يقول في رسالته ما حكم اسنان الذهب للرجل اه اسنان الذهب للرجل ان كانت لحاجة يعني تكون انكسرت سنه او انقلعت او اصابها خلل من سوس ونحوه فلا بأس بذلك وهي جائزة واما ان استعملها للزينة فمحرمة لا يجوز للرجل ان يتزين بالذهب وبالله التوفيق لكن الا يلجأ مثلا الى غيرها آآ اذا امكن ذلك مسألة اللجوء هو انه لا يحصل اليها الا بالاضطرار والاضطراب لا اراه واردا لانه يجوز ان يستعمل ذهبا او فظة او ما الى ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه النهي وبل جاء عنه اصل الجواز وشد عثمان رضي الله عنه اسنانه بالذهب