بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى منهج السالكين في كتاب الصداق. قال رحمه الله وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال رحمه الله باب عشرة النساء يلزم يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يمطله بحقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج من السفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لاهله قال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه وعن انس وعن انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ينبغي علم منه ان المتعة ليست واجبة وانما هي من باب الاستحباب والسنية ولهذا قال وينبغي لمن طلق زوجته ان ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لان الطلاق كسر لقلب المرأة وانكسار لخاطرها فاذا طلقها فانه يعطيها فانه يعطيها شيئا من المال ليجبر ما حصل لها بسبب هذا الفراق لقول الله عز وجل والمطلقات متاع بالمعروف حقا عن المتقين وذهب بعض العلماء الى ان المتعة واجبة في كل مطلقة انها واجبة لكل مطلقة والمسألة فيها ثلاثة اقوال اعني المتعة بالنسبة المطلة بالنسبة للمرأة فمنهم من قال ان المتعة انما تجب لمن لم يسم لها مهر لقوله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرغتم يا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن وقل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهم المطلقة قبل الدخول او الخلوة اذا لم يسمى لها مهر فان الواجب المتعة وقيل ان المتعة سنة مطلقا كما مشى عليه المؤلف وقيل انها واجبة لكل مطلقة وهذا القول قول قوي اعني ان المتعة يجب لكل مطلقة لان الله عز وجل قال وللمطلقات متاع ثم اكد ذلك بقوله حقا وايضا على المتقين وهذا يؤيد القول بوجوب المتعة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء العشرة عشرة النساء بكسر العين اسم مصدر من عاشر معاشرة والعشرة في الاصل الاجتماع ولهذا يقال لكل جماعة معشر والمراد بالعشرة هنا المراد بها ما يكون بين الزوجين من الالفة والاجتماع والمعاملة وعلى هذا يكون قوله باب عشرة النساء يكون من باب اضافة المصدر الى مفعوله اذا العشرة المراد بها ما يكون بين الزوجين الالفة والمحبة والمودة والاجتماع والمعاملة والاصل في العشرة بين الزوجين الاصل فيها قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والواجب على كل واحد من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة كما قال المؤلف وكف الاذى ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا قال المؤلف رحمه الله يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. يعني اصحابه صحبة جميلة وكف الاذى القول والفعلي لان الاذية قد تحصل بالقول وقد تحصل بالفعل الاذية القولية من سب وشتم وتجريح وانتهار ونحوه والاذية الفعلية بالاعتداء وهذا في الغالب يكون من الرجل بالنسبة المرأة يعتدي عليها بالظرب او نحو ذلك هذا كله من الامور المحرمة. قال والا ينطله بحقه المطلوب معنى التأخير بمعنى ان يؤخر ما يجب عليه من الحق او ما يلزمه من الحق اذا نقول كل واحد من الزوجين عليه ان يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله وبحقه والا ايضا والا يتكره ببذله لاحظوا فرق بين ان ينطله بحقه وان يتكره ان ينقله بحقه يعني ان يأتي به ولكن يؤخر وان يتكره لبذله. بمعنى انه يبذله في حينه وفي زمنه ولكن مع التكره. كانه يمن على الاخر لذلك المشروع ان يكون بينهما الفة ومحبة وطلاقة وجه وايضا لا يتبع ما يلزمه من الحقوق والواجبات لا يتبع ذلك اذى ولا منة ويدخل في ذلك يدخل في العشرة بين الزوجين يدخل فيها النفقة والكسوة ونحوها كما سيأتي فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالمعروف وان يكسوها بالمعروف وان يسكنها بالمعروف واعلم ان حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه لقول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن ازواجهن فيما جعل الله عليهن من الحق اذا كل واحد له حق على الاخر لكن حق الزوج على زوجته اعظم يقول المؤذيث رحمه الله ويلزمها يلزمها طاعته في الاستمتاع فاذا طلب الاستمتاع فانها تطيعه في ذلك ما لم يكن مانع شرعي او حسي المانع الشرعي والمانع الحسي كالمرظ قال وعجم الخروج والسفر الا باذنه ولا يجوز لها ان تخرج من البيت او ان تسافر الا باذنه والاذن نوعان اذن لفظي واذن عرفي الاذن اللفظي ان يأذن لها لفظا بان يقول اذنت لك ان تسافري او اذنت لك ان تخرجي لحاجته الى السوق او الى الجيران او الى اقاربه وما اشبه ذلك والاذن العرفي ان ان يقتضي العرف ذلك بمعنى ان ان يجري العرف بان المرأة مثلا تذهب الى جيرانها والى اقاربها وهذه المسألة يعني مسألة الخروج اقاربها وجيرانها لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأذن لها اذنا صريحا فلا حرج ان تخرج والحال الثاني ان يمنعها منعا صريحا فلا يجوز لها ان تخرج الا باذنه والحال الثالثة ان يسكت ويرجع في ذلك الى ماذا الى العرف اذا متى اذن لزوجته بالخروج او السفر اذا اقتضت الحال فانها تسافر وان منعها من ذلك فلا وان سكت اين يرجع فيه الى العرف قال رحمه الله والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها يعني عليها ان تقوم بذلك وانما نص المؤلف رحمه الله على هذا لان لان المشهور من المذهب ان انه لا يلزم المرأة ان تختم زوجها بخبز ولا عجن ولا طبخ ولا غيره بل هو الذي يخدم نفسه او يحضر من يختمه اما ان تقوم بخدمته فلا ولكن هذا القول ضعيف يضعفه ان المعروف من حال نساء الصحابة رضي الله عنهن انهن كن يخدمن اصحابهن. كن يخدمن ازواجهن فيرجع في ذلك الى ما كان على عهد الصحابة قال رحمه الله وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف عليه على كما هو معلوم ظاهرة في الوجوب سلام عليكم فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته ولهذا قال وعليه نفقتها وكيف تقدر النفقة يقول قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالمرجع في قدر النفقة والكسوة المرجع في ذلك الى العرف المرجع في ذلك الى العرف. وذلك ان النفقة والكسوة ونحوها لم تحدد من قبل الشرع لم لم يرد ان المرأة يجب ان ان يعطيها زوجها كل شهر كذا او كل شهر كذا. فيرجع فيه الى العرف. قال كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف قال وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا امر عليه الصلاة والسلام الازواج ان يستوصوا بهن خيرا بل ربما نقول ان قول استوصوا يشمل الاولياء والازواج بمعنى ان كل من جعل الله له ولاية على النساء فانه يستوصي بهن خيرا والخير ان يتمشى في معاملتهن على ما جاءت به الشريعة الاستيصاء بالنساء خيرا ضابطه ان يتمشى في معاملتهن بما جاء به الشرع لان الشرع هو هو الخير وقال عليه الصلاة والسلام اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا يدل على ان امتناعها من ذلك من كبائر الذنوب ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعن لكن لو كان ثمة مانع يمنع اما مانع شرعي واما مانع حسي فحينئذ لا ينطبق عليه الحديث وعلى هذا نقول اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه وليس ثمة مانع شرعي او حسي فلو كانت مريضة او حالتها النفسية لا تسمح هذا مانع حسي او مانع شرعي بان بان كان فيها عذر شرعي من حيض او نحوه. وتخشى مثلا ان الزوج يقع في المحرم فلها ان تمتنع بل يجب عليها في هذا الحال ان تمتنع ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال المؤلف رحمه الله وعليه اي على