا الكرسي مثلا قال اصنعه بمئة قال لا تصنعه بثمانين. قال لا مئة لا ثمانين لا مئة. يلا خير ان شاء الله يلا. خير ان شاء الله على شنو؟ هذا خرج خير ان شاء الله على انها

46
00:17:08.000 --> 00:17:24.100
وهذا خبر خير ان شاء الله عندنا ثمانون فلما جاء وقت التسليم سلمه الثمانين قال لا مئة قال فهمت منك انك رضيت. قال لي فهمت منك انت رظيت. هذي فهمت منك وفهمت منك لو كتبت

47
00:17:24.450 --> 00:17:42.550
انهت المشكلة فلذلك الاصل ان تكتب هذه العقود حتى لا يكون خصام بيننا. طيب ما كتبوا وهذا يحدث عند كثير من الناس ما كتبوا هذا فيتفاسخان ويتحالفان خلاص عند القاضي

48
00:17:42.700 --> 00:18:06.600
يرتفع الامر الى القاضي ويتحالفان كل واحد يحلف ان الاجرة كانت كذا وهذا يحلف ان الاجرة كانت كذا ثم يفسخ العقد بينهما والقاضي ينصفها بينهما. خلاص لانه آآ يعني ثمانين مئة يصير تسعين مثلا او كذا او بحسب ما يرى القاظي من صدق احدهما فالقصد انهما يتفاسخ

49
00:18:06.600 --> 00:18:22.100
قال اذا يعني اختلفا اذا لم يبدأ العمل خلاص يتفسخ يلغى يلغى العقد كله اذا لم يبدأ العمل اختلف يلغى العقد. اذا ان هذا يقول والله العظيم انا اتفقت معاك على الف وهذا يقول والله اتفقت معاي على خمس مئة

50
00:18:22.950 --> 00:18:40.950
بداية العمل يلا افسخوا العقد. قال لا بنا عقد واتفاق انت كم؟ الف وانت خمس مئة طيب اين الاتفاق؟ الا الاتفاق فلذلك العقود الاصل لا تكتب فاذا لم تكتب وحصل الخصام قبل العمل يفسخ

51
00:18:41.000 --> 00:19:11.000
بعد العمل يحكم فيه القاضي. نعم. اجرة فاجرة مثل ولو شرط على نفسه طعام الا بالتفريط. ويقبل قومه في انهم او ان ما استأجره او شرط او من او مات. نعم. يعني ان كان قد استوفى

52
00:19:11.000 --> 00:19:31.250
آآ ما له اجرة فاجرة المثل يعني استوفى اللي مستأجرة آآ خلص لان الاصل في الاجرة ان تبقى العين الاجرة هي الانتفاع بالعين مع بقائها. هنا لم تبقى العين يأتي بمثلها. يأتي بمثلها لان الاصل في الاجرة ان العين تبقى هذه الاجرة

53
00:19:31.250 --> 00:19:52.050
ارتفاع اجرة انتفاع الاجرة انتفاع بالشيء وليس بيعا. والمستأجر امين كما قلنا قبل المستأجر امين لا يضمن. وهنا مسألة مهمة جدا   آآ كثير من الناس اليوم يعمل تظمين يقول ظمنته المحل

54
00:19:52.100 --> 00:20:09.600
ظمنته المحل. هذا لا يجوز هذا التظليل لانه لا هو اجرة ولا هو بيع. لا هو اجرة ولا هو بيع. الاصل الاجرة. الاصل الاجرة اجره له؟ نعم ما في مانع اجره له

55
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
لان التظمين الذين يعملون بالتظمين اولا آآ كل شيء عليه خرب فسد تلف انا ما لي شغل انا اخذ ثلاث مئة دينار شهريا او الف دينار شهريا ما لي كل شي عليك وهذا هذا لا يصح في الاجرة الاجرة المستأجر

