نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. في حلقة جديدة من برنامج نور عن الدرب ضيفنا في هذه الحلقة المباركة ان شاء الله هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات نرحب بكم احبتنا المستمعين الكرام واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. التي نطرح فيها اسئلتكم على فضيلة الشيخ الدكتور سامي. في بداية هذه الحلقة نطرح عليكم شيخ الكريم سؤالا ورد من احد الاخوة المستمعين الكرام يقول في سؤاله ما حكم النفخ في الاناء اذا كان الشراب حارا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الاناء لكن اجاز بعض العلماء رحمهم الله النفخة في الاناء بشروط الشرط الاول ان يكون الطعام او الشراب حارا والشرط الثاني ان يكون الانسان على عجل بحيث انه لا يريد الانتظار والشرط الثالث ان يكون الاناء خاصا به بحيث لا يستعمله او يشرب منه احد غيره بالا يتقزز من ذلك او يفسد الشراب او ربما نقل امراضا وجراثيم وميكروبات ونحو ذلك فاذا تمت هذه الشروط ودعت الحاجة فلا حرج احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا من الاسئلة التي وردت في البرنامج هذا سؤال من احد الاخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني رغب عنها اي اعرض عنها وتركها والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من احوال الحالة الاولى ان يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انكارا لها مع ثبوتها فان كان ذلك عن اجتهاد وتأويل سائغ يعذر فيه فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل ولا يكفر بذلك ولا يفسق وان كان بغير اجتهاد او تأويل فاسق او كافر بحسب ما تقتضيه الادلة الشرعية والحال الثانية ان يرغب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان يستبدلها في غيرها مما ليس بمشروع اهل البدع الذين يستبدلون السنن في ما يخترعونه من البدع هذا بدعة وفسق والحالة الثالثة ان يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم استغناء عنها وانه لا حاجة له بها هذا والعياذ بالله على خطر عظيم والحال الرابعة ان يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تهاونا وكسلا فهذا لا له ولا عليه لكن قد فوت نفسه خيرا كثيرا واجرا عظيما والحال الخامسة ان يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انشغاله بغيرها مما هو اهم بان يرغب عن سنة الى سنة اخرى هي اهم واعظم فهذا لا يقال انه راغب عنها لانه تركها الى ما هو اهم كما لو ترك قيام الليل في مدارسة العلم ونحو ذلك احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول قرأت ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يعيب الطعام فهل يدخل في ذلك اذا قلت ان هذا الطعام مالح او خانز وما اشبه ذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا وما عاب طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه عليه الصلاة والسلام وعيب الطعام ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يعيب الطعام بذاته كقوله هذا طعام رديء ونحوه هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني ان يعيب صنعة الطعام لقوله هذا مالح هذا حامض هذا خانص ونحو ذلك فان قصد بذلك تقويم الصانع لينتبه الى ذلك في المستقبل فلا حرج والا فانه لا ينبغي لما فيه من كسر قلب هذا الذي صنع الطعام حيث بذل جهده وطاقته في اعداده والقسم الثالث ان يعيب الطعام اخبارا جوابا عن سؤال كما لو قيل له ما رأيك في هذا الطعام فقال مالح او رديء او نحو ذلك فلا بأس بذلك ما لم يخشى ان يقع في قلب الصانع شيء احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اه ايضا هذا سائل يقول هناك رجل تزوج امرأة مطلقة من زوج سابق قد طلقها ثلاثا ثم طلب منه الزوج الاول ان يطلقها لترجع اليه فهل هذا جائز الجواب هذا يعتبر خلعا من اجنبي ولا حرج فيه وكذلك ايضا لو ان الزوج الثاني طلق هذه المرأة شفقة عليها وعلى زوجها الاول لاجل ان ترجع الى زوجها الاول فان ذلك لا يضر فما دام انه تزوجها يريد نكاح صحيح ولا يريد التحليل فان هذا العقد يكون صحيحا والنية المؤثرة في نكاح التحليل هي نية الزوج الثاني لان امر الطلاق بيده ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من لا فرقة بيده لا اثر لنيته الذي يملك الطلاق ويملك الفرقة هو الزوج نيته هي المؤثرة وهذا الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله واما نية المرأة ونية وليها فلا اثر لها في ذلك وذهب بعض العلماء الى ان نية المرأة ونية وليها مؤثرة لانهما قد يسعيان الى افساد النكاح والتضييق على الزوج الثاني وتنكيد الحياة عليه حتى يطلق وهذا القول اصح وان نية الزوجة ونية وليها مؤثرة في نكاح التحليل. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا سائل يقول ما حكم زراعة الشعر؟ وما حكم لبس الباروكة بالنسبة للمرأة زراعة الشعر لا يخلو اما ان يكون ذهاب الشعر بسبب افة من مرض ونحوه واما ان يكون بسبب الكبر فان كان ذهاب الشعر بسبب افة من مرض ونحوه فلا حرج الانسان ان يقوم بعملية زراعة الشعر لان هذا من باب ازالة العيب فهو من العلاج واما اذا كان ذهاب الشعر وزواله بسبب الكبر هذا محل نظر لان هذا في الواقع من تغيير خلق الله عز وجل واما لبس الباروكة فاذا دعت الحاجة او الضرورة المرأة ان تلبسها فلا حرج كما لو اصيبت بمرض وحصل منه سقوط الشعر بحيث كان مشوها فلا حرج عليها ان تلبس الباروكة في الضرورة واما لبسها لمجرد التجمل والتزين فهذا لا يجوز لانه من الوصل بل هو اشد من الوصل احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول هل يجوز ان اتم بمن يصلي نافلة وانا اصلي صلاة الفريضة الجواب يجوز في حديث معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه فهذا دليل على جوازي اهتمام المفترض المتنفل ولا يقال ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بنية النافلة. اي انه ينويها نافلة ثم يرجع بقومه ويصلي بهم ناويا الفريضة فان هذا بعيد بوجوه اولا ان صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم افضل وثانيا انه اكثر جمعا وثالثا ان مسجده مما تضاعف فيه الصلاة ورابعا ان الاصل ان ما وقع اولا فهو الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين لم يصليا في مسجد الخيف قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا والا تفعل اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة فهذا يدل على ان ما وقع اولا هو الفرض وعلى هذا فيجوز ائتمام المفترض المتنفل احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اه ايضا هذا سائل يقول هل تجوز صلاة الجنازة على العصاة والفساق العصاة والفساق هم احق بالصلاة من غيرهم لانهم احق بالشفاعة والدعاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه وقوله لا يشركون بالله شيئا شركا اكبر او اصغر لانه اذا كان مشركا شركا اكبر لم تصح صلاته واذا كان مشركا شركا اصغر ففيه شوائب الذنوب والمعاصي. فلا يصح ان يكون شافعا والحاصل ان العصاة والفساق واهل الذنوب والمعاصي يصلي عليهم بل هم احق بالدعاء والشفاعة احسن الله اليكم. ايضا يقول السائل هل يشترط في حصول الاجر في الصلاة على الجنازة ان يتبعها الى المقبرة لا يشترط لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد فلا ارتباط ولا علاقة بين هذا وهذا من صلى على جنازة فله قيراط ولو لم يتبعها وليعلم ايضا انه تتعدد القراريط بتعدد الجنائز ومن صلى على جنازة فله قيراط وعلى جنازتين فله قيراطان وهكذا ولا فرق في حصول الاجر وهو القيراط بين جنازة الطفل او غيرها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فهذا يشمل السقط والصبي والبالغ والذكر والانثى. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا يقول سائل بعث بسؤاله الى البرنامج يقول اذا اذن المؤذن وانا في البلد ثم سافرت فهل صل صلاة تامة او يجوز لي ان اقصر الصلاة يجوز لك ان تقصر الصلاة لان العبرة بالصلاة بفعلها فاذا فعلتها في السفر فانك تقصر وان فعلتها في الحضر فانك تتم فلو ان الانسان دخل عليه وقت الصلاة وهو في البلد ثم سافر فله ان يقصر الصلاة لانه صدق عليه انه مسافر وقد قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وكذلك ايضا لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل الى البلد واراد ان يصلي فانه يصلي صلاة تامة لان العبرة بالصلاة بفعلها فان فعلها في الحضر اتمها وان فعلها في السفر قصرها بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. ايضا هذا سؤال من وزير الحجيل من اليمن اه يقول هل سجود التلاوة له تكبير وهل هو واجب سجود التلاوة سنة وليس واجبا والمشروع ان يكبر عند السجود ويرفع من غير تكبير لان التكبير عند السجود قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد كبر وسجد ثم رفع من غير تكبير ومن غير تسليم وهكذا ايضا سجود الشكر يسجد فيكبر ويرفع من غير تكبير وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله ان يكون سجود التلاوة عن قيام وان الافضل لمن اراد ان يسجد سجود التلاوة ان يكون سجوده عن قيام واستدلوا بعموم قول الله تعالى يخرون للاذقان سجدا وقال خروا سجدا وبكيا والغرور انما يكون من الاعلى ولانه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها اذا كانت تقرأ في المصحف ومرت بي اية فيها سجدة قامت فسجدت ولان سجود التلاوة صلاة وصلاة النفل قائما افضل من صلاة النفل قاعدا ولكن ظاهر السنة يدل على عدم مشروعية ذلك فلم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد قام فسجد اعني جعل سجوده للتلاوة عن قيام وما روي عن عائشة رضي الله عنها ضعيف لا يثبت فعلى هذا لا يسن من اراد ان يسجد سجود التلاوة ان يكون سجوده عن قيام فليسجد وهو جالس احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول هل من السنة اذا صلى الانسان صلاة الفريضة ثم اراد ان يصلي آآ السنة ان يغير مكانه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج المشروع للانسان اذا صلى الفريضة ان ينتقل من مكانه ان تيسر عملا بهذا الحديث ولاجل ان يشهد له الموضعان عند الله تعالى يوم القيامة احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. الى هنا احبتنا ومستمعينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله له وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم ايضا انتم احبتي المستمعين الكرام. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان