السائل احمد محمد من اليمن يقول هل صحيح ان اموال الوقف اذا كانت من الوالد لا تكون الا للرجال دون النساء بالعكس الوقف يكون على على الذرية من رجال ونساء ولا يخصص الرجال دون النساء من ذريتهم لان هذا يكون وقف الجنف. يكون وقف الجنف المحرم اذا خصص الذكور دون الاناث من ذريته فهذا وقف جنف ويصح ويأثم عليه. نعم