56
00:20:30.000 --> 00:20:47.850
يتحمل شيئا ابدا كل شيء على صاحب الملك كل شيء على صاحب الملك لا يتحمل شيئا. المستأجر لان الاصل انه مؤتمن الاصل في المستأجر انه مؤتمن واي شيء يتلف على صاحب الملك

57
00:20:48.550 --> 00:21:09.300
الباب انكسر صاحب الملك الطوف الجدار سقط على صاحب الملك التكييف تلف على صاحب الملك الارظية على صاحب الملك كل شيء على صاحب الملك المستأجر لا يضمن شيئا ابدا الا اذا تعدى

58
00:21:10.200 --> 00:21:39.000
جاء الى الباب وضربه بقوة فانكسر الباب التكييف تعبث به. فتلف التكييف الماء عبث به فصار يصب دائما. الحنفيات هذه الصنابير عبث بها فتلفت. فاذا عبث بها يعني تعدى يضمن والا الاصل ان المستأجر لا يضمن شيئا. بينما التظمين الان بين الناس يظمن كل شيء

59
00:21:39.400 --> 00:22:04.950
ولا شأن له بشيء. وهذا لا يجوز والحل من طريقين الطريق الاول هو ان يستأجر ثم يفتح اجار مع الذي يريد ان يظمنه ما يظمنه مما يؤجر له يؤجر له. انا استأجرت وليكن بثلاث مئة اؤجره مثلا باربع مئة. مثلا حتى اريد ان اربح مثلا

60
00:22:05.100 --> 00:22:31.250
تؤجروا لو باربع مئة وبس ايجار وليس تضمينا ايجارا واحكام الايجار تقع عليه. احكام الايجار او يدخل معه شريكا تدخل معه شريكا يقول الان وياك شريك شركاء انا لي خمسين بالمئة لك خمسين لي ستين لك اربعون لي سبعين لك ثلاثون لي عشرون لك من ثمانون كيفهم

61
00:22:31.550 --> 00:22:51.900
يتفقان على الشراكة اللي هي المضاربة ومرت بنا الشركات. فالقصد اما التظمين بهذه الطريقة يفعلها الناس لا يجوز لا يجوز. قال مثلا يستأجر سيارة مثلا الان يعطيه السيارة يقول ضمنتك السيارة. تعطيني كل يوم مثلا ثمانية دنانير

62
00:22:52.300 --> 00:23:08.850
اي حادث اي خراب اي كذب السيارة عليك ما يجوز لان الاصل في السيارة عندما استأجرها لا اضمن شيئا ابدا. اي حادث اي خراب اي كذا على صاحب الملك الا اذا انا تعديت اسرعت

63
00:23:09.250 --> 00:23:30.400
اه ضربت رصيف كما يقولون اه عبثت السيارة اه اه جعلت مثلا حرارة السيارة اهملتها اه تنقص ماء ينقص ماؤها لا ازيد مثلا. اذا صار في تعدي او اهمال تقصير هنا اضمن والا الاصل لا يضمن شيئا

64
00:23:30.850 --> 00:23:49.950
فالذي يحدث الان في التظمين انه يقول تعطيني كل يوم ثمانية دنانير ولا لي شغل بشي. هذا ليس اجارا ولا بيعا ولا شركة ولا شيء هذا عقد جديد. لا تقره الشريعة ابدا. لا ينضبط. ولذلك من اراد ان اه

65
00:23:49.950 --> 00:24:08.150
تاجر اما ان يدخل معه شريكا يقول طيب شريك يمكن يبوقني طيب لا تشارك اي واحد شارك واحد امين لا تشاركه لا تشارك الا شخصا تعرفه تثق به تحاسبه كل يوم اذا اردت صاحبك دوم حاسبه كل يوم

66
00:24:08.200 --> 00:24:25.350
تابعة تأكد لا تحاسبه لا تشتغل معاه لا تجيب لي شهادات حسن سير وسلوك من يزكيك من يعرفك انا لا اعرفك اخشت تسرقني كذا لا تعمل مع اي واحد اما ان تدخل معه شيء واما ان تؤجر له في السيارة. لكن تتحمل انت

67
00:24:25.550 --> 00:24:48.650
كل شيء امن تؤجر له وتأخذ قوانين غير قوانين الاجارة هذا لا يصلح ابدا. فننتبه لهذه القضية ولذلك قال يقبل قوله في انه لم يفرط يقبل قوله بانه امين. انت ما اجرت الا انت تأمنه. فيقبل قوله انه لم يفرط

68
00:24:49.100 --> 00:25:05.750
نعم وان من ما استأجره ابق او شرد او مرض او مات يقبل قوله اذا استأجر عبدا ليصنع له شيئا فهرب العبد. قال هرب. قال انت هربته لا ما هربته هرب. يقبل قوله. المستأجر

69
00:25:06.050 --> 00:25:22.800
قال الدابة شردت يقبل قوله اه ماتت يقبل قوله لانه الاصل انه امين. الاصل انه امين. الا اذا عندك ادلة انه يكذب وهذا عاد عند القاضي. لكن كقواعد عامة الاصل ان قوله مقبول

70
00:25:22.800 --> 00:25:41.600
قولهم وقل الا اذا جئت بادلة تنافي هذا الامر نعم قال رحمه الله وان شرط علي الا يسير بها في الليل او وقت القائمة او لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك

71
00:25:41.600 --> 00:26:13.300
مما فيه وماذا انقضت الحجارة رفع المستنكر يده ولم يلزمه ولا امته كمنقلب. نعم اذا تعدى المستأجر مثلا وضع عليه شروطا قال انا اجر لك اه بس اه السيارة لا تتعدى بها السرعة كذا. لانه بعد السرعة كذا ترى السيارة

72
00:26:13.350 --> 00:26:32.100
ممكن تفسد مثلا لا تتحمل السرعة هذي مثلا يقول لا تمشي في هذا الطريق او لا تمشي في هذا الوقت لان هذا الوقت قائلا الطيارة لا تتحمل حر الشديد مثلا. او لا تدخل في هذا المكان هذا المكان فيه قطاع طرق

73
00:26:32.200 --> 00:26:49.550
او فيه لصوص او ما شابه ذلك من الامور. فالمسلمون عند شروطهم فاذا خالف الشروط هنا طيب فيكون هنا ايش؟ هذا تعدي هنا يتحمل لانه تعدى. اما اذا لم يتعدى فلا يتحمل

74
00:26:49.650 --> 00:27:13.550
وانما يتحمل صاحب الملك المؤجر هو الذي يتحمل. وانما المستأجر يتحمل اذا كان هناك تعدي او تفريط او مخالفة لما طلب منه مؤجر فهنا آآ يتحمل هذا الامر. طيب انتهيت من آآ حاجتي طيب من من الذي يسلم؟ البضاعة

75
00:27:13.550 --> 00:27:29.450
مرة ثانية قال لا مثل ما انا يوم احتجت رحت اخذتها هو يجي ياخذها خاصة اذا كان في ردها مؤونة يعني مثلا الة كبيرة مثلا نقلها يحتاج الى ونش شاحنة

76
00:27:29.550 --> 00:27:49.300
تحملها واجرة الونش على من؟ فالاصل ان الرد على صاحب الملك. وليس على المستأجر الا اذا شرط عليه قال تأخذه وتعيده لكن لو نحن نفرض انه ما تم هذا الشرط. وبعد انتهاء العمل قال له تعال خذ آآ سيارتك. او تعال خذ

77
00:27:49.300 --> 00:28:12.450
شاحنتك او تعال خذ جهازك او تعال خذ ماكينتك او كذا. يقول له انت مثل ما جيت خذيته ترجعها لا الملزم صاحب الملك هو الذي يأخذها صاحبك هو الذي يأخذها ذيك الوديعة الوديعة انت تاخذها وانت ترجعها لانك لك انت لانه ما له مصلحة هو عطاك

