اخونا يسأل مجموعة من الاسئلة دفعة واحدة فمثلا يسأل ويقول ما حكم ثقب الاذن للاطفال من البنات؟ ليعلق عليه الزينة في الاذنين ثم ما حكم وصل الشعر؟ لاننا وجدنا فتوى لاحد المشايخ بجواز الوصل والباروكة. وذكر ان عائشة رضي الله عنها قالت انما الواصلة هي التي تجمع بين الرجل والمرأة على الفاحشة. فما صحة هذا الكلام اما ثقم الضوء الاذن لتحمل الزينة فلا بأس بذلك لان هذا الثقب وان كان به اذى للطفل او بل هو اكبر منه عند ثقب الاذن فلما كان لغرض مؤثر بالنسبة للمرأة لان النساء ينشأن في الحلية. مم احتمل ذلك الضرر من اجل تلك الفائدة الكبيرة فلا حرج في ذلك ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان الاقراص والاخراس منتشرة عند العرب في لجاهليتهم وفي صدر الاسلام والى يومنا هذا فلا بأس بذلك بحمد الله ولا اثم ولا تثريب لان المرأة محتاجة لهذا الشيء فلا حرج عليها في ذلك وعما ما يتعلق بسؤاله الثاني الخاص بوصل الشعر فان الصحيح والمعلوم من الادلة الصحيحة الثابتة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انه محرم وقد لعن النبي عليه افضل الصلاة والتسليم الواصلة والمستوصلة في جملة ملعونات هن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محرم ثبت ايضا ان معاوية رضي الله عنه لما قدم من الشام ورقى المنبر وخطب وقال اين علماؤكم يا اهل المدينة ثم اخرج من يده او يد حرسي معه كبة شعر فبين انها للوصل وقال ما هذا وكلمة نحوها ثم اخبر ان بني اسرائيل اولا ما وقعت فيهم المخالفة وصل الشعر وثبت ان امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وقالتا وقالت ان ابنتي تمزع شعرها. مم وان زوجها يطلب ان اصل شعرها فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام ونهى عن ذلك وبعض الناس يعتل لاستعمال وصل الشعر بان الزوج يريده. هم ويتوهم ان المنع من اجل التدليس اما وقد علم الزوج ذلك وطلبه فلا اثم وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التوهم بجوابه للمرأة التي رغبت اليه ان يأذن لها بوصل شعر ابنتها لانها مرضت بالحمى فنزل شعرها فرغب زوجها ان تصل الشعر فحرم النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه