هل السائل الذي ارسل هذا السؤال عن الطلاق من المدينة النبوية عين الف الف يقول ما اشهر كنايات الطلاق واذا بها الانسان ولم ينوي شيئا لا طلاقا ولا غير ذلك فليقع القرار في مثل هذه الحالة الجنايات في الطلاق هي التي يحتمل الطلاق هي الالفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. هذه هي الكنايات وهي على نوعين كنايات صريحة ظاهرة صريحة وجنايات خفية. فالكنايات الظاهرة مثل ان في بثة او بتلة او ما اشبه ذلك والكنايات الخفية مثل اذهبي الى اهلك. آآ انتهى ما بيني وبينك الى اخره. نعم