78
00:28:12.450 --> 00:28:37.200
وديعة ترجعها عطيتها تأخذها لكن هنا لا يختلف الامر يختلف الامر هذا اذا اختلفا اما اذا كان هناك شرط بينهما او عرف بين الناس فيمشي على او الشرط الذي بينهما في هذه الحاجة المستأجرة الذي اعرفه انا يعني

79
00:28:37.200 --> 00:28:52.050
في بعض الاخوة الذين يسافرون الى الغرب الان يقولون هناك تأجر السيارة وبعد ما تنتهي منها تضعها في اي وكان تتصل بهم بس تقول لهم السيارة في المكان الفلاني يا قدس

80
00:28:52.500 --> 00:29:19.000
يمشي ويتركه هم يذهبون يأخذونها ما يلزمه ان يذهب ويعطيهم اياه فقط يخبرهم ان السيارة في المكان الفلاني يقوم ضع المفتاح داخلها مثلا واقفلها كذا يذهبون يأخذونها حناضل اكثر منا طيب يطبقن المذهب اكثر منا في هذا الامر. فعلى كل حال الاصل

81
00:29:19.000 --> 00:29:44.700
ان المأمونة الارجاع على صاحب الملك لا على المستأجر. نعم قال رحمه الله باب المسابقة وهي جائزة في السفن والمزاريج والقبور وغيرها وعلى الاقدام نعم الاصل المسابقة مباحة كما قال الله تبارك وتعالى عن اخوته انا ذهبنا

82
00:29:44.850 --> 00:30:06.500
تستبق آآ فالاستباق ما في بأس المسابقة سواء كانت المسابقة على الارجل مسابقة ثني اليد المسابقة في رمي الرماح او رمي النبال او على الخيل او في القوارب او في

83
00:30:06.500 --> 00:30:27.250
آآ حذف الاشياء مثلا من يوصل مكان ابعد او في مسابقات ذهنية كل المسابقات الاصل فيها الاباحة  الاصل فيها الاباحة والنبي سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته مرة فالقصد ان المسابقة الاصل فيها انه لا بأس بها انها مباحة

84
00:30:27.250 --> 00:30:47.000
وانما اتى بها المؤلف هنا لانه احيانا تكون المسابقة بمقابل فيها مال والاصل في المسابقة انها لا تجوز بمقابل الاصل بالمسابقة انها لا تجوز بمقابل واذا دخلت بمقابل يا تغلبني اغلبك فهنا صارت من الميسر

85
00:30:47.850 --> 00:31:08.000
صارت يعني قمار صارت قمار وصارت محرمة. هذا الاصل في المسابقة الا ما استثني كما سيأتي ذكره الان. نعم قال لكن لا يجوز الا في مسابقة الخير والعلم والسهام لشروط خمسة

86
00:31:08.000 --> 00:31:30.800
نعم الابل والخيل والسهام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاثة لا سبق الا في ثلاثة في نصل او خف او حافر النصل السهام والخف للبعير والحافر للخيل

87
00:31:31.200 --> 00:31:46.250
فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسابقة في هذه الاشياء وهناك طرفة يذكرها اهل العلم ترفض ضيق الخلق لكن طرفة هذا احد الكذابين دخل على احد الملوك الخلفاء وهو المهدي

88
00:31:46.450 --> 00:32:10.950
دخل عليه غياث ابن ابراهيم النخعي وكان هذا الخليفة يحب الحمام خليفة مطيرتشي حبي الحمام فهذا يبي يتزلف للخليفة فذكر له هذا الحديث وقال لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح

89
00:32:11.000 --> 00:32:28.250
كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد لفظة جناح ليرضي الخليفة لما قال هذا الحديث للخليفة قال الخليفة له انصرف ولما خرج قال لمن حوله والله ان ظهره ظهر ان

90
00:32:28.250 --> 00:32:44.200
قفاه قفاه كذاب يقول يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليرضيني ثم امر بذبح الحمام الذي عنده كله. واطعمه الفقراء قال ما جرأه الا فعلي. يعني لما شافني احب الحمام كذب على الرسول ليرضيني

