انه استفسار اخر في هذه الرسالة يقول فيه اذا امر الرجل امرأته ان تلبس الحجاب وهي رفضت ان تلبسه فماذا لا يعمل ايطلقها ام يمسكها؟ اذا كان بينهما اولاد وهو لا يتهمها بعرضها وانما هي رفظت ان تحتجب لما كانت تألفه في بلادها من نبذ الحجاب فهذا ليس بكفر نعم وانما هو معصية فلعله برفقه وحكمته وتوجيهه يستطيع ان يتغلب على هذه المعصية وان يهدي الله زوجته. لان الطلاق صعب يشتت الاسرة يوطن الاولاد نعم ويعرضهم للخطر والمشاغل وقد تزوج تتزوج المرأة من لا يرعى لهم حرمة وقد تأخذ شخصا منحرفا فيصرفهم عن طاعة الله فانصح زوج الا يبادر الى طلاق امرأته لاجل انها لا تحتجب فقط. ما لم يكن عدم احتجابها يدخلها في مآزق من الناحية الاخلاقية ويخشى عليها بسبب ذلك فاذا كان الامر كذلك فعليه ان يحتاط لامره اذا شك اكثر ولم يستطع حملها على الاحتجاب اشعرها بانها اذا لم تحتجب فانه سوف يفارقها. المهم انه لا يتوصل الى الفرقة والطلاق الا اذا تعذرت عليه الامور. ولا يكفي كونها كاشفة لوجهها بان يطلقها اذا كانت صائنة لنفسها ولا يتهمها في عرضها. لان ذلك معصية ولا تخفي فقط لان يرتكب الطلاق ما لم تعزف نفسه عنها والله اعلم. جزاكم الله خير