الزوج ان يعدل بين زوجاته في القسم القسم هو توزيع الزمان بين الزوجات القسم توزيع الزمان بين الزوجات فعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم فيعطي كل واحدة ليلتها وحظها ونصيبها وعماده وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارا والنهار لمن معاشه ليلا عماد القسم الليل لمن معاشه نهارا. وعماده النهار لمن معاشه ليلا فلو فرض ان رجلا يعمل في النهار وظيفته وعمله في النهار. اذا يقسم لزوجته لو كان العكس يعمل في الليل حارس امن او عنده مناوبات في الليل فان القسم يكون في النهار يقول ان يعدل بين زوجاته في القسم فلا يقسم لواحدة ويدع الاخرى بل عليه ان يقسم لكل واحدة منهن والنفقة ايضا ان يعدل بينهن في النفقة ولكن هل المراد بالعدل في النفقة التسوية او المراد الكفاية الجواب الثاني العدل في النفقة ان يعطي كل زوجة كفايتها ولو كان متفاوتا فلو كان له اربع زوجات الزوجة الاولى نحتاج كل شهر الى الفي ريال والثانية يحتاج الى الف وخمسمائة والثالثة الف. والرابعة ثلاثة الاف فاذا اعطى كل واحد واحدة كفايتها فقد وقد عدل فهمتم؟ اذن العدل في النفقة سواء كان بين الزوجات او بين الاولاد ليس هو التسوية المساواة وانما العدل الكفاية لكن لو اراد ان يهب ان يهب زوجاته او ان يهب اولاده حينئذ يجب عليه ان يسوي بينهم واضح اذا لدينا الان نفقة او هدية الهدية والهبة الواجب فيها تسوية واذا اعطى هذا سهما اعطى الاخر سهما ولا يجوز ان يفضل اذا اعطى هذه الزوجة سهما اعطى الاخرى سهما مثله ولا يجوز ان يفضل اما بالنسبة للنفقة العدل في النفقة قاعدة عامة في نفقة الاقارب الاولاد الزوجات والاقارب والمماليك. العدل في النفقة هو الكفاية فاذا كف كل واحد فقد عدل واذا كان له اولاد منهم من يدرس الجامعة ومنهم موظف مستقل ومستغن ومنهم من يكون في الثانوي ومنهم من يكون في المتوسطة والابتدائي والروضة. قد يكون الذي يدرس في الروضة اكثر نفقة من الذي ابتدائي او في المتوسط او في الثانوي. فاذا اعطى كل واحد حاجته وكفايته فقد عدل قال والكسوة يعني ان يعدل بينهن في الكسوة فيعطي كل واحدة كسوتها لكن العجل في الكسوة ايضا الكفاية قد قد هذه الزوجة تكون كبيرة تحتاج الى زيادة وتلك قصيرة تحتاج الى اقل واذا اعطى مثل هذي كسوة اربعة امتار قماش اربعة امتار واعطال اخرى ثلاثة امتار. لان كفاية الاولى كذا وكفاية الثانية كذا فقد عدل قال وما يقدر عليك ايضا العرف يعني هل يلزمه اي نعم. ايه الكفاية يعني لو فرض انه اعطى الزوجات نفقتهن كل سنة او كسوتهن ثمانون تلف ثوبها او كسوتها يعطيها ولا يعطي الاخرى لان كسوتها لا تزال اذا نقول يعدل بينهم في القسم والنفقة والكسوة والطعام والشراب والسكنى والوطن عندنا الان بالنسبة بالنسبة لعدل بين الزوجات اولا القسم وهو توزيع الزمان بين الزوجات هذا يعدل كل بالتساوي ثانيا النفقة والكسوة والطعام والشراب العدل فيها الكفاية ايضا المسكن يعطي كل واحدة مسكنا ولا يفضل بعضهن على بعض يسكن هذه في قصر واخرى في شقة نقول هذا ليس عجلا الا اذا رضيت هذا شأن اخر ايضا في الوقت قدر المستطاع يقيد هذا قدر المستطاع لان الوضع سببه المحبة سببه المحبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يقول يقول المؤلف رحمه الله وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى احداهما. طيب من كان له امرأة؟ من كان له ثلاث ايضا؟ نفس الشيء او اربع فمال الى احداهما مال الى احداهما يعني جارة في تعامله اما في القسم واما في النفقة او غير ذلك جاء يوم القيامة وشقه مائل وهذا يدل على ان ترك العدل او عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب كمل القراءة رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما السنة وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليك. طيب يقول الوالد رحمه الله وعن انس بن مالك رضي الله عنه اه قال من السنة اذا تزوج الرجل بكر على اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت سيدة اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه قوله من السنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته واذا قال الصحابي رضي الله واذا قال الصحابي من السنة فتارة يراد بها السنة الواجبة وتارة يراد بها السنة المستحبة مثال السنة الواجبة هذا الحديث قول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر يعني السنة الواجبة. يرحمك الله ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى صلاة العيد ماشيا سنة مستحدة وقوله من السنة هذه العبارة اذا صدرت من صحابي ولها حكم الرفع لها حكم الرفع ولهذا قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا لو شئت لقلت معناه ان هذه اللفظة صريحة في الرفع اما التابعي اذا قال من السنة فقيل مرفوع وقيل موقوف يقول من السنة اذا تزوج البكر البكر هي التي لم تزل بكرتها لم يسبق لها نكاح ولا وطأ على الثيب هي التي زالت بكارتها بجماع سواء كان ذلك من نكاح ام من سفاح ولو مقرعة هذا هو المذهب فكل من زالت بكارتها سواء كان ذلك بنكاح او سفاح عن رضا او اختيار فهي ثيب هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وسبق لنا ان القول الراجح ان الثيب هي من زالت بكارتها بجماع ما زالت بكرتها بنكاح او زنا برضاها وان زالت بكرتها بنكاح برضاها وهذا القول اصح يقول اه اقام عندها سبعا يعني سبع ليال لان عماد القسم هو الليل ويدخل فيه النهار واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم اذا اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا حكمة الشرع هنا التفريق بين البكر والثيب لان البكر تحتاج الى مدة اطول لاجل ان تحصل الالفة والمحبة بينها وبين وبين زوجها وحشة البكر من الرجل ابلغ والرغبة من قبل الزوج اكثر تزيد في لياليها. اذا قال قائل لماذا جعل الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا قلنا لسببين سبب يعود الى الى البكر نفسها وسبب يعود الى الرجل لنفسه اما السبب الذي يعود الى البكر فلان وحشة البكر من الرجل ابلغ واما السبب الذي يعود الى الزوج فلان الرغبة في البكر اكثر من الرغبة في السير بخلاف الثيب فانها قد فانها قد انست بالرجال وزالت وحشتها ولان اقبال الرجال عليها ايضا اقل من اقبال قال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه نعم. قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا ظاهر الحديث العموم في جميع الاسفار سواء كان السفر طويلا ام قصيرا اقرع بين نسائي اقرع اي استعمل القرعة والقرعة لها اوجه متعددة وطرق معروفة يقول اقرأ بين فايتهن اي اي امرأة خرج سهمها الذي وضع على النصيب خرج بها يعني سافر بها وبقية النساء الاخريات التي اللاتي لم يخرج سهمهن فان فانهن يبقين وهذا يدل على كمال عدل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه اذا اراد سفر لا يختار من شاء من النساء بل يعدل الى القرعة يعدل الى القرعة فمن خرجت قرعتها فانه يسافر بها المرة الاولى عسيتينا ان شاء الله تعالى طيب اذا اراد ان يسافر بهن جميعا هل يقرع لا حاجة الى القرآن لو اراد ان يسافر بهن جميعا فلا حاجة الى القرآن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر بنسائه في حجة الوداع لم ينقل انه اقرأ طيب اه وهذا يدلنا على ان القرعة يعني هذا حديث فرع من فروع القاعدة المعروفة. وهي ان القرعة طريق شرعي لاخراج المستحق اخراج المستحق وضابط القرعة انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق ولا مزية لاحدهما على الاخر وتعذر الجمع فانها تستعمل القرآن. لاحظ القيود اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي استحقاق فعلم من قوله من قولنا استويا انه اذا لم يكن متساو فلا قرعة ولا مزية لاحدهم على الاخر هذا توضيح الاول وتعذر الجمع مفهوم انه اذا امكن الجمع فهو اولى كما سيأتي فعلى هذا نقول القرعة لها شرطان الشرط الاول التساوي في الاستحقاق والشرط الثاني عدم امكان جمع الحق بينهما عجن ان كان جمع الحق بينهما فمثلا لو تقدم رجلان الى الاذان او الامامة واستوي في جميع الصفات يقرأ طيب لو سبقت اثنان الى مكان للبيع مكان سوق الجمعة او غيره للبيع فتنازع وقال هذا المكان لي وقال هذا المكان لي يقول هنا اذا امكن الجمع بان نعطي هذا جزءا وهذا جزءا فهو اولى لان القرعة لاننا لو اقرأنا بينهما فمعنى ذلك اننا اعطينا احدهما وحرمنا الاخر فاذا امكن ان نجمع بان يجمع بينهما او ان يوزع هذا الشيء المستحق بينهما فهو فهو اولى اذن نقول قرعة طريق شرعي لاخراج المستحق طيب لو فرض هنا مسألة وهي لو ان الزوج لو فرض ان الزوج اقرأ بين نسائهم تسافر بالتي خرجت لها القرعة ثم اراد سفر اخر فهل تدخل الاولى التي خرجت قرعتها او لا؟ نقول الجواب لا تدخل لا تدخل وعلى هذا تكون تكون القرعة تكون يعني لو المسألة نقول لو اراد لو اراد الزوج السفر واقرأ بين نسائه فخرجت القرآن لواحدة ثم اراد سفرا اخر فهل تدخل من خرج سهمها في السفر الاول معهن في القرعة بحيث يقرأ بين الجميع او يقال من خرج سهمها لا تدخل لانها اخذت حقها ظاهر الحديث الاول ظاهر الحديث الاول اقرع بين نسائه فظاهره يشمل من خرجت لها القرعة في الاول ولكن الظاهر ان من خرج سهمها لا تدخل ولا تعاد القرعة لها لانها اخذت حقها من قبل ولانه ربما تخرج لها القرعة مرة ثانية فيكون فيه اجحاف بالبواقي ولانه ايضا ربما يتهم الزوج اذا كان هو القارع مثاله اراد سفرا ساقرع وخرجت القرعة في فاطمة الاولى سافر ثم رجع ثم اراد سفرا فاقرع خرجت القرعة لفاطمة صار لها حظ ثم ثالث ثم رابع حينئذ نقول هذا اجحاف بالنسبة لبقية الزوجات وربما يتهم الزوج اتهم الزوج في قرأته بانه لم يعدل وعلى هذا فلا يعادل لها القرعة. ثانيا حتى يتمم على الجميع وحينئذ تكون فائدة القرعة بيان الاسبق فقط بيان الاسبق فقط اه ثم قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى نعم واذا وان اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك اذا اسقطت المرأة حقها من القسم بان قالت انا لا اريد قسما او اسقطت حقها من النفقة. بان قالت انا لا اريد نفقة فانه يسقط لان هذا حق لها اسقطته واضح؟ اذا اذا اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز وقد وهبت سودا بنت زمعة آآ يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وهذا يدل على انه يجوز للمرأة ان تهب يومها لضرتها اذا رضي الزوج بذلك واعلم ان المرأة اذا وهبت يومها اذا وهبت يومها فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تهبه لواحدة معينة من الزوجات انتهبه لمعينة من الزوجات سيكون لمن وهب له لمن وهب لها يكون لمن وهب لها لو قالت وهبت ليلتي لفلانة سيكون لها كما في حديث من سودة حديث عائشة الحال الثانية انتهبه للزوج انتهبه للزوج بان قالت اسقطت حقي من القسم ووهبتك اياه فله جعله لاحدى زوجاته هذا على المذهب المذهب انه يجوز ان يهب هذا اليوم او هذه الليلة لاحدى زوجاته واضح ويحتمل انه اذا وهبت الزوجة سقط حقها من القسم وتوفر القسم للبواقي فيكون مشاعا بينهن فبدلا من ان يقسم لهن واحدة من اربع يقسم واحدة ثلاث وهذا هو مقتضى العدل فاذا قال قائل اليس سوداء رضي الله عنها لما وهبت لعائشة صار يقصدني عائشة ليلتين دون البواقي نقول هناك فرق هناك فرق في مسألة في حديث عائشة وهيبة سوداء سوداء وهبته لي معينة فلم يحصل من الزوج