﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول في رسالته وجدت بعض الناس اذا اصيب احد منهم بجن يعلق رجل ذئب على يد المصاب ما مدى صحة ذلك؟ وما رأي فضيلتكم فيه وفقكم الله؟ تعليق الذئب او شعر الذئب او عظام الذئب او غير ذلك على المريض

2
00:00:20.000 --> 00:00:30.000
او الذي يظل فيه مس من الجن او غير ذلك هذا لا يجوز. بل هذا من التمائم التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها. حيث قال عليه

3
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
رؤوسنا من تعلق فلا اتم الله له. ومن تعلق ودعى فلا ودع الله له. ومن تعلق سنته فقد اشرك. فلا يجوز تعليق التمائم سواء كانت عظاما او او شعر او حلقات من الحديد او غير ذلك. او من اي جنس. كل هذا لا

4
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ايوة. ولا يختص بالذئب. ذئب او اسد او كلب او فهد او غير ذلك. كل هذا مما لا يجوز وكله معتبر من التمائم نهى الرسول عن تعليقها ولكن يعالج بالقرآن الكريم يعالج بالقراءة يعالج بالادوية الطيبة النابعة اما التعليق على

5
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
الاطفال او على المرضى تعليق التمائم من عظام عظام الذئب او الذئب او يد الذئب او ضرس الذئب او شيء من عرض او كلب او الخنزير او الاسد او او غير ذلك كل هذا لا يجوز. وهكذا ما يفعل بعض الناس ان يكون يضع اياته في

6
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
قرطاسة او يضع معها بعض الدعوات او بعض المسامير او بعض الطلاسم ثم يجعلها في دين او في غير ذلك ويعلقها على الطفل او على المريض كل هذا لا يجوز. التعليقات التي يراد بها دفع المرض او دفع الجن او دفع العين كل هذا لا يجوز

7
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى على وجهه حلقة قال انزعها فانها لا تزول الا وحدها فانك لو مت وهي عليك ما ارتحت ابدا قال ان الرقى والتبايب والشرك والرقى يعني المجهولة او التي فيها اشياء من كرة وهكذا التمائم كلها لا تجوز وهي ما يعلق

8
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
الاولاد او على المرضى عن العين او عن الجن كل هذا لا يجوز. وهكذا التولة والعطف وهي ما يفعله بعض النساء تحبيب الازواج الى نسائهم او تحويل المرأة الى زوجها كل هذا لا يجوز وهو من السحر. هذه كلها محرمة نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وانما الرقية جائزة الرقى الشرعية

9
00:02:30.000 --> 00:02:42.296
بالقرآن. نعم. وبدعوات طيبة. وبما جاء في الاحاديث رؤى طيبة. يرقى يرقى بها المريض ويدعى له. ينفث عليه ويدعى له ضيق يعلق عليه الشهادة لا يجوز