91
00:32:44.600 --> 00:33:04.000
صلوات ربي وسلامه عليه فالقصد الحديث الوارد لا سبق الا في نصل او خف او حافر هذه الاشياء الثلاثة لماذا ذكرت؟ قالوا لان هذه الاشياء فيها الجهاد اما الحافر فالخيل

92
00:33:05.100 --> 00:33:25.950
وهي التي يكون عليها الجهاد ولذلك الخيل تعطى من الغنيمة اكثر من آآ الفارس فارس يعطى سهم الخيل يعطى سهمين سهمان يعطى سهمين هذا بالنسبة للخير والنصل اللي هو الرماح النبل الذي

93
00:33:25.950 --> 00:33:42.750
في القتال احياء. اما الحافر الخف فالخف للبعيد لان الابل كانت تؤخذ في القتال لتحمل عليها الاسلحة او الناس او النساء التي تداوي الجرحى او القادة او ما شابه ذلك من الامور تكون على الابل

94
00:33:42.800 --> 00:34:07.850
فهذه كلها يقولون هذه ادوات الجهاد الخف والنصل والحافر يظن هذي ادوات الجهاد ولذا يقاس عليها ادوات الجهاد اليوم. مثلا دبابة طيارة مسدس القاذفة وهكذا تقاس عليها. طيب الان هل في احد يجاهد بخير

95
00:34:08.350 --> 00:34:33.900
او خف او آآ نصل نادر طبعا اذا كان عنده البوادي في كل بلد او كذا يمكن قد يكون لكن الاصل الان لا بالاسلحة هذه القاذفات صواريخ مدرعات والمسدسات وغير ذلك. فاذا هل السبق في هذه الان جائز او غير جائز

96
00:34:34.150 --> 00:34:46.950
هي في السابق اذن النبي صلى الله عليه وسلم بها لانها تشجع الناس على الجهاد ومعرفة كيف الاصابة والتقوي وما شابه ذلك من الامور طيب الان من سباق الخيل وهذا؟ هل يجوز

97
00:34:47.600 --> 00:35:18.850
يعني المسابقة فيها ما عوظ؟ اول العوظ له احوال. الحالة الاولى طبعا اذا اي سباق بدون عوظ جائز اي سباق بدون عوظ جائز الا اذا كان يترتب عليه ظرر مثل سباق السيارات سباق الدراجات اللي يكون قوارب هذي يكون فيها خطورة واحتمال الوفيات تصير في هذي لا تجوز ولا تلقوا بايديكم

98
00:35:18.850 --> 00:35:34.250
الى التهلكة. اما السباق الذي يكون فيه يعني ترويح النفس والاناسة وما شابه ذلك من الامور فالاصل فيها الجواز اي سباق هذا اذا كان بدون عوظ طيب اذا كان بعوض

99
00:35:34.500 --> 00:35:50.650
قالوا اذا كان بعوض فلا يجوز الا في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا سبق الا في نص او خف او حافر هذه اللي يجوز فيها العوظ. طيب كيف؟ قالوا اولا. اذا كان العوظ

100
00:35:50.850 --> 00:36:13.300
من طرف خارجي الدولة ولي الامر شيخ القبيلة اه عميد العايلة اللي يكون. قال له تسابقوا بالخيل او بالابل او بالنصل زين واللي يفوز الاول له جائزة كذا هم ما يدفعون شيء هو الذي متكفل

101
00:36:13.300 --> 00:36:41.150
بالهدايا هذا جائز الحالة الثانية هي ان آآ يكون العوظ من احدهما يعني انا عندي خيل والشيخ بندر عنده خيل اقول تسابقني اذا غلبت اذا غلبتني لك مئة دينار. واذا غلبتك لا اريد منك شيئا. فيسمى ايش؟ من طرف واحد

102
00:36:41.150 --> 00:37:00.300
وهذه جائزة لا شيء فيها الثالثة ان تكون من طرفين ان يجعل هو مئة دينار وانا اجعل مئة دينار والذي يغلب يأخذ المئتين الذي يغلب يأخذ المائتين. هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم

103
00:37:01.400 --> 00:37:19.950
والصحيح انها جائزة اذا كانت في هذه الثلاثة النصب والخف والحافر لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها يكون سبق من طرفين وهذا وان كان الاصل انه ميسر الا انه مباح. للحاجة اليه لانه استعداد للجهاد. لكن هل هنا

104
00:37:19.950 --> 00:37:46.150
احد الان يجاهد بالخيل آآ الخف والنصل وكذا ما اظن لذلك لو كان مكانها الرمي مثلا او آآ القذائف سواء قذائف هذه البازوكة او قذائف من الطائرة او ما شابه ذلك تكون مسابقة ايضا المهم شيء جهاد فعلا اليوم حقيقي يعني

105
00:37:46.150 --> 00:38:06.450
تستخدم هذه الالات له؟ فنعم يجوز من الطرفين ويتحديان بعضهما. اما بالنسبة للخيل والخف والحافر هل هي مقصودة لذاتها او مقصودا للمعنى الذي كانت عليه. الظاهر والعلم انها مقصودة للمعنى الذي كانت عليه

106
00:38:06.650 --> 00:38:23.500
لكن لا نستطيع ان نقول انه حرام لكن آآ لا شك الابتعاد عنها هو الاصل ويبقى المعنى الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم وهي الات الجهاد انها الات الجهاد فتصح من طرفين. مذهب احمد يشترطون شرطا زائدا

107
00:38:24.150 --> 00:38:42.400
يقول اذا كانت من الطرفين يعني في الخف والحافر والنصل يقولون بشرط ان يدخل محلل طرف ثالث محلل طرف ثالث غير مستفيد ما يغرم يغنم ولا يغرم مثلا الان الشيخ بندر دخل معنا عبد العزيز مثلا

108
00:38:42.900 --> 00:39:00.650
هو يدفع مئة وانا ادفع مئة يدخل عبد العزيز محلل. ويشارك في السباق قد يفوز فيأخذ المئتين لكن ما غرم شيئا غنمه بدون غرم او افوز انا فاخذت من طرف واحد لم اخذ بن عبد العزيز. او يفوز الشيخ بندر فيأخذ مني

109
00:39:00.650 --> 00:39:19.700
انا ولا يأخذ من عبد العزيز فقالوا هنا يجوز هذا على المذهب والاظهر والعلم عند الله انه يجوز بدون محلل ما نحتاجك ما نحتاج الى محلل انا والشيخ بندر نتفاهم ان شاء الله تعالى راضي خلاص راضي خلاص اخرجناك طيب

110
00:39:19.700 --> 00:39:47.800
القصد الصحيح انها تجوز بدون محلل. ولكن كما قلت هل تبقى على الابل والبقر الابل والغنم الخيل؟ والنصل او انها لما يستخدم اليوم من السلاح والله اعلم. نعم  قالت لا يجوز اخذ العوض التي مسابقة الخير والابل والسهام شروط خمسة. احدها تعليم تعليم

111
00:39:47.800 --> 00:40:11.850
نعم. جعل خمسة شروط الشرط الاول تعيين المركوبين يعني لابد ان ما تقول الا والله اجيب لك خيل وانت تقول له اجيب لا لا هالخيل مع هالخيل لابد يحدد هذه الناقة مع هذه الناقة هذا البعير مع هذا البعير هذا النص مع هذا لابد تعيين المركوبين

112
00:40:12.300 --> 00:40:31.750
لانه قد يأتي بفرس وهذا يأتي بفرص اسرع منه بكثير. فيقول لا انا ما اتفقت على هالفرس هذا. هذا ما استطيع عليه. ففي نوع من الغرظ. فيه نوع من الغرر فلابد من تعيين المركوبين. والراميين بالرؤية. الراميين كذلك لابد من تعيينهما