ميل في هذي او هذي بخلاف ما هنا فالزوجة وهبت اليوم للزوج فعليه ان يعدل الحال الثالثة ان تسقط حقها من القصب من غير تعيين للزوج او الزوجات لقد اسقطت حقي من القسم ولم تقل وهبتك اياه او تقل وهبته للزوجات وظاهر كلامي الفقهاء رحمهم الله ان الزوج يجعله لمن شاء من زوجاته لان الحق له ولكن الاظهر انها اذا لم تعين فان حقها يتوفر للبواقي الحال الرابعة ان تهب يومها بواحدة غير معينة وهبت يومي لاحدى زوجاتك فيرجع اليها في التعيين يقول لها عيني فان لم تعين اقرع بينهن او يقال كما سبق يتوفر حقها للبواقي الحالة الخامسة ان تهبه لهن جميعا انتهبه لهن جميعا. بان قالت وهبتكن ليلتي وفي هذه الحالة والصورة احتمال ان يقال انه يقرع بينهن لمن تكون لها الاحقية في هذه الليلة واحتمال انه يتوفر البواقي وهذا اظهر اذن اذا وهبت المرأة اذا وهبت الزوجة يومها او ليلتها فعندنا كم حالة خمس حالات الحالة الاولى ان تهبه لواحدة معينة لها والحل الثانية ان تهبه للزوج لقد وهبتك ليلتي فالمذهب ان الزوج له ان يجعل هذه الليلة لمن شاء من نسائه وقلنا ان هناك احتمالا ان انها اذا وهبت الزوج فان حقها من القسم يسقط ويتوفر للبواقي الحال الثالثة ان تسقط حقها من القسم من غير تعيين وظاهر كلام الفقهاء ان ان الزوج له ان يجعل هذه الليلة دي منشأة ولكن الاقرب ان انها تتوفر للبواقي الحال الرابعة انتهب واحدة غير معينة بان قالت وهبت واحدة منكن ليلتي وهنا قلنا احتمال نعم فان لم تعين فان عينت فواضح وان لم تعين لدينا احتمالان احتمال ان نجري القرعة واحتمال ان نجعل هذه الليلة تتوفر للبواقي. وهذا اقرب على قاعدة القرعة متى امكن الجمع بين بين المتساوين والمستحقين فهو اولى من القرآن الحال الخامسة ان تهبه لهن جميعا لهن جميعا فاحتمالان احتمال باجراء القرعة واحتمال بان نجعل الليلة تتوفر للبواقي بدلا من ان يقسم لهن لكل واحدة ليلة من اربع يقسم ليلة من ثلاث لا يعني الان مثلا له اربع زوجات الليلة عند الاولى وبكرة عند الثانية والذي بعده عند الثالثة واللي بعده عند الرابعة الاولى متى يرجع لها لا قبل تحت اربع اذا اذا وهبت الرابعة او الاولى صار الزوج يرجع لكل واحد يبعث ثلاث ليالي يتوفر يعني لو لو وهبت لواحدة معينة مثل حديث سوداء مع عائشة يكرر ولكن هنا هل يجعله متواليا او لا يعني مثلا لو لو قدر ان الزوجة الواهبة ليلتها الثالثة ويأتي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يرجع للاولى له ان ينقلها اي ان ينقل ليلة الواهبة لتكون موالية لليلة الموهوبة او لا؟ نقول لا يجوز الا بالرضا لا يجوز الا بالرضا لو كانت الاولى ليلتها لو لو ان الثالثة وهبت ليلتها للاولى الثالثة لان الرابعة واضحة التوالي لو ان الثالثة وهبت ليلتها الاولى وقال انا ساجعل ليلة الثالثة محل ليلة الشامية اقسم الاولى الليلة الاولى والثانية وانقل الثانية الى الثالثة ليس له ذلك الا نعم قلنا يتوفر للبواقي يقول المؤلف رحمه الله وان خاف نشوز امرأته المؤلف رحمه الله في بيان النشوز والنشوز من النشز وهو الارتفاع ومنه المكان المرتفع واما شرعا النشوز هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب له من الحقوق معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له من الحقوق وقد ذكر الله عز وجل النشوذ في قوله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد يوفق الله بينهما يقول اذا خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته بان له في حقه او تبذله متكرهة او نحو ذلك. ظهرت منها علامات وامارات على النشوز فانه اعني الزوج يسلك معها مراتب اربع ذكرها المؤلف رحمه الله فيه قوله وهي الاتي المذكورة في فعظوهن واهجروهن واضربوهن الى اخره ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله