قل السائلة ترك لي زوجي مبلغا من المال وقسمته على ابنائي حسب الشريعة الاسلامية. ولكن مال هذا الصغير اود ان احتفظ به حتى يبلغ. هل ادفع عنه زكاة ام لا؟ وان كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة فهل ادفع مع ذلك في رمظان امثل في في ذي الحجة اذا حفظت المال عندك وحال عليه الحول ادفع المال في تمام الحول على رأس الحول فاذا كان المال حصل بان مات الزوج في رمظان فالزكاة تكون في رمظان هذا ما الذي بقي والنقود اللي باقية الى رمظان واذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة وهكذا على رأس السنة وان قدم للزكاة قبل تلامس الحول فلا حرج اذا قدمت فلا بأس بمعطاها الفقراء والزكاة عنك وعن اموال اولادك اذا كان لهم اموال زكية اموالهم. اذا كان لهم اموال من النقود ذهب او فضة زكيها وهكذا كان لهم اراضي للبيع معدة للبيع زكى اذا حال عليها الحول سواء كانوا بالغين او غير بالغين. الزكاة على الجميع. اذا حال الحول على المال بعد موت الميت. يزكي صاحبه ان كان ذهب وفضة يزكى اذا حال الهول وان كان عقارا للبيع زكى على رأس الحول ومن قدم الزكاة قبل اثنان من حول قدمها لمصلحة رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس لا حرج احسن الله اليكم