﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.900
يقول اه الاخ في اه رسالته قامت زوجتي بارظاع اختها من ابيها بعد ان توفيت امها فاخذت زوجتي اختها الصغيرة هذه وارضعتها لمدة سنة واحدة مع مع ولد مع ولدها الصغير. والان لا ادري هل يجوز لزوجتي هذا العمل بارظاع اختها من ابيها الى جانب ولدها الصغير واذا كان يجب

2
00:00:23.900 --> 00:00:39.750
كفارة ارجو افادتي في هذا الامر من كل جوانبه. حيث ان هذا السؤال مهم بالنسبة لنا جدا حيث يقوم به كثير من الناس في منطقتنا وفقكم الله هذا العمل جائز يجوز للمرأة ان ترضع

3
00:00:40.000 --> 00:00:53.750
اختها اختها الا اذا كان زوجها قد منعها من ارظاع اي شخص سوى طفله فلا يجوز لها ان ترظع احدا سواه والذي يترتب على هذا ان اخت زوجتك صارت بنتك من الرضاعة

4
00:00:54.200 --> 00:01:13.300
فصرت محرما لها لا تحل لك هذه البنت ولا لاحد من اولادك لا في بحال بقاء زوجتك معك ولا في حال وفاتها فهي محرمة عليك على الدوام. لانها صارت بنتك صارت بنتك وهي ايضا اخت آآ اخت اولادك. فلا تحل لواحد منهم

5
00:01:13.400 --> 00:01:26.088
كما لا تحل لاي شخص من اخوانك او لاحد من اولاد اخوانك عم اولاد اخوانك فتحا لهم لانها ابنة عمهم فهذا ما يتعلق بها لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبالله التوفيق