113
00:40:31.800 --> 00:40:50.350
يعني نقول له نجيب لك واحد يلا من مئة دينار نجيب لك واحد يراميك يمن ولا تجيبون لي؟ لازم اعرفه ممكن انا مثلا قدراتي مثلا اقوى منك لكن تجيب لي واحد اه ما شاء الله مئة بالمئة لا اقدر عليه فهذا فيه جهالة

114
00:40:50.350 --> 00:41:13.350
في جهال وقد يكون فيه شيء من الغرر اذا لابد من تعيين المركوبين ومن تعيين الراميين نعم قال والثاني حال المركوبين او القفصين بالنوم. نعم. اتحاد المركوبين يعني آآ هذه المسألة يعني حتى لا يقع غرر

115
00:41:13.500 --> 00:41:34.600
اتحاد المركوبين يعني ما يكون مثلا فرس عربي مع هجين او بغل طيب او يكون اه يعني نبل اه جديد مع الابل قديم مثلا او حديث يعني اه يصيب يساعد على الاصابة بينما هذا نبله لا هو قوي

116
00:41:34.600 --> 00:41:49.500
يوصل لمكان بعيد هذا الظعيف لا يوصل لمكان بعيد. لا بد ان ان يتحد القوس مع القوس الفرس مع الفرس لما يكون كله عربي مثلا كله هجين كله اقراف كله آآ

117
00:41:49.500 --> 00:42:17.100
يعني لابد ان تتحد النوعان. نعم قال الثالث تحكيم المسافة بما جرت به الاية اي نعم تحديد المساجد ما جرت به العادة اما تحط مسافة لا لا يمكن اه عادة لا ما يصلح هذا الشيء. ما جرت به العادة يعني مني الى الفرع مثلا هذا اللي هنا مثلا. يعني مسافة ثلاث مئة متر مسافة مئتين متر مئة متر

118
00:42:17.100 --> 00:42:35.550
تحديد مسافة تجري بها العادة. او واحد يقول تسابقني للرياض تسابقني للرياض الرياض سبع مئة كيلو جري الى الرياض لا هذا ما جرت بها العادة. هذا لا يصلح هذا فيه غرر فيه جهالة وفيه يعني شيء غير معقول وانما جرت به

119
00:42:36.200 --> 00:42:53.800
العادة في مثل هذه الامور نعم. نعم ما يصير يلا نتسابق عاللي بجيبك واللي بجيبي طيب انا بجيبي الف دينار انت بجيبك خمس مئة فلس. ما يصلح اللي بجيبي واللي بجيبك لا بد ان

120
00:42:53.800 --> 00:43:10.100
حدد المبلغ كم العوظ؟ مئة خمسون عشرة اقل اكثر. اما عوظ غير معلوم اللي بحسابي واللي بحسابك. طيب ما تدري ايش اللي ولده الذي بحسابك فلابد ان يحدد العوظ ولابد ان يكون العوظ مباحا

121
00:43:10.700 --> 00:43:25.850
ما يصير اه تسابق على قنينة خمر او على الة لهو او على باكية زقاير او على غيرها من الاشياء المحرمة لا يجوز. او اللحنزير. لابد ان يكون على شيء مباح. نعم

122
00:43:25.850 --> 00:43:47.900
الخروج عن شبكة فان اخرج معا لم يجز الا بمحمد  نعم هذا الذي قلناه قبل قليل ان الحنابل يشترطون المحلل في مثل هذه المسابقات اذا كان من طرفين يدخل معهما محلل وقلناه

123
00:43:47.900 --> 00:44:21.500
انه لا يحتاج الى ذلك. نعم قال ولا يجوز اكثر من واحد رميهما نعم. لا يجوز اكثر من واحد يعني يدش يدخل معهما واحد ويتحدى اثنين ما يصير واحد بواحد اما واحد يتحدى اثنين مع بعض يقول انا عنكم اثنينكم رمي عن رمي اثنين هذا لا يجوز اذا قلنا لابد يكون رجل برجل واحد بواحد نعم

124
00:44:22.950 --> 00:44:53.000
قال فان سبق معا احرز سبقهما ولم يأخذا من المحمل شيئا احرز السبقين. اللي قلناه قبل قليل ان المحلل هذا يأخذ المائتين اذا فاز واذا فاز احدهما يأخذ ايضا مائته ومئة صاحبه. فهذا قلنا لا يحتاج اليه

125
00:44:53.000 --> 00:45:13.650
لا يحتاج اليه المحلل وانما يكون بعمل سباق بينهما اذا كانت في هذه الثلاثة على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. نعم قال والمسابقة دعاء لا يؤخذ بعوضها رحم ولا كفيل ولكل فسقها مالا

126
00:45:13.650 --> 00:45:34.650
لصاحبه. يقول المسابقة يريد ان يقول ليست اجارة لان الايجار عقد لازم يلزم الطرفين والبيع عقد لازم يلزم الطرفين. يقول المسابقة هي جعالة يقصد انه عقد غير لازم يعني يجوز اي واحد يفلها

127
00:45:35.100 --> 00:45:55.100
يعني الان الان مثلا دخلت مع الاخ عبد العزيز مثلا في المسابقة مثلا قلت اتفقنا خلاص اتفقنا رمي في في النبال قال تم بكم؟ مئة ويدفع انا مئة. اتفقنا؟ اتفقنا. وصلنا الى المكان اللي قلت انا غيرت رأيي

128
00:45:56.000 --> 00:46:11.900
يرحمك الله قلت غيرت رأيي لي ان اغير رأيي. لانه عقد جائز يجوز لاي طرف ان يتراجع لكن لو كانت اجارة ليس لي ان اقول غيرت رأيي حتى يوافق هو لان الايجار عبد اللازم

129
00:46:12.300 --> 00:46:32.300
البيع عقد اللازم بعته اقول له غيرت رأيي ماني بايعك لا بعت خلاص انتهى الامر. الا اذا كان يعني هناك شروط في البيع اللي قلناها تكلمنا فيها في البيع فالقصد ان المسابقة عقد جائز وليس عقدا لازما وانما عقد جائز. اي واحد من الطرفين

130
00:46:32.300 --> 00:46:51.600
قيل له اني افل متى ما شاء ينهي العقد. بشرط ان لا يكون بدأ السباق وظهر الفضل لاحدهما. مثلا نترامى بعشرة سهام مثلا ويرمي اللي يصيب اكثر. اول ثلاث انا ضايع

131
00:46:51.800 --> 00:47:07.500
وعبد العزيز ما شاء الله ثلاث سهام ما شاء الله في القلب. طيب فقلت لا بس هونت لا ما في هونت يوم شفت الصج لما رأيت انه يصيب اقوى وكذا الان تنسحب خلاص لانه ظهر الفظل

132
00:47:07.650 --> 00:47:27.650
ظهر الفضل لاحدهما. طبعا انا كنت بس اهوش عشان بشوف ردة فعله بعدين اغلبه ان شاء الله تعالى. عدل؟ اي نعم. طيب فالقصد انه اذا ظهر الفضل لاحدهما فلا يجوز للاخر ان يتراجع. اما اذا لم يظهر الفضل ما زال متعادلين مثلا

133
00:47:27.650 --> 00:47:41.400
وكان له ان ينسحب اي واحد ينسحب انه لم يظهر فضل لاحد مع الاخر له ان مثلا في السهام ثلاث سهام اصبت وثلاث سهام اصاب فقلت انا بس غيرت رأيي لي ان اتراجع

134
00:47:41.450 --> 00:47:59.450
لماذا؟ لانه لم يظهر الفضل لكن اذا هو اصاب فيه خمسة وان اصبت في ثلاثة او اربعة هنا ظهر الفضل له لا يجوز لي ان انسحب واظحة الصورة ان شا الله تعالى فالانسحاب والتراجع جائز لكن بشرط ان لا يظهر فظل احدهما على الاخر والله اعلى واعلم

135
00:47:59.450 --> 00:48:01.213
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد