يقول اه الاخ في اه رسالته قامت زوجتي بارظاع اختها من ابيها بعد ان توفيت امها فاخذت زوجتي اختها الصغيرة هذه وارضعتها لمدة سنة واحدة مع مع ولد مع ولدها الصغير. والان لا ادري هل يجوز لزوجتي هذا العمل بارظاع اختها من ابيها الى جانب ولدها الصغير واذا كان يجب كفارة ارجو افادتي في هذا الامر من كل جوانبه. حيث ان هذا السؤال مهم بالنسبة لنا جدا حيث يقوم به كثير من الناس في منطقتنا وفقكم الله هذا العمل جائز يجوز للمرأة ان ترضع اختها اختها الا اذا كان زوجها قد منعها من ارظاع اي شخص سوى طفله فلا يجوز لها ان ترظع احدا سواه والذي يترتب على هذا ان اخت زوجتك صارت بنتك من الرضاعة فصرت محرما لها لا تحل لك هذه البنت ولا لاحد من اولادك لا في بحال بقاء زوجتك معك ولا في حال وفاتها فهي محرمة عليك على الدوام. لانها صارت بنتك صارت بنتك وهي ايضا اخت آآ اخت اولادك. فلا تحل لواحد منهم كما لا تحل لاي شخص من اخوانك او لاحد من اولاد اخوانك عم اولاد اخوانك فتحا لهم لانها ابنة عمهم فهذا ما يتعلق بها لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبالله التوفيق